Article 1
يندرج هذا القانون في إطار الإيفاء بعمل الدولة على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
يندرج هذا القانون في إطار الإيفاء بعمل الدولة على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
اللغة العربية هي لغة مختلف سلطات الدولة التونسية. فهي لغة التواصل داخل كل سلطةوبين السلطات وعند تمثيل الدولة تجاه الغير.
تكون كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة التونسية أو تنضم إليها محررة باللغة العربية.
لا يخلو أي تخصص دراسي وأي مستوى تعليمي من تحضيري أو أساسي أو ثانوي أو عال من اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس.
اللغة العربية هي لغة الإدارة والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة, بها يحرر كل ما يصدر عنها مما تتداوله فيما بينها أو ما تتوجه به للغير.
تكون كل اللافتات التوجيهية والإشهارية في الطرقات وفي الفضاءات العامة محررة باللغة العربية.
يمنع مطلقا, وفي أي مجال من المجالات, المزج بين اللغة العربية وغيرها.
لا يتعارض الإيفاء بمقتضيات الفصول السابقة مع أن تكون الصيغة العربية مرفقة بصيغة أخرى, على أن لا تكون الترجمة أكثر وضوحا من الصيغة العربية.
يعاقب كل إخلال بمقتضيات الفصلين 6 و7 بخطية مالية بخمسة آلاف دينار.
تعد الحكومة, في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ, برنامجا متدرجا لتعميم استخدام اللغة العربية في التعليم.
يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 20 مارس 2019.
يندرج هذا القانون في إطار الإيفاء بعمل الدولة على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
اللغة العربية هي لغة مختلف سلطات الدولة التونسية. فهي لغة التواصل داخل كل سلطةوبين السلطات وعند تمثيل الدولة تجاه الغير.
تكون كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة التونسية أو تنضم إليها محررة باللغة العربية.
لا يخلو أي تخصص دراسي وأي مستوى تعليمي من تحضيري أو أساسي أو ثانوي أو عال من اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس.
اللغة العربية هي لغة الإدارة والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة, بها يحرر كل ما يصدر عنها مما تتداوله فيما بينها أو ما تتوجه به للغير.
تكون كل اللافتات التوجيهية والإشهارية في الطرقات وفي الفضاءات العامة محررة باللغة العربية.
يمنع مطلقا, وفي أي مجال من المجالات, المزج بين اللغة العربية وغيرها.
لا يتعارض الإيفاء بمقتضيات الفصول السابقة مع أن تكون الصيغة العربية مرفقة بصيغة أخرى, على أن لا تكون الترجمة أكثر وضوحا من الصيغة العربية.
يعاقب كل إخلال بمقتضيات الفصلين 6 و7 بخطية مالية بخمسة آلاف دينار.
تعد الحكومة, في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ, برنامجا متدرجا لتعميم استخدام اللغة العربية في التعليم.
يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 20 مارس 2019.