loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الكاتب العام للحكومة حول:
  1. مشروع قانون عدد 2013/24 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
  2. مشروع قانون عدد 2017/46 يتعلّق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية
  • الاستماع إلى الإدارة العامة للديوانة حول مشروع قانون أساسي عدد 2017/44  يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 40.91%

[الاستماع إلى الكاتب العام للحكومة حول مشروع قانون عدد 2017/46 متعلّق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية]

أحمد زروق (الكاتب العام للحكومة):

عدد الموظفين العموميين : 639000 

هناك 8 أنظمة أساسية عامة:

  • قانون الوظيفة العمومية،
  • قوانين السلك النشيط : قانون العام يهم العسكريين وآخر يهم الأمنيين
  • قوانين تهم القضاة
  • قانون يهم المؤسسات العمومية
  • لدينا أكثر من 130 نظام أساسي خاص. 

هذه بعض الإحصائيات حول الوظيفة العمومية:

  • نسبة الذكور 62%، نسبة الإناث: 38%
  • صنف "أ" : 41%، باقي الأصناف : 49% 
  • 16% عملة ، 84% موظفين

كتلة الأجور مثلت 13.7 ألف مليون دينار خلال 2016، هذه الكتلة تمثل عبئ على ميزانية الدولة ونحن نطمح لتخفيضها ل 12.3 ألف مليون دينار. 

أهم المشاكل تتمثل في: غياب نظام تقييم للعون العمومي، تضخم عدد العاملين. 

إعادة فلسفة وتنظيم الموارد البشرية عبر محورين:

  • في هذه الحالة، وجب علينا إرساء نظام الوظيفة العمومية العليا
  • إرساء نظام تقييم لتحفيز وتمييز الموظفين المجتهدين
  • إرساء نظام تصرف في الموارد البشرية
  • وجب كذلك إصلاح النظام البنكي ونظام الصناديق العمومية.

توفيق الراجحي (مستشار لدى رئيس الحكومة):

علينا التذكير بأن  7% من نفقات الدولة يجب أن توجه للإستثمار.

73% من المداخيل الجبائية موجهة للأجور، علينا في هذه الحالة التقليص من تضخم كتلة الأجور لخلق مساحة جبائية لتمويل الإستثمار

علينا التقليص من كتلة الأجور تدريجيا، وبما أنه لا يمكننا المس من الأجور علينا إذا علينا التخفيض من عدد الموظفين. عبر هذا الإجراء سيتم تقليص كلفة الأجور ب 400 مليون دينار

لن يكون هناك تأثير على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لأن كلفة التقاعد ستكون محمولة على الدولة

2800 مجيب هناك ربح طفيف من هذا البرنامج لأن كلفة جراية التقاعد تمثل 80% من قيمة الأجر. حتى بالنسبة للمداخيل الجبائية فسيتم إسترجاعها من منحة التقاعد. 

فيما يخص مشروع القانون الذي يمدد في سن التقاعد:

مشروع القانون لا يعد متناقضا مع مشروع القانون الذيي نطرحه اليوم وذلك لعدة أسباب: أولا مشروع قانون التمديد في سن التقاعد لا يشمل المؤسسات العمومية لا والقطاع الخاص.

مشروع القانون يهمّ أسلاك معينة، هو إجراء إختياري. 

خلال 2008 قمنا بإجراء مماثل وقدّرنا بأن طلبات التمديد ستصل إلى 7000 ولكن عدد الطلبات لم يتعدى 2800. 

طلب التمديد يخضع لقرار الإدارة بالرفض أو بالموافقة. 

محمد الحامدي (غير منتم):

تم تقديم مشروع قانون سابق يفضي للتمديد في سن التقاعد والآن تقدمون مشروع قانون مغاير يفضي للتقاعد المبكّر، ما الذي حصل وكيف غيرتم رأيكم؟

بسمة الجبالي (النهضة):

كيف تفسر الحكومة تقديم مشروعي قانونين متناقضين، تريدون التمديد لسن التقاعد أم إحالة الموظفين للتقاعد المبكر؟ 

في العام الماضي قمتم بعدة ورشات وكتنم تصرون بأن الصناديق الإجتماعية في أزمة وبأن كلفة الأجور لم تعد تحتمل، ما الذي تغيّر؟ 

لقد وعدتم بإحالة مشروع قانون متعلق بإصلاح الوظيفة العمومية ولكن لم يتم ذلك. أصرّ على ضرورة إجابتي على هذه النقطة. 

