loading...
Marsad Majles
  • Approbation des rapports relatifs aux projets de loi:
  1. Projet de loi organique N°91/2017 portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif à l'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, d'enquêter et de réfuter les violations douanières.
  2. Projet de loi organique N°68/2018 portant approbation de l’accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, conclu le 27 décembre 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République de Turquie
  3. Proposition de loi n°13/2020 complétant la loi n°40/1975 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:50
Fin de la session 13:45
Heures de retards 50mn
Taux de présence 68.18%

عقدت لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية جلسة يوم الاربعاء 04 مارس 2020 للمصادقة على تقارير مجموعة من مشاريع القوانين، على الساعة 12:30، وذلك بحضور 6 نواب. 

  • افتتح نائب رئيس اللجنة الجلسة و تم المرور مباشرة إلى تلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2018/68 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا.
  • تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على إحالة التقرير إلى مكتب المجلس. تم التصويت باجماع الحاضرين (8 مع).
  • تم المرور إلى تلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي  عدد 2017/91 المتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر المخالفات الجمركية.
  • تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على إحالة التقرير إلى مكتب المجلس. تم التصويت باجماع الحاضرين (8 مع).
  • تم المرور إلى تلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/13 يتعلق بإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
  • تم اثر ذلك التصويت على إحالة التقرير إلى مكتب المجلس باجماع الحاضرين (8 مع).

 

رفعت الجلسة على الساعة 13:45.