عقدت لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية جلسة يوم الاربعاء 04 مارس 2020 للمصادقة على تقارير مجموعة من مشاريع القوانين، على الساعة 12:30، وذلك بحضور 6 نواب.
- افتتح نائب رئيس اللجنة الجلسة و تم المرور مباشرة إلى تلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2018/68 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا.
- تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على إحالة التقرير إلى مكتب المجلس. تم التصويت باجماع الحاضرين (8 مع).
- تم المرور إلى تلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2017/91 المتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر المخالفات الجمركية.
- تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على إحالة التقرير إلى مكتب المجلس. تم التصويت باجماع الحاضرين (8 مع).
- تم المرور إلى تلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/13 يتعلق بإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
- تم اثر ذلك التصويت على إحالة التقرير إلى مكتب المجلس باجماع الحاضرين (8 مع).
رفعت الجلسة على الساعة 13:45.