انطلاق الجلسة على الساعة 10 و5 دقائق بعد تأخير دام 35 دقيقة وبحضور 3 أعضاء.
مواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون انطلاقا من الفصل 44 مع الملاحظة أن ترقيم الفصول المذكور أسفله يتمّ اعتماده في الصيغة التي ستعتمدها اللجنة وليس كما جاء في مشروع القانون.
الفصل 44: هيئة الوقاية من الاتجار بالأشخاص
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
باعتبار أنه تمّ الاعتماد على المقترح الثاني نتخلّى بذلك عن المقترحات الاخرى وهي الإبقاء على إحداثها وإلحاقها لوزارة العدل / إحداثها في وزارة الشؤون الاجتماعية / إلحاقها بوزارة المرأة والطفولة باعتبارها الفئات المعنية بالوقاية
الفصل 45
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
إذا تمّ الإبقاء على الفصل كما هم فإن هناك كقترح يقضي باتراط أن يكون القاضي له الخبرة في محال حقوق الإنسان.
آمنة بن حميّد (حركة النهضة):
هل هناك قاعدة عامّة يمكن اتباعها في تحديد مدّة العضوية بالنسبة للهيئات بصفة عامّة؟
سهيل العلويني (الكتلة الحرة):
لكلّ هيئة خصوصيتها وبالتالي لا يمكن اعتماد مبدأ عام.
كريم الهلالي (آفاق تونس):
اعتقد أنه تم الاتفاق على اقتراح 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة):
بالنسبة للأعضاء المتغيّبين، هل هم معينون بصفاتهم أو بذواتهم؟ يعني هل يفقد عضو ما عضويته في صورة إلحاقه من وزارة إلى وزارة اخرى؟ في هذه الحالة اقترح أن تتولى الوزارة المعنية تعويضه.
الفصل 46
الفصول 47 - 48 - 49
الفصل 50
الفصول 51 - 52 - 53
الفصل 54
الفصول 55 - 56 - 57
عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة):
هل بندرج هذا الفصل ضمن النقاش العامّ الذي قمنا به حول الفصول المتعلّقة بالعقوبات؟
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
أعددنا جدول مبيّن لكافّة العقوبات
الفصل 58
الفصل 59
الفصل 60
الفصل 61
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
هنا أذكّر أن تنقيح الوزارة أي الصياغة الثانية يقضي بتكفّل الهيئة بمساعدة الضحايا مع إضافة "بلغة تفهمها الضحية حول أحكام المنظّمة للإجراءات القضائية"
يحتوي النصّ الجديد على هذا المقترح وبالتالي ستمّ التصويت على الإبقاء على الفصل المقترح من الحكومة في صيغته الجديدة أو في صيغته الأولى.
الفصل 62
الفصل 63
الفصل 64
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
لم يتمّ توضيح هذا الفصل خاصّة فيما يتعلّق بآجال العودة إلى بلد الضحية التي تمّ إضافتها في فصل بالصيغة الثانية التي قدّمتها الحكومة.
هل من الضروري استدعاء صاحب المشروع أو إرسال مكتوب؟
عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة):
أظنّ من المنطقي عقد جلسة استماع إلى وزير العدل يوم الأربعاء وإنهاء التصويت خلال نفس الجلسة.
بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الحرّة):
لا يمكن طلب الاستماع إلى الحكومة في طرف 48 ساعة.
آمنة بن حميّد (حركة النهضة):
هذا الفصل هو فصل مضاف وليس فصل معدّلا.
الفصل 65
الفصل 66: إلغاء أحكام الفصل 171 ثالثا من المجلّة الجزائية
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
باعتبار أن هناك نصّ خاص لجريمة استخدام طفل للتسوّل سيقع إلغاء النقطة الثالثة من الفصل 171 ثالثا من المجلّة الجزائية.
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
سنتصّل بمصالح وزارة العدل للنظر في إمكانية الاستماع إلى الوزير غدا أو يوم الاربعاء.
العودة إلى الفصول الخلافية التي تمّ تأجيل التصويت عليها.
الفصل 15: رفع السرّ المهني
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
هل يمكن رفع السرّ المهني وإرغام الشخص المحمول به على رفعه وترتيب جزاء في حالة رفض رفع السرّ المهني؟
لا وجود لأحكام أو دراسات حول السرّ المهني لكن وعدتكم بمدّكم وثيقة حول هذا الموضوع وأطلب منكم الأطلاع عليها حتى نتمكّن من نقاش هذا الفصل انطلاقا من يوم الغد أو يوم الإربعاء.
بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الحرّة):
يجب توضيح مجال مهامّ اللجنة فيما يتعلّق بتمثيلية اللجنة في الخارج. كما يجب عرض تقرير يسلّم لأعضاء اللجنة حول البعثات التي يقوم بها أعضاء اللجنة. كما يجب تحديد آلية واضحة وشفافة لتكليف الأعضاء وإعلامهم بهذه البعثات وموضوعها لتجنّب التشنّج بين أعضاء اللجنة.
المرور إلى عرض تقرير زيارة وفد من اللجنة إلى مجلس أوروبا وحول آليات تكليف الأعضاء لتمثيل اللجنة في المناسبات الدولية.
عبادة الكافي (الكتلة الحرّة):
بالنسبة لوزير العدل، طلب منّي مراسلته عبر الفاكس للردّ على استفساراتكم اليوم.
سيتم تكليف عماد الدائمي وإيمان بن محمّد لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون ويجب أن نصادق علية هذا الأسبوع.
رفع الجلسة على الساعة منتصف النهار.