18 أوت 2014

التصويت على الفصل 2 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

127 مع 2 ضد 14 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
57 مع 2 ضد 6 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
13 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
29 مع 0 ضد 6 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

• تنظيم إرهابي: مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون داخل تراب الجمهورية أو خارجه.

• وفاق: كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.

• جريمة عبر وطنية: تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية:
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر، 
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية، 
- إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم إرهابي يمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، 
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثارا في الإقليم الوطني.

• الاقليم الوطني : الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية المصادق عليها.
ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.

• طائرة في حالة طيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.
• طائرة في الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة أفراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطيران للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.

 الأشخاص المتمتعون بحماية دولية: الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:
1- رئيس دولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له،
2- رئيس حكومة أو وزير خارجية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له، 
• أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولية حكومية وأفراد أسرته المرافقون له، في الحالات التي يتمتع فيها بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة

• المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري: جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأي أغراض اقتصادية أخرى.

• الأموال: الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق و الصكوك القانونية، مادية كانت أو إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها او متعلق بها.

• التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على إذن أو قرار قضائي.

• المواد النووية: البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 85 في المائة من البلوتونيوم-238، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام ، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم.

• مرفق نووي: 
1- أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهّز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو لأي غرض آخر،
2- أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول مواد مشعّة أو التخلص منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو تمّ العبث بها أن يؤدي إلى انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات أو الموادّ المشعّة.

• المواد المشعة: المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات والتي قد تسبب نظرا لخواصها الإشعاعية أو الإنشطارية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو البيئة.

• الأسلحة البيولوجية: عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو توكسينات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا مبرر لها لأغراض الاتّقاء أو الوقاية أو لأغراض سلمية أخرى، أو أسلحة أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام هذه العوامل أو التوكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.

• الذات المعنوية: كلّ ذات لها موارد خاصّة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو يمينة الزغلامي هشام بن جامع هاجر عزيز نور الدين المرابطي نعمان الفهري نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي معز كمون محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمود الماي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كلثوم بدر الدين كريمة سويد فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي عماد الحمامي علي بالشريفة عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة شكري القسطلّي سنية تومية سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب رمضان دغماني رابح الخرايفي دليلة الببة حنان ساسي حطاب بركاتي حسناء مرسيط حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جمال طوير جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي أيمن الزواغي إيمان بن محمد إياد الدهماني أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز الأزهر الشملي اسكندر بوعلاقي أحمد إبراهيم أحمد المشرقي

غائب

سلمى نزيه الزنايدي فاضل الصغراوي نورة بن حسن حبيب بريبش هيثم بلقاسم هشام حسني هالة الحامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نزار مخلوفي نجيب مراد مية الجريبي منيرة عمري منجي الرحوي مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمد بن المبروك الحامدي محمد الطاهر إيلاهي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كمال عمّار كمال السعداوي كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فرح النصيبي فاضل الوج عمر الشتوي علي حويجي علي فارس عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم طارق بوعزيز صالح شعيب شكري يعيش سناء الحداد سلمى صرصوط سعد بوعيش زياد العذاري ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي دليلة بوعين خميس قسيلة حبيبة التريكي جوهرة التيس جمال القرقوري جلال فرحات أنور مرزوقي النفطي المحظي الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصادق شورو الحسني بدري الجديدي السبوعي البشير شمام إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السافي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر