loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2016/49 المتعلق بإجبارية الإلتحاق بالتكوين المهني الأساسي
  • الاستماع إلى وزير التكوين المهني والتشغيل حول البرامج المضمنة بالمخطط الخماسي للتنمية 2016ء2020 المتعلقة بالتكوين المهني
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:10
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 52.63%

طارق براق (رئيس اللجنة) :

بعد الإستماع الى الوزير سنقوم بالمصادقة على مشروع القانون

[الإستماع الى وزير التكوين المهني والتشغيل]

في ما يتعلق بالتشغيل كان العمل تشاركي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية،

هذا المخطط تم تقديمه كما تسلمناه من الوزارة السابقة، ونرجو المصادقة عليه،

نريد ان تتحول تونس الى وجهة وخاصة للأفارقة في التكوين المهني، نريد الإقناع بنجاح إفريقي.

و قد قدمنا اليوم حتى نناقش مدى نجاعة هذا المشروع.

المشاريع والبرامج:

1ـمشاريع وبرامج الإستثمار

  1. إرساء رؤية شامللة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية المواردالبشرية
  2. الرفع في عدد المتكونين بالجهاز الوطني من 70 ألف متطونا سنة 2013 إلى حوالي 135 ألف متكونا سنة 2020 مع ضمان جودة منظومة التكوين المهني تلاؤما مع متطلبات الإقتصاد وسوق الشغل
  3. إرساء حوكمة المنظومة التكوين المهني ليستجيب لمتطلبات الأفراد والمؤسسات والمجتمع والجهات متلائمة مع العقد الإجتماعي 
  4. مرافقة إنجازمشاريع إصلاح المنظومة، البرامج السنوية والمشاريع  الخاصة بالهياكل المركزية للوزارة والهياكل تحت الإشراف 

2ـالمشاريع والبرامج التي لا تكتسي صبغة الإستثمار 

مجموع الاستثمارات:

الكلفة المقترحة: 698,363 (م.د)

إعتمادات الدفع 2016-2020: 518,934 (م.د)

إعتمادات الدفع بعد 2020: 179,429 (م.د)

1)وضع رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية:

  • إحداث هيئة وطنية قارة لتنمية الموارد البشرية
  • وضع منظومة وطنية موحدة للإعلام والتوجيه المهني لفائدة الأفراد والعائلات والمؤسّسات
  • وضع برنامج وطني لتكوين وإدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة
  • إنجاز دراسة استشرافية لتعديل هرم الكفاءات والرفع في طاقة التكوين المهني ووضع خارطات جهوية للتكوين متكاملة مع الخارطات التربوية 
  • تفعيل الباكالوريا المهنية

2)الرفع في عدد المتكونين بالجهاز الوطني من 70 ألف متكونا سنة 2015 إلى حوالي 135 ألف متكونا سنة 2020 مع ضمان جودة منظومة التكوين المهني تلاؤما مع متطلّبات الاقتصاد وسوق الشغل:

  • إحداث وإعادة هيكلة المراكز وتحديثها وتطوير جاذبية التكوين لدى الشباب بالهياكل العمومية 
  • دعم القطاع الخاص للتكوين المهني وتعزيز جودة خدماته (صك التكوين-التدريب المهني)
  • إرساء نظام مندمج للاستشراف واليقظة وتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات
  • تطوير هندسة التكوين باعتماد المقاربات والتنظيمات البيداغوجية الملائمة لضمان جودة التكوين
  • تطوير منظومة تكوين ”أساسي ومستمر" للمكونين وأعوان المساندة
  • تأهيل مؤسّسات التكوين المهني في القطاعين العام والخاص و إرساء منظومة للتقييم البيداغوجي
  • مراجعة منظومة التكوين المستمر لتحسين مردوديتها لفائدة المؤسسات والشركاء المهنيين والاجتماعيين

3)ضمان جودة إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تستجيب لمتطلبات الأفراد والمؤسسات والمجتمع والجهات متلائمة مع العقد الاجتماعي:

  • إرساء نظام جديد لتسيير المنظومة الوطنية للتكوين المهني
  • إرساء نظام معلوماتي مندمج للتكوين المهني والتشغيل
  • تركيز نظام متابعة وتقييم للمنظومة الوطنية للتكوين المهني

4)مرافقة إنجاز مشاريع إصلاح المنظومة

  • تركيز استراتيجية اتصال حول التكوين المهني
  • تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في عملية الاصلاح

[النقاش العام]

 فاطمة المسدي (نداء تونس) :

أريد توضيحات حول تقسيم مخطط التنمية على 3 أجزاء وتقسيم الميزانية

سؤال1: نحن نسعى الى تحقيق اللامركزية وانزعجت لرؤية هيكلة البرامج حول الهيئات المركزية،

سؤال 2: البرامج التي لا تكتسي صبغة غير استثمارية. 67 مليون

العجمي الوريمي (حركة النهضة) :

اتى المخطط لتغطية نقص على المدى البعيد، هذا التقرير كان اجدر أن يقع التذكير بالمخططات القادمة،

نجاح الفترة القادمة سيكون متصل بنجاح البرامج الحالية،

اجبارية التعليم تفيد استكمال التعليم وأتساءل الى أي مدى هنالك تنسيق بين الوزارات حول ذلك.

هدى سليم (كتلة الحرة) :

يجب تغيير العقلية التي تفرض العزوف عن التكوين المهني، و المخطط المدلى به غير كافي يجب ان تكون الإجراءات بناءة.

لمياء الغربي (نداء تونس) :

اردت تقديمكم لمخطط اكثر دقة لمناقشته، اذ تم تقديم أفكار عامة مع غياب التفاصيل، المهم ليس الدور الرقابي وإنما مشاركة الحكومة لنجاح إدارة المشاريع والمخطط.

نريد رؤية واستراتيجية واضحة للوزارة بغض النظر عن الأرقام.

في طرح إصلاح المنظومة هل تم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي؟

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

هنالك تأخير بسنة كاملة حول تطبيق هذا المخطط، 

هل هنالك مرافق للمشاريع المقدمة؟

هنالك نسق تصاعدي في تطبيق المشاريع، يجب إيضاح الإنجازات للعموم.

ماهي الولايات التي تتمتع بالإصلاحات؟

بالنسبة للتكوين الفلاحي، ماهي المشاريع التي ستشجع الشباب على هذا التكوين؟

أمل سويد (حركة النهضة) :

علاقة وزارة التكوين المهني بالوزارات الأخرى هل يوجد استراتيجية نحو ذلك.

حياة عمري (حركة النهضة) :

كيف سيتم الحثّ على التكوين المهني؟

ما هي الآليات التي ستسمح بجذب التلميذ نحو التكوين لمهني؟

في إطار الارتقاء بالتكوين المهني في ميدان الرياضة يجب تنسيق شراكة مع وزارة الشباب والرياضة.

طارق براق (رئيس اللّجنة) :

النقطة الأولى تهم الأموال المرصودة للمخطط، لما تم تنزيل الميزانية المخصصة من قبل وزارة التنمية,

هل أنه بدأ صرف الأموال المرصودة في المشاريع.

هل يمكن أن تلائم الموارد البشرية مع المشروع؟

لا يوجد فرق بين عدد المتكونين حاليا والرقم المنشود في المستقبل.

وبالنسبة للبكالوريا المهنية، وهنا أشير الى أهمية التنسيق مع الوزارات.

[إجابة الوزير]

وقع تشكيل لجنة ثلاثية 

الاتفاق حول إيجاد شهادة رابعة والحث على تغيير عقلية اتجاه الفاشلين الى التكوين المهني.

 

هذا البرنامج يندمج ضمن برنامج الإصلاح، وسيتم إحداث 3 وحدات جهوية في القصرين وسيدي بوزيد التي تشهد اكبر نسبة للإنقطاع عن الدراسة 

في كل مشروع تم تركيز لجان تقنية، على مستوى مركز التكوين المهني سيكون في داخله اطار ثقافي وترفيهي

هنالك تكوين بين الفلاحة، الدفاع الوطني، اذا لسنا منفردين في العمل على موضوع التكوين المهني،

البرامج الحالية ستكون شرطا لإنجاح البرامج القادمة،

سيتم توفير خمس قاعد للأعضاء اللجنة لحضور التكوين.

هنالك مركز تكوين مستمر.

هدى سليم (كتلة الحرة) :

أتخوف من الإنغلاق في عمل منفرد وإنطواء الوزارة.

وزير التكوين المهني والتشغيل: هنالك ما يزيد عن 10 جنسيات افريقية في مراكز التكوين

ولنا وزير التكوين في النيجر و موريطانيا دارسين في تونس ومكونين في مراكزنا،

لنا شُعب في مجال التكوين المهني تبلغ نسبة التشغيل فيها 100%.

[ المرور الى المصادقة  على التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2016/49]

طارق البراق (رئيس اللّجنة) :

تلاوة التقرير.

المرور الى التصويت على التقرير:

  • مع: بالأجماع
  • ضد:0
  • محتفظ:0