loading...
مرصد مجلس
  • استماع الى ممثلي "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" حول مشروع قانون أساسي 22/ 2016 ايتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث
  • النظر في مشروع القانون 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال
  • تكوين فرق عمل لدراسة مشاريع ميزانيات وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة لسنة 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 45.45%

بدأت اللجنة أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحا للاستماع إلى ممثلات عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للنظر في مشروع قانون أساسي 22/ 2016 يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث. 

منية بن جميع (رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات)

  • مشروع القانون متلائم مع البنية العائلية للمجتمع التونسي،
  • يهدف مشروع القانون إلى تقديم حلّ والمساهمة في تقليص ظاهرة تأنيث الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية،
  • هذا المقترح مطابق للدستور وللمنظومة القانونية التونسية وهو وفي للتقاليد الإصلاحية التونسية. 

درة محفوظ (النساء الديمقراطيّات)

  • تساهم المرأة في ميزانية العائلة بـ45% و42% في المصاريف الموسمية و30% في الترفيه،
  • المرأة تتقاضى نصف الأجر في العمل الفلاحي، 
  • العمل غير المأجور المتمثل في العمل المنزلي 77% بمعدّل 5 ساعات وربع في اليوم مخصصة مقبل 36 دقيقة للرجال،
  • قيمة ما ترثه الفتاة أقل ممّا يرثه الرجل،
  • 40% من النساء موافقات على مبدإ المساواة في الميراث. 30% من الرجال موافقون.

خديجة الشريف (النساء الديمقراطيات)

  • المجتمع تغير، وتركيبته تغيرت،
  • المسألة لا تتعلق بالطبقة البورجوازية كما يدّعي العديد، 
  • المرأة تعمل وتساهم في النموّ الاقتصادي على الصعيد العائلي، ولكن في النهاية لا ينصفها أبوها الذي يكتب أملاكه باسم البن الذّكر،
  • مسألة الإرث بقي موضوعا من المحرّمات.

سناء بن عاشور (النساء الديمقراطيات)

  • القاعدة التشريعية تلعب دورا في النهوض بالمجتمع،
  • هناك مسؤولية على عاتق النواب والنائبات حتى لا نبقى في نطاق المسكوت عنه،
  • المحاكم التونسية غارقة في القضايا المتعلقة بالإرث،
  • ضرورة تطبيق قاعدة المساواة لما لها من علويّة قانونيّة ودستوريّة،
  • ما كُتب في الدستور هو حبر على ورق،
  • قانونيا لا يمكن تجاوز الفصل 1 من الدستور الذي ينص على أن الدولة دينها الإسلام. التأويل القانوني ومحكمة التعقيب قالت إن هذا الفصل يدل على انتماء ثقافي ولا على مصادر قانونية،
  • تاريخيّا الحيل كانت موجودة لإقصاء النّساء وهو يتنافى مع ما يُحسب أنّه شريعة،
  • فقر النساء متأتّ من عدم كسبهنّ للعقارات. 

منية بن جميع (النساء الديمقراطيات)

  • الإسلام دين الدولة لا يعني أن الشريعة مصدر للقانون.

فتح مجال النقاش

ابراهيم ناصف (الحرة)

  • أنا اقتناعي راسخ أن المساواة بين المرأة والرجل لا بدّ من تطبيقها،
  • المجتمع التونسي تغيّر وأصبحت المرأة مسؤولة فيه عن العائلة مثلها مثل الرّجل، بل في بعض الأحيان أكثر،
  • المرأة تساهم في تكوين الثورة وفي العمل غير المأجور،
  • مفتي الجمهوريّة ذكر أنّ النصّ القرآني لا يقبل التّأويل، لكنّه لم يذكر الغاية وسبب نزول الآية،
  • نريد الحكمة من نزول الآية وتخصيص النصف من الميراث للمرأة،
  • مدى تطابق القانون مع النصّ القرآني،
  • لا بدّ من التعمّق في دراسة العبارات الواردة في القرآن ومزيد الاجتهاد في ذلك.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة)

  • للشريعة مقاصد وللأسف في أيامنا هذه ليس هناك اجتهاد.

زينب براهمي (حركة النهضة)

  • نحن من خلال مشروع القانون الذي نناقشه سنراجع مجلة الأحوال الشخصيّة وليست الغاية مناقشة الشريعة الإسلاميّة، 
  • ليس بيننا مختصّون لمناقشة الجانب الديني من المسألة،
  • نريد بيان نقطة ضعف النصّ الدّيني، ومن خلال الاستماعات السابقة لم يتمّ التطرّق إلى وجود تضارب في النص الدّيني، وكنّا نودّ أن يتّخذ النقاش منحى قانونيّا تشريعيّا لا منحى شرعيّا دينيّا.
  • هناك تضارب في موقفكم من المرأة ما بين مؤسسة الزواج ومؤسسة العائلة (موقع المرأة كابنة)

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية)

  • كنت أتمنى أن تصير ندوات وملتقيات تجمّع الأطراف المختلفة قبل الخوض في الاستماعات داخل المجلس،
  • حدّد الشّرع والقانون ميراث المرأة، ولكن الأمر غير معمول به، والمسألة مسألة عقليّة وللذكر منثل حظّ الأنثيين لم نصل إليها أصلا،
  • أنا سردت تجربة في عائلتي وأنا أعتبر عائلتي مناضلة ولها مستوى تعليمي معيّن. ولكن أنا وأخواتي السبع لم نرث شيئا. 
  • لا يمكن أن نسأل الله "لماذا نقول للذكر مثل حظّ الأنثيين"، هذا سؤال في غير محلّه يا سي إبراهيم،
  • لا يجب أن نراهن على مفتي الجمهورية الذي عجز عن تقديم الحجج المساندة ولا المضادّة. 

