loading...
Marsad Majles

Plénière

27 février 2019
  • Examen de : 
  1. Projet de loi N°66/2018 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 11 juillet 2018, entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement additionnel du programme de développement urbain et de gouvernance locale
  2. Projet de loi N°33/2018 portant approbation de la convention de prêt conclue le 31 janvier 2018 entre la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement pour la contribution au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH 2)
  3. Projet de loi N°65/2018 portant approbation du contrat de financement conclu le 29 juin 2018 entre la République tunisienne et la Banque européenne d’investissement pour la contribution au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation
  4. Projet de loi N°74/2018 relatif à la réparation des dommages subis par les entreprises économiques résultant des inondations
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 15:20
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 76.04%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 27 فيفري 2019 جلسة عامة على الساعة 10:15 برئاسة فوزية بن فضة لمواصلة النظر في 

  1. مشروع قانون عدد 2018/33  يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
  2. مشروع قانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكينة
  3.  مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات

[مواصلة النقاش حول مشروعي القانون عدد 2018/33 و 2018/65] 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • المكونات المقدمة بالتقرير معقولة 
  • الاحياء المدرجة بجهة صفاقس : الائتلاف الحاكم عودنا بمثل هاته السياسات 
  • هاته الاحياء عانت من التلوث لذلك فإن تهذيبها هو أبسط ما يجب أن تقوم به الدولة 
  • ماذا عن المعتمديات الداخلية لولاية صفاقس 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • نلاحظ اتباع نفس سياسيات بن علي 
  • لماذا هاته الأموال رغم فشل السياسات السابقة المماثلة
  • لدينا مدن تنشأ بصفة عشوائية
  • هل تكفي هاته الأموال لتهذيب الأحياء الشعبية
  • حسب رأي أن تخصص هاته الأموال لديوان التطهير و يهتم بدوره بمسألة التهذيب

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • ولاية بن عروس تفتقد إلى مدير جهوي 
  • برمجة 3 أحياء فقط من ولاية بن عروس هو أمر غير مقبول فماهي المعايير المعتمدة 
  • الاحياء المبرمجة بصفاقس تندرج فقط ضمن بلدية صفاقس الكبرى 
  • كيف يتم توزيع هاته البرامج؟
  • لديوان التطهير دور مهم جدا و لكنه تحول لديوان لتلويث المحيط

[كلمة الوزير]

  • برنامج اليوم يهم وزارة التجهيز 
  • البرمجة شملت 119 حيا في تاريخ إمضاء القرض و اليوم أصبح يهم 155 حي 
  • الوزارة تدخلت في عديد الأحياء و في المنشأت الثقافية و الرياضية و الاقتصادية
  • الجيل الثاني من هذا البرنامج يهمنا لانه سيساعد على ادماج هذه الاحياء و تحسين ظروف العيش فيها. 
  • وزارة التجهيز هي محورية في تقريب الخدمات و فك العزلة و لكن لها  ايضا دور في الاسكان و توفير العقارات لبناء المساكن الاجتماعية.
  •  من اهدافنا تشجيع المتساكنين على التحسين الذاتي للاحياء و المساكن و هذا ما حصل بعد الجيل الأول.
  • 146 حي مشمول موزعة على 99 بلدية.
  • كل الولايات مشمولة بهذا البرنامج. 
  • الكلفة الجملية الاولية 635 مليون دينار لكن اكيد ستكون فيها بعض الفوائض و سيدوم البرنامج 5 سنوات. 
  • هذا البرنامج له مكونة واحدة وهو التهذيب. اما بالنسبة للجيل الثاني يشمل التطوير على مستوى المؤسسات الصناعية و المؤسسات الثقافية و الرياضية و تهيئة المقاسم العقارية. 
  • الوزارة تفكر في عمليات الاستباقية
  • الوزارة اعتمدت على مقاربة التشاركية 
  • اكثر من 1200 حي يتطلب التدخل و كتدخل أولي سنتدخل في قرابة 15 بالمائة
  • كل مشروع له اليات مراقبة دقيقة 
  • نحن بصدد التدقيق في هاته المشاريع 
  • من مقايس إدراج الأحياء : عدد السكان و المساكن 
  • الوزارة تعمل على ربط المناطق الداخلية بطريق السيارة و قد اعترضتنا العديد من المشاكل العقارية، منها ما تم حله و منها ما نحن بصدد العمل عليه 
  • منهجية الوزارة هي ربط كل شبر من الجمهورية التونسية ببعضه 
  • برنامحنا هو السكن الائق لكل عائلة 
  • وزارة التجهيز لا تعمل بصفة اعتباطية
  • هذا المشروع يدعم اللامركزية

[التصويت على المرور إلى التصويت]

  •  مع: 108
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[مشروع قانون عدد 2018/33  يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية]

[التصويت على العنوان]

  • مع: 107
  • محتفظ: 7
  • ضد: 0

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 110
  • محتفظ: 5
  • ضد: 3

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع: 106
  • محتفظ: 4
  • ضد: 3

 

[مشروع قانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكينة]

[التصويت على العنوان]

  • مع: 105
  • محتفظ: 4
  • ضد: 3

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 110
  • محتفظ: 4
  • ضد: 3

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع: 108
  • محتفظ: 5
  • ضد: 3

[النظر في مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات]

حسام بونني (نداء تونس)

  • الفياضانات أشاحت الغطاء حول حقيقة التنمية في ولاية نابل، 
  • يجب فتح تخقيق في ما حدث في مدينة قربة، 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية) 

  • بقدر تعاطفنا مع ولاية نابل إلا أننا ندين تلكّؤ الحكومة في جبر أضرار الفلاحين في ولاية سيدي بوزيد خاصّة، 
  • جائحة الجوائح هو اغراق تونس بالمنتجات الأجنبيّة، 

مريم بوجبل (الحرة) 

  • أترحّم على ضحايا الفياضانات، الكلّ تضرّر من الفياضانات، 
  • في إطار صلاحيّاتي تساءلت حول تقدّم انجاز المشاريع و نسبة استهلاك الميزانيات المرصودة لمجابهة الكوارث، و أين تمّ صرف النفقات المرصودة لسنوات 2016 و 2017، 
  • من المؤسف أن لا يتمّ احترام النواب و الاجابة في الابان عن أسئلة النواب، 
  • الدّولة غير مطالبة بتعويض المؤسسات الاقتصاديّة إذ يجب أن تكون مؤمّنة على كلّ الأخطار، 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطيّة) 

  • قانون جبر الأضرار عدّل مرّتين مما يطرح تساؤل حول منظومة التأمين في تونس، 
  • يجب أن نتجاوز الأستثناء و التنصيص على قانون شامل لمجابهة الكوارث الطبيعيّة، 
  • لم يفعّل إلى حدّ الآن صندوق الجوائح الطبيعيّة، 

 محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • هذا القانون هو قانون استثنائي، ليس لأنّ ولاية نابل مميّزة عن بقيّة الولايات، لأنّها قطعة من أرض تونس الطيبة،
  • ولاية نابل توفّر شغلا و معيشة لعدد كبير من التونسيين و التونسييات، 
  • وكأنّ البعض استكثر هبّة الدّولة لاستنهاض ما ابتليت به الولاية، 
  • الفياضانات كشفت ثغرات كبرى في نسيجنا الصناعي، في البنية التحتيّة... 

وليد الجلاد (الإئتلاف الوطني) 

  • لا يمككني المرور دون شكر الحكومة و المجتمع المدني و المنظمات الوطنية على الهبّة و المجهود الاستثنائي الذي تمّ القيام به، 
  • الحكومة أتت بهذا المشروع في أسبوعين، ليتمّ تركه في اللجنة لمدّة خمس أشهر، بعد أن حلّت الكوارث بأصحاب المؤسسات، 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) 

  • من المؤسف أن يتمّ توضيف هذا الموضوع لنشر الجهويّة، 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • لماذا لا يكون جبر الأضرار متناسب مع كلّ فئات المجتمع، 
  • لماذا تمييز جهات دون أخرى، ولاية باجة تتعرّض للفياصانات سنويا، 

ليليا يونس كسيبي (الإئتلاف الوطني) 

  • لا أعاد الله علينا أيام الفياضانات، 
  • الحرفيون خسروا كلّ ما يملكون، 
  • كلّ المواطنون ينتضرون هذا القانون،

محمد سيدهم (حركة النهضة)

  • يجب التعامل مع كلّ الأضرار بالتساوي، 
  • لم تغيّر منهجيّة التعامل مع الفياضانات رغم وتيرتها، 

 [التصويت على الانتقال للتصويت] 

  • مع: 108
  • محتفظ: 0
  • ضد: 1

[التصويت على العنوان]

التصويت على مقترح تعديل العنوان

  • سحب 

التصويت على مقترح تعديل ثان

  • مع: 26
  • محتفظ: 15
  • ضد: 73

التصويت على العنوان في صغته الأصلية

  • مع: 109
  • محتفظ: 7
  • ضد: 3

[التصويت على الفصل الاول] 

التصويت على التعديل الاول 

  • سحب

التصويت على التعديل الثاني 

  • مع: 22
  • محتفظ: 15
  • ضد: 83

 التصويت على الفصل الاول في صغته الأصلية

  • مع: 112
  • محتفظ: 5
  • ضد: 4

[التصويت على الفصل الثاني]

التصويت على مقترح التعديل الأول

  • سحب

التصويت على مقترح التعديل الثاني 

  • سحب 

التصويت على مقترح التعديل الثالث

  • سحب

التصويت على الفصل الثاني في صغته الأصلية

  • مع: 106
  • محتفظ: 9
  • ضد: 1

 

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  •  مع: 109
  • محتفظ: 6
  • ضد: 2

[مشروع قانون أساسي عدد 2018/55 يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري]

[التصويت على العنوان]

  • مع: 110
  • محتفظ: 9
  • ضد: 0

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 109
  • محتفظ: 12
  • ضد: 0

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع: 110
  • محتفظ : 10 
  • ضد: 0

رفعت الجلسة على الساعة 15:20