عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 02 أفريل 2019،برئاسة محمد الناصر، على الساعة 10:30 و بحضور 95 نائبا.
[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها]
-كلمة الوزير-
- مشروع القانون سابق للحكومة و الحكومة لم تحدث عليه أي تغيير لعدد من الاسباب.
- هذا المشروع ينص على الإستقلالية المالية و الإدارية لمحكمة المحاسبات.
- تم تعزيز صلاحيات المحكمة ضمن هذا القانون.
- نوافق على ما سيتم الإتفاق عليه صلب التوافقات طالما أنه يحترم مبدأ حسن التصرف في المال العام و الشفافية.
- نعتبر ان صياغة النص جيدة.
- نحن على ذمة لجنة التوافقات في المجلس للنظر في مقترحات التعديل المقدمة.
- إستعجال النظر في هذا المشروع لا يعني التسرع في صياغته و إنما إستعجالا لدعم مكافحة الفساد.
دعا محمد الناصر النواب إلى التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون و تم قطع التصويت إثر طلب الحبيب خضر لنقطة نظام.
-نقاط النظام-
الحبيب خضر (حركة النهضة)
- طرحت مسألة إرجاع المشروع للجنة خلال النقاش و يجري الآن توافق بين رؤساء الكتل حول الموضوع فمن الأجدر إنتظار إلتحاق رؤساء الكتل بالجلسة العامة قبل المرور إلى التصويت.
محمد الناصر (نداء تونس)
- كان من المبرمج الإنتقال للتصويت على الفصول ثم المرور إلى جلسة للتوافقات.
حسونة ناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- الإشكال المطروح في إطار التوافقات هو إرجاع المشروع للجنة من عدمه.
- أعتقد أن إحدى النقاط المطروحة ضمن التوفقات هو التصويت على الفصول بحد ذاته.
مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)
- أفضل التوجه إلى التوافقات ثم الإنتقال للتصويت.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- التوافق ينعقد حول مقترحات التعديل المقدمة من النواب و إذا كانت مسألة إعادة المشروع للجنة مطروحة فلا يجب ان تكون محور جلسة التوافقات.
- ما يقال عن إمكانية إعادة المشروع إلى اللجنة هو دعوة لعدم إصدار هذا القانون.
- لن نقبل بعقد توافقات لمناقشة إمكانية إرجاع المشروع للجنة من عدمها.
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
- أتفق مع زملائي في عدم ضرورة إرجاع المشروع إلى اللجنة.
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- أقترح رفع الجلسة لمدة 5 دقائق حتى نوحد موقفنا.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)
- هناك رغبة لعدم المصادقة على هذا القانون.
- نمر للتصويت و إن كان هناك أغلبة لإسقاط هذا القانون فليتم ذلك.
و تم رفع الجلسة لمدة 5 دقائق للتشاور بين الكتل.
استأنف المجلس أشغاله على الساعة 11:30 و قد أعلن محمد الناصر اتفاق رؤساء الكتل على ضرورة إتمام هذا المشروع قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية و أنه سيقع المرور إلى التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون و من ثمة تشرع "لجنة التوافقات" في عملها على أن يقع الشروع في التصويت على مشروع القانون يوم الإربعاء القادم.
-نقاط نظام-
فيصل تبيني (غير منتم)
- من غير المعقول أن تكون هذه رابع زيادة في أسعار المحروقات خلال سنة واحدة.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- تعطيل المصادقة على محكمة المحاسبات فيه إساءة إلى هذا المجلس.
هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)
- أدعو الزملاء الى قراءة الفاتحة على روح فقيد الفن التشكيلي التونسي الهادي التركي.
-التصويت على المرور من التقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون-
[النظر في مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية]
-تلاوة تقرير اللجنة-
لم يقم المجلس بنشر التقرير.
-المناقشة-
حياة عمري (حركة النهضة)
- لي بعض التخوفات من هذا القانون.
- هناك تعويم للمعالم الاثرية التي سيتم إسنادها في شكل لزمات.
- هناك غياب للأدوات الرقابية صلب هذا المشروع.
- هناك غياب متواصل على معاليمنا التاريخية التي أصبحت عرضة للنهب بسبب الإهمال.
- هل وضعتم إستراتجيات عمل لإدراج تراثنا في الدورة الإقتصادية و جعل هذا المجال مصدرا للثروة الوطنية؟
- يجب تنقيح الفصل 11 للأمر الحكومي لسنة 2004 المتعلق للتنظيم المالي و الإداري للوكالة بعد المصادقة على هذا المشروع.
- ما درجة تقدمكم في مشروع متحف الثورة التونسية بسيدي بوزيد.
هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)
- نحن نريد تفعيل إصلاح جذري للمنظومة الثقافية.
- نحن مطالبون بالدفاع عن التميز الجهوي و في حق الجهات في النفاذ إلى الثقافة.
- يجب ان تكون هناك اليات لمكافحة الفساد الذي يمكن أي يحدث ضمن هذا المجال.
حسن العماري (نداء تونس)
- في إطار تعميق الشراكة بين القطاع العام و الخاص، هذا القانون يمكن الوكالة من تنمية قدراتها.
- عديد المواقع التي وقع إهمالها رغم حاجتنا لدفع السياحة الثقافية.
- لا بد من إيجاد آليات لدعم الثقافة من جهة و لتحقيق تقسيم عادل لهذا الدعم من جهة أخرى.
هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)
- طرح مسألة اللزمات هو اقرار بنقص الموارد التي تتوفر للوكالة.
- هناك ضرورة لخلق علاقة بين الوكالة و البحث العلمي.
- القائمة الواردة على اللجنة منقوصة.
- تخوفنا يتعلق بامكانية انحراف هذا القانون عن هدفه في ظل نقص الرقابة و ضعف الياتها.
- نحن في حاجة الى تثمين المواقع الأثرية خاصة في الجهات و دعم تمييز ثقافي عبر الشراكة بين العام و الخاص.
- ضرورة التقييم الدوري لأهداف الوكالة.
رابحة بن حسين (نداء تونس)
- نثمن هذا القانون لما فيه من عمل على خلق صيغة قانونية للتعاقد مع الخواص.
- نطالب الدولة بوضع اليات رقابة صارمة لحماية المعالم و خصوصيتها.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
- المجلس بعيد عن تطلعات الشعب. في ظل الاحتجاجات القائمة على الزيادات في سعر المحروقات نناقش التراث على اهميته لكننا منقطعون على الام الشعب و أولوياته.
حمد الخصخوصي (الولاء للوطن)
- كان يجب تقييم اعادة هيكلة الادارات و المؤسسات المكلفة بالتراث.
- يجب اقرار استراتيجية وطنية حول التراث.
- يجب ان تعود كل العائدات الى الصيانة.
- ماهي التطورات في موضوع متحف الثورة في سيدي بوزيد؟
ليلى الوسلاتي (النهضة)
- القانون هو طريقة لخوصصة المعالم الأثرية لتحسين صيانتها.
- يجب التسويق للمواقع الأثرية على كامل تراب الجمهورية.
- لم تحدد الوكالة سعر الدخول للمعالم مجانيا للسواح؟
- يجب احداث كتابة دولة تعنى بالتراث.
- يجب مراقبة توزيع الاعتمادات على المناطق.
- يجب حراسة هذه الاستثمارات من السرقة و الاتلاف.
ليلى اولاد علي (الائتلاف الوطني)
- نشكركم على الأنشطة الثقافية على هامش القمة العربية.
- نرحب بالقانون كدافع لتثمين التراث.
- نظام اللزمات يمكن ان يكون مدخل للفساد. كنت اتمنى ان يطلع المجلس على كراس الشروط.
- اين جرد المواقع الأثرية؟ مدينة تونس محمية عالمية و ليست محمية وطنية. قرطاج ليست موقعا محميا.
- في نفس السياق، قانونيا، لا شيء يمنع مالكي اصحاب العمارات ذات الطابع الكولونيالي ان تهمل البنايات و تتركها للسقوط في حالة عدم ايجاد اتفاقات مع السكان, مما يؤثر على امكانية تهديم التراث المعماري و الضاربة العقارية بالأرض بعد الهدم و تشريد المتساكنين.
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
- مواقعنا الأثرية في حالة مزرية. في بلدان اخرى تمثل رافعة وطنية للتنمية عبر المداخيل.
- قانون البنايات المتداعية للسقوط يمس صورة البلاد و يطمس معالمها و يفتح الباب للمظاربة العقارية. أين انتم من هذا؟
هالة الحامي (النهضة)
- انا افتخر بمعالمنا و هذا القانون الذي يعنى به و بقانون الشراكة بين العام و خاص.
- لكنني اتحرج من تصويتي على ميزانية الثقافة الضعيفة جدا.
- أخشى من غياب الجرد الوطني للمحميات الوطنية و التسجيل.
- نحن امام أثار في طور الاندثار.
- و اخشى من اللزمة و تمنيت لو اطلعنا على كراس الشروط.
فيصل تبيني (غير منتمي)
- ينقصنا التثمين لمعالمنا التاريخية كقبر مانديلا و مواقع مجازر رواندا و معالم العبودية في افريقيا اصبحت معالم اثرية تدر المليارات.
- جندوبة لها عديد المواقع غير المثمنة و يجب برمجتها.
- ارفعوا يدكم على مسرح البحر في طبرقة اذ انه ليس ملك وزارة الثقافة.
سامي الفطناسي (النهضة)
- لدينا 35 الف معلم تاريخي يصعب على الدولة استغلالها.
- اكثرنا من التخوفات و الاجراءات الحمائية ضد الفساد الى حد انه ليس لدينا مشاريع على معنى قانون الشراكة بين العام و الخاص.
- نحن نضيق على المستثمر.
- يجب فتح المجال و تشجيع العرض التلقائي لمن يأتي بأفكار مجددة.
- الفساد موجود بطبعه و التضييع سيفاقمه. يجب تشجيع الحوكمة الرشيدة.
اسماء أبو الهناء (نداء تونس)
- هذا مشروع للنهوض بالمنظومة التراثية.
- التاريخ التونسي فيه حضارات حتى ما قبل التاريخ. أين الدعم اللوجستي لمعالم قفصة و الحضارة القبصية؟
- أين هذه الحضارة من برامجكم؟
- هناك اشكالية في ماجورة في السند في قفصة و في ثالجة في الحوض المنجمي اين تمنح امتيازات استغلال.
- المرقوم القفصي و العشة القفصية لم لا يتم ادراجها كتراث لامادي في اليونسكو؟ اطلب مجلس جهوي حول الموضوع بدعم البنية التحتية للثقافة و بعث دور الثقافة في البلديات المحدثة.
البشير اللزام (حركة النهضة)
- قضية الصيانة و الترويج هما أهم القضايا المتصلة بموضوع إحياء التراث.
- لابد من الحوكمة و مقاومة الفساد.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- من المهم تنقيح مثل هاته القوانين.
- المدينة العتيقة بصفاقس تحتوي على العديد من المعالم الأثرية التي تحتاج للصيانة و التي لا يمكن للبلدية التكفل بها.
- علينا إيجاد الحلول لعديد المشاكل المتصلة بالقطاع الثقافي بصفاقس.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- بالنسبة للنشاط الثقافي و الرياضي الذي له أبعاد أخرى غير البعد الربحي فإن نوعية العقود التي ستضبط هاته اللزمات هي موضوع إرتياب و تخوف حيث ان الدولة لا تستطيع فرض شروطها.
- نخشى ان يقع إستغلال هاته اللزمات لتحويل وجهة المشروع و تخريب المعالم الاثرية.
لخضر بالهوشات (حركة النهضة)
- لا يمكن إلا للدولة ان تنفذ غايات هذا المشروع و نتخوف من هاته اللزمات.
- كيف يمكن ان نؤمن آثارنا في ظل ظروف ربحية.
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- لم نتحدث عن تنقيح سنة 97.
- تم إقتراح تغيير تسمية الوكالة بإضافة صبغة "الوطنية" عليها.
- من المنتفع من هاته اللزمات؟ من سيمولها؟
- الإشكال الأساسي هو التحكم في الكم الهائل من المعالم الاثرية.
- لم يتم التطرق إلى موضوع التنمية الثقافية.
- ما علاقتكم مع مركز الدراسات الإستراتجية؟
ماهر المذيوب (حركة النهضة)
- أطلب دعم المدارس التونسية بالخارج بالكتب التونسية.
- نطلب قيام وزارة الثقافة بأنشطة ثقافية بكل من المدرسة التونسية بالدوحة و المدرسة التونسية بسلطنة عمان.
