انطلقت أشغال جلسة التشريع العام ليوم 2019/07/16 على الساعة 09:40 بحضور نائبين للمصادقة على تقرير اللجنة حول التقرير السنوي الاول للمجلس الاعلى للقضاء و الاستماع إلى النواب أصحاب مقترح القانون عدد 2016/14 المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية.
تمت تلاوة تقرير اللجنة حول التقرير السنوي الاول للمجلس الاعلى للقضاء و وقع اثر ذلك التطرق الى ملاحظات النواب بخصوصه.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)
- أقترح ادراج مقترح اعداد لجنة مشتركة بين المجلس الاعلى للقضاء و مجلس نواب الشعب كتوصية من اللجنة لرئيس المجلس عند عرضه على الجلسة العامة.
تم التصويت على التقرير باجماع الحاضرين (نائبين).
[مقترح القانون عدد 2016/14 المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية]
صلاح البرقاوي (ممثل جهة المبادرة)
- هذا المقترح يهدف الى تطوير طرق مكافحة الارهاب و تدعيم الامن و حماية النظام و الامن العام
- في هذا المقترح تجسيد احكام الدستور (المساواة و حماية الاطفال القصر من العنف الجسدي)
- يهدف مقترحنا إلى مساعدة القوات الامنية في القضاء على الجريمة الارهابية
- أخذنا بعير الإعتبار امكانية المساس بالحرية الشخصية (حرية الملبس)
- للحرية الفردية ضوابط داخل المجتمع و هذه حرية غير مبررة بالعودة للفصل 19
- اجراءات لضمان الامن لا تتناقض مع الحرية
- يجب حماية المؤسسات (المنشور) و لكن المواطنين كذلك
- لا يمكن اليوم التشكيك في أن الظهور علنا بوجه مخفي يعرقل قوات الامن
- لسنا اكثر حرصا على الحريات من الدول عريقة الديقراطية التي منعت النقاب مثل فرنسا بلجيكيا
- استثناءات : القوات الامنية، ابناء القمر، رياضات معينة..
- وجوب تصدي المجتمع لمثل هذه السلوكات
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)
- هل تشمل استثناءات الفصل 2 الاجانب الذين قد يكون غطاء الوجه جزءا من ثقافاتهم ؟
- يوضع القانون في صورة حصول مخالفات و اضرار نتيحة لتفاقم ظاهرة اجرامية معينة و هو ما يحيلنا على الظرف المني العام التي اندرجت فيه هذه المبادرة سنة 2016
- هل نحنا اليوم في حاجة الى هذا الاجراء؟
- أنا مع منع تغطية الوجه في أي مكان لكن لا يجب أن يكون هذا المقترح ردة فعل على جرائم بل في تمشي يهدف الى محاربة ظاهرة دخيلة ثقافيا
ليلى الشتاوي بوقطف (الائتلاف الوطني)
- في رأيي هناك جانب غائب في شرح الأسباب.
- يمنع غطاء الوجه من التعرف على هويّة الشخص
- الحريات الفردية : الفصل 49 الامن العام أو الدفاع الوطني بالتالي لا يمكن القول باطلاقية الحريات قبالة الامن القومي
- الحد من الحريات لصالح الامن العام يعزز حريات اخرى و خاصة الامن
ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- ليست الحريات مطلقة
- أدعو الى تشديد العقاب خاصة في صورة السعي الى تظليل الرأي العام
- الاجانب يمتثلون الى قوانين الدولة التي يتواجدون فيها
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
- لا يجب أن نتردد في مناقشة هذا الاشكال كأنه أمر محظور
- يجب الاستماع الى اراء النواب، مؤسسات المجتمع المدني و وزير الداخلية و يجب وضع هذا الموضوع على طاولة النقاش مثل جميع الدول التي تخوض حروبا ضد الارهاب
- بخصوص صياغة بعض الفصول، لفظ الفظاءات العامة يستثني البيت و السيارة و لكن أعتقد أن المبدأ هو المنع : استثناء البيت حصرا
- مخالفة و جنحة : تعلق المخالفة بنية ارتكاب جريمة ارهابية ام لا
- مقترح سوف نحاول طرحه على النقاش
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)
- كان بالامكان ان يكون مقترح قانون اساسي
صالح البرقاوي (جهة المبادرة)
- بخصوص التأخير، يعود هذا الى الوضع العام و الراهن
- لا يمكن استثناء الأجانب من خلال مبدأ اقليمية القانون الجزائي
- بالنظر الى اقتراح التوسيع من المنع فان هذا يتعارض مع مبادىء الفصل 49 : لا يمكن التضييق على الحريات في الفضاءات الخاصة خاصة و أن ذلك لا يعني النظام العام
- الطرح الفلسفسي أو الثقافي لاشكالية النقاب لا يتماشى مع مقاربتنا الأمنية
- القانون أساسي أم لا : بالعودة الى الدستور : النص الجزائي يكون قانونا عاديا
- الاقصاء متأتي عن الشخص الذي اختار تغطية وجهه : اقصاء غيره و نفسه
- العقوبة تشمل صورة اخفاء الوجه دون غيرها من تجاوزات القانون
- يمكن للمجلس أن يصنفها كجنحة
رفعت الجلسة اثر ذلك بعد أن رآى رئيس اللجنة كريم الهلالي ضرورة الاستماع إلى عدّة أطراف أوّلها وزير الداخليّة.