(Non annoncée)
عقدت لجنة التشريع العام جلسة غير معلنة عشية اليوم بحضور 3 نواب خصصتها للنظر في رأي المجلس الأعلى للقضاء في خصوص مشروع القانون عدد 2016/38 المنظم لمحكمة المحاسبات علما و أن هذه الجلسة انعقدت قبل دقائق معدودة من الشروع في مناقشة مشروع القانون عينه في الجلسة العامة و التي تمّ رفعها نتيجة لعدم توفّر النصاب اللّازم للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2018/88 المتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) ألا و هو الأغلبية المطلقة للأصوات أي ما يعادل 109 صوتا و الحال أن الحضور لم يتعدّ ال60 نائبا .
و قد اعتمدت اللجنة بعض التعديلات المقترحة من قبل المجلس الأعلى للقضاء و أنهت أشغالها على الساعة 16:15 على أن تمرّ للجلسة العامة لتلاوة تقريرها المتعلق بمشروع القانون بعد بضعة دقائق.