[الإستماع الى اتحاد القضاة في دائرة المحاسبات]
الملاحظات المقدمة من الاتحاد تسعى الى التأكيد على النجاعة ومكافحة الفساد.
هذه الهيئة تم اسنادها مجالات متعددة منها صلاحية التقصي ولاحظنا في ذلك مجال تداخل مثلا مع دائرة المحاسبات، وهذا سيؤدي الى تنازع اختصاص يمكن أن يكون سلبيا أم إيجابي، ويجب التوضيح على مستوى النصّ.
وقد يؤدي التداخل الى الدفع بعدم الإختصاص ويجب توضيح ذلك.
وحتى وإن لم تكن هذه الهيئة هيكلا قضائياّ إلّا أن من مهامها ما يشمل القضاء ويتداخل في أعماله.
وهنالك إشكال في ما يعنى بالتصريح بالمكاسب، يمكن التنصيص على وجوب التصريح بالمكاسب وإجباريته للشخصيات العامّة.
وتجنّبا للتدخل بين الهيكلين ودب التنصيص على عدم إختصاص الهيئة في صورة تعهد القضاء بالقضية.
ونحن نعتبر أن الهيئة لا يمكن أن تدخل ضمن أعوان الإدارة المنصوص عليهم في المجلة الجزائية والذي أناط لهم القانون عملية التفتيش والبحث.
عدم االتنصيص على مستوى تلقي التقارير من طرف القضاء ومحكمة المحاسبات من شأنه أن يعرقل العمل القضائي ولاحظنا هذا الإخلال في الفصل 31 من مشروع القانون الحالي.
وفي الفصل 32 في ما يخص مجابهة الهيئة بالسّر المهني.
ويقترح الإتحاد رفع التقارير الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
[المرور الى النقاش العام]
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) :
يجب التطرق والتثبت خاصة في مناقشة النسب المنصوصة في الفصول 41 و42 التي تعنى بتركيبة الهيئة وأعضائها.
عبد اللطيف المكّي (حركة النهضة) :
يجب التفرقة بين الفساد على المستوى الضيق والمستوى الواسع، يجب على الهيئة أن تكون ذات سلطة وتمكينها من "الميكانزمات" اللاّزمة لإستئصال الفساد من جذوره. ولا يجب أن تكون مجرد هيكل مفرغ من معناه للتزايد فقط.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :
يجب أن يكون هنالك ثقة في الهياكل الموجودة ومنها خاصة الهيكل القضائي.
[إجابة إتحاد القضاة في دائرة المحاسبات]
يجب توضيح المهام في القانون، وتوضيح عدة إستثناءات سواء على مستولى التداخل أو غيره من التنصيصات القانونية.
وفي خصوص الفصل 61 فنحن نعلم أنه بالنسبة للصفقات العمومية، فإنه يتم إحداث لجنة سرية، ولكن هنا وبالنسبة لقانون الهيئة فالعبارات فضفاضة وعامّة، أماّ بالنسبة لمدّ دائرة المحاسبات تقارير للهيئة.
تعقيبا على ما يخص الهيئة ومهامها في الصفقات العمومية فالقانون الإنتخابي قد أجبر الهيئة على الخضوع إلى النظام العام والقواعد العامّة للصّفقات.
التصريح على المكاسب سيساعد على تمويل الحملات الإنتخابية ومراقبة الجمعيات،
مقترحنا ليس قانون 17 لسنة 1987 وانما اصلاحه واستكماله في هذا المشروع.
[الإستماع الى منظمة أنا يقظ]
هندة فلاح:
المقترحات المعروضة أمامكم قمنا في صياغتها بالإستئناس بالمواثيق المبرمة والإستناد الى المعايير الدولية المعتمدة.
انتصار العرفاوي (المستشارة القانونية للمنظّمة) :
نصّ الدستور على التزام الدولة بمكافحة الفساد.
ترى المنظمة أنه يجب التصريح بالمكاسب أمام الهيئة.
- الفصل 19: فيه تنصيص على المساس بالحقوق والحريات، ونحن نقترح إضافة وجود أعوان الظابطة العدلية مهام الحجز وأعمال التقصي.
- الفصل 23: يجب إضافة حالة التأكّد ووجود ذي الشبهة أو إعلامه بعملية الحجز.
- الفصل 28: يجب تعليل قرار الحفظ.
- الفصل 30 تمّ تقسيم المدّة المحددة لتبيّن مدى استعداد الجهة المطالبة بالمعلومة من التعاون مع الهيئة لكن يبقى الاشكال في هذا الإطار هو اثقال كاهل المحكمة الادارية العقوبة المنصوص عليها في الباب الثامن من القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة.
- الفصل 32: كيق للهيئة والتي بإعتبارها دستورية اللّجوء إلى المحكمة الدستورية.
- الفصل 47: ففي حالة الغياب لأكثر من 3 مرات يمكن إعتباره متخليا ولكن للنجاعة يجب إضافة 6 مرات في السنة أو 3 مرّات متتالية.
ونرى ضرورة اضافة فصل للتنصيص عن أحكام انتقالية في صورة حل الهيئة.
بالنسبة للإنتداب، فإن الدولة تلتزم بمدّ الهيئة من الإمكانيات المطلوبة.
ونحن نطالب بحماية أعضاء الهيئة والعاملين فيها.
عدم حصول الإدارة على الوثائق الإدارية يمكن أن يعرقل أعمال الهيئة. وذلك في ظلّ غياب تشريعي.
التوصيات المدرجة في وثيقة المنظمة:
- ضرورة التنصيص على مرجع الهيئة الفصل 130 من الدستور التونسي في الفصل الأول من مشروع القانون.
- إضافة فصل جديد: تضع الدولة على ذمّة الهيئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لحسن تنفيذ المهام التي عهدت إليها.
- الفصل 13: تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب ومصالح الأشخاص طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل (الدستور التونسي) وتعهد التصاريح بالمكاسب ومصالح المنتخبين في الهيئة إلى محكمة المحاسبات.
- إضافة فقرة جديدة في الفصل 14 "تتولى محكمة المحاسبات التثبت من سلامة وصحّة التصاريح المودعة لديها طبقا التشريع الجاري به العمل ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح والذي يجب عليه أن يلبي الاستدعاءات الموجهة إليه".
- إضافة حالة التأكد وعدم تفويض هذه السلطة ولا تقبل هذه السلطة التفويض في الفصل 19 وذلك خوفا من أن تكون بسبب الخشية من اتلاف مؤيدات متعلّقة بشبهة فساد.
- إضافة "يكون قرار الحفظ معلّلا" في الفصل 28.
- إضافة فصل جديد "للهيئة حق التقاضي والتداخل في كلّ الاجراءات أمام مختلف المحاكم وخاصّة ممارسة الحقوق المخوّلة للقائم بالحقّ الشخصي أمام المحاكم الجزائية".
- الفصل 30 يجب على جميع الهياكل العمومية والخاصّة والهيئات الدستورية المستقلّة وغيرها من الهيئات بند الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمّنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل أسبوع قابل للتجديد مرّة واحدة مع إعلام الهيئة بذلك. وعند انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الاداري في الغرض (يمكن تحديد أجل لاستصدار الاذن الاستعجالي) + عقوبة يعاقب بخطية من 500 دينار إلى خمسة آلاف دينا(ر5000) كلّ من يتعمّد تعطيل نفاذ الهيئة إلى المعلومة.
- الفصل 36: إضافة المدّة النيابية وتجديد أعضاء الهيئة تتمّ القرعة ثلاثة أشهر قبل إنتهاء المدة النيابية ويواصل العضو المنتهية مدة نيابته بموجب القرعة ممارسة نشاطه يعفى رئيس الهيئة من القرعة الأولى التي تلي فترته الانتخابية في صورة حدوث شغور في مجلس الهيئة وفق مقتضيات هذا القانون يتمّ انتخاب عضو جديد تنتهي مدّة نيابته في تاريخ انتهاء تيابة الشخص الذي عوضه ويمكن إعادة انتخاب العضو المعوض إذا مارس مهام التعويض لفترة تقلّ عن سنة، يتعيّن على العضو المنتخب في أجل الشهر الموالي للاعلان انتخابه التوقف عن كل نشاط وإذا كان قضايا أو موظفا قإنه يوضع في غير المباشرة الخاصّة.
- الفصل 47: غياب الاجراء المتعلّق بسحب الثقة من كامل مجلس الهيئة والإجراءات الاستثنائية المتعلّقة بهذا القرار.
- الفصل 51: إضافة مهمة أخرى لهيئة الحوكمة الرشيدة وهي مراجعة التقارير المودعة لدى الهيئة بموجب الفصل 31 من هذا القانون وإعداد تقرير بذلك يتضمّن التجاوزات صلبها والاجراءات المتخذة من طرف الادارة في هذا الشأن وفي حالة غياب الاجراءات المتخذّة يتوجه قسم الحوكمة الرشيدة بمكتوب للجهاز الاداري المعني مضمّن بتوصيات مع تحديد أجل للتطبيق.