loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى اصحاب مبادرة مقترح قانون أساسي عدد 2016/22 المتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 60%

إفتتحت الجلسة على الساعة 9 ونصف للإستماع لأصحاب المبادرة، (فقط مهدي بن غربية وبشرى بلحاج حميدة حاضران في الجلسة لتقديم مقترح القانون). 

ابراهيم ناصف (الحرة):

  • علينا التعامل مع مقترح هذا القانون كأي مقترح قانون آخر.

المهدي بن غربية (الكتلة الإجتماعية الديمقتراطية): 

  • تفاجأت عندما تلقيت انتقادات لدى تقديمي لمقترح القانون. 
  • أذكر بأنه يمكن لكل 10 نواب التقدم بمقترح قانون. 
  • سأقدم مختلف أسباب مقترح القانون: 
  • ضرورة تاريخية : الشعوب تتقدم، ولدينا مسؤولية تاريخية التي تلزمنا بالتطور، تونس كانت الأولى في إلغاء الرقّ، وفي إيقاف العمل بالعديد من الأحكام، المساواة في الميراث أمر حتمي ستتم المصادقة عليه الآن أو بعد سنوات. 
  • ضرورة دستورية: علينا ملاءمة القوانين مع الدستور، هل تعلمون بأنه لدى إرساء المحكمة الدستورية ستقدم مطالب طعن في كل قضية توريث، في المجلس التأسيسي قمنا بالعديد من النقاشات في مايخص الحقوق والحريات والمواطنة والتي تتنزل بها هذه المبادرة. 
  • ضرورة احترام المعاهدات والإلتزامات الدولية التي أمضتها الدولة التونسية. 
  • ضرورة ديمغرافية: شهدت تونس نقلة ديمغرافية التي علينا أخذها بعين الإعتبار، مجتمعنا لم يعد قادر على تحمل هذا الظلم، علينا التذكير بأنه كان هناك مواضيع لا نقبل مناقشتها من قبل وتم البت فيها كمجلة الأحوال الشخصية، لقد قضيت شبابي في حركة إسلامية وأعتبر نفسي قادر وملم بهذا الموضوع. 
  • ضرورة إقتصادية: 80% من النساء يساهمن في مصاريف العائلة، الرجل لم يعد هو المسؤول أو الملزم بإعالتها، وماذا نفعل إذا كانت المرأة غير متزوجة، أو لا تريد الزواج أو التي تعيش لوحدها لأسباب أخرى، نسبة الملكية لدى النساء ضعيف جدا وبالتالي لا تشاركن في الحياة الإقتصادية، نحن نحتاج لإدماج النساء في العجلة الإقتصادية. 
  • ضرورة ملاءمة القوانين مع الدستور ولا للحلال والحرام، هناك عدة أحكام قرآنية لا نقوم بتطبيقها كتعدد الزوجات، لقطع يد السارق وغيرها فهل نحن مزدوجي الشخصية، أم ننوي تطبيقها في أيام قادمة ولا نصرح بذلك الآن، أم أننا لا نؤمن بالديمقتراطية ومفهوم الجمهورية والدولة المدنية مثل حزب التحرير. الآيات القرآنية يمكن أن تفسّر بطرق مختلفة وهي محل تأويل وبالتالي علينا أن نقبل بأن يكون اختلاف في التأويل والفهم، القرآن لا يتعارض مع الحقيقة العقلية، عند التأويل والشرح علينا أخذ بعين الإعتبار سياق والوضع الذي تزامن مع التنزيل. 
  • مقترحنا يتمثل في تقديم الإختيار للمواطن لتطبيق أحكام التوريث أو المساواة لدى توزيع الميراث: يعني إذا كان الأخ والأخت متفقان على تطبيق أحكام التوريث فتطبق وإذا كانا مختلفان فيطبق مبدأ المساواة في الميراث. 
  • لن نكون الأوائل في المصادقة على مقترح قانون كهذا، تركيا صادقت على المساواة في الميراث منذ 1924، وهناك عدة إستشارات ونقاشات تتم الآن في المغرب. 

صبري الدخيل (غير منتمي): 

  • لم تقدم الجانب التطبيقي للمقترح في الحالات المعقدة، 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • في المجلس التأسيسي، كان هناك عدة نقاشات في ما يخص المساواة بين الرجل والمرأة وقررنا عدم المس بأحكام التوريث. 
  • طبقا لعلوم التوريث هناك عدة وضعيات تكون المرأة متساوية مع الرجل في الميراث وفي 6 حالات تكون حصة المرأة أكبر من حصة الرجل. 
  • أخشى أن يتحول هذ النقاش إلى صدام إيديولوجي يقسّم المجتمع. 

نورة العامري (نداء تونس):

  • أنا أعارض مبدأ تأويل الآيات القرآنية الواضحة والتي لا تحتاJ تأويل أو تفسير، لن نقوم بتحويل كلام الله، ولكن أحبذ فكرة إعطاء الإختيار لتطبيق المبادئ. 

بشير اللزام (النهضة): 

  • هناك العديد من المغالطات في مداخلتك، 
  • هناك الكثير من النرجسية، تقدم نفسك كمصلح كبير وتقارن نفسك بكبار المصلحين كالطاهر الحداد، 
  • أذكّرك بأنك لا تحمل شهادة وغير متكوّن في العلوم الدينية وفي علوم اللغة العربية والمقاصد  وفي الفقه. 
  • تأويل الآيات القرآنية يتم من قبل علماء دين وليس من قبل نائب بالمجلس. 
  • لقد قدمت أمثلة مبنية على الغرب ولكن علينا التذكير بأن العائلة التونسية مختلفة عن العائلة الغربية. 
  • جمع التواقيع تشوبه عدة شبهات، هناك عدة نواب سحبوا تواقيعهم. 

بشرى بلحاج حميدة (الحرة): 

  • أنا لست خبيرة في الجانب الديني لكنني متأكدة من شيء وحيد ألا وهو لدى سؤال السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلّم عن أسباب ومقتضيات أحكام التوريث القرآنية وأجابها بأن المرأة لديها دائما رجلا يعيلها إن كان أب، أخ، زوج، إبن..
  • المسألة ليست دينية وإنما قائمة على مصالح التي يسعى البعض لحمايتها. 
  • الدستور لم يبت في مسألة الميراث، الجميل في دستورنا أنه قائم على التوافق ولكن يبقى هناك مجال للإختلاف. 

المهدي بن غربية (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • لا أقتنع بفكرة بأن القرآن واضح ولا يحتاج إلى تأويل. 
  • هناك عدة أحكام قرآنية لا نطبقها، هل ستقبلون بأن نأخذ جواري في حالة حرب؟، آيات الزنا واضحة ولكن لا نطبقها. 
  • لقد قمت بالعديد من البحوث قبل تقديم المقترح، 
  • ليس صحيح بأن نصيب المرأة من الميراث قد يتجاوز نصيب الرجل في أكثر من حالة، هناك مغالطة، في تلك الحالة علينا مقارنة نصيب المرأة بأخها مثلا وليس بعمها. 
  • أنا لست نرجسي ولكنني أطمح إلى أن أكون مثل كبار المصلحين،
  • أذكركم بأنني كنت الوحيد منذ 4 سنوات الذي تحدث عن التوافق وها نحن نطبقه اليوم، وكنت أيضا تحدثت عن المشاركة في الحكم بين النداء والنهضة وتعرفون النتيجة. 
  • مبدأ المساواة في الميراث سيصادق عليه وسيطبق إما الآن وإما في السنوات المقبلة. 
  • المواطنة التونسية ليست بالضرورة مسلمة، وحتى تأويل الآيات يمكن أن يكون مختلف، بأي حق يمكن للمشرّع أن يحرمها من الميراث. 
  • في ما يخص سحب التواقيع: فقط نائبين من حزب معين سحبا تواقيعهم لأسبا سياسية. 

رفعت الجلسة على الساعة 11 و45 دق.