Article 1
يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
يُلغى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك بكامل فصوله ويدخل قرار إلغاء القانون 35-2016 حيّز التنفيذ يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يخضع النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ابتداء من يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 وكل التنقيحات المُدخلة عليه باستثناء قانون 35-2016 المُلغى بالفصل الثاني لهذا القانون ويسري مفعول هذا القانون ابتداء من يوم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
يُلغى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك بكامل فصوله ويدخل قرار إلغاء القانون 35-2016 حيّز التنفيذ يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يخضع النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ابتداء من يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 وكل التنقيحات المُدخلة عليه باستثناء قانون 35-2016 المُلغى بالفصل الثاني لهذا القانون ويسري مفعول هذا القانون ابتداء من يوم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية