حماية المعطيات الشخصيّة، الاتصال السمعي البصري، و مجلة حقوق الانسان، ندوة رؤساء ووضع رزنامة و ضرورة استكمال قوانين الهيئات لذى استشارت الرئيسة أعضاء اللجنة حول تحديد الأولويّات، و لدى النقاش اجمع النواب على أهميّة مشروع القانون المتعلّق بالهيئة الدستوريّة للاتصال السمعي البصري و طالبوا بالانطلاق في نقاش الفصول خاصّة و أنّه سبق و أن تمّ الاستماع إلى أطراف عدّة، من جهته قال نوفل الجمالي أنّه طالما لا يوجد تنقيح للمرسوم 116 فإنّ النظر في مشروع القانون هذا ليس ذو جدوى، و اقترح استغلال الوقت المتبقي في النظر في النقاط الخلافيّة في قانون الطوارئ ، و هو ما ساندته هاجر بالشيخ أحمد،
سحب الحكومة للقانون
يامينة هذه ستكون إهانة للجنة و للمجلس،
لمياء الدريدي القانون مرّ ب5 و 4 نواب نظرا للغيابات المتواصلة للنواب،
اتجار بالبشر و ابتزاز من قبل الجمعيّات لأهداف سياسيّة، سنتحمّل صمتنا على الاعلام الذي يروّج لهذه المشاريع،
التصويت بالاجماع