loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°04/2019 relative aux principes visant à renforcer la langue arabe et à soutenir et diffuser son utilisation

11 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-01-15 2024-12-03
Dépôt
2024-12-03 2024-12-03
Discussion en commission
2024-12-03 2024-12-03
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°04/2019 relative aux principes visant à renforcer la langue arabe et à soutenir et diffuser son utilisation

Article 1

يندرج هذا القانون في إطار الإيفاء بعمل الدولة على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

Article 2

اللغة العربية هي لغة مختلف سلطات الدولة التونسية. فهي لغة التواصل داخل كل سلطةوبين السلطات وعند تمثيل الدولة تجاه الغير.

Article 3

تكون كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة التونسية أو تنضم إليها محررة باللغة العربية.

Article 4

لا يخلو أي تخصص دراسي وأي مستوى تعليمي من تحضيري أو أساسي أو ثانوي أو عال من اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس.

Article 5

اللغة العربية هي لغة الإدارة والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة, بها يحرر كل ما يصدر عنها مما تتداوله فيما بينها أو ما تتوجه به للغير.

Article 6

تكون كل اللافتات التوجيهية والإشهارية في الطرقات وفي الفضاءات العامة محررة باللغة العربية.

Article 7

يمنع مطلقا, وفي أي مجال من المجالات, المزج بين اللغة العربية وغيرها.

 

Article 8

 لا يتعارض الإيفاء بمقتضيات الفصول السابقة مع أن تكون الصيغة العربية مرفقة بصيغة أخرى, على أن لا تكون الترجمة أكثر وضوحا من الصيغة العربية.

 

Article 9

يعاقب كل إخلال بمقتضيات الفصلين 6 و7 بخطية مالية بخمسة آلاف دينار.

 

Article 10

تعد الحكومة, في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ, برنامجا متدرجا لتعميم استخدام اللغة العربية في التعليم.

 

Article 11

يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 20 مارس 2019.

Titre

Proposition de loi N°04/2019 relative aux principes visant à renforcer la langue arabe et à soutenir et diffuser son utilisation

Article 1

يندرج هذا القانون في إطار الإيفاء بعمل الدولة على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

Article 2

اللغة العربية هي لغة مختلف سلطات الدولة التونسية. فهي لغة التواصل داخل كل سلطةوبين السلطات وعند تمثيل الدولة تجاه الغير.

Article 3

تكون كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة التونسية أو تنضم إليها محررة باللغة العربية.

Article 4

لا يخلو أي تخصص دراسي وأي مستوى تعليمي من تحضيري أو أساسي أو ثانوي أو عال من اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس.

Article 5

اللغة العربية هي لغة الإدارة والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة, بها يحرر كل ما يصدر عنها مما تتداوله فيما بينها أو ما تتوجه به للغير.

Article 6

تكون كل اللافتات التوجيهية والإشهارية في الطرقات وفي الفضاءات العامة محررة باللغة العربية.

Article 7

يمنع مطلقا, وفي أي مجال من المجالات, المزج بين اللغة العربية وغيرها.

 

Article 8

 لا يتعارض الإيفاء بمقتضيات الفصول السابقة مع أن تكون الصيغة العربية مرفقة بصيغة أخرى, على أن لا تكون الترجمة أكثر وضوحا من الصيغة العربية.

 

Article 9

يعاقب كل إخلال بمقتضيات الفصلين 6 و7 بخطية مالية بخمسة آلاف دينار.

 

Article 10

تعد الحكومة, في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ, برنامجا متدرجا لتعميم استخدام اللغة العربية في التعليم.

 

Article 11

يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 20 مارس 2019.