[التصويت على إنتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات]
افتتح رئيس المجلس الجلسة على الساعة 12:00 بالترحم على ضحايا الفيضانات الاخيرة
نقاط نظام//
اسماء بو الهناء (نداء تونس)
نعبر عن تضامننا مع عائلة المفقود محسن كريمي.نامل في مزيد التعاون لايجاد جثة المفقود ودفنه
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
نتقدم باحر التعازي الى عائلة الفقيدة نورة بورصالي
محمد زريق (النهضة)
نحيي قوات الامن والسلطة الجهوية في ولاية قابس لكن الاشكال كان في ضعف الامكانيات.
هذه الامطار كشفت رداءة البنية التحتية في ولاية قابس التي لاتزال مهمشة.
هناك مشاكل عديدة ستلوح في الافق نطلب زيارة حكومية
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
اترحم على هدا الواجب.احيي زوجة رئيس مركز الحرس لكن في المقابل نحن نطالب بحماية كرامة الامنيين.
المواطنين هم ضحايا ضعف الدولة كان ينبغي رصد امكانيات اكبر ليقع انقاذ الناس من مثل هذه الكوارث لكن نحن نامل استغلال هذه الامطار في المجال الفلاحي
المنذر بالحاج علي(الكتلة الوطنية)
يجب اضافة جبر الاضرار لضحايا الامطار الاخيرة في قانون المالية لسنة 2018
سهيل العلويني (نداء تونس)
اترحم على الشيخ محمد البراق
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)
نترحم على ضحايا الفيضانات .ندعو الى الاحاطة بالمتضررين.ادعو مجلس النواب لعب دوره في تفعيل الفصل12 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي الذي لايزال مجرد شعار
زينب براهمي (النهضة)
اشير الى ضعف المعدات التي تعتبر بدائية.الميزانيات الداخلية تمر بالموافقة التامة من النواب. لايتمتع المعتمدون بنظام اساسي يحميهم ندعو الى مضاعفة الجهود لايجاد المفقود
أحمد عماري (النهضة)
بالامس زرت منزل الشهيد في بني خداش الذي يكاد ان يكون منقطع عن العالم.نحيي جهود الامنيين واعوان الحماية المدنية
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
نتوجه باحر التعازي للشهداء. تتشابه الاوضاع السيئة بالنسبة لكل ولايات الجنوب.
نحن نتمنى الامطار لكن ننبه الدولة كي لايقع هنا ماوقع هناك
اسماعيل بن محمود (نداء تونس)
نتمنى ان لايقع توضيف مصائب القوم لكن ندعو الدولة الى ايجاد حلول لضحايا هذه المناطق
بسمة الجبالي (النهضة)
ادعو رئيس الحكومة الى تخصيص دعم استثنائي لضحايا هذه المناطق
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)
بينت هذه الكارثة حجم الفساد في وزارة التجهيز وكل مايخص الطرقات.الوفاء للشهداء يكون بالوقوف على الاسباب ومناطق الخلل لتلافي الاضرار التي ستلحق بالبلاد جراء الامطار
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس)
اذعو الى اخذ الخبرة من تضحيات شعبتا وهذا سيكون بانجاز الانتخابات البلدية
وليد الجلاد ( الكتلة الوطنية)
انا استغرب من تدخلات تواب السلطة التي تصادق على الميزانيات ثم تقوم باثارة نعرات جهوية.هناك مناطق منكوبة في كل تونس وقضايا فساد في كل تونس
حسونه ناصفي (الحرة)
في نفس المنطقة المنكوبة جراء الامطار فام الاهالي بالقبض على ارهابيين.
ليست الفائدة في الترحم على المفقودين بل في العمل على تحسين اوضاعهم
ابراهيم بن سعيد(الكتلة الديمقراطية)
اقرا الفاتحة على مجلس نواب الشعب.الشعب التونسي لم يعد يستمع الى مجلس نواب الشعب.مساعدة هولاء الاشخاص لاتكون بالترحم على ارواحهم بل ببذل مجهود في المصادقة على الميزانيات والقيام بانتخابات بلدية
الحسين اليحياوي (النهضة)
الفيضانات التي حدثت كانت جراء نقص مثال التهيئة الترابية والملك العمومي.
بعد ذلك تم التصويت على انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكن وبعد اربع ساعات من الانتظار أعلن النائب حسونة ناصفي عن كتلة الحرة عن وجود خلل في التصويت تمثل في إيداع أحد النواب أكثر من بطاقة تصويت، ودعا إلى التثبت في عملية التوصيت من خلال مراجعة البث المباشر لمجلس نواب الشعب فتصرح النائبة ليلى اولاد علي (الكتلة الوطنية) انها قامت بالتصويت مرتين وعلى هذا الاساس احتدم الخلاف في المواقف داخل المجلس بين من يدعو الى الغاء التصويت وبين من يقول انه علينا القيام بعملية الفرز وبعد ذلك يتم الطعن في النتائج. بناءا على ذلك دعا رئيس المجلس رؤساء الكتل للاجتماع وتم فتح المجال للنواب لنقاط النظام
الحبيب خضر (النهضة):
لانرى اي مبرر لتعطيل عمل لجنة الفرز ماهو مصدر طعن هو النتيجة وليس الفرز هناك نية مبيتة في تعطيل الانتخابات في تونس
ريم محجوب (آفاق تونس):
كل العملية لاغية لأنه من غير المعقول الانتظار لساعات لقدوم النواب بعد اعتراف نائبة بكونها صوتت مرتين
يوسف الجويني (نداء تونس):
لا يمكن ان نتحديث عن طعن الا بعد اعلان النتائج
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
نددنا من عملية التمديد في الوقت التي لاتستجيب وقيم الديمقراطية. اذا تبين ان ماوقع فيه مس من نتيجة التصويت ندعو الى اعادة التصويت
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
ارجو ان لايقع توظيف هذه الحادثة سياسيا، ونحن مصرّون على تاريخ 25 مارس كموعد انتخاب ولكن من حقنا المطالبة بأن تكون هذه العملية شفافة.
والأسلم في هذه الحال تجديد الانتخاب وعدم انتظار النتيجة.
الحسين جزيري (النهضة):
الخطا من النائبة كان وليد سهو وهي ليست من الكتلة الأغلبية المتوافقة.
وقع الإعلان عن التوقيت منذ البداية لذلك رجاء ننتظر اجتماع رؤساء الكل لنرى الى ماذا سيضفي هذا الخلاف.
محمد سعيدان (نداء تونس):
التمديد في مدة الانتخاب وقع الإعلان عنه من الرئيس ومن اللجنة.
ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية):
كنت اعتقد ان هذا التصويت هو للدورة الثانية، وقد وصلتنا إرسالية قصيرة تدعونا إلى الالتحاق بقاعة الجلسات العامة، واعتقدت أن الجلسة العامة مرت إلى الدور الثاني من التصويت على رئيس هيئة الانتخابات.
عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
هذا الأمر مهزلة وكان هذه الهيئة كتب عليها ان لاتنتخب. هذا الأمر مسرحية من اخراج كتلة نيابية معينة.
عبد اللطيف المكي (النهضة):
أدعو النواب الالتزام بالصدق في العمل وينبغي أن نتجنب مثل هذه المسائل.
العبرة ان نقوم بالفرز وبعد ذلك نواصل جدلنا القانوني.
صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية):
ما أؤكد عليه هو ان التمديد في التصويت لم يقع اعلامنا به خلافا لما صرح به بعض النواب
نرجو تحمل المسؤولية ويجب علينا إعادة التصويت والاصرار على خلاف ذلك هو أمر خطير
كريم الهلالي (آفاق تونس):
من الخطير أن نشكك في وطنية ومصداقية بعضنا البعض.
زميلتنا اخطأت عن حسن نية وتبادل الاتهامات هذا يسيئ للمجلس
المنجي حرباوي (نداء تونس):
نحن لازلنا متمسكين باجل الانتخابات واذا كانت هناك ارادة من بعض الاطراف لتاخير هذا الاستحقاق فنحن سنكون بالمرصاد، وأنا أنزه كل النواب عن هذا.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):
أعتقد أن ما يحصل الآن دليل على أزمة الحكم العميقة في هذا الوطن لكن لا نريد سماع دروس في الديمقراطية لكن ماوقع فيه إخلال كبير.
أذن رئيس المجلس لدى اجتماعه مع رؤساء الكتل بعد ذلك بفرز الترشحات لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون الإعلان عن النتائج.
كلف رؤساء الكتل لجنة للتثبت من عملية التصويت فتبين للجنة ان النائبة ليلى اولاد علي هي الوحيدة التي اخطات وبناءا عليه سيتم اعتماد النتائج رغم معارضة نواب الجبهة الشعبية على لسان شفيق العيادي الذي صرح بانه ليست كل الكتل وافقت نحن كجبهة عبرنا عن موقفنا برفض التصويت ورفضتا الحجج الواهية من اجتماع الكتل والنائب صلاح الدين البرقاوي الذي قال ان المجلس في توجهه هذا خالفت الفصل 9 من الدستور
النتائج النهائية للتصويت:
وبناءاعليه يتم انتخاب محمد تليلي منصر كرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتقرر ارجاء النظر في القانون المتعلق بمحاضن الاطفال وتاجيل الجلسة العامة المقررة يوم الاربعاء 15 نوفمبر.