29 أفريل 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 46 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء

النتيجة

176 مع 0 ضد 1 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
75 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
11 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
14 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
39 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الرجوع للفصل 46:

في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
 
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
  • خلافاً لما ورد في الفصل 42، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 43، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 43، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 44، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 44، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصلين 43 و44، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هاجر عزيز نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي المنصف شارني الفرجاني الدغمان الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز الأزهر الشملي إقبال المصدع أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السميعي أحمد السافي إبراهيم الحامدي

ضد

غياب مبرر

لبنى الجريبي