-رد الوزير-
- حاولنا قدر المستطاع إعادة إعتبار التراث المادي من ذلك ما تعلق بالمتاحف و المعالم التارخية و المواقع الأثرية.
- حاولنا إسترجاع ما كان مغلقا أو غير وظيفيا.
- الإنطلقنا في ترميم المعالم الجديدة.
- لم نستطع أن نعطي هذا التراث ما يستحقه من إعتبار لضعف الإمكانيات المادية.
- من العبث ان نتصور ان في مقدورنا القيام بالتدخل في مستوى هذا الإرث في ظل هاته الإمكانية و لكننا نشتغل على الإستغلال الأمثل للموارد المتوفرة.
- لا يمكن التعامل مع هاته الثقافة بإستهانة.
-التصويت-
التصويت على المرور للتصويت
التصويت على العنوان (معدلا من قبل اللجنة)
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على المشروع برمته
[مشروع قانون عدد 2018/40 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن]
-تلاوة تقرير اللجنة-
لم يتم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.
-النقاش العام-
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- لم نأخذ بعين الاعتبار التجارة و التصدير اللامادي و الالكتروني.
- هل ان منتوج الصيد البحري يمر على نفس المسالك التوزيعية الي تمر بها المنتوجات الأخرى؟ ذلك قد يؤثر على جودة المنتجات.
- يجب ايجاد حلول جذرية لهذه الاشكاليات.
- التنقيح المحدث ايجابي جدا لكن يجب ان تكون الادارة يقظة في مراقبة طريقة تصرف شركة التأمين.
الهادي بن إبراهم (النهضة)
- هناك عزوف من طرف البنوك للتمويل لأن شركة الضمان لا تؤمن ال 80 بالمئة من المبلغ الي يجب ارجاعه.
- هذا القانون ضروري لاقتحام اسواق جديدة خاصة و ان سوق تونس صغيرة.
- يجب توسيع افقنا على مستوى أسواق التصدير.
- البنوك تريد الاستثمار في التصدير لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لحمايتهم.
فيصل تبيني (غير منتمي)
- نحن اقترضنا 36,3 مليون دولار لاحداث هذا الصندوق. استعملنا منها 22 مليون لتقديم قروض لجمعيات سياحية. :كيف يتم ذلك؟
- الزيادة في المحروقات ستضعف القطاع الفلاحي.
الهادي صولة (النهضة)
- يجب ان تقع تغطية و ضمان المنتوج الفلاحي منذ مرحلة الانتاج لا فقط في مرحلة ما بعد الشحن.
الزهير الرجبي (النهضة)
- عجز الميزان التجاري وصل الى حد غير مسبوق.
- هذا التنقيح أتى متأخرا لكن سيدعم اقتحام الأسواق الخارجية و تعزيز الصادرات لجلب العملة الصعبة.
- يجب تشجيع الفلاحة البيولوجية لجلب العملة الصعبة.
- المنظومة الفلاحية الجيوحرارية يمكن ان تكون قاطرة للتصدير أيضا الى جانب الخدمات.
- الزيادة التي وقعت في المحروقات غير معقولة. اعتمدنا تحرير سعر المحروقات و فرضية 75 دولار في الميزانية و اليوم السعر العالمي هو 68 دولار لذا هذه الزيادة غير مفهومة.
-رد الوزير-
- أهمية هذا القانون تكمن في دعم المصدرين.
- الشركات التونسية قليلة الاندماج في التصدير. هناك عملية توريد للتحويل قبل التصدير.
- هذا سيمنح الفرصة للشركات للحصول على تمويل لشراء المواد الأولية لتحويلها و اعادة تصديرها.
- لذلك هذا التعديل سيسرع التمويل من قبل البنوك بالاستجابة منذ أول طلب ضمان يطرح من قبل البنك.
- هذا التعديل يمكننا من استعمال الية مهمة و تفعيل الموارد المتحصل عليها من البنك الدولي لدعم قدراتها التصديرية و نشكركم على استعجال النظر فيه.
-التصويت-
التصويت على المرور إلى التصويت
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الأول
التصويت على الفصل الثاني
التصويت على المشروع برمته
يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون بعد أن تم نشره عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2COiMoo
تم رفع الجلسة على الساعة 16:25 ليفتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.