حول المخطط الخماسي للتنمية
[الاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي]
[محاور المخطط التنموي]
أ. البنية التحتية :
إنجازات وبرامج 2016/2017 :
البنايات والتجهيزات :
ب. الحوكمة والمناهج والخدمات الجامعية :
ج. البحث والتجديد :
[العناصر الأساسية للمخطط التنموي]
[التقديرات الماليّة]
نسبة الاستثمارات من الكلفة الجملية (1708 د) :
[تمويلات إضافية]
[المرور إلى النقاش العام]
كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحر) :
ما دور الوزارة في تنويع مسارات التكوين؟
متى ستمّ حل إشكالية إلحاق الأساتذة الجامعيّين؟
هل بالإمكان فك الارتباط بين جامعتي جندوبة والكاف للتخفيف من وطأة المشاكل في الجهات، وهل فكرتم في من سيدير شؤون الجامعات؟
هل هناك تنسيق بين مختلف الوزارات ذات الصلة من حيث الإشراف على بعض المؤسسات الجامعية؟
فاطمة المسدي (نداء تونس) :
مللنا من الوعود والتسوف، وهناك أصحاب شهائد عليا وأطباء عاطلون عن العمل في حين أن عمّال الحظائر يتمتّعون بالترسيم، وهناك أزمة حقيقيّة وحالة احتقان في جهة صفاقس، ونحن على أبواب ثورة "أصحاب الشهائد العليا".
علي بنور (آفاق تونس) :
نحن أمضينا سنتين ونصف في الاشتغال على مخطط التنمية، وهناك ارتجالية كبيرة في العمل تشمل كافة القطاعات وليست هناك اعتمادات كافية لتطبيق ما جاء في مخطط التنمية.
محمد محجوب (النهضة) :
هل هناك إرادة صادقة تستهدف الإشكالات الحقيقيّة ف قطاع التعليم العالي مع مراعاة التفاوت الجهوي ونقلة الأساتذة والنقابة وعديد المصالح مع تجنب الخطاب الشعبوي وتوخّي الواقعيّة في العمل،
يجب أن يأخذ الإصلاح الجامعي بعين الاعتبار والتفاوت الجهوي ويجب العمل على تأهيل الجامعات،
لا بدّ من توفير حوافز ماليّة مع فرض شروط لنقلة الأساتذة.
هدى سليم (الحرة) :
لماذا في التعليم الخاص يتلقى الطلبة تعليما ذا جودة في حين أنّ التعليم العمومي يكون فيه الطالب "حزينا" مثلما وصفته؟
هناك تحفّظ من الجامعات العموميّة على الشراكة بين القطاع والخاصّ وهذا أمر يجب معالجته.
أمل سويد (النهضة) :
هناك مشكلة في تنفيل أبناء الجهات ويجب العمل على حلّها،
منظومة أمد فاشلة وساهمت في الترفيع في نسبة البطالة وإجهاض أحلام الطالب.
ليلى الوسلاتي (النهضة) :
إذا لديكم مبادرة تشريعيّة فيما يخص بمنظومة التعليم العالي ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فنحن نرحّب بها كلجنة تشريعيّة.
الاخضر بلهوشات (النهضة) :
يجب تدارس موضوع الأساتذة المعوّضين الّذين يشتغلون في جامعات ويؤمّنون ساعات أخرى في جامعات أخرى في الوقت الّذي نجد فيه أساتذة عاطلين عن العمل.
لمياء الغربي (نداء تونس) :
عندما نحسّن ظروف الاساتذة بإمكاننا أن نفرض شروطا على مستوى نقلتهم.
[إجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي]
من ناحية التكوين، هناك فرق بين البيداغوجيا والبحث العلمي، والمهم هو كيفيّة إيصال المعلومة إلى المتلقّي بطريقة فعالة،
الإلحاق يهدف إلى تغطية حاجات الجامعات الناجمة عن ارتفاع عدد التلاميذ من خلال الاستعانة بأساتذة التعليم الثانوي، والتعويض جُعل لتأمين بعض السويعات مضبوطة بالقانون (أقل من 4 ساعات) بإذن من رئيسه في العمل،
هناك مشاكل عالقة منذ سنوات تمّ حلّها في ظرف أشهر، ونحن لا نحبّ الظهور الإعلامي،
التحفيز على النقلة إلى مناطق التمييز الإيجابي غير كاف، ولكن يجب التشجيع على البحث العلمي وتوفير المناخ الملائم لذلك.
[الاستماع إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين]
[تشخيص الوضع الثقافي]
استندنا في صياغة مخطط التنمية إلى وثيقة قرطاح وخطاب منح الثقة وخطاب رئيس الحكومة في 14 جانفي 2017،
الفكرة الأساسية المراد تبليغها : حرص وزارة الثقافة على تقديم مقاربة جادّة وجديّة للفعل الثقافي تؤسس لأفكار ومشاريع جديدة،
وزارة الثقافة هي وزارة أساسية ومرجعية ولا يمكن للوزارة الاكتفاء بالتظاهرات المناسباتيّة بل تدعو إلى تأسيس المعنى والموضوع بهدف التأسيس إلى الإنسان بصفة عامّة وتكريس التكامل بين مختلف المتدخلين في القطاعين العامّ والخاصّ،
نحن نعمل على تكريس ثقافة القرب وتعزيز وجود الثقافة في الجهات من خلال إفساح المجال للجهات للتعبير عن خصوصيّتها الثقافيّة،
لا بدّ أن تكون وزارة الشؤون الثقافية بمنأى عن التجاذبات السياسيّة، باعتبار أنّ الثقافة حقّ يُبنى على مرجعيّة المواطنة،
ضمان الحقّ في الثقافة لكلذ الفئات والجهات،
تأسيس تونس مدن الفنون حتى نرى الأشياء من منطلق الجمال،
تحويل الجهات الداخليّة إلى أقطاب ثقافيّة ومراكز للإنتاج الفكري والفنّي ممّا يدفعنا إلى التساؤل عن مواطن فشل السياسات المتعاقبة في عدم تفعيل دور هذه الجهات. ولذلك انطلقنا في إبرام عديد اتفاقيّات الشراكة ومبادرة تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ،
نعمل على إدراج التراث في صلب البرامج التنموية الوطنيّ وإحداث أقطاب إقليمية للتراث كما ندعم استغلال التراث وتثمينه بطرق مختلفة وتأهيل للمؤسسات الثقافيّة. كما نعمل على إحداث تظاهرات جديدة على غرار موسم الثقافة العمالية (قفصة، سيدي بوزيد، توزر)
نعمل على تفعيل الأنظمة الاساسية ومشاريع القوانين مثل مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيّة وتعاونية المبدعين ومدينة تونس الثقافية وتنظيم التظاهرات الكبرى وغير ذلك،
هناك معاقل للتاريخ منسيّة ومهمّشة مثل المواقع الأثريّة بالجمّ وبلاريجيا وأوذنة وسبيطلة وبرج قليبية وغير ذلك، وسنعمل على جعلها منارة حضارية لتونس. ونقترح في هذا الصدد إعادة تنظيم خارطة المهرجانات حتّى لا تبقى مُمركزة في تونس العاصمة في مهرجان قرطاج،
عديد المؤسسات الثقافية تفتقر إلى إطار ترتيبي مما يدعو إلى مراجعة النصوص المتعلّقة بالشّأن الإداري لبعص المؤسسات الثقافيّة، إلى جانب عدم مواكبة النصوص الموجودة للمهن الفنيّة الجديدة والإحاطة الاجتماعيّة بالفنّانين،
هناك محدوديّة لميزانية وزارة الثقافة التي تمثل 0.8% من الميزانية العامّة للبلاد، في حين أن بعض الدّول تبلغ قيمة ميزانية وزارة الثقافة فيها 15% من ميزانية الدّولة. ونطمح إلى الترفيع من نسبة الميزانية إلى 1%،
فكرنا في إحداث مركز وطني للكتب التونسي بما من شأنه مساعدة أهل البحث والكتابة على تقديم أعمالهم بهدف تشجيع الشخصيّة الثقافية في تونس وفي الخارج،
[المرور إلى النقاش العام]
أمل سويد (النهضة) :
نثمن ما ورد في عرضكم فيما يخص ثقافة القرب واللامركزية، ولكن لي تحفّظ عن عدم التعرّض إلى جهة قابس رغم ما تزخر به من موروث ثقافي،
لماذا لا نفعل مثلما فعلت تركيا ونروّج لثقافتنا؟
محمد محجوب (النهضة) :
هل ستتمّ منهجة الإصلاح الثقافي في برنامج متكامل مع مختف الوزارات أم أنّها ستكون فقط على مستوى وزارة الشؤون الثقافية؟
أنا أثمّن ما ورد في عرضكم فيما يخصذ "الثقافة التجاريّة" التي تعد بمثابة النقد الذاتي للوزارة،
هناك جانب تشريعي لسنا متقدّمين فيه فيما يخصّ الإنتاج الثقافي.
عجمي الوريمي (النهضة) :
كلنا يقدّر المجهود الفكري والبدني لمبذول لفائدة إصلاح القطاع الثقافي.
ليلى الوسلاتي (النهضة) :
ما تقدّمتم به سيدي الوزير هو تعبير عن هموم وخواطر وليس تقديما لمخطّط تنمية،
الإصلاح الثقافي يبدأ بحريّة الإبداع والعودة إلى الموروث الثقافي.
كما تحدّث النوّاب عن المشاكل التي يعانيها قطاع الثقافة وعدم تعميم دور الثقافة في كامل تراب البلاد إلى جانب افتقار بعض دور الثقافة إلى الأعوان والعملة، كما تمّ التعرض إلى حقوق المؤلّف والملكيّة الفكرية والأدبيّة، فيما تعرّض آخرون إلى نوعية الأعمال الثقافيّة المعروضة وعدم بذل الأموال العمومية في أعمال لا ترتقي إلى العمل الثقافي.