loading...
Marsad Majles

Plénière

28 mai 2019
  • Examen du : 
  1. Proposition de loi N°02/2019 portant sur la modification des chapitres 21 et 23 de la loi N° 33 de 2004 du 19 avril 2004 sur la réglementation des transports routiers
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:40
Fin de la session 15:00
Heures de retards 2h 40mn
Taux de présence 71.43%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم 28 ماي 2019  جلسة عامة برئاسة عبد الفتاح مورو  (النهضة) وبحضور 130 نائبا وذلك على الساعة 11:45دق أي بتأخير دام  أكثر من ساعتين.

جدول أعمال الجلسة العامة لليوم يتضمن التصويت على مقترح قانون يتعلق باحداث صنف لنقل العملة الفلاحين.

وانطلقت الجلسة بعرض لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تقريرها حول مقترح القانون ومن ثم انطلق النقاش العام.

[النقاش العام]

 يوسف الجويني (نداء تونس)

لماذا دائما تنظر أن تحدث كارثة بالبلاد كي نقوم بالاجراءات الضرورية؟

يمينة الزغلامي (النهضة)

ليست المرة الأولى التي نتطّرق الى هذه المسالة واليوم سوف نحرص على تمرير مقترح هذا القانون بل اكثر من ذلك مع مواصلة مراقبة السلطة التنفيذية لتطبيقه.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

 لا اعتقد حقيقة ان المشكل هو في القانون وانما في تطبيق القانون.

لابّد من مراجعة شاملة للمنظومة خاصة وان الحكومة بصصد اعداد اصلاح شامل لقانون 2004 وحتى اليوم جهة المبادرة مقدمة تعديل لاحدى فصول المقترح.

أدعو الى عدم التسّرع والمصادقة على مقترح القانون.

فيصل تبيي (غير منتم)

هذا المقترح لا يخدم الفلاحين والقطاع الفلاحي.

آمنة بن حميد (النهضة)

 هذه المبادرة هي مبادرة تشريعية استعجالية كافية لايجاد  الارتباط عن الفساد وهذا المقترح لن يحل الاشكال بتاتا.

 محرزية العبيدي (النهضة)

هذا المقترح ضامن ليأخذ القطاع الفلاحي الأهمية الازمة.

لابّد من الاهتمام بالبنية التحتية والمسالك الفلاحية ولاسيما بالتغطية الاجتماعية لهذه الفئة.

رضا دلاعي(الكتلة الديمقراطية)

 لابّد من ابعاد هذا الملف عن التجاذبات والالتفاف السياسي والعمل على ايجاد حل شامل.

 نور الدين بن عاشور (الولاء للوطن)

 انا أطلب من النواب عدم المصادقة على هذه المبادرة في انتظار تنقيح الحكومة.

 نادية زنقر (الحرة)

من دور النواب تقديم مبادرات تشريعية لكّن السرعة الخارقة التي مرّت بها هذه المبادرة تثير التساءل.

لابّد من الابعاد مثل هذه المسائل والملبات عن التوظيف السياسي.

 زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

كيف لهذه المبادرة ان تطبق على أرض الواقع؟ كيف سيتم اعطاء الرخص مع العلم ان من صلاحيات الوالي حاليا اعطاء هذه الرخص. فما الجديد الذي سيقدمه مقترح القانون.

الزهير الرجبي (النهضة)

نحن نعمل  الى اواخر شهر جويلة وليس هناك اي فرق بين المبادرات التشريعية ولا يزال امام اللجنة العديد من المبادرات الأخرى.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)ذ

 المساواة في الميراث هي اليوم مبدأ لابذد من تطبيقه على جميع النساء.

لابّد من اعطاء القروض النساء الفلاحات خاصة وقد أثبتت الدراسات انّ النساء اقّل فسادا من الرجال.

[جهة المبادرة]

حركة النهضة كان لها شرف المبادرة و سيكون لكم شرف المصادقة على هاته المبادرة.

جوهر هاته المبادرة هو إحداث صنف جديد لنقل العملة الفلاحيين.

طرحت مسألة توظيف هاته المبادرة و أشير إلى أن هاته المبادرة ليست جديدة و تم تقديمها في جانفي 2019 للمجلس.

نحن لا نرى أنفسنا في تسابق مع الحكومة و إنما فإن عملنا مع عمل الحكومة يمكن أن يتكامل.

[التصويت]

التصويت على العنوان

  • مع: 124
  • محتفظ: 8
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الأول

التصويت على مقترح تعديل 

  • مع: 13
  • محتفظ: 21
  • ضد: 95

التصويت على مترح تعديل ثان

  • مع: 100
  • محتفظ: 17
  • ضد: 9

 

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 110
  • محتفظ: 13
  • ضد: 4

التصويت على الفصل الثاني

  • مع: 120
  • محتفظ: 6
  • ضد: 4

التصويت على مقترح فصل جديد يدرج بعد الفصل الأول

  • مع: 115
  • محتفظ: 11
  • ضد: 0

التصويت على مقترح فصل جديد

  • مع: 116
  • محتفظ: 6
  • ضد: 1

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 120
  • محتفظ: 5
  • ضد: 1

 

رفعت الجلسة على الساعة 15:00 و فتح باب النقاش على معنى الفصل 118.