إنطلقت الجلسة على الساعة 10 و 10دق.
وزير الفلاحة:
- قطاع الزياتين قطاع هام من حيث المساهمة في الميزان التجاري. خاصة بعد المنتوج الهام السنة الفارطة 340 ألف طن إنتاج.
- قطاع هام لازال يحتاج مزيد من العناية من حيث الإنتاجية و التصنيع.
- بلغ قدر المنتوج خلال الموسم الحالي ب700 ألف طن من الزيتون.
- تم تصدير 48 ألف طن بقيمة 353 مليون دينار منه 5327 طن معلب.
الرئيس المدير العام لديوان الزيت:
- تسري هذه الإتفاقية على 10 سنوات، حيث ستدخل حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2017 و ستظل سارية المفعول ألى غاية 31 ديسمبر 2026.
- و تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة منتدى لمناقشة المواضيع المتعلقة بوضع السياسات و معالجة التحديات الراهنة و المستقبلية لقطاع الزيتون وتحديد المواصفات العالمية لزيت الزيتون.
- بالنسبة لصادرات الزيت فهي تتجه بصفة هامة إلى إيطاليا بنسبة 32%.
- الكمية الجملية المرخصة للتصدير داخل الحصة إلى دول الإتحاد الأوروبي منذ شهر جانفي إلى 10 مارس 2016 بلغت 18.7 ألف طنا من حصة جملية ممنوحة ب56.7 ألف طن و من المنتظر فتح الحصة الإظافية ب35 ألف طن بداية شهر ماي 2016.
مؤشرات قطاع زيت الزيتون:
- 309 ألف مستغلة فلاحية أي 60% من جماة المستغلات،
- 1.8 مليون هكتار مساحة مخصصة للزيتون أي ثلث المساحة المحترثة،
- 78 مليون زيتونة موزعة على كامل البلاد من الشمال إلى الجنوب،
- 184 ألف طن زيت زيتون (معدل العشرية) أي ما يزيد عن 6% من الإنتاج العالمي.
- 148 ألف طن صادرات سنوية من زيت الزيتون و ما يمثل 43% من قيمة الصادرات الغذائية و 5% من القيمة الجملية للصادرات التونسية.
- تطور إنتاج زيت الزيتون: إنتاج يتميز بالتذبذب بسبب تقلب العوامل المناخية (الجفاف من 2000 إلى 2003)
- الإجراءات التنفيذية المتخذة لتحسين الإنتاج و الإنتاجية: برنامج لتجديد غابات الزياتين و إعداد برنامج خصوصي لتحسين إنتاجية غابة الزيتون بالشمال هذا بالإضافة إلى إجراء بعض التنقيحات على كراس الشروط فيما يتعلق بالتصدير.
المرور إلى النقاش العام
الزهرة إدريس (نداء تونس):
- التقديم كان شامل و مليء بالمعلومات الهامة.
- يا حبذا لو تقدم لنا مزيد من التفاصيل حول الإتفاقية الدولية لزيت الزيتون.
الهادي صولة (النهضة):
- نطلب منكم مدنا بمزيد من التوضيحات المتعلقة بالإتفاقية الدولية نظرا لتعهد اللجنة بالقانون المتعلق بها.
رئيس المدير العام لديوان الزيتون:
- هذه الإتفاقية تحدد آليات الإتجار بزيت الزيتون و زيت المائدة.
- تضم هذه الإتفاقية 18 عضو. هذه المنضمة تحدد المواصفات العالمية لزيت الزيتون.
- هذه المواصفات تحدد عملية التبادل كما تحدد برامج تحسين لنوعية الزيتون.
- المجلس الدولي لزيت الزيتون يتولى القيام بدورات تكوينية و حملات إشهارية للتشجيع على إستهلاك زيت الزيتون و قد توجه مؤخرا المجلس الدولي إلى تسويق زيت الزيتون في السوق الصينية.
وزير الفلاحة:
- الإنضمام إلى هذه المؤسسة يدعم مكانة تونس من حيث حجم التصدير.
محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر):
- رغم أهمية نوعية زيت الزيتون التونسي، نجد الزيوت المنافسة متواجدة بكميات هامة في المراكز التجارية الوطنية.
- هناك إشكال يتعلق بإعادة تعليب زيت الزيتون التونسي من قبل دول أخرى مثل إطاليا.
عبد الناصر شويخ (نداء تونس):
- أبارك هذه الإتفاقية لما ستدعم به قطاع الزياتين.
- هذه الإتفاقية ستعطي دفعا كبيرا من حيث تحسين آليات الإنتاج.
- ماهي إستراتيجيات تحسين القطاع التي ستتبناها وزارة الفلاحة في هذا الإطار.
- لابد من إتخاذ الإجراءات الازمة في مقابل الدول الصاعدة و المنافسة من ذلك المغرب.
محمد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
- مصانع التعليب تعاني من إشكال نقص كميات التعليب.
- لابد من الإهتمام بالإستثمار في قطاع التعليب.
- لابد من سياسة وطنية تدعم الفلاحين لمزيد تطوير قطاع الزياتين.
النذير بن عمو (النهضة):
- الشكر للضيوف الكرام على التقديم الهام، نأمل مدنا به لاحقا.
- ماهو تعليقكم حول مسألة الأمان المتعلق بالمشاكل في ظل المنافسة.
- ماهو مدى بلوغ المعلومات المنصوص عليها في إطار الإتفاقية إلى الدول الأعضاء؟
- هل لدينا في تونس آليات و برامج دعم مباشرة للفلاح؟
- هل هناك تنسيق بين المنتجين و المستثمرين؟
- هناك إكتساح عمراني، هل هناك إحصائيات حول أشجار الزيتون التي تم إقتلاعها.
- ماهي أسباب ضعف الإنتاج في الشمال رغم العوامل المناخية المساعدة على الإنتاج؟
سماح بوحوال (الحرة):
- رغم أهمية هذه الإتفاقية إلا أنها تبقى غير كافية في مقابل تحسين مردودية قطاع الزياتين في تونس.
- كنت أنتظر من تقديمكم، سيدي الوزير، إقتراح آليات ناجعة لتحسين إنتاجية زيت الزيتون لدعم المكانة التجارية و التنافسية لتونس. كما كنت أنتظر إقتراحات على مستوى تسويق زيت الزيتون في أسواق جديدة.
فيصل تبيني ( الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- هناك مشكل على مستوى الإجراءات في موسم جمع الزيتون.
- هل المجلس الدولي يقدم منحة لتونس؟ هل يتدخل بالتمويل في حالة وجود إشكال على مستوى نوعية الإنتاج.
- مشكل تهرم الغابات لم يتم معالجته.
- لم نرى رد من الوزارة على إثر حملة التشويه التي قامت بها وسائل الإعلام الإيطالية. الوزارة مطالبة بالدفاع على المنتوج الوطني.
- الخطوط الجوية التونسية تسوق لزيت الزيتون الإيطالي رغم أهمية إنتاجنا.
- ماهو مقدار المنحة بالنسبة لفتح معصرة زيتون؟
- كيف يتم دعم الفلاحين في ظل عدم إستقرار الإنتاج؟
الزهير الرجبي (النهضة):
- هناك بعض المصطلحات الغير واضحة في إطار تقديمكم، لابد من توضيحها فنحن لسنا مهندسين مثلكم.
- فيما يتعلق بتراكم مديونية الديوان: هل هناك خطة لإنقاذه؟
- لما لا يتم التشجيع على الاستثمار في قطاع تعليب زيت الزيتون. لابد من تبسيط الإجراءات خاصة بالنسبة للشباب المتقدم بمشاريع في هذا الإطار.
- ماهي آليات تحسين الإنتاجية؟
محمد الهادي قديش ( نداء تونس):
- كيف سيتم التعامل في ظل هذه الإتفاقية مع العلم أن إسرائيل عضو في المجلس الدولي ؟
- لابد من مزيد التطوير التكنولوجي بالنسبة للتعليب و التعصير.
سالم حامدي (نداء تونس):
- هل لدينا سياسة و برنامج لحماية البلاد التونسية من الآفات المحدقة بالإنتاج (مثل مشكل النخيل)؟
- تمنيت وجود آليات لمجابهات الآفات الممكنة.
- ماهي الآليات المعتمدة بالنسبة للزيت البيولوجي؟
الحسين اليحياوي (النهضة):
- كيف يمكن دعم صندوق زيت الزيتون المعلب لتغطية ديون الديوان.
- كيف سيتم التعامل مع إسرائيل خاصة و أن زيت الزيتون يعود إلى الشعب الفلسطيني و هو من غير المنطقي حتى على المستوى الأخلاقي؟
- ماهو مدى المنافسة من حيث زيت المائدة؟
- لابد من تكثيف المساحات المخصصة لغراسة الزياتين خاصة مع ملائمة المناخ.
- لابد من دراسة مستقبلية لمستوى التنافسية.
الهادي بن براهم (النهضة):
- نظرا للمناخ المناسب في تونس لابد من مزيد دعم و تحسين هذا القطاع.
