عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم 16 نوفمبر 2020 على الساعة 10:20 جلسة استماع الى وزير الداخلية حول تفشي ظاهرة الجريمة و سبل مكافحتها بحضور 31 نائب.
افتتح نور الدين العرباوي (كتلة حركات النهضة) الجلسة و قام بإحالة الكلمة الى وزير الداخلية و الوفد المرافق له.
الإستماع إلى وزير الداخلية
- هذه الجلسة تمثل مناسبة وفرصة للرقابة على القوات المسلحة والأمن الداخلي و نحن مستعدون للعمل المشارك و التنسيق مع لجان المجلس
- نعمل على أخذ كل إجراءات اللازمة لمكافحة كل تصرف يخل بوزارة الداخلية و يجب تضافر كل الجهود لحماية الامن القومي
- نعمل على تطوير طرق العمل ووضع استراتيجية لمقاومة الجريمة
- نعمل على تكثيف الرقابة الترتيبية والعمل على التحريات للإتجار بالمخدرات و الأشخاص المشتبه بهم في أوقات وأماكن مختلفة و ذلك بطريقة مدروسة
- هناك حملات أمنية مختلفة لاتخاذ إجراءات لمقاومة جريمة السرقة
- تقديم عرض حول إحصائيات لمحاور القضايا العدلية مقارنةً بسنة 2019 و يوجد 183174 قضايا عدلية مسجلة حسب الأصناف أغلبها العنف والسرقات
- على مستوى تحقيق النتائج تم ايقاف 1020 شخص مشتبه بنظام إرهابي وإيداع أشخاص للقضاء وتم كشف خلايا تكفيرية واكتشاف أسلحة و متفجرات
- نعمل على أخذ كل التدابير والاحتياطات الأمنية تحسباً لمختلف التهديدات بالتنسيق مع الجيش الوطني و المصالح الديوانية
- نعمل على مكافحة ظاهرة تهريب البضائع من مواد غذائية و كمامات ومواد تعقيم وشبكات التنقيل
النقاش العام
إيمان بالطيب (غير منتمية)
- لا يوجو نسب في العرض للتمكن من التعرف على النجاعة
- هناك افلات من العقاب وعدم تنفيذ الاحكام الجزائية
- ما حصل حول برنامج تركيب كاميرات في الطرقات ؟
- بعض أعوان الأمن لا يعطوا انطباع جيد على المؤسسات أمنية
- يجب إصلاح العلاقة بين المواطن والأمني
محمد الحصايري (كتلة قلب تونس)
- الأرقام لا زالت مرتفعة على جميع الجرائم
- هناك اشكالات على مستوى تكوين الأعوان و يجب تمتيع الاعوان من الإحاطة الاجتماعية
ناجي جمل (كتلة حركة النهضة)
- لم يعد هناك ثقة في المؤسسة الأمنية
محمد زريق (كتلة حركة النهضة)
- الوضع الاجتماعي صعب و هناك احتقار اجتماعي كبير جداً يخلق الجريمة خاصةً في المناطق الداخلية
- يجب التعامل الإيجابي مع الاحتجاجات والتعجيل بتحديد مجلس وزاري خاص للنظر في هذه المسألة
نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية)
- يجب أن تكون هناك مقاربة علمية في الأرقام والعرض و على الدراسة ان تستند على امتداد اكثر سنوات
- هل هناك معايير دولية على أرقام الجرائم في دول مشابهة لتونس وحسب عدد النسمة
- ما هو التوزيع الجغرافي وخريطة الجريمة مقارنتا بالمستوى التعليمي و الاجتماعي والاقتصادي ؟
- ما هو التوزيع الجغرافي للمراكز الأمنية حسب المعايير والمؤشرات الدولية ؟
- ما معنى الاعتداء على الأخلاق الحميدة ؟
- ما هي أرقام قضايا جريمة هضب جانب أمن عمومي التي أصبحت عصاً مسلطة على المواطن
سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)
- يجب توضيح عدد الجرائم بترتيب حسب الولايات
- عدد كبير لجرائم الاعتداء على الطفولة فما هو مصير هذه الأطفال و الأجيال القادمة ؟
- لا يمكن الحديث على أمن وأمان جراء الوضع الاقتصادي والفقر
- لا يجب أن تكون تجاذبات سياسية داخل المؤسسة الأمنية
- هناك نقص عديد للمعدات الامنية يستوجب النظر فيه
حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)
- هناك نقص في الوسائل والبنايات و المقرات وعدد امنيين و من الضروري ان توضع خطة إستراتيجية في إطار الموارد البشرية
- نريد أن نفهم ما هي الصعوبات داخل المؤسسة الأمنية
- ما مدى دقة المعلومات المتعلقة بالجريمة الالكترونية؟
- ليس هناك اليات لردع وتشريعات في بعض الجرائم
- نريد أن تكون هناك أعداد للأحكام الموجودة الغير المنفذة
- ما حصل في برنامج الانتداب في السلك المدني وخاصةً المعلوماتية ويجب العمل على الكفاءات في هذه المؤسسة و على سبل تطويرها
مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)
- يجب تعصير الوزارات و إحداث كاميرات لنجاعة المراقبة
- يجب تجهيز أعوان الأمن بكاميرات وتوفير كل وسائل الحماية لهم
يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)
- نسبة انخفاض القضايا الناجحة مؤشر سيء جداً
- يجب انتداب مفتشين وضباط شرطة مساعدين تقوم عليهم البحث العدلي
- عليكم بالتنسيق مع وزارات أخرى للحد من السلوكيات المتعصبة و الإرهابية
- يجب ان يكون هناك تكوين حقيقي للأمنيين على مدة لا تقل عن 10 أشهر
- يجب أن يكون هناك إصلاح في المنظمة الأمنية
- هناك تفشي لظاهرة بيع المخدرات في بعض الأحياء
- هناك تفشي و كثرة الجرائم في البحار ويجب التنسيق مع الحرس البحري لتطوير التشريعات
حاتم المانسي (كتلة الإصلاح)
- يجب أن تكون هناك مقاربة ثقافية و تربوية واجتماعية في مسألة الجرائم
- النقص في الوسائل والأعوان في المناطق الداخلية واضح ولا توجد إدارة ناجعة في بعض الجهات
مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)
- ظاهرة الجرائم موجودة من السابق فقط قيم تسليط الضوء عليها من الاعلام واصبحت موضوع في الرأي العام
- يجب المقاومة بالتشريعات والبحث على مقاربات جديدة وتطويرها
- هناك نقص في المعدات الأمنية خاصةً لمقاومة الإرهاب
امنة بن حميد (كتلة حركة النهضة)
- يجب توضيح عدد جرائم العنف المسلطة على المرأة بالتنسيق مع وزارة المرأة
- لا نلاحظ أن هناك تطور على مستوى مقاومة السرقات والعنف و الاعتداء على الطفولة
- هناك تطور تكنولوجي مهم و ما هو مدى تفاعل الأمن مع اليات الوقاية من الجريمة؟
- بعض القضايا لا تفتح وما هي الاليات في هذا المنهج
- ما هي الإجراءات لحماية النائب خاصةً في ما يخص الزيارات الميدانية
اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)
- ليس هناك وثيقة لإستراتيجية و خطة لجميع الوزارات وسياسات أمنية واضحة
- التقييم يجب ان يكون على مدى 10 سنوات لوزارة الداخلية لمعرفة نجاعة الوزارة
- يجب العمل بمخطط على 5 سنوات و خاصةً مع تفريق بين السياسي و الأمني
الجديدي السبوعي (كتلة قلب تونس)
- يجب أن تكون هناك مقاربة وطنية وسياسة طويلة المدى في جميع الوزارات و وضوح حول التمشي العام للأمن القومي ومحاربة الجريمة والإرهاب
- هناك نقائص وأسباب جوهرية لتفشي الجرائم ومن بينها سوء توزيع الموارد المادية و البشرية
- يجب الاستماع إلى المواطن
يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)
- يجب أن تكون هناك مقاربة شاملة في السياسات المتخذة والتنسيق مع وزارات أخرى خاصةً وزارة التربية
- عليكم بإصلاح ودمقرطة الوزارة على ان تقوم على مقاربة حقوقية تحترم حقوق الإنسان
- يجب أن يكون هناك تواصل أكثر مع النواب الممثلين لجهات
- نقص فادح للتجهيزات وللمعدات الأمنية خاصةً في العاصمة التي تتحمل عبء كبير
عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)
- هناك ظاهرة تهريب الأثار في تونس والجريمة منظمة
- سلطت الضوء على الجرائم الفظيعة والاغتصاب والتحرش الجنسي خاصةً في وسائل النقل العمومي و الاغتيالات السياسية و الافلات من العقوبة
- العديد من الإشكالات على مستوى التعيينات خاصةً أشخاص ذوي شبهات
- هناك بؤر التوتر ودمغجة للشباب في بعض المناطق
جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس)
- هناك إعتداءات على الملك العمومي البحري في الموجة الاولى من الفيروس وهل كانت هناك استعدادات مع الموجة الثانية ؟
- هدفنا هو السلم الاجتماعي الذي لا يتجزأ على الملف الأمني
- عليكم تطبيق القانون على قدم المساواة
منصف بوغطاس (كتلة حركة النهضة)
- يجب تسليط الضوء على سرقات المواشي ومعاناة الفلاحين خاصة على مستوى الحدود
فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)
- ما هي خطة وزارة الداخلية مع الوضع الصحي والاقتصادي الحالي؟
- يجب تفعيل هيكل حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية
نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة)
- ما هي استراتيجيات مكافحة الإرهاب في الفترة القادمة ؟
