طارق براق (رئيس اللجنة) :
بعد الإستماع الى الوزير سنقوم بالمصادقة على مشروع القانون
[الإستماع الى وزير التكوين المهني والتشغيل]
في ما يتعلق بالتشغيل كان العمل تشاركي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية،
هذا المخطط تم تقديمه كما تسلمناه من الوزارة السابقة، ونرجو المصادقة عليه،
نريد ان تتحول تونس الى وجهة وخاصة للأفارقة في التكوين المهني، نريد الإقناع بنجاح إفريقي.
و قد قدمنا اليوم حتى نناقش مدى نجاعة هذا المشروع.
المشاريع والبرامج:
1ـمشاريع وبرامج الإستثمار
2ـالمشاريع والبرامج التي لا تكتسي صبغة الإستثمار
مجموع الاستثمارات:
الكلفة المقترحة: 698,363 (م.د)
إعتمادات الدفع 2016-2020: 518,934 (م.د)
إعتمادات الدفع بعد 2020: 179,429 (م.د)
1)وضع رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية:
2)الرفع في عدد المتكونين بالجهاز الوطني من 70 ألف متكونا سنة 2015 إلى حوالي 135 ألف متكونا سنة 2020 مع ضمان جودة منظومة التكوين المهني تلاؤما مع متطلّبات الاقتصاد وسوق الشغل:
3)ضمان جودة إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تستجيب لمتطلبات الأفراد والمؤسسات والمجتمع والجهات متلائمة مع العقد الاجتماعي:
4)مرافقة إنجاز مشاريع إصلاح المنظومة
[النقاش العام]
فاطمة المسدي (نداء تونس) :
أريد توضيحات حول تقسيم مخطط التنمية على 3 أجزاء وتقسيم الميزانية
سؤال1: نحن نسعى الى تحقيق اللامركزية وانزعجت لرؤية هيكلة البرامج حول الهيئات المركزية،
سؤال 2: البرامج التي لا تكتسي صبغة غير استثمارية. 67 مليون
العجمي الوريمي (حركة النهضة) :
اتى المخطط لتغطية نقص على المدى البعيد، هذا التقرير كان اجدر أن يقع التذكير بالمخططات القادمة،
نجاح الفترة القادمة سيكون متصل بنجاح البرامج الحالية،
اجبارية التعليم تفيد استكمال التعليم وأتساءل الى أي مدى هنالك تنسيق بين الوزارات حول ذلك.
هدى سليم (كتلة الحرة) :
يجب تغيير العقلية التي تفرض العزوف عن التكوين المهني، و المخطط المدلى به غير كافي يجب ان تكون الإجراءات بناءة.
لمياء الغربي (نداء تونس) :
اردت تقديمكم لمخطط اكثر دقة لمناقشته، اذ تم تقديم أفكار عامة مع غياب التفاصيل، المهم ليس الدور الرقابي وإنما مشاركة الحكومة لنجاح إدارة المشاريع والمخطط.
نريد رؤية واستراتيجية واضحة للوزارة بغض النظر عن الأرقام.
في طرح إصلاح المنظومة هل تم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي؟
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :
هنالك تأخير بسنة كاملة حول تطبيق هذا المخطط،
هل هنالك مرافق للمشاريع المقدمة؟
هنالك نسق تصاعدي في تطبيق المشاريع، يجب إيضاح الإنجازات للعموم.
ماهي الولايات التي تتمتع بالإصلاحات؟
بالنسبة للتكوين الفلاحي، ماهي المشاريع التي ستشجع الشباب على هذا التكوين؟
أمل سويد (حركة النهضة) :
علاقة وزارة التكوين المهني بالوزارات الأخرى هل يوجد استراتيجية نحو ذلك.
حياة عمري (حركة النهضة) :
كيف سيتم الحثّ على التكوين المهني؟
ما هي الآليات التي ستسمح بجذب التلميذ نحو التكوين لمهني؟
في إطار الارتقاء بالتكوين المهني في ميدان الرياضة يجب تنسيق شراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
طارق براق (رئيس اللّجنة) :
النقطة الأولى تهم الأموال المرصودة للمخطط، لما تم تنزيل الميزانية المخصصة من قبل وزارة التنمية,
هل أنه بدأ صرف الأموال المرصودة في المشاريع.
هل يمكن أن تلائم الموارد البشرية مع المشروع؟
لا يوجد فرق بين عدد المتكونين حاليا والرقم المنشود في المستقبل.
وبالنسبة للبكالوريا المهنية، وهنا أشير الى أهمية التنسيق مع الوزارات.
[إجابة الوزير]
وقع تشكيل لجنة ثلاثية
الاتفاق حول إيجاد شهادة رابعة والحث على تغيير عقلية اتجاه الفاشلين الى التكوين المهني.
هذا البرنامج يندمج ضمن برنامج الإصلاح، وسيتم إحداث 3 وحدات جهوية في القصرين وسيدي بوزيد التي تشهد اكبر نسبة للإنقطاع عن الدراسة
في كل مشروع تم تركيز لجان تقنية، على مستوى مركز التكوين المهني سيكون في داخله اطار ثقافي وترفيهي
هنالك تكوين بين الفلاحة، الدفاع الوطني، اذا لسنا منفردين في العمل على موضوع التكوين المهني،
البرامج الحالية ستكون شرطا لإنجاح البرامج القادمة،
سيتم توفير خمس قاعد للأعضاء اللجنة لحضور التكوين.
هنالك مركز تكوين مستمر.
هدى سليم (كتلة الحرة) :
أتخوف من الإنغلاق في عمل منفرد وإنطواء الوزارة.
وزير التكوين المهني والتشغيل: هنالك ما يزيد عن 10 جنسيات افريقية في مراكز التكوين
ولنا وزير التكوين في النيجر و موريطانيا دارسين في تونس ومكونين في مراكزنا،
لنا شُعب في مجال التكوين المهني تبلغ نسبة التشغيل فيها 100%.
[ المرور الى المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2016/49]
طارق البراق (رئيس اللّجنة) :
تلاوة التقرير.
المرور الى التصويت على التقرير: