حول مشروع مخطط التنمية 2016-2020
[الاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي]
انطلق الوزير في تقديم المخطط القطاعي وفق المنهجية التالية:
سمير الطيب (وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري):
أذكر بالمراجع المتعلّقة بإعداد المخطط القطاعي وهي منشور عدد 05 /2015 المتعلق بإعداد الوثيقة التوجيهية ومنشور 19 2015.
المنهجية تقوم على:
المرحلة الأولى : إعداد الوثيقة التوجيهية للمخطط
المرحلة الثانية: بلورة محتوى المخطط
قمنا بتكوين 11 فريق عمل لتغطية كل ما يهم الفلاحة بما في ذلك الإصلاح الإداري.
بالنسبة للمؤشرات: 8 بالمائة في الناتج الداخلي الخام 16 بالمائة تشغيل 516 ألف مشتغل و 54 ألف بحار 2.5 مليون نسمة / 10.5 مليون هكتار 5 مليون قابلة للزراعة / الضيد البحري 12103 وحدة صيد بحري : 9.2%تصدير
إشكالية مركزية هي تطوير القدرة التنافسية للقطاع وديمومته
هناك صعوبات مرتبطة بالمناخ مثل احتداد التغيرات المناخية وهشاشة التربة إلى جانب الضغوطات على الموارد الغابية والرعوية خاصة وأن سكان الغابات هم الأكثر فقرا
هناك كذلك مشكل الصيد العشوائي.
على مستوى العقارات، هناك تعقيدات عقارية وضعف حجم وحدات الإنتاج وتشتيتها. يجب ألا ننسى أن القطاع فيه فلاحين من كبار السن ويجب التشجيع على الشباب في المشاريع الفلاحية وحماية المرأة العاملة في المجال الفلاحي من الانتهاكات لحقوقها.
كما أن مساهمة البنوك ضعيفة حتى أن البنك الوطني الفلاحي تدخله ضعيف مقارنة بمهمته الأصلية إلى جانب ضعف آليات التأمين وارتفاع كلفة تدخل الوزارة في هذا الشأن مقابل ضعف البنية التحتية الفلاحية.
هناك أيضا صعوبات داخل الوزارة: ضعف جانب التعليم العالي والتكوين والإرشاد والحوكمة إذ تتعدد هياكل الوزارة لكن هناك نقص في الأداء نظرا لضعف الإمكانيات وموارد الإدارة.
بالنسبة لمجلة المياه، نصّت على أحكام لتعزيز الحوكمة وتأطير الجمعيات المائية وهي من النصوص التي ستقدم للسلطة التشريعية قريبا.
تسعى الوزارة إلى:
بالنسبة للحوكمة:
في الأخير، نقترح على اللجنة أن تقوم بإدراج مشاريع إضافية في مخطط التنمية. هذه المشاريع تهدف أولا إلى تعزيز الموارد المائية. هذه المشاريع هي:
تدخلات وأسئلة النواب
محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحرّ):
أين التمييز الإيجابي؟ لا يوجد تكريس لهذا المبدأ إلا في إطار المشاريع العمومية الفلاحية. من الجميل برمجة مشاريع بهذه الأهمية لكننا وبحكم اتصالنا بناخبينا ، فنحن من سيتحمل المسؤولية وليست الحكومة.
هناك 386 ألف هكتار مساحات زيتون يمكن تخصيصها لفرع ديوان زيت بالقصرين لتسهيل عملية الترويج.
من أفقر المعتمديات في القصرين هي حاسي الفريد وماجل العباس وهي كذلك من أعطش المعتمديات رغم قدرة هذه المناطق على تطوير الإنتاج.
عبير عبدلي (حركة نداء تونس):
الإصلاح والتهيئة ليست مشاريع جديدة وهو يندرج في الصيانة وليس في الإحداث.
البذور والأسمدة كلها مستوردة وهو ما أدى إلى غلاء المواد الأولية خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار.
هناك دراسة بينت انتشار مواد سامة وتأثيرها على المائدة المائية: نحن صادقنا على اتفاقية لمنع نقل المواد الكيميائية السامة فماذا فعلت الوزارة في هذا الشأن؟
16 % هي نسبة تطوير الطاقة التشغيلية لكن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتعصير الفلاحة حتى يقدم عليها الشاب.
سماح بوحوال (الحرة لحركة مشروع تونس):
ما مدى إلزامية هذا المخطط خاصة وأن القانون في المبدأ ليس له مفعول رجعي؟ ما مدى انتقال الدولة التونسية من دولة المطافئ إلى دولة الاستراتيجية؟ لم أجد أي مؤشر على إقدام الوزارة على وضع استراتيجية فلاحية.
ماهي الإجراءات الكفيلة لضمان تطبيق هذه المشاريع وماهي الضمانات المالية لتنفيذ هذه المشاريع؟
ماهي رؤية الوزارة للأسواق الخارجية خاصّة الآسيوية والإفريقية؟ ماهي الإجراءات التقنية لمقاومة استنزاف الثروة السمكية؟
هل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ستقتصر على العناصر القديمة مثل زيت الزيتون والبذور أو هل ستشمل كذلك إعادة هيكلة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي؟
سالم حامدي (حركة نداء تونس):
أنا ألوم وزارة الفلاحة لعدم تفسيرها لحقيقة النقص في إنتاج الخضروات خاصة الفلفل والطماطم وكان على الوزارة استباق مثل هذه الأحداث.
إبراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):
لا يمكن تطوير الاقتصاد إذا لم تكن الفلاحة هي محور الدورة الاقتصادية باعتبار أن كل القطاعات مرتبطة بالفلاحة.
هناك مشكل في تسوية الأراضي الفلاحية الدولية والحلّ هو في حوكمة إعطاء الأراضي.
بالنسبة للديبلوماسية الاقتصادية، أتساءل عن دور سفرائنا إذ لا نجد أي مبادرات لانفتاح تونس على الأسواق الجديدة فإلى متى سنبقى مقيدين باتفاقيات حصرية مع فرنسا فقط؟
نحن كنواب شعب مللنا من الوعود ونخجل من أهالي جهاتنا. هناك مشاكل عديدة لم تقدر الحكومات وحتى حكومة الترويكا من حلّها لكن يجب وضع حدّ للتجاوزات.
كما على الوزارة وضع مشاريع توسعة في مساحات النخيل التي لم يقع التوسعة فيها منذ التسعينات.
هناك إضراب في ميناء قليبية وأطلب منكم تحديد موعد لمقابلة البحارة.
محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة):
بالنسبة لتوقعاتكم الكمّية لسنة 2020 وخاصة بالنسبة لإنتاج التمور، وضعتم 300 ألف طن مقابل 10 آلاف هكتار أراضي للنخيل هذا كلام غير متناسق إذ لا يمكن الزيادة في الإنتاج دون التوسعة في مساحات النخيل.
هناك كذلك سوسة النخيل التي تشكل خطرا مثلها مثل سلطعون البحر وقد قمنا بعديد الاستماعات في هذا الشأن على امتداد الدورة البرلمانية السابقة وقد سمعنا أن هناك 4 مليون دينار لمجابهة هذه الحشرة لكن لم نجد أي أصداء من جانبكم.
حسين اليحياوي (حركة النهضة):
يجب على الوزارة التحكم في المياه وهو في حدّ ذاته توفير للموارد المائية إلى جانب تطوير تقنيات إنتاج المياه عبر تحلية مياه البحار وتحلية المياه الجوفية.
هناك مشروع سيقوم بتغطية 350 كم من شط الجريد إلى برج الخضراء يقوم على دراسات معمقة لمشروع استغلال المائدة المائية هناك وهو مشروع وطني مثل مشروع رجيم معتوق إذ سيغطّي ثلث المساحة وسيتم تعميرها.
تم إعداد الدراسة منذ 2013 وقد اطلعت عليها شخصيا والمشكل في التمويل.
ليلى أولاد علي (نداء تونس):
يجب إعطاء الأولوية للفلاحة باعتبارها قطاع حيوي وهو الذي سيضمن أمن البلاد. بالنسبة لاستعمال المبيدات، تونس متأخرة في شروط شهادة استغلال المبيدات وهي كذلك متأخرة في معايير جودة المبيدات في الأسواق العالمية.
أما بالنسبة لمصادر المياه من بينها تحلية المياه وكذلك إعادة استعمال المياه المستعملة يمكن استغلالها في بعض الزراعات لكن يجب إحكام الرقابة على استغلال هذه المياه والمشكل هنا هو أن الوزارة هي الحكم وهي الطرف في مراقبة استغلالها.
اليوم تونس تستورد 20 مرّة أكثر من الكميات التي تنتجها محليا فيما يخص بالعسل وهو أمر غير معقول. لذلك هل هناك مخطط للوزارة لكي يكون الشمال الغربي قطب لانتاج العسل قادر على الدخول إلى الأسواق العالمية؟
الهادي صولة (حركة النهضة):
تشجيع الشباب على القطاع الفلاحي هو مسألة استراتيجية وللوزارة دور كبير في الإرشاد وفي إزالة التعقيدات وكثرة التراخيص الذي يجب الحصول عليها. متى سنقول أن الدولة تعتبر الفلاحة هي قلب الاقتصاد؟
زهير الرجبي (حركة النهضة):
منذ جويلية 2015، شاركنا في الاستشارة الوطنية حول الأراضي الدولية الفلاحية منذ جويلية 2015 والآن هذا المشكل لم يتم حلّه وهو أمر غير معقول.
نرجو مدّنا بحظوظ كل جهة من المشاريع التي تم عرضها.
ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
أين وصلت أعمال بنك الجينات خاصّة من حيث الترويج لخصوصية منتوجاتنا الفلاحية في الأسواق العالمية.
يجب التشجيع على المجمعات الفلاحية وأنا أفهم تخوفات الفلاحين الصغار من تجربة الشركات التعاضديات لكن يجب توسيع المساحات الفلاحية وتطوير الإنتاج.
أين وصلنا في مجلة المياه التي ستنظم التنقيب واستغلال واستعمال المياه؟
نسبة تطور الصيد البحري بـ1 % في السنة وهي نسبة ضعيفة جدّا حسب ما بينته الجداول التي قدمتموها.
ليلى الزحاف (الحرة لحركة مشروع تونس):
ماهي برامج الوزارة فيما يخص بالتكوين والتعليم العالي خاصة في جهة زغوان التي بها المدرسة العليا بمقران؟
لم أشعر بخصوصية كل جهة في برامج الوزارة باعتبار أن كل منطقة لها خصوصية طبيعية مثل زغوان المعروفة بالمناطق الجبلية فكيف سيتم تشجيع الشباب في بعث مشاريع لاستغلال الثروات الغابية.
محمـد الهادي قديش (نداء تونس):
54 بالمائة من صابة الحبوب لا يتمّ جمعها بالطرق المناسبة وهذا أمر خطير. كما يجب تعزيز الإرشاد خاصة وأن المكاتب التابعة لوزارة الفلاحة تشمل أغلب التراب التونسي.
محمـد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
إذا نجح شباب تونس في إيجاد وتطوير تقنيات تجلية المياه فيجب فتح العروض لتشجيعهم خاصة وأن هذه التقنيات ليست مكلفة.
الأراضي الفلاحية هي في طريقها للتصحر ولا يوجد من يستغلها باعتبار التعقيدات العقارية ومن غير المعقول أن هناك شباب عاطل عن العمل وأراضي بهذه المساحات غير مستغلة.
ماذا فعلت الوزارة في الصناعات التحويلية واقتران الفلاحة بالصناعات الغذائية؟
هالة الحامي (حركة النهضة):
هل أن الاستراتيجية الفلاحية هي مترجمة في مخطط التنمية؟ كيف يمكن حل مشاكل انقطاع المياه مع مراعاة برنامج التحكم في المياه؟
بالنسبة للأراضي الاشتراكية والتي كانت تسند على أساس الموالاة لنظام المخلوع، هل هناك خطّة لفصل النزاعات أم لا؟
كما أن هذا الإشكال مطروح بالنسبة للمساحات الغابية التي تعطل لا فقط القطاع الفلاحي بل كذلك القطاع الصناعي.
عبد الرزاق شريط (غير المنتمين إلى الكتل):
هل يوجد إرادة في تشريك وتشجيع الشباب لاستغلال الأراضي الاشتراكية والأراضي الدولية؟
محمـد الراشدي بوقرة (نداء تونس):
يجب تعصير القطاع الفلاحي والمشكل ليس في وفرة الإنتاج بل في تشتيت الأراضي الفلاحية. بالنسبة للأراضي الدولية حان الوقت لاستغلالها كما كانت تفعل الدولة في السابق.
إجابة وزير الفلاحة
سمير الطيب (وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري):
بالنسبة للأسئلة الدقيقة التي تمّ طرحها، ستتعهد الوزارة
تتحدثون عن مبدا التمييز الايجابي لكن هذا المبدأ يجب أولا تطبيقه لصالح القطاع الفلاحي فيما يتعلّق بالتشريعات وأطلب منكم تطبيق التمييز الإيجابي تجاه الفلاحة خاصة بالنسبة للمشاريع التي نريد الاستثمار فيها.
الفلاحة كانت على هامش منوال التنمية ويجب أن تصبح الآن قلب الاقتصاد والتي يتفرع عنها القطاعات الأخرى.
الفلاحة أولا هي الفلاح الذي كانت حقوقه مهضومة في العهد القديم فهو الذي ينتج بكميات هامة لكنها تباع بأسوام خيالية لا ينتفع بها الفلاح. بالنسبة لنقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، قمنا بحوارات مع وزارة التجارة والفلاحين لمعرفة كلفة إنتاج الفلفل والطماطم والأسعار التي أعلنا عنها هي أسعار لا تضر بالفلاح ولا بالمستهلك.
شطب ديون الفلاحين لا يحل المشكل ناهيك عن تأثيرها في الموازنات المالية.
إن الخارطة الفلاحية هي خارطة قديمة وهو ما أدى إلى الإبقاء على فلاحة قديمة لذلك يجب تشبيب القطاع وتحفيز الشباب.
بالنسبة للتحويل، يجب أن يكون هذا النشاط قريب من الأراضي الفلاحية واليوم هذه الأراضي أغلبها موجودة في مناطق التنمية الجهوية. اليوم لا يمكن أن تكون أنشطة التحويل في المناطق الصناعية. يجب إحداث وحدات تحويل في مناطق إنتاج القوارص والتمور لأن ذلك سيساهم في تقليص الكلفة والمصاريف الأخرى.
بالنسبة لي، التحويل أولا والتصدير ثانيا. وحتى التصدير في حاجة إلى المراجعة إذ لا يمكن الإبقاء على نفس الشركاء بنفس نظام الحصص وهنا يجب تفعيل الديبلوماسية الفلاحية لطلك نحن في حاجة إلى إصلاح هيكلي داخل الوزارة حتى يكون لها خلية تعاون دولي.
هناك جانب آخر في الإصلاح الهيكلي الذي يجب تفعيله وهو وضع حدّ لإهدار الثروات الغابية والثروات السمكية لذلك يجب التخفيف من مهام المندوبيات وإحداث إدارات خاصة للغابات وللصيد البحري كل على حدة.
فيما يتعلّق بالأراضي الدولية، لن نتراجع عن برنامجنا. وفي إطار الاقتصاد التضامني، هناك برنامج في إسناد قطع أراضي لصغار الفلاحين. 160 ألف هكتار هي المساحة المستغلّة من قبل ديوان الأراضي الدولية وهناك جزء سيتم إسناده للقطاع الخاص عبر شركات الإحياء والضيعات لصغار الفلاحين والمقاسم الفلاحية للشباب. هناك 700 مطلب لإنشاء محطات تزويد بالبنزين في مناطق فلاحية ولا يعقل القبول بذلك والأراضي الفلاحية هي مسؤوليتي.
بالنسبة لمشاريع توسعة المناطق الفلاحية بقبلي وتوزر، أتمنّى أن نقوم بتطبيق أمثلة التهيئة الفلاحية حتّي تكون هذه الولايات أقطاب فلاحية متطورة.
كرست هذه الوثيقة مبدأ التمييز الإيجابي حسب ترتيب الولايات: الكاف / القصرين 193 مليون دينار / قابس / سيدي بوزيد آخر الولايات في الترتيب هي تونس والمنستير.
عبد الله الرابحي (كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائية والصيد البحري)
620 مشروع كبير جدّا بكلفة 4000 مليون دينار. وهناك عديد المشاريه في طور الدراسة والتي سيتم عرضها على اللجنة. هذه المشاريع منها ماهو متوسط الأمد ومنها ماهو بعيد الأمد.
عندنا مشكل في المياه: ضعف إرادات السدود ونقوم بنقل المياه من أقصى الشمال إلى الجهات الأهرى عبر القنوات التي قامت إطارات الوزارة بإحداثها.
مشكل المياه فيه ماهو عاجل: من غير المقبول أن تكون هذه الصائفة كمثيلاتها في السابق وقد قمنا بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية ونعول على تعاون النواب في هذا الشأن ومنها ماهو استراتيجي إذ سنعرض مجلة المياه على رئاسة الحكومة غدا إلى جانب برنامج هيكلة قطاع مياه الشرب
مشروع سد بولعابة هو في طور الدراسة وهو من بين المشاريع التي حازن على التمويل في الندوة الدولية للاستثمار.
بالنسبة للصيد البحري، هناك خطة للإحاطة بالبحارة ويجب كذلك وضع حدّ للصيد العشوائي. بالنسبة لتطور الصيد البحري، هناك مجهود خاص في تطوير تربية الأسماك.
عمر الباهي (كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي):
من بين أهداف الوزارة تحسين دخل الفلاح إذ لا يمكن تحسين الإنتاج إذا لم يكن الفلاح المحلي قادرا على الإنتاج في ظروف جيدة. يجب التشجيع على الزيتون واللوز باعتبار أن هذه المنتوجات سعرها مرتفع نفس الشيء بالنسبة لإنتاج التمور.
بالنسبة لتعليب زيت الزيتون، اكتساح الأسواق العالمية التي تحتكرها دولتين هي إيطاليا وإسبانيا إلا أنه يجب التذكير بأننا انتقلنا من 1% إلى 10% كنسبة تصدير الزيتون المعلّب خلال السنوات العشرة الأخيرة.
100 مليون دينار من البنك العالمي لتطوير إنتاج الزياتين وفي تحسين إستغلال الغابات التي لا تأتي إلّا بـ10 ملايين دينار علما أن مجلة الغابات تمنع استغلال المساحات الغابية من قبل المواطنين وسنعمل على إلغاء هذا المنع.
هناك تنسيق مع أملاك الدولة لإعداد كراس شروط لعقود شراكة بين ديوان الأراضي الدولية والقطاع الخاص.
[الاستماع إلى وزير الصناعة والتجارة]
قبل المرور إلى مناقشة المخطط القطاعي، أشار محمـد الراشدي بوقرة (نداء تونس) إلى ضرورة تناول مسألة غلاء أسعار الخضروات التي اشتكى منه المواطن.
أشار زياد العذاري (وزبر الصناعة و التجارة) إلى أن المشكل يرجع بالأساس إلى كون المواد ليست مواد هذا الفصل وبالتالي فإن الانتاج سيكون ضعيفا وهو أمر متعارف عليه في السابق. كما أن غلاء الأسعار هو نتيجة طبيعية لضعف وتراجع العرض.
ثم تناول الوزير تقديم المخطط التنموي المتعلق بقطاع التجارة والصناعة.
زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة)
تدخلات وأسئلة النواب
سالم حامدي (نداء تونس):
الأقطاب الصناعية ونقل الصناعات التحويلية إلى مناطق الإنتاج الفلاحي
من الجيد الانطلاق في مراجعة منظومة الدعم خاصة وأن المنتفعين به هم من الأشخاص الذين لا يستحقوه. لكن يجب كذلك مراعاة
سماح بوحوال (الحرة لحركة مشروع تونس):
برامج المناطق الحرّة ووصعية سوق المنصف باي؟
ماهو مستقبل تونس في التصدير والأسواق التي نريد المنافسة فيها؟
حسين اليحياوي (حركة النهضة):
ماهي الأقطاب الصناعية في الحدود في حين أن المناطق الحدودية لها قدرة تنافسية ضعيفة؟
عبد الرزاق شريط (غير المنتمين إلى الكتل):
أين وصلنا في منطقة التبادل الحر بحزوة؟ أين وصلنا في المناطق السياحية الصحراوية؟
يجب دفع الاقتصاد عبر تمرير الأوامر، انظروا إلى الرئيس الأمريكي الذي انطلق مباشرة في تطبيق برنامجه.
عبير عبدلي (نداء تونس):
ماهي سبل تحسين التوريد؟ وكيف يمكن تعزيز حاجياتنا وما نطلبه في المقابل إزاء الدول التي نتعامل معها؟
الهادي صولة (حركة النهضة):
المشكل في تطبيق القانون، صادقنا على قانون المنافسة والأسعار منذ 2015 لكن هذا القانون يقوم على الرقابة الاقتصادية وأنا أشعر بأن نجاعة الرقابة غير موجودة وحتى المواطن لا يشعر بحمايته ضد الاحتكار والأسعار المشطة.
ماذا فعلنا للفلاح الذي هو أضعف عنصر في هذه الحلقة؟ لقد اضطر الفلاحون إلى بيع منتجاتهم على عين المكان بثمن بخس باعتبار عدم قدرتهم على التنقّل إلى نقاط التوزيع.
محمـد الراشدي بوقرة (نداء تونس):
الخلل الجوهري في التجارة يتمثّل في الوسطاء ومسالك التوزيع.
بالنسبة لمناطق التبادل الحر، تحذثتم فقط على منطقة الشوشة في حين أن الحكومات المتعاقبة تجدثت عن مناطق أخرى بالكاف وتوزر وذهيبة. يجب على الحكومة أن تكون جريئة في القضاء على التهريب.
إجابة وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):
بالنسبة للعمل الرقابي، نؤكّد على تقدّمه رغم محدودية الموارد البشرية. يشمل العمل الرقابي منظومة الدعم ونحن حريصون على ترشيد الدعم ومراقبة استهلاك المواد المدعمة مثل الزيت النباتي.
110 أسواق بالجملة تم إنجازهم وهناك مشاريع تأهيل مسالك توزيع بالنسبة لمواد الصيد البحري. وستسمع هذه المشاريع بتسهيل توزيع المواد مع تكريس مبدأ التمييز الإيجابي بطبيعة الحال.
هناك أيضا برنامج رقمنة في أسواق الجملة وهو ما سيسهل هيكلة أسواقنا ورقابتها.
بالنسبة للتجارة الموازية، لا وجود لأرقام مضبوطة بل هناك أرقام تقريبية تم وضعها في دراسات مختلفة.
بالنسبة للتصدير، أذكر أن هناك اجتماع أخير لدول الكوميسار: موافقة على بدء التفاوض لانضمام تونس لهذه الدول. هناك أيضا السوق الروسية وذلك بفتح خط نقل بحري للشحن معها.
هناك أيضا مفاوضات جارية حول مشاريع تبادل حر في القارة الإفريقية وسيتم تنظيم ندوة اقتصادية إفريقية حول العلاقات الإفريقية ونعول على هذه الندوة لدعم قدرتنا التصديرية.