- نتجه نحو تفاقم ظاهرة العنف اللفظي و المادي حسب الدراسات والاخصائيين
- يتعرض الكثير من صغار الفلاحين إلى السرقة والهادفة إلى افقارهم و اخراجهم من أراضيهم ويجب حمايتهم أمنياً و تمكينهم من حماية أنفسهم
- يجب حفظ الأمن وإحساس المواطن بالأمن
تعقيب وزير الداخلية والوفد المرافق له
- لن تكون هناك أي مقاربة سياسية في وزارة الداخلية
- تحسين وضعيات الأمنيين و حماية شرفهم ضروري مما يمثلون هبة الدولة
- مخطئ من يعتقد أن العمل الأمني يعني عدم احترام حقوق الإنسان
- الوضع التونسي الاقتصادي والاجتماعي الحالي يخلق المناخ المناسب لارتفاع عدد الجرائم
- لا يمكن الحديث عن أسرة في تونس نظراً لقضايا الطلاق وتفكك العائلة
- الإعلام غائب تماماً للتحسيس ولا يفيد المجتمع و لا يخلق قيم الأمانة و الصدق ويخلق أول ضحايا للعنف
- هناك غياب تام للتعليم و التشريعات الناجعة
- يجب مراجعة القوانين الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية
- التشريعات تسببت في انتشار الجريمة وتفشي ظاهرة العنف
- تدهور الوضع الاقتصادي أثر سلبياً في المؤسسة الأمنية و خلق الانحراف الاجتماعي
- تعاقب الحكومات لم يخلق أي استقرار و أدى إلى التعطل على جميع الميادين وإلى غياب لبرامج ولإستراتيجيات على المدى البعيد
- لدينا العديد من البرامج و الإستراتيجيات نخدم عليها و في اطار تطويرها
- الأمن يتحرك في كامل تراب الجمهورية وليس هناك أي شخص يخرج عن نطاق القانون
- سنحرص على أخذ إجراءات تتعلق ببيع الخمر خلسةً
- لن نتردد في اتخاذ كل التدابير اللازمة في إطار استمرارية الدولة و المحافظة عن الامن
- نقوم بالإنصات إلى مشاغل المواطنين ونعمل مع الهياكل النقابية والمجتمع المدني
- الحدود هي هبة الدولة واستمراريتها لهذا لا يمكن قبول باحتجاجات تؤدي الى تعطيل وسائل ومراكز الانتاج
- نحن حريصين على تغليب حقوق الإنسان في نفس التوازي مع إحترام القانون و النظام العام
- هناك استقرار أمني ومخطط كامل يستهدف المناطق الداخلية وتونس الكبرى
- كانت هناك حملات ناجحة جداً للتدخل في بعض المناطق
- أهمية قصوى في الأسرة و المجتمع و التعليم لفهم الأسباب التي تؤدي الى جرائم ويجب أن تكون هناك دراسات معمقة للقضاء على الجريمة
- هدفنا هو إحرام مبدأ حقوق الإنسان و يتم إعلام النيابة العمومية على كل خلل يقع على هذا المستوى
- هناك مخطط سنوي لإعادة توزيع الموارد المادية والبشرية عبر دراسات دقيقة
- الوضع الأمني في تحسن عامة مقارنةً بالسنوات الاخرى
- تم ايقاف 250 شخص ووضع أكثر من 7500 محضر في إطار حظر الجولان ونحن حريصين على احترام الإجراءات الصحية
- نحن بصدد تطبيق مشروع تونسي ياباني في موضوع المراقبة بالكاميرات :أكثر من 124 نقطة في تونس الكبرى و 30 نقطة في كل ولاية
- هناك مشاريع أخرى ستحدث المخصصة بالأنظمة المعلوماتية و الكاميرات
- سيكون هناك توجه جديد لوزارة الداخلية
- هناك نقص في عدد سرقات المواشي خاصةً على الحدود لكن لا يزال موجود ونحن نخدم على الحد منها
- سلوك المواطن والأفراد اختلف ويجب دراسة هذا التغير
- هناك اشكال في حفظ النظام في البحار نظراً لغياب تشريعات
- نحن لسنا مسؤولين على تنفيذ الأحكام بل رؤساء البلديات
- هناك عقوبات و نحرص على تنفيذها على كل أمني و عون تجاوز القانون
- سيتم إحداث قطب للعلوم الأمنية وإعتماد منظومة للتعليم العالي في القطاع الأمني
- لقد حاولنا تنفيذ كل القوانين رغم محدودية الموارد وإمكانيات الدولة
- مشروع إحداث بطاقات تعريف بيومترية ستقوم بمكافحة الجريمة وخاصةً على مستوى الجناب الوقائي لكن يفتقر السند القانوني خاصةً المتعلق بالمعطيات الشخصية
- قمنا بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن المعطيات الشخصية حول مشروع بطاقات تعريف بيومترية
- العون الأمني يتعرض كل يوم إلى العنف والتهديدات ونرى أن قانون حماية قوات الأمن الداخلي ضروري
- هناك مشاريع هامة خاصةً بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية و المراقبة الإلكترونية والتعصب والشغب في الملاعب
رفعت الجلسة على الساعة 15:50