- في ورقة التقديم لم يتم التركيز إلا على موسم 2015-2016 مع غياب المقارنة بالمواسم الأخرى.
- غياب سياسات تحسين لهذا القطاع.
- مجال التسويق لازال ضعيف، لابد من إستراتيجية واضحة لتحسين مكانة تونس التنافسية.
- لابد من تثمين ماهو متعلق بزيت الزيتون (المواد المعتمدة بزيت الزيتون).
الهادي صولة ( النهضة):
- إن كان بالإمكان مدنا بقراءتكم للاتفاقية وذلك لإدراجها مع تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
وزير الفلاحة:
- سنمدكم قريبا بوثيقة تحتوي على إجابة على كل الأسئلة المطروحة إلى جانب المذكرة.
ممثل عن وزارة الفلاحة:
- في إطار شروط التجارة: لا يمكن لتونس منع التوريد بصفة اعتباطية.
- بالنسبة لحالات المرض المتعلقة بالزيتون، رغم غلق الإتحاد الأوروبي للمجال المتضرر في إطاليا إلا أن المرض انتقل.
- الكثير من الإجراءات و برامج البحث تم القيام بها بالإضافة إلى القيام بالمعاينة الصحية و ذلك بالتنقل إلى كافة جهات البلاد لتوعية و تكوين المنتجين فيما يتعلق بالأعراض الممكنة.
ممثل عن وزارة الفلاحة:
- العناية بالغابات التونسية: الوزارة تحيل ما يقدر بمليار أو مليار و نصف لديوان الغابات للعناية بالغابات.
- هناك ترفيع في العديد من المنح فيما يتعلق بقطاع الزياتين.
الرئيس المدير العام لديوان الزيتون:
- أول دولة في العالم تورد زيت الزيتون هي الولايات المتحدة الأمريكية.
- الفرق بين الإتفاقية السابقة و الحالية هو فتح المجال أمام البلدان المستهلكة للإنضمام إلى هذه الإتفاقية.
- طريقة أخذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالمواصفات: كان الإتحاد الأوروبي مسيطر على سلطة أخذ القرار، في إطار الإتفاقية الجديدة تم إعادة التوازن في إتخاذ القرارات.
وزير الفلاحة:
- قطاع الزياتين ليس في إندثار يحتاج فقط إلى مزيد الدعم. و قد تدخلنا في هذا الموسم بكل الإجراءات الممكنة لتعديل الإنتاج في غياب العوامل المناخية المساعدة.
- 48 ألف طن من زيت الزيتون تم تصديرها. 19 ألف طن تم تعليبها و منها 3500 طن زيت بيولوجي.
- 90% من زيوتنا يمكنها أن تكون بيولوجية. إذا كانت معلبة تكون ذات قيمة مضافة أكثر.
- بعد حادثة التشويه في الوسائل الإعلام الإيطالية، إستقبلت شخصيا مسؤول رسمي من إيطاليا حول الحادثة و تم التأكيد على أنها معلومات مقدمة من المجتمع المدني. و لم يصلنا إلى اليوم أي تشكي من أي طرف على مستوى نوعية الإنتاج.
- قامت الوزارة بتخصيص يوم كامل لتوضيح المسألة.
الهادي صولة ( النهضة):
- لابد من مدنا بموقف معهد الزيتون في خصوص هذه الإتفاقية.
- أدعو السادة الأعضاء المرور بعد جلسة الإستماع إلى التصويت على هذه الإتفاقية لتمريرها إلى الجلسة العامة.
فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- لا يمكن التصويت بدون توضيح مسألة معهد الزيتون.
- لم يتم إجابتي عن موضوع المنح و الدعم التي يقدمها المجلس الدولي للزيتون.
الرئيس المدير العام لديوان الزيتون:
- المجلس يقدم الدعم للبرامج و السياسات التنموية لقطاع الزيوت و ذلك من خلال منح مالية.
- هذا المجلس ليس إدارة و لكن مجلس أعضاء.
- تونس لها دور فاعل في إطار المجلس من خلال إعطاء رأيها في المواصفات.
فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- هناك آلاف الهكتارات التي تزرع بغراسات إسبانية.
- لن أمر إلى التصويت إلا بعد الإستماع إلى معهد الزيتونة.
وزير الفلاحة:
- نحن نعتمد بالأساس على الغراسات الوطنية.
التصويت على الإتفاقية ب 9 مع، 1 ضد (فيصل تبيني)، 1 محتفظ (محمد الهادي قديش).
رفعت الجلسة على الساعة 13.