loading...
مرصد مجلس
  • جلسة الاستماع إلى مدير عام الطيران المدني حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/11 المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 27 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين وللنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/10 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 72.73%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:25 للاستماع إلى مدير عام الطيران المدني حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/11 المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 27 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين وللنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/10 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.

رئيس اللجنة (الهادي صولة)

نطلب من السادة الحاضرين تقديم الاتفاقية عن طريق بيان آثارها، إيجابياتها و التجديد مقارنة بالاتفاقية السابقة. 

المدير العام للطيران المدني 

  • قدّم موجز عن قطاع الطيران المدني وتقديم مهامه الفنية، الاقتصادية والتشريعية.
  • تقديم الاتفاقيات الثنائية:
  1. الاتفاقيات الدولية: اتفاقية chicago 
  2. الاتفاقيات الوطنية و عددها إلى حد اليوم 78 اتفاقية، تنقسم إلى اتفاقيات مع أوروبا ، بلدان الشرق الأوسط و بلدان المغرب العربي.
  • بسطة حول العلاقات التونسية البحرينية في مجال النقل الجوي على مستوى الإطار القانوني حيث تم التوقيع على الاتفاقية بين البلدين لكن على مستوى الاستغلال لايوجد استغلال حاليا.
  • بالنسبة لأهم مقتضيلت الاتفاق: تضم 19 مادة تضمن جملة من الحقوق.

سماح بوحوال:

  • هذه الاتفاقية القطاعية الغاية منها تطوير الطيران المدني
  • تكريس مبدأ المعاملة بالمثل و المحافظة على سيادة البلاد.
  • ماهي آفاق التشغيل بالنسبة لهذه الاتفاقية؟

النذير بن عمو:

  • نلاحظ انعدام الاستغلال و الخسائر المادية الهائلة التي قدرت ب 1.5 مليون دينار في هذا المجال. 
  • نظرا إلى فشل تجربة الطيران المدني مع دولة البحرين، هل هناك بوادر لنجاح هذه الاتفاقية؟

فيصل التبيني:

  • هل هناك حل لمطار طبرقة؟ 
  • هل يمكن أن يصبح مطار تونس قرطاج مصدر لتطوير الاقتصاد؟
  • الخطوط التونسية تروج زيت الزيتون الأجنبي.

محمود القاهري:

  • إذا تبين من خلال التجربة السابقة أن هناك فشل أدّى إلى خسائر مادية، فما الجدوى من المصادقة على هذه الاتفاقية؟

رئيس اللجنة:

  • هل هناك حل لخريجي برج العامري؟
  • هل يمكن فتح المجال إلى الخواص؟
  • ماهي أهم الإشكاليات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطيران المدني؟

حسين اليحياوي:

  • ماهي علاقة تونس ببلدان الخليج في ميدان الطيران المدني؟

مدير عام الطيران المدني:

  • هناك مادة ضمن الاتفاقية تنظم مبدأ الاعتراف المتبادل بالشهائد والإجازات الجامعية، مما سيمكن من تشغيل إطارات و خريجي مركز برج العامري.. وبلاتالي تصدير الكفاءات و من المعروف طلب بلدان الخليج للخبرات التونسية.
  • بالنسبة لانعدام الاستغلال: 1.5 مليون دينار هو  كلفة عجز استغلال الطيران المدني.
  • مطار طبرقة: هناك دراسات لترميم المطار و البحث عن سبل إعادة تشغيله
  • حول صيانة الطائرات: الخطوط التونسية تمتلك الكفاءة و المؤهلات لصيانة الطائرات على غرار الطائرات الفرنسية و الألمانية. كذلك تقوم  بصيانات بالورشة أساسا للطائرات اللليبية.
  • شركات الرش الفلاحي: نحن نشجع المبادرات الخاصة 
  • سرقة الأمتعة في تراجع والإحصائيات التي نقدمها هي السرقات المصرح بها لدى أقسامنا.
  •  فيما يتعلق بمشاغل الوزارة في مجال الطيران المدني: تم عرضها على حضرتكم والوزارة تعمل على توفير 3000 موطن شغل على كل 1000 مسافر.
  • الأولوية المطلقة لترويج زيت الزيتون التونسي.
  • خط توزر باريس شهد حركية متميزة فاقت التوقعات 
  • مطار الرمادة تحت أنظار الوزارة حيث تمت دراسات لتحويل هذا المطار إلى مطار مدني و قدرت كلفته ب6 مليون دينار.

الهادي قديش:

  • سيقع تحرير الأجواء التونسية الداخلية و دوليا: ما مدى القدرة التنافسية للخطوط التونسية ؟

النذير بن عمو:

  •  ماهي الأرباح المستقبلية لهذه الاتفاقية؟

المدير عام للطيران المدني:

  • الاستغلال سيمكن من فتح التبادل الفني
  • يتم بعث ورشات صيانة بمطار طبرقة وهناك طائرات تقوم بالتكوين من وإلى مطار طبرقة، وزارة النقل تعمل على تنشيط هذا المطار وهذا يتطلب تدخل عدّة أطراف من بينها أساسا وزارة السياحة.
  • ستقوم شركة خطوط تونس بمشروع إعادة هيكلة ستعرضه على حضرتكم مستقبلا.

عرض مشروع القانون عدد 11/2016 للتصويت داخل اللجنة وتمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.

الانتقال لمناقشة مشروع قانون عدد 2016/10 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015. تلاوة تقرير شرح الأسباب.

سالم الحامدي:

  • تم وضع معايير دولية لضمان جودة زيت الزيتون.
  • في 2025 سنتفوق على الولايات المتحدة لنتحصل على المرتبة الأولى عالميا في إنتاج زيت الزيتون.

ابراهيم بن سعيد:

  • هي اتفاقية لإعادة تفعيل الاتفاقية القديمة

حسين اليحياوي:

  • أعتقد أن هذه الاتفاقية في صالح البلاد من خلال وضع معايير دولية لمنع الغش والتجارة الموازية لزيت الزيتون التونسي.
  • تكريس سياسة التشجيع على الزياتين السقوية لضمان المنتوج على عكس الزياتين البعلية.

فيصل التبيني:

  • هذا المشروع في صالح البلاد.

النذير بن عمو:

  • إيجابيات هذه الاتفاقية تتمثل في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء داخل هذا المجلس الدولي لزيت الزيتون، إضافة إلى ضمان الجودة وترويج الزيت الزيتون التونسي
  • هناك حصص مشاركة في ميزانية المجلس لا توجد إيطاليا و توجد إسرائيل.
  • يجب التركيز على المستهلك التونسي 

رئيس اللجنة:

  • يجب تدعيم زيت الزيتون عن طريق القيمة المضافة بعد التعليب
  • تتمتع تونس بتنوع زيت الزيتون وبالتالي يجب تدعيم les produit terroirs.
  • هناك مشكلة بين ديوان الزيت و الخواص و تمكينهم من التصدير

رفعت الجلسة على الساعة 12:40.