منية ابراهيم (النهضة):

لم يقع تشريك النواب في رسم الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية. لم يتم التعامل مع أعضاء هذه اللجنة البرلمانية بجدية حيث يتم إحالة مشريع قوانين متضاربة ويتم الطلب منا بمناقشة مشروع قانون ثم يتم طلب تأخير منقاشته. 

شهيدة بن فرج (النهضة):

كيف سيتم تمويل أجور هؤلاء المتقاعدين؟ هل سنطلب قروض لتوفير الموارد المالية ؟ 

ألا تلاحظون بأن هذا الإجراء سيفرغ الإدارة التونسية من الكفاء ات التي عملت بضمير لسنوات؟ 

إكرام مولاهي (نداء تونس):

يجب القيام بإصلاح جذري للوظيفة العمومية. 

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

عندما ناقشنا العام الماضي مشروع القانون المتعلق بالتمديد في سن التقاعد، كان موقف الإتحاد العام التونسي للشغل لا إيجابي ولا سلبي ولكن كانت الحكومة تدافع عن الفائدة المرجوة من التمديد. ولكن اليوم نفاجئ بمشروع القانون هذا ونتساءل حول الفائدة المرجوة منه؟ 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

الحكومة لم تتعامل بشفافية فيما يخص مشرووع القانون المقدم لنا اليوم. 

مشروع القانون متعلق بأزمة ميزانية بامتياز. 

أحمد زروق (الكاتب العام للحكومة):

الإدارة التونسية لم تعد تستقطب الكفاء ات.  الإدارة التي عليها المراقبة أصبحت غير قادرة على القيام بواجباتها بهذه الموارد البشرية. 

التقاعد المبكر هو خطوة من خطوات الإصلاح، طلب التقاعد المبكر يخضع لموافقة أو رفض الوزير المعني ومن ثم رئاسة الحكومة وبالتالي لن يقع التفريط بالكفاء ات. 

علينا القيام بمشروع قانون متعلق بالحراك الوظيفي لتغيير موظفين من وزارة لأخرى ومن الإدارة المركزية للجهات. 

علينا وضع نظام يقوم على التأجير المتعلق بالكفاءة والتميز. 

الخطوة التالية ستتمثل في التسريح في الوظفين الذين لهم سن أقل من 57، سيتم التفاوض في قيمة التعويض. هذا الإجراء يهم الموظفين الذين ينوون الإنتصاب للحساب الخاص. 

سنقوم بتنظيم جلسة لتقديم الإستراتيجية الكاملة لإصلاح الوظيفة العمومية. 

توفيق الراجحي (مستشار لدى رئيس الحكومة):

مشروع القانون المقدم يعد نقطة من نقاط الإستراتيجية الكاملة للإصلاح. 

علينا التفكير في إصلاح متعدد العوامل. أولا أزمة الصناديق الإجتماعية لم تتحسن وعلينا التفكير في تمديد سن التقاعد ولكن بعد التخفيف في عدد الموظفين. مشروع القانون هذا لن يمسّ من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولن يكون له أي تأثير مالي. 

لو تمكّنّا من تسريح 24000 موظف سنقوم بادّخار 448 مليون دينار ولكن واقعيا نحن نفترض بأننا سنصل ل30% فقط من هذا العدد. 

[الاستماع إلى الكاتب العام للحكومة حول مشروع قانون عدد 2013/24 متعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية]

أحمد زروق (الكاتب العام للحكومة):

مشروع القانون يمثل بعض الأحكام الخاصة ببعض الأسلاك والأنظمة متعلقة أساسا بالترقيات، بالتأجير وبنظام العمل. 

سنقوم بإضافة 11 سلك لقائمة الأسلاك الموجودة. 

علينا التذكير بأنه ليس لنا سلك للقابلات وليس هناك سلك خاص بالمراقبين للصحة وإنما يتبعون لسلك التقنيين بالقطاع الصحي. 

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

لقد استمعنا للعديد من القابلات الذين قدموا عدة براهين تقوم على خصوصية تكوينهم وعملهم لخلق سلك جديد للقابلات. 

بسمة الجبالي (النهضة):

تخوّفي يكمن في أن خلق أسلاك جديدة يهدف إلى الإنتفاع من الزيادة في الأجور. 

