21 جانفي 2014

التصويت على تعديل جديد للفصل 118

النتيجة

171 مع 2 ضد 13 محتفظ

تصويت الكتل

الإنتقال الديمقراطي [x]
14 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
80 مع 0 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
7 مع 0 ضد 2 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
11 مع 0 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
31 مع 1 ضد 6 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي:

تعديل الفصل كما يلي :

تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية و بالأغلبية المطلقة لأعضائها. 

ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معللا و ملزما لجميع السلطات، و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تعتبر متخلية عن النظر في دستورية مشروع القانون.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي فارس علي بالشريفة عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني ربيع العابدي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السافي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر