بدأت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة و النصف صباحا.
الفصل 5
سلاف القسنطيني (النهضة):
مجال التطوير هو مهام الهيئة و لم أحس إضافة في هذا الفصل.
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):
هناك اقتراح من قبل مستشار اللجنة لهذا الفصل.
ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):
مقترح تعديل :"تسهم الهيئة في وضع سياسات مكافحة الفساد و منعه و الوقاية منه من خلال إرساء نظم ..."
التصويت على مقترح تعديل الفصل 5
5 مع و احتفاظ سلاف القسنطيني و إكرام مولاهي.
الفصل 19
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):
تم الاستنجاد برأيي الخبيرين الناجي البكوش و كمال بن مسعود.
خولة بن عائشة (الحرة):
وردت مقترحات من قبل أنا يقظ و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و اتحاد قضاة دائرة المحاسبات.
سلاف القسنطيني (النهضة):
هذا الفصل يخول صلاحيات استثنائية للهيئة و أنا أميل لرأي كمال بن مسعود في التأويل و الهيئة تنسجم مع هذا الرأي.
أجل 24 ساعة أجل تعجيزي فأنا أميل لأكثر أرياحية في الوقت و بالتالي فأجل 24 ساعة أجل أكثر معقولية.
محمد سيدهم (النهضة):
سلطة القضاء لا يجب أن يكون أمامها سلطة أخرى و إعطاء هذه الصلاحيات قد يتجاوز صلاحيات القضاء.
و أنا أميل إلى إعطاء إذن قضائي مسبق للتفتيش و الحجز.
بسمة الجبالي (النهضة):
الفصل 19 جاء بقرار سياسي من المجلس الوزاري يخالف القضاء و لكن أرى أن تضاف بعض التفاصيل لهذا الفصل كي يحترم روح الدستور.
هذا الفصل يعطي لأعوان الهيئة صلاحيات قد تتجاوز صلاحية أعضاء الهيئة.
إكرام مولاهي (نداء تونس):
دون إجراء آخر يعني دون إذن النيابة العمومية لذا أقترح حذفها نهائيا و تعويضها بدون إذن النيابة العمومية.
ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس):
أقترح تغيير هذه الجملة و إعطاء رئيس الهيئة الإذن بالتفتيش و يمكن أن نضرب مثالا على هذا الصلاحيات التي تم توفيرها في إيطاليا و التي مكنت من ضرب المافيا.
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):
هذه الصلاحيات لها مساس بالسلطة القضائية وفق الفصل 49 من الدستور و الاستثناء قد يوجد.
مستشارة الوزارة:
هذا الفصل موجود في المرسوم المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و لم يستعمله.
الهيئة متمسكة بالمرسوم و هذا الفصل موجود و لم يتم تفعيله.
هناك فرق بين سلطة التحقيق و التحقق.
سلاف القسنطيني (النهضة):
هل يمكن حسم هذا الخلاف حول هذا الموضوع عبر أخذ رأي وزارة العدل.
لن يمر هذا القانون إلا بعد التصويت على قانون الأحكام المشتركة.
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):
الاطلاع على التجارب المقارنة قد تم و النص التونسي متقدم على عديد التجارب و الإشكال الذي لدينا اليوم هو إشكال قانوني و إشكال دستوري.
يجب تمكين مجلس الهيئة من أكثر صلاحيات و المسألة قانونية صرفة.
مواقف الخبراء موجود و يجب إيجاد المخرج القانوني.
محمد سيدهم (النهضة):
هذا النقاش أرجعني للنقاش حول قانون التقاعد الذي بقيت فيه نقطة وحيدة صار فيها إشكال عويص و بالتالي أحلنا هذا الخلاف إلى رؤساء الكتل و أخير إحالته على رؤساء الكتل بحضور رئيس اللجنة عبر التوافق.
مستشار اللجنة :
المشاكل الدستورية تتعلق أساسا بالفصلين 130 و 49 من الدستور.
سلاف القسنطيني (النهضة):
ما منح للهيئة و لرئيس الهيئة ليس صلاحية جديدة بل آلية لتحقيق تلك الصلاحيات.
بسمة الجبالي (النهضة):
لم أفهم لماذا لا تبقى هذه الصلاحيات؟
يجب وضع ضوابط للحقوق و الحريات في هذا الفصل مع الحفاظ على هذه الصلاحيات.
نتحدث هنا عن ظروف استثنائية و استعجالية تتطلب التدخل الحيني و هنا نتحدث عن الصيغة الاستعجالية.
الفصل 19 كان في حالة الاستثناء.
ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):
هناك ظروف استثنائية لحماية الأمن و الديمقراطية لذا يجب بلورة رأينا في الفصل 19 ثم نترك المجال للنقاش حوله في الجلسة العامة و الصلاحيات لا تختلف مع ما هو موجود في الدستور.
محمد سيدهم (النهضة):
المقلق في هذه الصلاحيات هو تفتيش محلات السكنى الذي قد يتضارب مع حقوق الإنسان.
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):
لدي اقتراح تعديل لهذا الفصل" لرئيس الهيئة و أعضائها جمع الأدلة و الشهادات ولهم في حالة التأكد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش و حجز الوثائق و و المعدات و المنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام و الخاص في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال. ولهم الحق في الاستنجاد بأعضاء القوة العامة . و تعتمد المحاضر التي يحررها رئيس الهيئة و أعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصي في شبهات الفساد حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور"
بسمة الجبالي (النهضة):
الإذن القضائي يتم عبر مجلس الهيئة ثم يكلف الأعوان بالتفتيش و نحن هنا نعطي صلاحيات استثنائية و في ظروف استثنائية.
و أقترح زيادة الأمر الاستعجالي لهذا المقترح.
محمد سيدهم (النهضة):
عنصر الاستعجالية غير موضوعي.
مستشارة الوزارة:
يمكن استثناء محلات السكنى في التفتيش و جعل التفتيش في المحلات المهنية في القطاعين العام و الخاص.
التصويت على الفصل 19 معدلا ب 8 مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.
الفصل 20
تم التصويت على الفصل 20 بعد تغيير لغوي بسيط ب6 نعم و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني
الانتقال للفصل 37 المطة السادسة
خولة بن عائشة (الحرة):
أتصور أن يتم التعديل على الانتماء لكي يصبح تقلد مسؤولية سياسية أو حزبية.
بسمة الجبالي (النهضة):
من رأيي تحديد مسألة الانتماء أمر مهم فتحمل المسؤولية هو الأمر المتأكد و من رأيي حذف شرط السنوات و أن نضيف التحديد عبر المسؤوليات.
ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس):
هذه المطة الأخيرة تثير عديد الإشكاليات و أنا مع الاستقلالية .
محمد سيدهم (النهضة):
الشخص المستقل الذي ترشح على قائمة حزبية لا يمنع من الترشح في حين أن أحد المنتمين إلى حزب من دون الترشح يمنع من تولي المسؤولية.
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):
الصيغة الحالية أراها توسع و لا تضيق في المترشحين.
هنلك مقترحين الأول " هو ألا يكون قد انتمى لحزب سياسي" وتم التصويت عليه بالإجماع.
أما المقترح الثاني المقدم من ليليا يونس الكسيبي فهو " لم يتحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي" ب 5 نعم و رفض نائبين.
التصويت على الفقرة المعدلة ب5 مع و رفض نائبين.
التصويت على الفصل 37 معدل بالإجماع.
الفصل 41
تم التصويت على الفصل في صيغة معدلة بحذف الفقرة الأخيرة
4 نواب مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.
الفصل 51
التصويت على الصيغة المعدلة التي تم الاتفاق عليها سابقا ب5 نواب مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.
التصويت على الفصل 51 معدلا ب5 أصوات نعم و احتفاظ النائب محمد سيدهم.
الفصل 60
التصويت على الفصل 60 معدلا 5 مع و احتفاظ نائب.
التصويت على مشروع القانون برمته ب6 نعم و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.
أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 13 و 50 دقيقة.