افتتحت الجلسة على الساعة 10 صباحا.
- قراءة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2013/75 المتعلق بنوعية الهواء.
- التصويت على التقرير :
- مع : 10
- ضد:1
- محتفظ :1
الاستماع الى الاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي القوانين عدد 2013/59 وعدد 2013/60
ليلى أولاد علي (حركة نداء تونس) :
- مشروعي القوانين الطروحين هما موضوع جدال، للتذكير دائرة الحسابات تحدثت عن هذه الملفات. إن لم يقع الموافقة على التمديد ماذا سيحصل؟
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :
- في الاتفاقية، طلب التمديد متعلق بإنهاء أشغال الدراسات، لماذا سيتم التمديد ب15 سنة من أجل الدراسات؟ ماهي أسباب التمديد وهل سيتم الستغلال في تلك المدة؟
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرة) :
- ما أسباب توجه المستغلين الى النفط التونسي، هل لدينا إحتياطي نفط كبير أم أن جودة نفطنا هي السبب؟
محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة) :
- هل هذا التمديد قانوني أم لا؟
جميلة الجويني (حركة النهضة) :
- هل يمكننا تأجيل النظر في مشاريه هذه القوانين بعد مراجعة مجلة المحروقات؟ هل مانقوم به دستوري أم لا وهل ينطبق للفصل 13 من الدستور ؟
لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :
- إبرام الاتفاقيات لم يتسم بالوضوح
لطفي النابلي (حركة نداء تونس) :
- نص الاتفاقية لا يفضي على أي رقابة، هناك ثروات باطنية أخرى يمكن إيجادها أثناء الحفر (مادة "الطفل")، هل الدولة تراقب مراحل الحفر؟
الوليد البناني (حركة النهضة) :
- لماذا نطلب تمديد هذه الاتفاقات التي المفروض أن تنتهي مدتها خلال سنة 2020، ألا يمكننا القيام بالمناقصة في تلك السنة ويمكننا القيام باتفاقيات ذات امتيازات كبرى للدولة.
بدرالدين عبد الكافي (حركة النهضة) :
- هذه الشركة إختارت إيقاف العمل بالأمر العلي والعمل بالمرسوم الذي لايخول إلا ب 30 سنة للاستغلال غير قابلة للتمديد وبالتالي هذه الشركة تطلب اليوم التمديد في مدة الاستغلال، لماذا نمدد لهذه الشركة بالذات اليوم ولماذا علينا التمديد ؟
عامر العريض (حركة النهضة) :
- لماذا علينا التمديد ؟ هل هو إلتزام قانوني؟ نريد تقديم بعض الأرقام : ماهي مداخيل الدولة في ظل هذا التمديد؟
وزير الطاقة والمناجم :
- جواب السؤال "وينو البترول" يجب أن نعرفه جميعا، نحن في صدد إعداد يوم مفتوح لتوضيح هذه المسألة.
- نحن لسنا ضد رفض التمديد و يمكننا الرفض، في هذه الحالة الشركة سترفع قضية في الغرض وسيتم تحديد تحكيم دولي.
- إن كنتم ترون أن هذه الشركة أخلت بمسؤولياتها الاجتماعية ولا داعي للتمديد فيمكننا إتخاذ هذا التمشي.
- نحن نتفق معكم على المسؤولية المجتمعية للشركات لكن هذه الشركات غير مسؤولة عن إيجاد حلول للتشغيل والتنمية في المناطق، هذه الشركات لن تعوض المجالس المحلية، يمكن أن تساهم هذه الشركات في قطاع الخدمات الشامل (خدمات الاتصالات والانترنات)
- بالنسبة لمراقبة الثروات الطبيعية التي يمكن إيجادها في مرحلة الحفر، على المستغل أن يعلم الدولة وهي تقوم بنقلها.
- 10% من مجمل الناتج النفطي يعد من جودة عالية، هذا القطاع يعاني من مشاكل عدة خصوصا في ظل هذه الأوضاع: أصبحت كلفة الانتاج تفوق ثمن البيع (خصوصا مع انخفاض سعر النفط)
البشير الخليفي (حركة النهضة) :
- إن قررنا التمديد مامدى الربح وإن رفضنا التمديد وأقمنا طلب عروض ما قيمة الربح وما قيمة الخسارة؟
شاكر عيادي (حركة نداء تونس) :
من حق كل مواطن أن يعرف مدى قيمة ثروات بلاده، هذه الاتفاقية تحدد مصالح الطرفين: من مصلحة الشركة التمديد، هل من مصلحة الدولة هذا التمديد؟
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
- هذه الشركات إختارت أن تخضع للمرسوم 85، الذي لا يقضي بالتمديد، لأن هذا المرسوم يقدم امتيازات جبائية مهمة للمستغلين.
- الخبراء القانونيين للوزارة يقدمون طلب للتمديد متعللين بفصل يخص التجديد،
- التعلل بأن الشركة ستقوم بمقاضاتنا هو تعلل خاطئ، ليس على الدولة إعلامهم بقرار التمديد لأن الفصل الذي يقضي بالاعلام مذكور بالأمر العلي وهذه الشركات أصبحت تخضع للمرسوم
- دائرة المحاسبات قدمت تقرير سلبي في مايخص الرقابة وخاصة في مايخص هذين الشركتين.
- هناك تقرير التدقيق الداخلي"audit interne" الذي يعد سلبي جدا و لم يتم تقديمه للنواب رغم أنه يخص هذه الشركات،
- عند دراسة ملفات كهذه نتساءل فعلا عن الموارد البترولية، لماذا لا تتعاملون بشفافية مع هذه الملفات، لماذا لا تمدوننا بالمعلومات ؟ كيف يقوم الصحفيين إذا لجمع المعلومات؟
- عن أي مقاضاة تتحدث ؟ لم تخل الدولة بواجباتها تجاه الشركتين.
الطيب المدني (حركة نداء تونس) :
- كل أجوبتك سيدي الوزير لم تقنعني، غياب الشفافية في التطبيق، لقد أعلمتنا بأن لدى رفض التمديد سوف تقاضينا الشركة، لماذا ستقاضينا، بأي حق؟
- في مايخص الطاقات المتجددة : لقد صادقنا على القوانين المتعلق بالطاقات المتجددة منذ عام تقريبا وإلى هذا اليوم لم يتم تقديم القوانين الترتيبية المتعلقة بهذا القانون، لماذا؟ هناك لوبيات تعطل مشريع إستثمار كبرى في هذا المجال.
الوليد البناني (حركة النهضة) :
- أقترح تحديد لجنة تحقيق برلمانية تحقق في هذا الملف،
- أقترح بأن نقوم بجلسة إستماع لممثلين عن دائرة المحاسبات التي سبق وقدمت تقرير في هذا السياق وأدرجب هذين الشركتين في تقريرها.
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :
- عليكم الإجابة على التساؤلات المطروحة من قبل سامية عبو، أنتم مطالبون بمزيد من الشفافية،
- مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وقع سحبه من قبل الحكومة رغم أنه في غاية الأهمية، يجب المصادقة على مشروع هذا القانون سريعا،
وزير الطاقة والمناجم :
- للمزيد من الشفافية، أطلقنا "Plateforme" أسميناها "Open Data" و هي تجمع العديد من المعلومات المتعلقة بقطاع البترول وبالموارد البترولية
- فيما يخص الطاقات المتجددة، تحديد أسعار "الكيلو وات" يبقى أكبر عائق لهذا القطاع، انخفاض أسعار النفط حاليا يأخر أيضا الاستثمار في هذا القطاع
- للاجابة على أسئلة السيدة سامية عبو: أظن بأن هناك فرق في تأويل نص القانون.
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
- نص القانون واضح ولا يحتاج أي تحليل أو تأويل.
وزير الطاقة والمناجم :
- لست رجل قانون، سنقوم بدراسة الملف بدقة أكثر.
رفعت الجلسة الصباحية على الساعة 13 و35دق واستأنف إجتماع الجلسة على الساعة 14 و45دق للاستماع إلى أصحاب المبادرة المتعلقة بمقترح قانون عدد 2015/87 الذي يتعلق بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها والاستماع إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة حول هذا المقترح.
قامت النائبة مريم بوجبل (التي تمثل النواب أصحاب المقترح) بتقديم بعض المعطيات المتعلقة بمقترح القانون المقدم:
- الكيس البلاستيكي يصنع في ثانية واحدة، يستعمل في 20 دقيقة ويتحلل خلال 400 عام.
- قطاع تصنيع البلاستيك يشغل 15000 عامل،
- البرلمان المغربي قام بالمصادقة على مشروع قانون متعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية أخيرا، أما فرنسا فقد صادقت على مثل هذا القانون منذ 1991.
- من أهم تكاليف المغازات العامة هي الأكياس البلاستيكية، سعر الأكياس القابلة لتحلل مرتفع سيتعين على المواطن شراء الأكياس.
الطيب المدني (حركة نداء تونس) :
- يمكننا منع الاستهلاك وليس التصنيع، للتذكير لا يوجد قانون للمنع في ألمانيا
مريم بوجبل (كتلة الحرة) :
- يمكننا منع التصنيع إن كانت لدى الدولة نية تغيير سياسة التصنيع والتغيير إلى صناعات تحترم البيئة،
- لايمكن مقارنة تونس بأي بلد آخر لأن كل بلاد تتسم بثقافة وبوعي معين.
المرور للاستماع لوزير البيئة والتنمية المستدامة فيما يخص مقترح عدد 2015/87 الذي يتعلق بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل
وزير البيئة والتنمية المستدامة :
- 1 مليار من الأكياس البلاستيكية يتم تداولها سنويا في تونس،
- قمنا بإعداد مشروع قانون في هذا الغرض، في هذا المشروع نحدد الخصائص التقنية للأكياس التي على أساسها سيتم منعها،
- المنع سيتم بصفة تدريجية لمنح بعض الوقت لأصحاب المصانع لتغيير طرق الانتاج،
- فقط 5000 عامل يشتغل بقطاع تصنيع الأكياس البلاستيكية،
- المنع سيسلّط على الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد وبهذا، أصحاب المصانع سيغيرون فقط آخر مرحلة للتصنيع لأن طريقة تصنيع هذه الأكياس مشابهة لطريقة صنع الأكياس الأخرى، هذه مناسبة للترويج للصناعة التقليدية
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
- الذين ضد مشروع هذا القانون يقدمون أسباب إقتصادية فقط،
- 80% من الأكياس البلاستيكية هي أكياس مهرّبة وبالتالي مشروع هذا القانون سيساهم في مقاومة التهريب والتجارة الموازية لأنه سيمنع التسويق، النقل، التوزيع وبيع هذا النوع من الأكياس
محمد زريق (حركة النهضة) :
- المنع يجب أن يكون بصفة متدرجة، علينا الأخذ بالاعتبار الاستعمال المكثف لهذه الأكياس من قبل المواطنين
بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :
- خلال الاستماع لممثلين عن "UTICA"، تم ذكر "TPE" (ضريبة لحماية البيئة) التي يدفعها المصنعين لوزارتكم ولا يتم إستغلالها في مشاريع لرسكلة هذه الأكياس
وزير البيئة والتنمية المستدامة :
- هذه الضريبة تتعلق باستيراد بعض المواد : عجلات، بطاريات أو المواد البلاستيكية، هذه الضريبة توفر 120 مليون دينار سنويا لخزينة الدولة، فقط 12 مليون دينار تخصص لوزارة البيئة، كلفة تجميع المواد البلاستيكية ورسكلتها تقدر ب18 مليون دينار، أي أن هذه الضريبة لا تكفي حتى لتغطية تكلفة الرسكلة،
- المنع لن يتعلق بالتصدير،
- سنقوم بحملات تحسيسية،
- ليس على وزارة البيئة إيجاد حلول للصنعين، القانون لا يجب أن يكون على مقاس أشخاص معينين، على المصنعين أن يحترموا القانون وسياسات الدولة.