عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 على الساعة 11:30 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
افتتح رئيس اللجنة الجلسة و أعلن عن مواصلة النقاش بالفصل الثاني الذي يضم مستوى الرقابة القبلية و بين أنه تم التوافق على أن تلتزم الحكومة بالتشاور مع خلية الأزمة بخصوص كل مرسوم. ثم أفاد أنه من الأجدى الجاد حل وسط حول الأجل الذي تجب خلاله المصادقة على المراسيم من طرف البرلمان، واقترح أجل أسبوعين كحل بين أجلي أسبوع و شهر.
تم المرور اثر ذلك الى التصويت على مقترح الرقابة القبلية.
مقترح ائتلاف الكرامة:
"تصدر المراسيم الحكومية بعد أخذ الرأي المطابق لمكتب مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 48 ساعة من بلوغ المشروع الى كتابة المجلس و بعد الستماع لرئيس الحكومة أو من يمثله."
تم التصويت على المقترح: 2 مع، 1 محتفظ، و14 ضد. تم رفض المقترح.
تم المرور اثر ذلك للتناقش حول أجل المصادقة على المراسيم.
تم المرور الى التصويت على مقترح الحزب الدستوري الحر:
"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون بأجل لا يتجاوز أسبوع من انقضاء المدة المحددة على مصادقة مجلس نواب الشعب. تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة."
تم التصويت على المقترح: 2 مع، 5 محتفظ، و5 ضد. تم رفض المقترح.
تم المرور الى مناقشة اضافة فصل من طرف كتلة قلب تونس و مبروك كرشيد (تحيا تونس) بصياغتين متقاربتين. سحبت كتلة قلب تونس مقترحها لفائدة مقترح مبروك كرشيد.
المقترح:تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل أقصاه 5 ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب
تعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى.
تم التصويت على المقترح: 9 مع، 4 محتفظ، و1 ضد. تم قبول المقترح.
تم المرور الى مناقشة اضافة فصل من طرف كتلة قلب تونس ينص على ما يلي:
المقترح: يمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
تم قبول المقترح.
تم المرور الى مناقشة مقترح الحزب الدستوري الحر الذي ينص على أن يتم التصويت على كل مرسوم على حدة.
تم التصويت على المقترح: 11 مع، 1 محتفظ، و4 ضد. تم قبول المقترح.
الصيغة النهائية للفصل الثاني:
تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل أقصاه 5 ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب
و تعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى.
تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.
يمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
تم عرض تقسيم الفصل على التصويت. تم التصويت على ذلك: 13 مع، 0 محتفظ، و3 ضد.
تم عرض الفصل الثاني على التصويت: 14 مع، 2 محتفظ، و2 ضد. تم قبول المقترح.
تم المرور اثر ذلك الى مناقشة مجالات التفويض.
قدم الحزب الدستوري الحر مقترحا لتغيير الفقرة الثانية من الفصل الأول: "ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يفوض مجلس النوب لرئيس الحكومة اصدار مراسيم فيما يلي"
تم التصويت على المقترح: 2 مع، 4 محتفظ، و9 ضد. تم رفض المقترح.
"تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور"
إلغاء المطة الرابعة من المجال الأول وهي "تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لمواجهة فيروس كورونا" بإعتبار أن الالمطة الثانية تستوعب المطة الرابعة.
سحب مقترح النهضة وقلب تونس.
التصويت على مقترح كتلة الحزب الدستوريالحر بخصوص الفقرة الثانية من الفصل الأول.
مع: 2
محتفظ: 2
ضد: 11
مقترح حاتم المليكي
مع: 0
محتفظ: 8
ضد: 8
مقترح ائتلاف الكرامة
مع: 2
محتفظ: 9
ضد: 4
مقترج كتلة حركة تحيا تونس
مع 0
محتفظ 06
ضد 11
مقترح الكتلة الديمقراطية بعد التعديل
مع 12
محتفظ 5
ضد 0
الفصل 3 (أصبح الفصل 5)
مقترح النهضة : سحبه
مع تقديم مقترح فصل إضافي من قبل النهضة
مقترح الاصلاح : سحبه
تم التصويت على الصيغة المقدمة من الحكومة :
مع 13
محتفظ 2
ضد 0
تم المرور اثر ذلك لمناقشة الفصول الاضافية.
مقترح حاتم المليكي
لم يتم التصويت عليه يإعتبار ادراجه في الفصل الاول.
مقترح منجي الرحوي
تم سحبه.
مقترح ائتلاف الكرامة
يمكن للسادة رؤساء الكتل اقتراح مشاريع مراسيم في خلال فترة التفوض تتعلق بمجابهة وباء الكورونا ويتم تقديم مقترحات المراسيم مباشرة إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي ينظر فيها في اجل 48 ساعة من وقت ايداعها في كتابة المجلس او على العنوان الالكتروني الذي يحدده رئيسه وفي صورة موافقة المجلس على مشروع المقترح فإنه يحيله مباشرة الى السيد رئيس الحكومة للإمضاء والنشر.
ويمكن لرئيس الحكومة رد المشروع المقترح مرة أخرى إلى المجلس وعليه في هاته الصورة تقديم ملحوظاته كتابيا أو شفاهيا امام المكتب زلمكتب المجلس ان يتمسك بالصيغة الاولى أو يتبنى تعديلا لها ثم يحيلها إلى رئيس الحكومة لختمها وجوبيا ونشرها بالرائد الرسمي.
تم سحب المقترح.
مقترح النهضة
إضافة فقرة في الفصل الثاني قبل الفقرة الاخيرة:
"تخضع المراسيم المعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين "
المقترح بعد التعديل
"تخضع المراسيم الصادرة بموجب هدا القانون والمعروضة على مصادقة مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين"
مع: 10
محتفظ: 3
ضد: 2
التصويت على المشروع برمته:
مع: 11
محتفظ: 2
ضد: 2
رفعت الجلسة على الساعة 19:45.