افتتحت اعمال اللجنة على الساعة 10:35
عامر العريض (رئيس اللجنة):
تاتينا دعوات لزيارات وندوات نحاول اعلام كل عضو في هذخ اللجنة بها اخرها دعوة للحضور في مؤتمر الامم المتحدة للتغيرات المناخية. لكن رئيس المجلس أحال هذخ الدعوة الى الكتل النيابية لتحديد من سيقع اختياره لحضوره ونضريا من سيقع اختياره هو من بين اعضاء هذه اللجنة باعتبارها من المحاور التي تشتغل عليها هذه اللجنة.
فيما يخص برنامج عملنا في هذه السنة النيابية فانه يتمحور اساسا في:
أحيلت إلينا مهمة مناقشة ميزانيات كل من:
سيكون برنامجنا كالآتي :
في مايخص الميزانية:
ميزانية وزارة التجهيز لم تصلنا بعد سنحاول مدكم بها في اسرع وقت حتى ننطلق في مناقشتها يوم الاربعاء 15 نوفمبر وذلك لتوفير وقت كافي لدراسة الميزانيات التي وجدنا صعوبة في قراءتها.
في ما يخص القوانين المحالة إلينا :
في مايخص الزيارات الميدانية:
سنقوم بزيارات الى قابس وصفاقس وقفصة والقطب الصناعي منوبة .
نقترح عليكم تخصيص شهر للقيام بالزيارات من 10 جانفي الى 10 فيفري مع تجنب يوم الاثنين والثلاثاء. يجب إعداد تقارير الزيارات السابقة.
في مايخص الأيام الدراسية والندوات حول محاور ومشاريع قوانين:
نقترح برمجة يوم عمل حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية في فيفري مع امكانية برمجة عمل للطاقات المتجددة اواخر فيفري مع امكانية برمجة زيارة مع امكانية تخصيص يوم عمل في مارس حول المناجم.
سنقوم بتنظيم جملة من ايام عمل :
اليوم الأول مع الاكاديمية البرلمانية
سنسعى إلى تنظيم أيام عمل بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الوزارات المعنية حول البنية الأساسية ويوم دراسي مع وزارة الاقتصاد الرقمي
ختاما فيما يخص مجلة الجماعات المحلية توجهت الينا اللجنة بطلب ابداء نضر في 60 فصل يتعلق بتهيئة المدن يجب بداية العمل فيه وابداء ملاحظاتنا
درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
انعقدت جلسة عمل في مكتب اللجنة بناء عليها عرض الرئيس ما قيل بالنسبة لميزانية البيئة التي لم تمنح للجنة الصناعة، وسنحاول إذا أمكن إحالة الميزانية إلينا
محمد زريق (النهضة):
نحن اعددنا رزنامة حددنا فيها جملة من العناوين وتبقى الرزنامة فكرة قابلة للتغير ولا يمكن استباق كل شيء.
محمد الأخضر العجيلي (النهضة):
لا يمكن برمجة الزيارات الا بعد تحديد استراتيجية واضحة للعمل.
يجب تنظيم زيارات الى وكالة النهوض بالصناعة
درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
نحن نعتني أكثر بالصناعة والبيئة ونحن نهمل وزارات أخرى مثل التجهيز ومجال الطاقات المتجددة.
نحن نريد الانتفاع من الزيارات وتطوير العلاقات
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
هناك مشكلة في النسيج الصناعي في بلادنا.
هذه اللجنة التي تشرع في هذا المجال فلنحاسب وزارة الصناعة ومهو واقع النسيج الصناعي التونسي
كمال بسباس (النهضة):
كل الحظائر معطّلة وتعاني إشكالات حقيقية
من الضروري أن تشتغل اللجنة على قوانين تمس كل القطاعات سواء بيوم برلماني او زيارة اعلى الاقل مرة
قلنا اننا سننطلق بالحديث عن مسالة الملح الذي اهملتموه في الرزنامة
محمد زريق (النهضة):
في الدورة الرقابية الفارطة لم ينحصر خطابنا على الطاقة. نحن نريد تطوير عمل اللجنة هذه السنة.
رئيس اللجنة:
سنستمع إلى وزير البيئة حول المقترح المتعلق بالأكياس البلاستيكية الذي بقي معلّقا، لم يسحب ولم يقع النظر فيه،
النقطة الثانية تتعلق بنوع الهواء فقرر المجلس إرجاعه للحكومة لإعادة النظر فيه فشكلت لجنة بعد ذلك للنظر فيه ونريد معرفة مآل هذا القانون
[الاستماع الى وزير البيئة حول مشروع القانون عدد 2013/75 ومقترح القانون عدد 2015/87]
كرسنا تمشي منع الاكياس البلاستيكية حتى أصبحت أُكنى بوزير الاكياس.
مقترح النواب يمنع صنع الأكياس دون اي احتياط للصناعيين.
القانون المتعلق بالنفايات كاف، فقط يجب إصدار الأوامر التطبيقية، وقد انطلقنا في العمل عليه وقلنا إن الأكياس الرقيقة بين 15 و20 ميكرون تُصنع في ثوان ويبقى 400 سنة لتتحلل في الطبيعة.
