loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°75/2019 fixant le statut de la Banque Centrale Tunisienne

Proposé par :
Thème : Organisation du secteur financier
3 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-12-18 2024-11-05
Dépôt
2024-11-05 2024-11-05
Discussion en commission
2024-11-05 2024-11-05
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°75/2019 fixant le statut de la Banque Centrale Tunisienne

Article 1

يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

Article 2

يُلغى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك بكامل فصوله ويدخل قرار إلغاء القانون 35-2016 حيّز التنفيذ يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 3

يخضع النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ابتداء من يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 وكل التنقيحات المُدخلة عليه باستثناء قانون 35-2016 المُلغى بالفصل الثاني لهذا القانون ويسري مفعول هذا القانون ابتداء من يوم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

Titre

Proposition de loi n°75/2019 fixant le statut de la Banque Centrale Tunisienne

Article 1

يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

Article 2

يُلغى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك بكامل فصوله ويدخل قرار إلغاء القانون 35-2016 حيّز التنفيذ يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 3

يخضع النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ابتداء من يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 وكل التنقيحات المُدخلة عليه باستثناء قانون 35-2016 المُلغى بالفصل الثاني لهذا القانون ويسري مفعول هذا القانون ابتداء من يوم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية