النواب . زياد الدولاتي

من بين قيادات "حركة النهضة" ، حصل على دكتوراه في الصيدلة سنة 1984 من جامعة رانس بفرنسا، وخلال وجوده بفرنسا أثناء دراسته الجامعية أوائل الثمانينات إضطلع بمهام متعددة ضمن نشاط الجالية المسلمة حيث شغل منصب رئيس إتحاد الطلبة المسلمين بفرنسا، ورئيس المركز الإسلامي برانس، وعضو المكتب التنفيذي لإتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا ورئيس التحرير السابق لجريدة الفجر.

 في سنة 1987 حكم عليه بعشرين سنة سجناً إلى أن وقع الافراج عليه بعد 11 شهراً عند وصول الرئيس بن علي للحكم.

 بصفته عضواً للمجلس التنفيذي لحركة النهضة، تمت محاكمته في سنة 1991 من قبل المحكمة العسكرية لخمسة عشرة عام سجن قضى منها أربعة عشرة. بعد الافراج عليه بقي تحت الاقامة الجبرية إلى سنة 2010

زياد الدولاتلي متزوج ويتكلم العربية والفرنسية.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
تونس الثانية
الحزب السياسي
حركة النهضة
نسبة المشاركة في التصويت
58.49% (المرتبة 139)