وزير النقل :
- إدخال تعديلات على وثائق هوية البحارة حتى تحترم المواصفات الدولية،
- إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للبحارة.
ممثل عن وزارة النقل:
- هذه الاتفاقية أبرمت سنة 2003 بعد الأحداث الارهابية بالولايات المتحدة الأمريكية،
- هذه الاتفاقية تفضي إلى :
- إعداد قاعدة بيانات إلكترونية دولية يمكن الولوج لها من قبل أي دولة للتثبت من هوية البحّار،
- ضبط معلومات موحدة للتعريف بالبحّار،
- حماية حقوق البحارة التونسيين عند تواجدهم بأي ميناء بحري في بلاد أجنبية،
- وثيقة هوية البحارة ستحتوي على الخصائص البيومترية
- بيانات البحّار سوف تطبع من هنا فصاعدا (على غرار ما نقوم به الآن : تكتب كل البيانات مما يسهل عملية التزييف)
الطيب المدني (حركة نداء تونس) :
- في سنة 2003، غرقت سفينة أميرة 1 التي تخص شركة "POULINA" وتوفي كل طاقم السفينة، لم يتم جبر الضرر لعائلات المفقودين و تم التكتم على هذا الملف، نريد أجوبة في هذا السياق.
وزير النقل :
- هذا الملف لدى القضاء ونعدكم بجواب في مايخصه في الأيام القادمة؛
عامر العريض (حركة النهضة) :
- ماذا إن كان البحار يحمل مواد ممنوعة، مواد مشعة مثلا.
- هل سيحق لكل بحار مهما كانت جنسيته الدخول إلى الموانئ التونسية, ماذا إن كان ذا جنسية التي ترفض تونس دخولها.
وزير النقل :
- هذه الاتفاقية تخص وثائق البحارة و حقوقه، هناك قوانين أخرى تخص المواد المشعة أو الممنوعة.
- سيادة الدول مضمونة مهما كانت الإتفاقية، من حق كل دولة أن تمنع دخول بحار من جنسية معينة لاسباب معينة: أمنية، صحية... و للذكر تونس تكرس مبدأ المعاملة بالمثل.
محمد نجيب ترجمان (حركة نداء تونس) :
- هل لديكم إحصاء حول البحارة التونسيين العاملين بسفن أجنبية ، هل هناك خطوط بحرية جديدة سوف تفتح ؟
ممثل عن وزارة النقل:
- يجب أن نميز بين هوية البحّار وهوية السفن ، هوية السفن تخضع لاتفاقيات أخرى و طبعا يمكن أن تكون السفينة ممنوعة من دخول الموانئ. و في ما يتعلق بحقوق البحارة وهل يمكن أن يكون هناك فرق في المعاملة حسب الدول فان هناك إتفاقيات دولية تحفظ حقوق البحّارة.
بدرالدين عبد الكافي (حركة النهضة) :
- ما هي أسباب بطئ مصادقة بعض الدول على هذه الاتفاقية، هل هي أسباب سيادية ؟
ممثل عن وزارة النقل:
- فرنسا و أمريكا لها أنظمة مطابقة لما جاءت به هذه الاتفاقية لذلك كان من السهل عليهم المصادقة على الاتفاقية، هناك بلدان أخرى لها عدد بحارة مرتفع و عليهم إحصاء و إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للبحارة قبل المصادقة على الاتفاقية لذلك هناك تأخير.
- للتذكير هذه الاتفاقية تتعلق بالسفن التجارية و قوارب الرحلات السياحية، من المستحسن أن نضمّن سفن الصيد البحري بهذه الاتفاقية لتوحيد وثائق الهوية.
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
- كيف يتم التعامل مع أي شخص يطلب إسناده بهذه الوثائق، كيف يتم التثبت من أنه بحار؟
محمد زريق (حركة النهضة):
- كيف يتم التثبت من هوية البحارة الأجنيين ؟
اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :
- كيف يتم التعامل مع السفن الاسرائيلية، تم التداول بأن هناك سفينة إسرائيلية أرست في ميناء صفاقس.
وزير النقل:
- على البحار أن يكون له عقد شغل مع شركة وهناك تحقيق يتم في الغرض،
- تسلم الوثيقة يمر بمراحل مظبوطة بقرار، يتم إستشارة شرطة الحدود قبل إسناد الوثيقة، وهذا الشخص له الحق بالطعن في قرار عدم إسناده الوثيقة و يمكن للمحكمة الادارية الفصل في هذا الموضوع.
- لم ترسي أي سفينة إسرائيلية بأي ميناء تونسي، تلك كانت سفينة من ليبيريا و أرست قبل ذلك في ميناء إسرائيلي.
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
- هذه المعايير ذاتية، مصلحة الحدود معاييرها غير موضوعية، يجب تحييد الإدارة و يجب إعادة النظر في هذه الإجراءات.
التصويت على مشروع القانون عدد 2014/47 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) الاتفاقية (185) المعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل منظمة العمل الدولية:
- الموافقة بإجماع الحاضرين (15 نائب)