لماذا تطلبون منا إستعجال النظر في مشروع القانون هذا؟ لماذا هذا التنقيح يعد عاجلا؟ 

لماذا لا نرجي النظر في مشروع القانون إلى حين البدأ بالإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، لماذا لا ننتظر ونؤجل النظر في مشروع القانون لمدة 3 أشهر؟ 

لماذا لم تقدم الحكومة مقترحات التعديل مادامت غير راضية على مشروع القانون في صيغته الحالية؟ 

منية ابراهيم (النهضة):

لماذا تستعجل الحكومة النظر في مشروع قانون به إخلالات قانونية. كيف سنشرّع لسلك غير موجود أصلا؟ 

أحمد زروق (الكاتب العام للحكومة):

مشروع القانون تم إعداده سنة 2013 في ظروف إجتماعية صعبة وتحت ضغط الإضرابات. 

في إطار التفاوض مع الإتحاد التونسي للشغل، قامت الحكومة بطلب استعجال نظر في مشروع القانون، الإضرابات الأخيرة بالسلك الصحي لم تكن تطالب بطلبات جديدة وإنما تطالب بالمصادقة على مشروع القانون. هناك ضغط كبير من قبل القواعد لتمرير مشروع القانون. بالنسبة للحكومة مشروع القانون لا يعد خطرا لأننا سنقوم بتغيير مشروع القانون بصفة جذرية خصوصا عند القيام بالإصلاحات الكبرى.

لست تقنيا ولكني لا أحبذ سحب مشروع القانون وتنقيحه قبل إعادة إحالته للمجلس. 

فيما يخص القابلات، إحداث الأسلاك هو من اختصاص رئيس الحكومة. 

أقترح أن تتم المصادقة على الفصل الثالث عبر إدراج الأسلاك الشبه الطبية وسنقوم ببعث شرح أسباب منقح يفصل الأصناف المعنية ويمكننا إضافة بأن هذه الأصناف سيتم تحديدها بأمر حكومي.

[الاستماع إلى الإدارة العامة للديوانة حول مشروع قانون أساسي عدد 2017/44  يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999]

ممثل عن الإدارة العامة للديوانة:

شروط الإنضمام للإتفاقية: الموافقة على الإتفاقية والموافقة على الملاحق المضمنة.

شهيدة فرج (النهضة):

متى سيتم إعتماد المعايير العالمية فيما يخص الإجراء ات الديوانية. 

منية ابراهيم (النهضة):

للإنضمام لهذه الإتفاقية، هل تعتبر كل الفضاء ات الديوانية محترمة للمعايير الدولية خاصة منها تلك المتعلقة بالشفافية؟

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

لماذا نريد الإنضمام لهذه الإتفاقية ولماذا علينا الموافقة عليها؟ ماهي الإضافة التي ستقدمها هذه الإتفاقية خاصة في ظلّ عدم الرضا الشعبي عن الخدمات الديوانية؟ 

ممثل عن الإدارة العامة للديوانة:

هذه الإتفاقية توفّر للمصرّح وتنظّم حق الطعن في الإجراء ات والقرارات للجنة المختصة التي نحن بصدد تركيزها قبل المرور للقضاء. هذه اللجنة يترأسها قاضي وبها مستشار لدى المحكمة الإدارية وعدة خبراء من كل الوزارات. 

فيما يخص الرقابة: هناك عدة أنشطة يمكن إخضاعها للمراقبة الإلكترونية ولكن هناك أنشطة أخرى تتطلب الرقابة من قبل الأعوان. 

قمنا بعدة اتفاقيات مع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة مكافحة الفساد لمكافحة الفساد وإصلاح عدة إجراء ات.

سنقوم بوضع إجراء ات تخفض من عدد ساعات إنتظار البواخر بالميناء وبالتالي تنخفض تكلفة النقل وعندها يتم تحفيز الموزعين على اعتماد موانئنا. 

الإنضمام لاتفاقية كيوطو يمكن اعتباره كعلامة تجارية، فالتداول في الخدمات الديوانية يخضع لمعايير ويكون من الأفضل إذا اعتمدناها. 

[التصويت على مشروع القانون]

تم اقتراح تعديل وإضافة عبارة "انضمام الجمهورية التونسية" لعنوان مشروع القانون:

[التصويت على الفصل الوحيد]

[التصويت على مشروع القانون برمته]