الحسين الجزيري (النهضة)

  • التطرق إلى هذا الموضوع يدلّ على نضج ووعي المجتمع التونسي،
  • تغير المجتمع يترتّب عنه تغيّر المقاربات،
  • يجب الاتفاق على النموذج الذي نودّ الوصول إليه،
  • تركيا فيها المساواة في الإرث 
  • القانون نحذر وليس فيه تعارض مع الشرع والمقاربة الدينيّة،
  • لا بدّ من مقاربة دينيّة للتعاطي مع الموضوع،
  • لا بدّ من الانسجام ووضوح الرّؤية فيما يخصّ هذا القانون من الناحية القانونيّة،

البشير اللزّام (النهضة)

  • أنا ألتزم بالإسلام لا فقط من الناحية الثقافية، بل من الناحية العقائديّة.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • أنا رجل سياسي أومن بالمساواة التامة والفعليّة بين كل المواطنين ونحن في صراع لفرض هذه المساواة،
  • أنا لست مختصّا في الدّين، ولكنّني أقرّ بأنّني أرى أديانا وليس دينا واحدا،
  • أنا لا أراهن على رجال الدّين لفضّ هذه المسألة، ونحن في البرلمان ندافع على المرأة وتجاوزنا الدول المتطوّرة بإقرارنا مبدا التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة)

  • المسألة مسألة عقليّة ولا بدّ من الاشتغال على تغيير المجتمع لتقبل المساواة بين المرأة والرجل،
  • المرأة لا تجرؤ على المطالبة بنصيبها من الميراث.

فاتن الوسلاتي (غير منتمية)

  • لا بدّ من إرساء حوار مجتمعي للخوض في مسألة المساواة في الميراث.

منية بن جميع (النساء الديمقراطيات)

  • الشريعة ليست مصدرا من مصادر القانون ونحن لم نتناول موضوع الشريعة أساسا،
  • مفتي الجمهورية قال إنّ النص القرآني غير قابل للتأويل، وفي هذا الكلام تأويل،
  • التأويل اللفظي يكون دائما ضدّ المرأة.

سناء بن عاشور (النساء الديمقراطيات)

  • لا يمكننا الخوض في المسألة الدينية لأنها متعلقة بعقيدة الشخص. ولكن يمكننا تناول موضوع تاريخ 
  • لماذا لا نواكب العلوم الحديثة حول المنتوجات التّاريخية والذّهنية للإسلام؟

خدية الشريف (النساء الديمقراطيات)

  • نحن لسنا ضدّ الدين والعقيدة، ولم نأت هنا لمناقشة الموضوع من مسألة دينيّة،
  • نحن نريد فصل الدين على السياسة، وحركة النهضة وصلت إلى هذا الاستنتاج في مؤتمرها الأخير، ولا فائدة من إثارة المسألة الدينيّة في مجلس نواب الشعب حيث تمارس السياسية،
  • نحن نشتغل في السياسة من منظور مجتمعي وليس من مقاربة سياسويّة،
  • مجلة الأحوال الشخصيّة ساهمت في تغيير العقليات، والقانون يساهم في تغيير العقليّات،
  • من الخطير جدّ الإقرار بوجود مجتمعين في تونس، لا بدّ أن يكون الخطاب السياسي موحّدا.

درّة محفوظ (النساء الديمقراطيات)

  • هناك اتفاق مجتمعي على بعض القيم،
  • هناك علاقة تعاقدية تلزم الفرد والمجموعة بجملة من القواعد وساهم القانون والإصلاحات المجتمعيّة في تغيير المجتمع،

ابراهيم ناصف (الحرة)

  • المانع في مشروع قانون المساواة في الميراث هو مانع ديني بالأساس.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة)

  • ليس لدينا أي ممنوعات في هذا السياق، ونقاشنا مستمرّ في مسألة المساواة في الميراث،
  • كنت أفضّل أن يتمّ مناقشة هذا القانون في لجنة الحقوق والحريّات على سبيل المثال.

الانتقال إلى عرض برنامج عمل اللجنة

المرور إلى قراءة نصّ مشروع القانون 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال

سهيل العلويني (رئيس اللّجنة)

  • إثر المصادقة على قانون الميزانية سيتمّ تنظيم سلسلة من الاستماعات للنظر في مشروع القانون.

رفع الجلسة في تمام الساعة 13:20.