Article 1
يلغى الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية, ويعوض بالأحكام التالية:
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذه المجلة, والمرتكبة من قبل عسكريين.
2- الجرائم المرتكبة من قبل عسكريين في الثكنات أو المعسكرات أو المؤسسات والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة.
3- الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة, من قبل عسكريين.
4- الجرائم الواردة بالكتاب الثاني من هذه المجلة, المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش والمرتكبة من قبل عسكريين, إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام.