القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 128

الفصل

تتخذ الهيئة التراتيب والاجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب الأمي على ممارسة حقه في الاقتر اع، ويمكن للناخب الأمي الاستعانة بمرافق عند الاقتراع على أن يكون من أصوله أو فروعه أو قرينا وتتوفر فيه صفة الناخب.

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب الأمي، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.

لا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب.