loading...
Marsad Majles
  • Examen du:
  1. Projet de loi N°31/2020 portant approbation du renvoi au bénéfice de l’Etat du prêt accordé par la Banque centrale de Tunisie sur le marché financier mondial
  2. Projet de loi n°19/2020 relatif à l'approbation de l'accord de garantie conclu en Tunisie le 30 janvier 2020 entre la république tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'accord de prêt conclu entre la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour contribuer au financement du renforcement du secteur de l'énergie
  3. Projet de loi n°20/2020 relatif à l'approbation de l'accord de prêt conclu le 30 janvier 2020 entre la république tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour renforcer les startups et les PME innovées
  4. Projet de loi n°21/2020 relatif à l'approbation de l'accord de prêt conclu le 6 novembre 2019 entre la république tunisienne et la Banque Africaine de Développement pour contribuer au financement du projet de développement et de promotion des structures agricoles dans le gouvernement de Zaghouan
  5. Projet de loi n°22/2020 relatif à l'approbation de l'accord de garantie à la première demande conclue le 17 décembre 2019 entre la république tunisienne et la Banque Africaine de Développement relative au prêt accordé à la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz pour contribuer au financement du projet de préparation et d'équipement du réseau de transport d'électricité - treizième schéma
  6. Projet de loi n°23/2020 relatif à l'approbation de l'accord de garantie à la première demande conclue le 17 décembre 2019 entre la république tunisienne et la Banque Africaine de Développement, et relatif à l'accord de prêt conclu entre la Banque de l'Habitat et la Banque Africaine de Développement pour fournir une ligne de financement aux petites et moyennes entreprises et institutions actives dans les secteurs de la santé, du logement social, de l'industrie et de l'énergie renouvelable
  7. Projet de loi n°24/2020 relatif à l'approbation de l'accord de garantie à la première demande conclue le 17 décembre 2019 entre la république tunisienne et la Banque Africaine de Développement en sa qualité d'entité en charge de la cession du fonds "Africa Growing Together" relatif au prêt attribué à la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz pour contribuer au financement du projet de préparation et de préparation réseau de transport d'électricité - le treizième schéma

Projets de loi

L'heure prévue pour la début de session : 11:00
Début de la session 11:45
Fin de la session 14:45
Heures de retards 45mn
Taux de présence 65%

 عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الاربعاء 1 افريل 2020 جلسة عن بعد للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين:

  1. مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية
  2. مشروع قانون عدد 2020/19 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي
  3. مشروع قانون عدد 2020/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة
  4. مشروع قانون عدد 2020/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان
  5. مشروع قانون عدد 2020/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر
  6. مشروع قانون عدد 2020/23 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة
  7. مشروع قانون عدد 2020/24 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء - المخطط الثالث عشر

وذلك على الساعة 11:45 و بحضور 10 نواب.

نقاش عام:

تدخل محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) معتبرا ان اللجنة لن يكون لها دورا محوريا حول مشروع القانون عدد 2020/31 المتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بل سيكون فقط دورا اجرائيا اي دور المصادقة

ذكر هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) بموقف حركة الشعب و الكتلة الديمقراطية مطالبا بتوظيفه ماليا في اطار خطة مجابهة فيروس كورونا 

اوضحت ممثلة وزارة المالية ان مطلب استعجال النظر كان في اطار تصحيح الاجراءات بعد ان استنكر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) مطلب استعجال النظر في هذا المشروع في حين ان مبلغ هذا القرض تم صرفه

طالب الجمالي بالضوافي (كتلة المستقبل) بالقيام بتدقيق مالي في اطار هذا القرض لمعرفة مآلاته 

طالب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) كذلك بتوضيح مآلات صرف هذا القرض مطالبا بتوجيهه نحو الاستثمار 

التصويت على مشروع القانون عدد 2020/31:

  • مع:6
  • محتفظ:2
  • ضد:0

مرت اللجنة لمناقشة مشروع قانون عدد 2020/19 بقراءة مشروع القانون من طرف فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

نقاش العام:

طالبت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) بتوضيح حيثيات هذا القرض من قبل جهة المبادرة حتى تكون الرؤية اكثر وضوحا 

اوضح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) استعداده مناقشة هذا القرض بجدية نظرا لارتباطه باستثمار في القطاع الطاقي معتبر اياه من القروض الحميدة

اوضح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان هذا المشروع هو ضمان للدولة فقط و ان اجراءات المصادقة ستكون في اطار توفير القرض للمؤسسة 

التصويت على مشروع القانون عدد 2020/19:

  • مع:7
  • محتفظ:2
  • ضد:0

مرت اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/21 وقام عياض اللومي (كتلة قلب تونس) بتلاوة مشروع القانون بمعية فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

نقاش عام: 

دعم توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) مشروع هذا القانون مذكرا بانتفاع كل ولاية زغوان بهذا القرض في المستوى الفلاحي لما فيه من ابعاد تنموية مهمة للمنطقة ولكل البلاد

اكد محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) دعمه لهذا القرض لما فيه من ارباح في مستوى تنموي يمس الامن الغذائي للتونسيين مشيرا لضرورة متابعة لجنة المالية لهاته الاتفاقيات ومراحل تقدمها في مستوى واقعي 

بين محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) مدى اهمية الاستثمار في القطاع الفلاحي بولاية زغوان مشيرا لضرورة متابعته من قبل لجنة المالية 

تسائل غازي القروي (كتلة قلب تونس) حول الجهة التي ستقوم بتسديد القرض 

اكد كل من محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) و فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان القرض سيتم سداده من قبل الدولة 

اوضح شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة) ان هذا المشروع هو تعبيرة تنموية متمثلة في دعم الفلاحة المندمجة والتي كانت منطلقها المندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان مشيرا لضرورة العمل على حسن تطبيق هذا القرض حتى تتمتع كل الجهة بهذا الاستثمار

صوتت اللجنة بالاجماع على مشروع قانون عدد 2020/21

مرت اللجنة لمناقشة مشروع قانون عدد 2020/20 وقام فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بقراءة مشروع القانون 

نقاش عام:

طالب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) باستضافة وزرير الصناعة لتمكين اللجنة من المعطيات اللازمة في علاقة بهذا القرض ولتحديد القطاعات و الجهات المستفيدة من هاته التمويلات نظرا لعدم احتواء وثيقة شرح الاسباب على المعلومات الكافية خصوصا في مستوى التوزيع لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية 

طالب غازي القروي (كتلة قلب تونس) بتحديد الجهات المستفيدة من هذا القرض اي اسماء المستثمرين 

اعتبر منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) ان الاولوية المركزية في مستوى الاستثمار وجب ان توجه للاستثمار الصحي ودعم البحث العلمي في قطاع الادوية 

اكد محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) على ضرورة استدعاء جهة المبادرة لتوضيح مضامين هذا الاتفاق نظرا لما يكتسيه من اهمية ولتكييف هذا المشروع مع مقتضيات الواقع الاقتصادي و الاجتماعي 

عبر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) على عدم وضوح النص نظرا لما يكتسيه من ضبابية في مستوى القطاعات التي ستوجه لها التمويلات 

طالب فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) من جهة المبادرة بتوفير نسخة من مشروع القانون باللغة العربية 

قررت اللجنة بالاجماع على ارجاء النظر في مشروع القانون واستدعاء جهة المبادرة للتوضيح مع توفير نسخة من مشروع القانون باللغة العربية 

نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 2020/20:

  • مع:8
  • محتفظ:0
  • ضد:0

مرت اللجنة لمناقشة مشروع قانون عدد 2020/22 وفي الاثناء قام فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بقراءة مشروع القانون

نقاش عام:

بين محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) اهمية تقديم تمويلات للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز ولكن اكد على ضرورة استدعاء جهة المبادرة لتقديم التوضيحات اللازمة حول الوضعية المالية للشركة ومدى ايفائها بتعهداتها السابقة قبل المصادقة على القرض

اكد فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان اجراء الضمان يجب ان يكون في اطار توفير الضمانات اللازمة لاسداء التعهدات المالية من قبل المؤسسة معتبرا ان الاستماع لجهة المبادرة يطرح نفسه بقوة لتوضيح العديد من المسائل 

تسائل محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) حول التوقيت الذي طرح فيه القانون نظرا لتغطيته لمخطط سابق مطالبا باستدعاء الرئيس المدير العام للشركة لتوضيح الوضعية المالية لهذا المرفق العام ومدى قدرتها على استرجاع ديونها من الدولة 

قررت اللجنة ارجاء النظر في مشروع القانون واستدعاء الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز و وزير الطاقة

نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 2020/22:

  • مع:7
  • محتفظ:1
  • ضد:0

مرت اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/23 وقام فيصل دربال  (كتلة حركة النهضة) بقراءة مشروع القانون

نقاش عام:

كرر محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) ملاحظته المتعلقة بضرورة تحديد المسفيدين من هذا القرض و ان الاكتفاء بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة غير كاف و ان مسارات تمويل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة وجب ان تكون اكثر وضوحا 

اعتبر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان اللجنة المصغرة في اطار المالية دورها الاساسي هو متابعة مدى تطبيق هذا التعهد المالي 

دعم محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) و شكري بالحاج عمارة  (كتلة حركة النهضة) مشروع القانون بغاية عدم تعطيل الامور وان هذا المشروع يكون له تداعيات ايجابية على الاقتصاد التونسي 

التصويت على مشروع القانون عدد 2020/23:

  • مع:5
  • محتفظ:3
  • ضد:0

اوضح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان مشروع قانون عدد 2020/24 هو مواصلة لنفس مشروع القانون عدد 2020/22 و ان مناقشته مسألة غير منهجية باعتبار ان اللجنة قد قامت بارجاء النظر في المشروع الذي يسبقه وذلك بعد ان قام بقراءته على اعضاء اللجنة 

قرر اعضاء اللجنة بالاجماع ارجاء النظر في مشروع القانون عدد 2020/24 ودعوة وزير الطاقة و الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء و الغاز لجلسة استماع 

رفعت الجلسة على الساعة 14:45