عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 27 فيفري 2019 جلسة عامة على الساعة 10:15 برئاسة فوزية بن فضة لمواصلة النظر في
- مشروع قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
- مشروع قانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكينة
- مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات
[مواصلة النقاش حول مشروعي القانون عدد 2018/33 و 2018/65]
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- المكونات المقدمة بالتقرير معقولة
- الاحياء المدرجة بجهة صفاقس : الائتلاف الحاكم عودنا بمثل هاته السياسات
- هاته الاحياء عانت من التلوث لذلك فإن تهذيبها هو أبسط ما يجب أن تقوم به الدولة
- ماذا عن المعتمديات الداخلية لولاية صفاقس
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
- نلاحظ اتباع نفس سياسيات بن علي
- لماذا هاته الأموال رغم فشل السياسات السابقة المماثلة
- لدينا مدن تنشأ بصفة عشوائية
- هل تكفي هاته الأموال لتهذيب الأحياء الشعبية
- حسب رأي أن تخصص هاته الأموال لديوان التطهير و يهتم بدوره بمسألة التهذيب
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- ولاية بن عروس تفتقد إلى مدير جهوي
- برمجة 3 أحياء فقط من ولاية بن عروس هو أمر غير مقبول فماهي المعايير المعتمدة
- الاحياء المبرمجة بصفاقس تندرج فقط ضمن بلدية صفاقس الكبرى
- كيف يتم توزيع هاته البرامج؟
- لديوان التطهير دور مهم جدا و لكنه تحول لديوان لتلويث المحيط
[كلمة الوزير]
- برنامج اليوم يهم وزارة التجهيز
- البرمجة شملت 119 حيا في تاريخ إمضاء القرض و اليوم أصبح يهم 155 حي
- الوزارة تدخلت في عديد الأحياء و في المنشأت الثقافية و الرياضية و الاقتصادية
- الجيل الثاني من هذا البرنامج يهمنا لانه سيساعد على ادماج هذه الاحياء و تحسين ظروف العيش فيها.
- وزارة التجهيز هي محورية في تقريب الخدمات و فك العزلة و لكن لها ايضا دور في الاسكان و توفير العقارات لبناء المساكن الاجتماعية.
- من اهدافنا تشجيع المتساكنين على التحسين الذاتي للاحياء و المساكن و هذا ما حصل بعد الجيل الأول.
- 146 حي مشمول موزعة على 99 بلدية.
- كل الولايات مشمولة بهذا البرنامج.
- الكلفة الجملية الاولية 635 مليون دينار لكن اكيد ستكون فيها بعض الفوائض و سيدوم البرنامج 5 سنوات.
- هذا البرنامج له مكونة واحدة وهو التهذيب. اما بالنسبة للجيل الثاني يشمل التطوير على مستوى المؤسسات الصناعية و المؤسسات الثقافية و الرياضية و تهيئة المقاسم العقارية.
- الوزارة تفكر في عمليات الاستباقية
- الوزارة اعتمدت على مقاربة التشاركية
- اكثر من 1200 حي يتطلب التدخل و كتدخل أولي سنتدخل في قرابة 15 بالمائة
- كل مشروع له اليات مراقبة دقيقة
- نحن بصدد التدقيق في هاته المشاريع
- من مقايس إدراج الأحياء : عدد السكان و المساكن
- الوزارة تعمل على ربط المناطق الداخلية بطريق السيارة و قد اعترضتنا العديد من المشاكل العقارية، منها ما تم حله و منها ما نحن بصدد العمل عليه
- منهجية الوزارة هي ربط كل شبر من الجمهورية التونسية ببعضه
- برنامحنا هو السكن الائق لكل عائلة
- وزارة التجهيز لا تعمل بصفة اعتباطية
- هذا المشروع يدعم اللامركزية
[التصويت على المرور إلى التصويت]
[مشروع قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية]
[التصويت على العنوان]
[التصويت على الفصل الوحيد]
[التصويت على المشروع برمته]
[مشروع قانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكينة]
[التصويت على العنوان]
[التصويت على الفصل الوحيد]
[التصويت على المشروع برمته]
[النظر في مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات]
حسام بونني (نداء تونس)
- الفياضانات أشاحت الغطاء حول حقيقة التنمية في ولاية نابل،
- يجب فتح تخقيق في ما حدث في مدينة قربة،
مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية)
- بقدر تعاطفنا مع ولاية نابل إلا أننا ندين تلكّؤ الحكومة في جبر أضرار الفلاحين في ولاية سيدي بوزيد خاصّة،
- جائحة الجوائح هو اغراق تونس بالمنتجات الأجنبيّة،
مريم بوجبل (الحرة)
- أترحّم على ضحايا الفياضانات، الكلّ تضرّر من الفياضانات،
- في إطار صلاحيّاتي تساءلت حول تقدّم انجاز المشاريع و نسبة استهلاك الميزانيات المرصودة لمجابهة الكوارث، و أين تمّ صرف النفقات المرصودة لسنوات 2016 و 2017،
- من المؤسف أن لا يتمّ احترام النواب و الاجابة في الابان عن أسئلة النواب،
- الدّولة غير مطالبة بتعويض المؤسسات الاقتصاديّة إذ يجب أن تكون مؤمّنة على كلّ الأخطار،
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطيّة)
- قانون جبر الأضرار عدّل مرّتين مما يطرح تساؤل حول منظومة التأمين في تونس،
- يجب أن نتجاوز الأستثناء و التنصيص على قانون شامل لمجابهة الكوارث الطبيعيّة،
- لم يفعّل إلى حدّ الآن صندوق الجوائح الطبيعيّة،
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
- هذا القانون هو قانون استثنائي، ليس لأنّ ولاية نابل مميّزة عن بقيّة الولايات، لأنّها قطعة من أرض تونس الطيبة،
- ولاية نابل توفّر شغلا و معيشة لعدد كبير من التونسيين و التونسييات،
- وكأنّ البعض استكثر هبّة الدّولة لاستنهاض ما ابتليت به الولاية،
- الفياضانات كشفت ثغرات كبرى في نسيجنا الصناعي، في البنية التحتيّة...
وليد الجلاد (الإئتلاف الوطني)
- لا يمككني المرور دون شكر الحكومة و المجتمع المدني و المنظمات الوطنية على الهبّة و المجهود الاستثنائي الذي تمّ القيام به،
- الحكومة أتت بهذا المشروع في أسبوعين، ليتمّ تركه في اللجنة لمدّة خمس أشهر، بعد أن حلّت الكوارث بأصحاب المؤسسات،
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
- من المؤسف أن يتمّ توضيف هذا الموضوع لنشر الجهويّة،
سامي الفطناسي (حركة النهضة)
- لماذا لا يكون جبر الأضرار متناسب مع كلّ فئات المجتمع،
- لماذا تمييز جهات دون أخرى، ولاية باجة تتعرّض للفياصانات سنويا،
ليليا يونس كسيبي (الإئتلاف الوطني)
- لا أعاد الله علينا أيام الفياضانات،
- الحرفيون خسروا كلّ ما يملكون،
- كلّ المواطنون ينتضرون هذا القانون،
محمد سيدهم (حركة النهضة)
- يجب التعامل مع كلّ الأضرار بالتساوي،
- لم تغيّر منهجيّة التعامل مع الفياضانات رغم وتيرتها،
[التصويت على الانتقال للتصويت]
[التصويت على العنوان]
التصويت على مقترح تعديل العنوان
التصويت على مقترح تعديل ثان
التصويت على العنوان في صغته الأصلية
[التصويت على الفصل الاول]
التصويت على التعديل الاول
التصويت على التعديل الثاني
التصويت على الفصل الاول في صغته الأصلية
[التصويت على الفصل الثاني]
التصويت على مقترح التعديل الأول
التصويت على مقترح التعديل الثاني
التصويت على مقترح التعديل الثالث
التصويت على الفصل الثاني في صغته الأصلية
[التصويت على مشروع القانون برمته]
[مشروع قانون أساسي عدد 2018/55 يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري]
[التصويت على العنوان]
[التصويت على الفصل الوحيد]
[التصويت على المشروع برمته]
رفعت الجلسة على الساعة 15:20