autour du rôle de la société civile dans la promotion sociale
عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الاثنين 27 جويلية 2020 للاستماع إلى ممثلين عن جمعية سند للتنمية الاجتماعية، جمعية الشريك الفاعل والجمعية التونسية لتثقيف الاسرة حول دور المجتمع المدني في النهوض الاجتماعي وذلك على الساعة 11:55 و بحضور 5 نواب.
الاستماع للجمعيات
النقاش العام
بينت آمنة بن حميد (كتلة النهضة) أن حل هذه المشاكل يستوجب تدخلا جذريا من طرف الدولة. بالإضافة إلى أهمية الانصات للعائلات واقترحت أن تتبنى وزارة المرأة هذا المشروع وأن توسعه.
أضافت أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية) أن الثقافة المدرسية والضغط العائلي هو الذي يعود سلبا على التلميذ. لا علاقة للزمن المدرسي بهذا الضغط.
وضحت عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة) أنه تجب الإحاطة كذلك بالأطفال اللذين يتم استغلالهم في التسول نظرا للخطر الكبير المعرضين له.
رفعت الجلسة على الساعة 14:30.