loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى المدير العام للضمان الإجتماعي والمدير العام لمعهد باستور
  • استماع إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة حول مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال وياض الاطفال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 59.09%

 ابتدأت اللجنة أشغالها على الساعة التاسعة صباحا و 45 دقيقة

 الإستماع للمدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية

المدير العام للضمان الاجتماعي :

من أهم المبادئ المعتمدة إنشاء الحقوق حيث واجه عديد المواطنين التونسيين بالخارج صعوبات .

في البلدان الأوروبية هناك توجه لتمويل الخدمات الاقتصادية من قبل دافعي الضرائب.

التشدد الأكبر هو في المنافع العائلية حيث هناك توجه لإقصاء المنح العائلية للأبناء. 

يمكن تفسير هذا الأمر بالتقشف أما أهم منفعة مسجلة  تحويل الجرايات. 

أول حرية هي تنقل الأشخاص وهناك اتفاقيات لجلب الاستثمارات بتقنية الإلحاق الدولي.

هناك 20 اتفاقية مبنية على الإلحاق الدولي التي فيها تشجيع لتقنية التنقل لأن المنافع تتفاوت من نظام إلى آخر. 

وجود مبدأ المعاملة بالمثل في الدستور لكن هذا المبدأ قد يضفي إلى وضعية عدم المساواة بين الأنظمة.

يمكن تجميع فترات التأمين و الحفاظ على الحقوق المكتسبة. 

نسعى إلى تكثيف الاتفاقيات مع البلدان الأوروبية على مستوى النظام الاجتماعي لكن من دون هضم الحقوق.

الفصل 36 و ما يليه في اتفاق الشراكة الذي أبرمته تونس مع الاتحاد الأوروبي يتضمن نفس المبادئ في الاتفاقيات الثنائية.

و لكن الفصل 67 الذي ينص على إصدار قرار تطبيقي للأحكام الموجودة في الفصل 65 و ما يليه ينص على إصداره  بعد سنة من إبرام اتفاق الشراكة لكنه لم ينفذ إلى اليوم. 

لو تم إصدار هذا القرار سيعوض الحاجة إلى اتفاقيات مع 28 دولة أوروبية.

لذا حبذنا الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال إذ لا يوجد تعارض بين الاتفاقيتين.

في ما يخص التونسيين الموجودين في الدول الاسكندينافية هناك مسعى لعقد اتفاق مع السويد.

هناك اتفاقية إقليمية في الضمان الاجتماعي على المستوى المغاربي لم تستوفي الشروط بعد. 

هناك مشكل في ما يخص توفير جرايات التقاعد العملة في ليبيا . 

سهيل العلويني (الحرة) :

هناك ارتفاع في عدد العمال التونسيين في دول الخليج لذا هل يمكن عقد اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي. 

المدير العام للضمان الاجتماعي:

هذه الدول تفتقد إلى تقاليد على مستوى الضمان الاجتماعي و هناك دفع لمنظمة العمل الدولي للدخول إلى المنطقة.

هناك في هذا المجال نظام التعاون الفني الذي ينص على الإيفاء بحقوق التقاعد و الضمان الاجتماعي إضافة إلى نظام الضمان الاختياري. 

في خصوص عديمي الجنسية و طالبي اللجوء هذه اتفاقيات صادرة عن المنتظم الاممي وصادقت  تونس عليها.

حيث أنه لدى عديمي الجنسية الحق في التمدرس و الشغل و الضمان الاجتماعي فمفعولها في القانون مفعول كاشف. 

التشريع يخضع إلى مراقبة من مكتب العمل الدولي بشكل دوري. 

إبراهيم ناصف (الحرة) :

اثر تفكك الدولة نجد عددا من الناس من دون جنسية.

شريحة عديمي الجنسية موجودة في بعض الدول على غرار البدون في الكويت. 

فهذه الفئة هشة و تعتمد على حماية متميزة من قبل المعاهدات الدولية. 

سهيل العلويني (الحرة):

عشنا تجربة في هذا الموضوع مع العملة الذين جاؤوا من ليبيا  فهل طبقنا هذه الاتفاقية معهم. 

المدير العام للضمان الاجتماعي:

من جاؤوا هم هاربون من حروب و كان واجبا على تونس توفير الرعاية الصحية لهم أثناء مباشرتهم لعمل . 

طالب اللجوء لا ينشأ له حق إلى حين اللجوء. 

هاجر بوزمي (النهضة):

ما هي الصعوبات الناتجة عن إعطاء المقيمين بتونس حقوقهم. 

المدير العام للضمان الاجتماعي :

الإخوة الأفارقة ليس لدينا اتفاقيات معهم على مستوى الضمان الاجتماعي.

تم التجاهل بقصد حمايتهم من إبرام اتفاقية في الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الأفارقة

الإشكال المطروح حين تحويل الجراية حيث لا يمكن تحويل الجرايات إلا في الدول التي لدينا اتفاقيات معها على مستوى الضمان الاجتماعي.

للأتراك و المغاربة ثقافة التقاضي في حين بالنسبة لتونس تمت قضية واحدة في ألمانيا أقرت المحكمة بحق التونسي في الضمان الاجتماعي. 

سهيل العلويني (الحرة):

في خصوص الطلبة الأفارقة حسب ما أفهم فلديهم الحق في الحماية الصحية لذا أتسائل عن كيفية هذه التغطية الصحية.

المدير العام للضمان الاجتماعي:

بالنسبة للطلبة الأجانب فيتمتعون بالرعاية الصحية لكن الإشكال هو في خصوص الاستثناءات التي نقوم أيضا بالتغاضي عنها و ذلك حتى بالنسبة للطلبة الفلسطينيين.

سهيل العلويني (الحرة):

حصلت إشكالية في خصوص الطلبة الأفارقة المعتدى عليهم حيث طلب منهم  تكلفة الرعاية الصحية بعد الاعتداء عليهم. 

المدير العام  للضمان الاجتماعي:

أتتنا استثناءات عديدة تعاملنا معها بتفهم. 

سهيل العلويني (الحرة):

هل يمكن تنظيم نقاش بينكم و بين الطلبة الأفارقة  

المدير العام للضمان الاجتماعي

بالطبع يمكن ذلك و لكن نرى عدم اشتراط التطبيق الحرفي للنصوص في هذه المسألة. 

البشير اللزام (النهضة):

هناك تمييز مع بعض الأطباء القادمين من اوروبا الشرقية.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

العنصرية هي حالات شاذة في المجتمع التونسي.

البشير اللزام (النهضة):

اقترح المدير العام عدم الالتزام حرفيا بالنصوص القانونية لذا أقترح مبادرة تشريعية من قبل النواب لرفع الشروط المجحفة. 

المدير العام للضمان الاجتماعي:

في ما يتعلق بالرعاية الصحية للطلبة يجب المساواة بين الطلبة التونسيين و الأجانب.

لدينا في شهر فيفري سندخل في مفاوضات مع الكيبك و الجانب الكندي.

لدينا الآن 21 اتفاقية مصادق عليها في الموضوع و نتمنى مساندة النواب في إبرام الاتفاقيات مع الدول الاسكندينافية و بريطانيا عبر الدبلوماسية البرلمانية.

حسين الجزيري (النهضة):

نريد خارطة طريق حول الموضوع يتم فيها التعاون مع وزارة التعاون الدولي.

اقترحنا الحفاظ على نفس جراية التقاعد للعملة التونسيين في فرنسا بعد عودتهم إلى تونس حيث توجد جمعية في فرنسا للحفاظ على حقوق العملة الأجانب في فرنسا بعد عودتهم لبلدانهم. 

فاوضنا حول الموضوع و تم دراسته لذا نود إعداد منظومة من جانبكم لتسهيل عملية التفاوض.

المدير العام للضمان الاجتماعي:

في ما يخص و ضعية الجمعية فهناك منح للمتقاعدين و ليست جراية تقاعد بالتالي فالموضوع معقد .

الاتفاقية الحالية مع فرنسا لا تشمل سوى العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي.

ابراهيم ناصف (الحرة):

نود الحصول على معطيات للقيام بمبادرة تشريعية.

 

الاستماع إلى مدير معهد باستور حول قضية داء اللشمانيا

 

سهيل العلويني (الحرة):

نريد توضيحات حول بعض الأمور المتعلقة بما كشفه وثائقي قناة الجزيرة من تجاوزات في خصوص اللقاح المخصص للعلاج من داء اللشمانيا

مدير معهد باستور:

هناك 33  فرع لمعهد باستور في العالم . لمعهد باستور مهام عديدة في مجال الصحة العمومية و الاكتشافات الطبية.

هناك 3 مخابر  متخصصة و في نطاق مهمة الصحة العمومية نشارك في عديد  البرامج . 

هناك 50 باحث في معهد باستور يتم تمويل أشغالهم من قبل عديد الأطراف الدولية . 

هناك قواعد بيانات عالمية تتعامل مع فريق العمل في معهد باستور.

هناك براءات اختراع محفوظة باسم المعهد عالميا.

من مهام المعهد التاطير للأطروحات الجامعية في عديد المجالات. 

من مهام المعهد تصنيع الأمصال و التلاقيح.

في ميدان البحث و التطوير قمنا بخلية تثمين لمساندة باحثين و تطوير و تصنيع الكواشف في تونس و في الخارج. 

هناك عمليات نقل تكنولوجي لبعض المواد الطبية في كوريا الجنوبية بالتعاون مع مركز يتبع لوزارة الصحة الكورية.

هناك تعاون مع شركة اندونيسية بخصوص توفير تلاقيح لداء الكلب.

هناك شركة خاصة قي تركيا تتعاون أيضا مع مركز باستور.

نريد المساهمة في التطوير الاقتصادي و الاجتماعي في تونس و في المستقبل ستكون الأدوية بيولوجية.

هذه بشكل عام المهام التي سيقوم بها معهد باستور.

سهيل العلويني (الحرة):

في خصوص موضوع لقاح داء السل  لم يعد له استعمال في عدد هام من الدول المتقدمة لذا  نريد توضيحات حول هذا الأمر.

نريد توضيحات حول موضوع الأدوية الجنيسة..

إبراهيم ناصف (الحرة):

في خصوص اللقاح ضد السل هناك شك حول مدى فعاليته.

نريد التساؤل حول هذا الأمر لحرصنا على مدى جودة اللقاحات المعتمدة من معهد باستور. 

أحمد السعيدي (المبادرة):

ينبغي تطوير العلم في تونس بعيدا عن الشعارات السياسية.

البشير اللزام (النهضة):

هناك كثير من البلدان ممن ألغى اللقاح ضد السل لكن هناك عديد الظروف التي تساهم في انتشار هذه المرض كما يوجد لهذا المرض تداعيات كبيرة. 

نريد أن نستفسر حول دور معهد باستور في مكافحة هذا المرض و عن الميزانية المخصصة لمعهد باستور بشكل عام.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

عشت تجربة زحف داء اللشمانيا في سيدي بوزيد.

أشكك في أجندة قناة الجزيرة في عرض الوثائقي حول داء اللشمانيا  لذا نريد توضيحات حول هذا الأمر.

حسين الجزيري (النهضة):

ما قامت به الجزيرة من تحقيق هو رصد لحقيقة حدثت فعلا.

اليوم في إطار المزايدات السياسية يجب توحيد الرؤية في بعض القضايا الإنسانية.

زوجتي تشتغل في المعهد و قدمت نتائج هامة على مستوى مكافحة بعض الأمراض.

قيمة المعهد كبيرة و ما يهمنا معرفة الاتفاقيات المعتمدة.

نريد أن يكون معهد باستور مؤسسة كبيرة و هذا يتطلب توفير معدات و موارد بشرية .

لذا نريد تقديم ورقة في الموضوع من قبلكم لتطوير أداء هذه المؤسسة.

مدير معهد باستور :

الوثائقي يحتوي على عديد المغالطات من بينها التعامل بين المعهد و الجيش الأمريكي و اسرائيل.

لتوضيح هذا الأمر فان المعهد قدم عديد النشريات في تطوير التلاقيح حول داء اللشمانيا .

منذ التسعينات تم البحث في داء اللشمانيا بعد انتشاره اثر بناء سيدي سعد و شاركنا في بحث دواء على شكل مرهم.

هذه التجربة لم تعطنا النتائج المتوقعة للاستفادة منها. 

في ملتقى علمي صار نقاش بين عفيف بن صالح و باحث ألماني يشتغل في معهد يتبع وزارة الدفاع الأمريكية.

حيث أكد الباحث سبب عدم نجاح المرهم و عرض التعاون بين المعهد الذي ينتمي إليه لتطوير المرهم حيث تعاونا مع معهد بحث و ليس مع وزارة الدفاع الأمريكية.

في مراحل التجارب الاكلينيكبة قبل تسجيل الدواء تدخلت الشركة الاسرائيلية "تيفا" في عملية تصنيع بعض الأدوية التجريبية حيث أوكل المعهد الأمريكي للشركة الإسرائيلية صناعة هذه النسخ التجريبية عبر فرع الشركة في واشنطن.

تم تصنيع الأدوية التجريبية في جامعة ايوا الأمريكية

و هذا الدواء لم يتم تصنيعه بعد.

قمنا بمفاوضات مع المعهد الأمريكي لتصنيع الدواء في تونس و تسويقه في تونس.

قمنا بإتباع المواصفات العالمية في هذا الأمر وسنأخذ الترخيص المجاني لتصنيع هذا الدواء في تونس للمرضى التونسيين و للمرضى في العالم.

في خصوص التجربة على الأطفال فهذا غير صحيح إذ يجب تجربة العقار على الفئة التي يستهدفها. 

ينص التشريع التونسي على عدم التجريب الا على الأشخاص الذين وصلوا سن الرشد.

استثناء للمقتضيات السابقة يمكن تجربة العقار على المرضى دون تحديد العمر و بموافقة الولي إذا كان دون سن الرشد.

القانون الجديد تغير سنة 2014 و ذلك بتشريك المرضى و ذوي الاختلالات العقلية في التجارب.

ما ورد في وثائقي الجزيرة حول وجود ضغوطات من البنتاغون لوزارات الصحة في الدول المعنية فالأمر غير صحيح.

و قد تم نشر العمل البحثي الذي قام به معهد باستور في أحسن مجلة بحثية في العالم. 

في خصوص اللقاح ضد السل فهو لا يضمن الحماية التلقائية ضد السل و لكنه أعاننا في القضاء على الحالات القصوى للسل.

هناك تطويرات للقاح ضد السل للبالغين تتم من خلاله تقوية المناعة.

يجب اعادة حوكمة معهد باستور لانتداب عدد هام من الباحثين كما و كبفا.

في إفريقيا هناك حاجة كبرى لأمصال يتم تصنيعها في المعهد.

أقترح استراتيجية لتطوير ما يصنع حاليا في معهد باستور بهدف تطوير معهد باستور و عديد المؤسسات البحثية كالقطب البحثي بسيدي ثابت. 

في خصوص الميزانية فالمركز من المؤسسات العلمية القليلية التي تحقق فائضا في الميزانية بالرغم من عديد المبالغ التي هي في ذمة عديد المؤسسات تجاهنا كالصيدلية المركزية التي لم تسدي لنا 5 مليارات من المليمات من مستحقاتنا.

في خصوص الميزانية  فتمويلنا يتم في 70 بالمائة منه من وزارة الصحة و الباقي من الأبحاث و الموارد الناتجة عن بيع الأمصال. 

هدفنا في المستقبل هو تطويرالبرامج المعتمدة لتطوير الاقتصاد التونسي.

في خصوص الدكتور المقطوف الذي ظهر في الوثائقي فهو ليس بيولوجيا و عندما أتى إلى تونس  تم طرده من عديد المؤسسات البحثية .

وكعمل انتقامي ضد المركز فقد قام بعديد الأعمال التحريضية ضده.

صبري الدخيل (الكتلة الديمقراطية):

أردت الاستيضاح حول اللقاحات التجريبية التي تم تصنيعها في فرع لشركة إسرائيلية.

حسب ما بينت فما حصل هو خرق للقانون الساري في ذلك الوقت.

سهيل العلويني (الحرة):

معظم القوانين تنص على هذا و في قراءة لمنطوق القانون فالفصل المطروح يشمل الأطفال دون سن الرشد بالتنصيص على موافقة ولي الأمر.

رئيس مركز باستور:

التجأت إلى أستاذة جامعية  في القانون  في خصوص الموضوع و كان ردها التأكيد على هذه الرؤية بل و ذهبت في اتجاه أن هذا القيام بعكس ذلك يعارض المبادئ الأخلاقية.

البشير اللزام (النهضة):

وجدت حالات سابقة لتجربة الأدوية على الأطفال. 

سهيل العلويني (الحرة):

لتجربة الأدوية هناك عديد المراحل من بينها التجربة على الحيوانات إلى غير ذلك. 

البحوث الطبية الهدف منها مصلحة المريض.

مدير مركز باستور :

هذا الدواء لم يكن له مضاعفات خطيرة على من تم التجربة عليه بل أكد الكثيرون مدى تفهمهم و اعجابهم بهذا الدواء. 

تلاوة التقارير 

ابراهيم ناصف (الحرة):

هذه التقارير منقوصة لذلك يجب زيادة المعطيات التي استمعنا إليها اليوم ثم المصادقة عليها في الجلسة القادمة

سهيل العلويني  (الحرة):

يمكن زيادة بعض المعطيات حول جلسات الاستماع.

مستشار اللجنة :

يمكن القيام بتقارير في نفس الموضوع.

سهيل العلويني (الحرة) :

سنستمع الأسبوع القادم إلى خبير حول مشروع القانون المتعلق بالحضائن. 

هاجر بوزمي (النهضة):

سنتناقش حول منهجية العمل في مشروع القانون القادم و الاستماعات و هي إلى خبيرة و إلى الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة.

مستشار اللجنة :

يمكن الاستماع إلى جمعية حقوق الطفل.

حسين الجزيري (النهضة):

لا نريد الاستماع إلى ممثلين عن جمعيات بدون الاستناد إلى جهة معينة.و موافاتنا بقائمة في هذا الموضوع.

ابراهيم ناصف (الحرة):

الغرفة الفنية لروضات الأطفال يمكن الاستماع إليها.

سهيل العلويني (الحرة):

يمكن الاستماع إلى عديد المنظمات لأخذ رأي اخر 

مستشار اللجنة:

يمكن الاستماع  للجمعية الوطنية  لمتفقدي الطفولة وممثل عن وزارة الصحة في علاقة بالموضوع.

سهيل العلويني (الحرة):

المراقبة الصحية جانب هام جدا.

مستشار اللجنة:

منشطات الطفولة ليست لديهن نقابة و هناك أيضا جمعية برلمانيون من أجل الأسرة.

هاجر بوزمي (النهضة):

هناك جهات رسمية سيتم الاستماع إليها و يمكن زيادة هذا العدد.

حسين الجزيري (النهضة):

أقترح أن تقوم اللجنة بعمل لإصلاح المنظومة الصحية و رؤيتنا الرقابية لإصلاح المجال الصحي.

ابراهيم ناصف (النهضة):

يجب الاتفاق على معنى تضارب المصالح. 

رفعت اللجنة أشغالها على الساعة 13 و 10 دقائق.

 استئناف أشغال اللجنة على الساعة 15 و 10 دقائق. 

الاستماع إلى وزيرة المرأة نزيهة العبيدي حول مشروع قانون عدد 2016/59 

سهيل العلويني (الحرة):

الاستماع اليوم لمشروع القانون المتعلق بمحاضن الأطفال و رياض الأطفال و نود الاستماع للوزارة لفهم الهدف من هذا القانون. 

نزيهة العبيدي ( وزيرة المرأة):

سنة 2017 ستكون السنة الدولية للطفولة و نبارك هذه المبادرة و قطاع الطفولة يشكو من عديد النقائص و يشهد العديد من مظاهر الفوضى.

يجب وضع خطوط حمراء لحماية الأطفال و تحديد التوجهات الوطنية. 

لدينا 177 فضاء تم غلقها من جملة 300 فضاء فوضوي لتربية الأطفال 52 بالمائة منها في ولاية المنستير و هناك عدد من رياض الأطفال في طريقها إلى الغلق.

من مبررات  هذا النص غياب نص تشريعي . يهدف هذا القانون إلى تنظيم محاضن و رياض الأطفال و تحديد هياكل الر قابة و الإشراف و ضبط العقوبات.

وذلك عبر التعريف بهذه المؤسسات و ضبط وظائفها و شروط إحداثها و تكريس التربية الدامجة و إعمال عدم التمييز بتحجير عدم قبول الأطفال المعوقين بهذه المؤسسات.

تحديد الأطراف المتدخلة في التفقد و الإرشاد البيداغوجي و المراقبة الصحية و الإدارية . 

تضمين القانون و اجب الإشعار و التنصيص على و اجب حماية القائم به. 

تضمين النص عقوبات زجرية صارمة تسلط على كل من يحدث أو يدبر أو يمارس نشاط يتعلق بمحاضن و رياض الأطفال دون الحصول على وصل إيداع. 

تضمين القانون عقوبات زجرية صارمة تسلط على كل من يعتمد برامج بيداغوجية أو معطيات بيداغوجية مخالفة للبرامج الرسمية.

تعزيز المنظومة الحمائية للطفل و ذلك بالحرمان من ممارسة أي نشاط له علاقة بمجال الطفولة . 

سهيل العلويني (الحرة):

هذا القانون مهم في مجال حماية الطفل وأترك المجال للزملاء في النقاش.

إبراهيم ناصف (الحرة):

نريد أن أعرف ما هو وضع المدارس القرآنية التي تحتوي على مدرسات منقبات. 

هناك 177 فضاء لتربية الأطفال تم غلقهم و هو عدد ضعيف. 

الفصل المتعلق بدمج الأطفال ذوي الإعاقة أمر جيد غير أن ما تم تقديمه فهو مثال متعلق بالمصابين بالتوحد.

قبول رياض الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب عمل و عناية خاصة كيف ستتم.

هاجر بوزمي (النهضة):

هذا القانون يهم وزارتكم بشكل مباشر غير أنه يشمل عديد الوزارات و الأطراف الأخرى و يجب الاستماع لممثلي المجتمع المدني .

هل لديكم رؤى الوزارات الأخرى في هذا الموضوع.

حسين الجزيري (النهضة):

مجال الطفولة لا يزال متروكا لتصرفات فوضوية  و هو مجال مكلف  و ليست العقوبات السجنية هي الوحيدة لحل المشاكل.

يجب أن تتكفل الدولة بالقيام بمنظومة خاصة بالأمومة.

سنستمع لنقابة رياض الأطفال و ليس هنالك طرف آخر يمكن الاستماع إليه الجمعيات التي تعتني بالأمومة.

الثقافة التي نحتاج إليها في تونس هي نشأة ثقافة كاملة لرعاية الأطفال منذ النشأ.

يجب دعم البعد النفسي لدى الأطفال 

نورة العامري (نداء تونس):

هناك عديد الأطفال المحرومين من الرعاية بسبب الأسعار الخيالية لهذه الرياض.

البشير اللزام (النهضة):

حدث تخوف بعد الثورة من رياض الأطفال القرآنية ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا التخوف غير مشروع إذ أن الفصل 37 من الدستور ينص على تجذير النشأ في هويته العربية الإسلامية.

قضية المراقبة الطبية شكلية جدا بحكم طبيعة عملي كطبيب أطفال لم ألاحظ مراقبة جدية .

بالنسبة لذوي الإعاقة وعديد الأشكال الأخرى من التمييز كالمصابين بالتوحد لم تنجح عديد التجارب في المجال في إدماجهم.

الفصل 25 من مشروع القانون يجب توسيع دائرة الحرمان من فتح رياض الأطفال إلى من قام ببعض الجرائم الأخرى كالسرقة.

في خصوص المناطق المهمشة لا بد للدولة من القيام بمبادرة بعث رياض الأطفال.

هاجر بوزمي (النهضة):

هناك عديد الفضاءات الأخرى كنوادي الأطفال من غير الموجودين في القائمة الموجودة في مشروع القانون كيف ستتصرف الوزارة معهم.

حسين الجزيري (النهضة) :

لا بد من التدقيق في عدد الأطفال الموجودين في فضاءات الأطفال و لم لا أن تتوسع المدارس لتستوعب الأطفال منذ عمر 3 سنوات.

سهيل العلويني (الحرة):

هذا القانون مهم جدا و أريد أن أسأل هل هناك بيداغوجية معتمدة في التعليم  وهل تم التنسيق مع وزارة التربية حول هذا الموضوع. 

في ما يخص الكتاتيب أود الإشارة إلى تقنين هذه الكتاتيب ضمن مشروع القانون.

في خصوص الأخلاقيات يجب تعلمها منذ الصغر . 

يجب توفير الرقابة النفسية للأطفال.

يجب صياغة كراس شروط في هذا القطاع.

يجب رفض العنصرية في التعليم و في المحاضن وقد وقعت عديد الحوادث في هذا الموضوع .

ما هي الجمعيات التي تتعاون معكم في إطار رياض الأطفال و المحاضن.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة):

المصلحة الفضلى للطفل لها أولوية مطلقة 

على مستوى منهجية الوزارة في التعامل مع القوانين تقوم بدراسات ثم تضع استراتيجيات في الموضوع. 

قامت الوزارة بوضع استراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة فيها شراكة مع القطاع الخاص.

هناك مناطق محرومة أكثر من غيرها و لا توجد فيها رياض أطفال لذلك قمنا بعملية استرجاع الرياض البلدية. 

قمنا بتوحيد الجهود للقيام بكراس شروط سيتم النظر فيه و تنقيح بعض الشروط الموجودة.

المناهج البيداغوجية هماك البعض منها مخصص للبيداغوجية و آخر مخصص للطفولة.

تعليم القران و اللغة العربية موجودة في المناهج البيداغوجية.

عمل الوزارة عمل تشاركي.

أكثر من 200 الف طفل يذهب إلى الرياض و هناك عديد الإشكاليات لذا ستضع الوزارة خط أخضر على غرار الخط الأخضر المخصص لمقاومة العنف ضد المرأة.

في ما يخص الأطفال حاملي إعاقة يجب توفير رياض أطفال لهم.

نود إنشاء روضة أطفال نموذجية في الوزارة.

هناك برنامج التربية الوالدية ووضعنا برنامج آخر لصعوبات التعلم.

في برنامجنا تم الحديث عن المناطق النائية و وجود عدد من الأطفال هناك من دون بطاقات هوية. 

فكرنا في المناطق النائية  إضافة رياض طفولة في المراكز الاجتماعية.

لدينا إحصاء كامل للمناطق التي فيها روضات 

أحد إطارات الوزارة :

التعريف البديهي لنص القانون هدفه تأطير الظواهر الاجتماعية  و بالتالي وضع هذا النص هو اللبنة الأولى للارتقاء بهذه الخدمات.

الآليات مجالها في ما بعد و نحن بصدد وضع استراتيجية متكاملة لمرحلة الطفولة المبكرة فيها جانب الحماية الاجتماعية و التربية.

ساهمت في هذه الإستراتيجية عديد الوزارات فالإستراتيجية متعددة المحاور.

نحن بصدد العمل مع وزارة التربية على الربط ما بين المدرسة و الأقسام التحضيرية

أردت الاشارة إلى المنهج البيداغوجي الحي و التأكيد على الهوية العربية الاسلامية

ما لا يمكن استساغته التنظير لبرنامج يؤثر على تنشاة غير متوازنة للطفولة

هناك هامش من الحرية لكل روضة أطفال و لكن هناك برنامج واضحة

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :

نتحدث على دور و توحيد المناهج المعتمدة  ووزارة الإشراف على المحاضن هي وزارة المرأة و قد اتفقنا على توحيد المناهج و الرؤى.

وددت الإشارة إلى مسألة هامة و هي وضع منظومة معلوماتية خاصة برياض الأطفال .

هناك تقارير تفقد يستعملها المتفقد من حيث المضامين و الشكل.

أعددنا شروط ومعايير في خصوص المراقبة.

سيتم العمل بهذه المنهجية في 8 ولايات نموذجية.

أحد إطارات الوزارة :

أردت توضيح السياق الذي وجد فيه هذا القانون حيث غيرنا مجال التطبيق من المؤسسات إلى عامل موضوعي هو الطفل. 

بعض النواب تساءلوا عن القيام بقانون إطاري.

في خصوص العقوبات الزجرية فان كراسات الشروط لا توجد فيها عقوبات زجرية فليس ذلك  مجالها و لكن ضمن القانون أثرنا إدماجه.

هناك فصل يتحدث عن تحميل المسؤولية  للمؤسسات.

نعتز بأولوية هذا القانون في النظر في المجلس و نحن في حاجة أكيدة إلى الجانب الردعي الموجود في النص القانوني للحد من التجاوزات الحاصلة.

بالنسبة لمسألة عدم التمييز  ففي خصوص الحادثة على الطالبتين الافريقيتين فالحادثة الآن في طور التحقيق. 

هناك مشروع قانون معروض على أنظار مجلسكم حول مكافحة التمييز العنصري. 

بالنسبة للأطفال ما دون الخمس سنوات ارتأينا إدماجهم في مشروع القانون الحالي حول محاضن الأطفال.

التدخل الثاني الدولة تدعم الاتحاد الوطني للضمان الاجتماعي و رياض الأطفال البلدية.

في الاستراتيجية الوطنية نود تحديد مجال تدخل الدولة

كيفية تطبيق القانون في عملية التفقد يتم عبر تفقد أوراق العمل لدى المنشطين في رياض الأطفال

نورة العامري (نداء تونس):

ما هي الاستراتيجية المعتمدة للمراقبة و المتابعة 

ابراهيم ناصف (الحرة):

هل تمرير مشروع القانون سيحل بقية المشاكل المسجلة في فضاءات تربية الأطفال الفوضوية. 

هناك رياض أطفال بإمكانيات ضخمة لا توجد رقابة كافية عليها و ما هو دور الوزارة في مراقبة التجاوزات داخلها. 

حسين الجزيري (النهضة):

ما هي الاليات المعتمدة لدى الوزارة لمواجهة بعض أشكال التوحد.

سهيل العلويني (الحرة):

في خصوص موضوع الميزانية فالميزانية لا ترتقي إلى الطموحات الموجودة عند الوزارة لذا نطرح الزيادة فيها مستقبلا.

هاجر بوزمي (النهضة):

أدعو الوزارة إلى التعاون مع الكشافة.

إنشاء محاضن الأطفال في الجهات يجب أن يحظى بالعناية اللازمة فيها خصوصا العناية بظروف العمل.

ابراهيم ناصف (الحرة):

موقف الوزارة بخصوص الفصل 227 من المجلة الجزائية.

أطالب بتخصيص منحة زائدة للنساء العاملات الذين يضعن أطفالهم في رياض الأطفال.

أحد إطارات الوزارة:

مشروع القانون جديد و يحمي الأطفال داخل المؤسسات.

لدينا كراس شروط فيه عديد التفاصيل كالبنية الأساسية و الإطار البشري و ضرورة تطبيق البرنامج البيداغوجي الرسمي.

البرنامج البيداغوجي يملي على روضة الأطفال القيام بأنتجة ايقاظية و أنتجة حسية حركية.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة):

يجب الحصول على تراخيص في موضوع الرياض التي تعلم اللغات الاجنبية.

أحد إطارات الوزارة:

في ما يخص الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال قامت الوزارة بعرض اتفاقية إلى وزارة الخارجية  

جوابا على سؤال السيد إبراهيم  يجب المحافظة على المعطيات الشخصية  للفتاة و منعت النيابة العمومية احتفالات الزواج و نحن واكبنا العملية.

للوزارة آليات تدخل على المستوى الاجتماعي .

أجدد لكم الشكر لاهتمامكم بكل ما يهم الطفولة.

اختتمت الجلسة أشغالها على الساعة 17 و 15 دقيقة.