loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

30 جانفي 2018
  • النظر في مشروع قانون عدد 2018/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني
  •  المصادقة على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 15:25
نهاية الجلسة 19:20
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 83.8%

[النظر في مشروع قانون عدد 2017/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني]

إفتتحت الجلسة على الساعة 15:25 بتسجيل الحضور ثم إستهل رئيس المجلس الجلسة بتبرير أسباب تغيير جدول الأعمال وأرجع ذلك إلى تعذر حضور الوزراء المعنيين بالإتفاقيات التي كانت مقررة وتم التصويت على تغييير جدول الأعمال وإضافة نقطة إلى جدول الأعمال تخصيص نصف ساعة إلى الإحتفال بذكرى دخول دستور جانفي 2014 حيز النفاذ وإضافتها إلى جدول الأعمال وتم التصويت على ذلك ب93 صوت.

فتح المجال بعد ذلك للجنة المالية لتلاوة التقرير حول عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني والمصادقة على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة  وبعد ذلك فتح المجال للنقاش العام.

[النقاش العام]

جميلة دبش (النهضة) :

هذا القرض فيه شروط عسيرة أهمها مدة إستخلاصه التي تبلغ 10 سنوات ولكن هذا لاينفي أهميته في دعم النسيج الإقتصادي.

 مختلف الإجتماعات وفي الإعلام يكثر الحديث على دعم المبادرات الشبابية الخاصة ولكن عديد الشباب في المناطق الداخلية يشتكون من البيروقراطية لذلك لابد من تقليص إجراءات بعث المشاريع خاصة لتلك الفئة.

مريم بوجبل (الحرة) :

المستثمرون التونسيون يواجهون صعوبات كثيرة في الحصول على قروض لدعم مشاريعهم.

تبلغ قيمة هذا القرض 300 مليون دينار لفائدىة بنك الإسكان ونفس هذا البنك تم صرف 120 مليون دينار لفائدته في السنة الفارطة.

المجلس صادق منذ جانفي 2015 على أكثر من 220 مشروع قانون 71 منها يتعلق بقروض بلغت قيمتها 28 مليار دينار لو تم صرفها لفائدة الشعب التونسي لكنا في وضعية أفضل.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

هناك غياب لرقابة حقيقية ومعطيات دقيقة حول التداين يجعلنا نعتقد أن هنالك دولة موازية وسط الدولة كذلك تغيب أليات لمراقبة التصرف في الأموال المقترضة وغياب معطيات وتقارير دقيقة على الاموال التي ضخت في البنوك.

الإقتراض لم يحقّق العدالة الإجتماعية ولم يقضي على البطالة ولابد ان نراجع سياسة التداين

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) :

الهدف من هذا القرض جيد شرط تنفيذه التنفيذ الجيد لأن هدفه التشغيل والنهوض بالإقتصاد الوطني.

لابد من مزيد الحوكمة في التصرف مع هذه القروض كي تتجلى فائدة هذه القروض على أرض الواقع .

يجب إحترام التمييز الإيجابي بين الجهات في صرف هذه القروض.

جميلة الجويني (النهضة) :

توجيه الأموال للإستثمار أمر جيد خاصة بعث المشاريع الصغرى لكن مايجب الإنتباه إليه هو حوكمة التصرف في هذه الأموال.

يجب أن لاتبقى المسألة مجرد صرف أموال بل يجب أن يتحقق الهدف الأقصى من هذه الإتفاقيات.

أتساءل على مدى تمويل البنوك العمومية للمشاريع داخل الجهات.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

الإقتصاد الوطني يقوم بالأساس على المؤسسات الصغرى والتوسطة .

في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها هذه الشركات من الضروري توجيه هذا القرض إلى مستحقيه من تلك الشركات لتوسيع نشاطها أو لإصلاحها وإعادة هيكلتها.

الأرباح التي حققها هذا البنك يوجه صفعة لكل من يتحدث عن خوصصة البنوك العمومية.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

أزمة الديونية أضرت كثيرا بتونس إقتصاديا وحتى على مستوى السيادة الوطنية حيث أصبحنا خاضعي لإملاءات صندوق النقد الدولي.

نحن ضد القروض الإستهلاكية وندعم القروض المفيدة للإقتصاد الوطني وللبعد التنموي وهذا المشروع يدخل في هذه الخانة

سليم بسباس (النهضة) :

على مستوى المبدأ نحن ندعم هذا القرض لأن المستفيدين منه هي المؤسسات الصغرى التي هي ذات أولوية ويرتكز عليها الإقتصاد الوطني.

المشروع يغطي حاجيات المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

هذا القرض يعني إنخراط النظام البنكي في تنمية الإقتصاد الوطني

الهادي صولة (النهضة) :

هذا القرض دليل على نجاح التوجهات التي قمنا بها لدعم البنوك الوطنية.