الأكياس الأكثر سمكا لم يقع منعها على عكس مبادرة النواب. بعد التشاور مع الصناغيين قررنا السماح بالأكياس 40 ميكرون،
هناك تضارب في الأرقام حول تشغيل في هذا القطاع.
انطلقنا في دراسة لصناعة الأكياس المتحللة عضويا وقع الاتفاق في التمشي مع اتحاد الصناعة والتجارة ستستمر هذه الدراسة 70 يوم وفي الاثناء اتفقنا مع المغازات الكبرى على التخلي عن الاكياس البلاستيكية الخفيفة.
مازلنا ننتظر إجابة المحكمة الادارية حول الأمر وسنمنح أجلا للصناعيين للاستعداد لصناعة الاكياس القابلة للتحلّل عضويا.
المادة الأولية في صناعة الأكياس المحلولة عضويا.
أردنا حذف الأداء على توريد هذه المادة. هذا المقترح كان غائبا عن قانون المالية.
نجيب ترجمان (الحرة):
في ما يخص الأكياس هل نحن فعلا مستعدون في خصوص البيئة هل من نتائج إيجابية فيما يخص البيئة.
استعمال الأكياس يتضاعف في الأسواق الأسبوعية.
هالة الحامي (النهضة):
إثر الأمر بمنع الأكياس علمنا ان المؤسسات حققت أرباحا بملايين الدينارات مايجعلني أتساءل هو ان المستثمر في الأكياس سيقبل التوقف على الإنتاج أم لا؟
أروى بن عباس (النهضة):
منظومة الأكياس تمس عديد القطاعات وحتى في أوروبا أستحق الأمر عديد الوقت ووجد معارضة كبيرة من المصنعين.
لماذا لم نشتغل في إطار منظومة واحدة وانحصر الامر على وزارة البيئة؟
محمد زريق (النهضة):
محور الجلسة كان على المقترح لا على الأكياس البلاستيكية. نرغب أن يقتنع المبادرون ويسحبوا المبادرة.
محمد الأخضر العجيلي (النهضة):
فيما يخص باب العقوبات هل مشروع الوزارة نص على عقوبات؟
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
المجهود الذي تم في خصوص الأكياس مشكور.
فيما يخص المغازات الكبرى يجب إيجاد حل حتى في الأكياس الصّغيرة داخلها هذه المسألة تطلب إيجاد حل.
درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
هذه المبادرة مكسب خاصة في مجال البيئة .المشكل في رأيي يعود لضعف التحسيس.
نسبة الإنتاج المحلي من الأكياس 30 بالمائة وهذا مايفتح الباب امام خطر المنافسة مع اكياس بنفس الجودة قادمة من الاسواق الموازية.
نثمن التسهيلات الاقتصادية للمصنعين.
كيف سيتم ردع المخالفين للقانون؟
حافظ الزواري (آفاق تونس):
أشكر الوزير على هذا المشروع. لماذا لا نقوم بمبادرة في المساحات الكبرى وصناعة مليون قفة في اطار التوعية.
[إجابة الوزير]
المساحات التجارية الكبرى ثلث الاستهلاك. هذا المشروع يستحق حيزا زمنيا كبيرا.
فيما يخص الحملات الإعلامية قمنا بحملة كبيرة عن النظافة في أكثر أوقات ذروة لمشاهدة.
إذا كنا فعلا نريد إنجاح هذه الحملة على البلاستيك يجب تشجيع الأكياس البديلة مثل القفة مع تغيير العادات لكن مع مراعاة المصنعين وهذا مالم تأخذه بعين الاعتبار مبادرة النواب.
هناك نية واضحة في معالجة هذه الآفة لكن لايجب الاقتناع التام بأن القفة قادرة على التعويض التام للأكياس البلاستيكية.
هناك صعوبات كثيرة في التنفيذ لكن نحن سنعمل على تجاوزها والمضي قدما في الاصلاحات.
فيما يخص القانون المتعلق بنوعية الهواء لم يمر القانون ووقع ارجاعه للحكومة. القانون ينص على مهلة ثلاث سنوات لمستغلي المنشات لتسوية وضعيتهم منذ 2013 وفي سنة 2016 ينتهي هذا الاجل ونحن نشتغل على جملة من الأوامر التطبيقية التي ستعوضه.
هناك صندوق يعطي منحا للاستثمارات في تنقية الهواء ولكنه لم يجتمع الا مرة واحدة من 2010.
الوكالة الوطنية لحماية المحيط لم تعد قادرة على المراقبة.
المنظومة القانونية للوكالة الوطنية لحماية المحيط عاجزة على الردع بالصفة الكافية وهذا مايستدعي مراجعة هذه المنظومة.
هناك مشاريع جديدة نحن بصدد دراستها.
الصحبي عتيق(رئيس اللجنة):
قانون نوعية الهواء لم يعد في جدول اعمال اللجنة ووزارة البيئة بدات في الاوامر التطبيقية للقانون الاصلي.
فيما يخص قانون الاكياس البلاستيكية ننتظر اسبوعين لنعرف ما سيؤول اليه القانون.