القرض (105/2017) هو قرض موجّه للإستثمار ولا أتفهم التشكيك الغير مبرّر من بعض الأطراف

[جابة الوزير]

  •  القرض (105/2017) له العديد من الخصوصيات من بينها أنه سيوجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات الحجم البيني والشركات الصغيرة جدا بنسبة تمويل تبلغ 700 مليون دينار
  • هذا المشروع سيساعد في تحقيق النمو
  • الحكومة تشتغل أساسا على مناخ الإستثمار من خلال 53 إجراء هادف القطع مع البيروقراطية
  • هنالك خلط بين التداين لتمويل موارد الدولة والتداين لتمويل الاقتصاد الوطني وهذا المشروع يندرج في إطار تمويل الإقتصاد
  • التمويلات هذه عندها مدة حياة ويتم صرف إعتمادها وفق التقدم في هذه الدورة
  • إزالة العراقيل التي تؤثر في الإستثمار هي أولوية لهذه الحكومة ونحن نعمل على برنامج عمل متكامل للسداسية الأولى للسنة الحالية
  • إعطاء هذا القرض لبنك الإسكان مؤشر يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في المسار الإصلاحي الذي نقوم به لفائدة البنوك العمومية.
  • الجمع بين جملة القروض أمر مغلوط فهناك فرق بين السحب الحقيقي المكون لدين للمجموعة الوطنية وبين القروض التي تمنح إمكانية فتح خط تمويل
  • في خصوص التداين نحن لانذهب للتداين كاختيار بل هو ضرورة لتمويل المشاريع
  • مسألة التدقيق في القروض أؤكد لكم أنها تتم في إطار الشفافية التامة وخاضعة للرقابة الداخلية ورقابة الممولين من الخارج

إثر ذلك تم التصويت على العنوان :

  • 112 مع 
  • 24 محتفظ 
  • 0 ضد

التصويت على الفصل الوحيد :

  • 114 مع
  • 25 محتفظ
  • 4 ضد

التصويت على المشروع برمته :

  • 114 مع
  • 24 محتفظ
  • 4 ضد

[المصادقة على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة]

نقطة نظام//حسن العمري (نداء تونس) :

لا أرى داعي من إحداث هذه اللجنة لأن عملها سيكون في تداخل مع صلاحيات لجنة الإصلاح الإداري التي بصدد التعهد بالمسألة وتققوم بإعداد جلسات إستماع في الغرض لذلك أدعو إلى التنسيق بين هذه اللجان

حسونة ناصفي (الحرة) :

النظام الداخلي المنظم للجان التحقيق لم يقل أن لجان التحقيق لايمكن  إحداثها عندما تتعرض لموضوع تنظر اللجان القارة  الخاصة في شأنه.

موضوع النفايات الخطيرةموضوع حارق  يهمّ المصانع والمؤسسات الصحية ولكن يهمّ أيضا المواطن وصحّته وهذا الموضوع مسكوت عنه لسنوات طويلة.

نحن في حاجة أن توليه كل الهياكل الإدارية الإهتمام اللازم به.  

شفيق العيادي  (الجبهة الشعبية) :

لاحديث عن تنمية دون الحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطن.

لجنة التحقيق هذه ستنظر في إهمال سلطة الإشراف لهاته المسألة وأنا أدعو النواب لتشكيل هذه اللجنة وإيجاد الحلول الكفيلة بهذا المشكل.

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية) :

إحداث هذه اللجنة أمر ضروري في ظل كثرة هذه المواد خاصة تلك المتأتية من مراكز البحوث في الجامعات وفي الصيدليات والمستشفيات ولانعلم أين يتم إلقاؤها.

الحبيب خضر (النهضة) :

مستقبل حقوق الأجيال القادمة لايقل أهمية عن حقوق الجيل الحالي ونحن كحركة النهضة دعونا إلى إحداث هذه اللجنة حماية لصحة المواطنين ولمعالجة هذا الأمر الشائك

 

ليليا يونس كسيبى (آفاق تونس) :

تونس مصادقة على كل الإتفاقيات الدولية في المسألة البيئية ولكن نحن لانرى تجسدها في أرض الواقع.

ماحصل مع مركز جرادو الذي تم إغلاقه لثبوت إختالاته المتعلقة بالنفايات الخطيرة وأدعو لجنة التحقيق للتكون لملراقبة هذا الملف.

درة يعقوبي (الإتحاد الوطن الحر) :

الوضع البيئي في تونس رديئ جدا ودراسة التأثيرات الجانبية للبيئة غائب وحتى وزارة الشؤون المحلية والبيئة ليست مولية لهذا الشأن حق قدره.

الوضعية في جربة وصفاقس وقابس هي ضحية المياه المستعملة التي يتم سكبها في البحر ودور هذه اللجنة حماية المحيط

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

يجب أن يتم إلحاق وكالة المحيط برئاسة الحكومة حتى تتمكن من عملها

المؤسسات الصناعية التي تحصى بامتيازات كبيرة هي لاتقوم بواجبها تجاه المحيط وحتى المؤسسات الصناعية للدولة هي من أكثر الملوثين

التصويت على إحداث لجنة برلمانية :

  • 110 مع 
  • 2 محتفظ
  • 0 ضد 

بعد ذلك فتح رئيس المجلس المجال للنواب في إطار الإحتفال بذكرى دستور 2014 ثم تم الإستماع إلى النواب على معنى الفصل 118 ورفعت الجلسة