loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 16:20
Heures de retards 30mn
Taux de présence 60%

انعقدت لجنة التشريع العام صباح يوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات بحضور 5 نواب. 

و كانت اللجنة قد توقفت عند الفصل الحادي و الأربعون خلال آخر جلسة عمل منعقدة بتاريخ 08 فيفري 2019 و التي تجدون تفاصيلها في الرابط أسفله

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c5d6c184f24d00ad93d3f9c

 [النقاش]

*الفصل 42

تقضي محكمة المحاسبات في الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها أن المحاسبين أبرياء الذمّة أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمّتهم. وتصرّح المحكمة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم وتلزمهم في الحالة الثالثة بدفع ماتخلّد بذمّتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون.

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

هذا الفصل يهدف الى حماية المحاسبين العموميين

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 43

لايمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض للمحاسبين العموميين الدفوعات التي قاموا بها بمقتضى أذون بالدفع روعيت فيها الإجراءات المقررة وتحمل اعتراف الطرف القابض

نور الدين البحيري (النهضة)

أنا لا أحبّذ هذه الصيغة و أقترح تغييرها

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

أرى أن الصيغة الحالية تؤدي المعنى لكن يمكن تغييرها إذا أردنا

و تمّت المصادقة على تعديل الصيغة بإجماع الحاضرين

*الفصل 44

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تقضي بعدم تعمير ذمّة المحاسب العمومي إذا ما تبيّن أنّ الإخلال المنسوب إليه لم يتسبب في حصول ضرر مالي للدولة أو المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية. بيد أنه يمكن للمحكمة في تلك الحالة أن تحمّله مبلغا لايتجاوز مقدارا يتمّ ضبطه بأمر حكومي.

نور الدين البحيري (النهضة)

بناء على ماذا يمكن معرفة إذا ما كان الخطأ المرتكب موجب للعقاب 

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

بناء على تقدير المحكمة التي تقدر هل ان الخطأ المرتكب موجب للعقاب أم لا و هو بصفة عامة الخطأ الذي ينجرّ عنه ضرر مادي (خسارة مادية لحقت الدولة)

نور الدين البحيري (النهضة)

السلطة التقديرية للمحكمة يجب ان تقيّد حتى لا تتعسف في قراراتها

زينب براهمي (النهضة)

ماهي معايير تعمير ذمة شخص من عدمه ؟

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

ذلك يقدّر من قبل المحكمة : الأمر يتعلق بخطأ محاسبي ترتّب عنه ضرر محاسبي و في القانون الحالي, ذمة المحاسب العمومي تعمّر آليا سواء وقع ضلرر أم لم يقع و سواء كان الضرر مقصودا أم لا و جاء مشروع هذا القانون ليراعي من ارتكب أخطاء عن غير قصد و دون خسائر تذكر.

نور الدين البحيري (النهضة)

نريد تحديد اجتهاد القاضي بالنص

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

الخطأ غير القصدي لا يترتب عنه تعمير الذمة أما الخطأ القصدي فبلى

لكن عدم تعمير الذمة لا يعني أنه لن يقع تسليط عقاب على مرتكبه و هو ما تشير إليه المطة الأخيرة منهذا الفصل 

محمد الناصر جبيرة  (الائتلاف الوطني)

أقترح أن نجعل من الخلل الذي يمكن أن ينجر عنه ضرر مالي للدولة أمرا موجبا لتعمير الذمة 

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

الإشكال ليس في التعويض بل في قيام المسؤوليّة أي متى تقوم مسؤولية مرتكب الخطأ ؟

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

إما تقوم بوجود الرّكن القصدي أو بوجود ضرر مالي 

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

أرى ان نختار بين معياري التعمّد د و إمكانية حصول الضرر 

نور الدين البحيري (النهضة)

أنا مع الأخذ بمعيار القصد

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

أنا أيضا مع الأخذ بمعيار القصد

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف)

أنا لا أوافقك , قدّم لنا مثلا عن كيفية استنتاج الركن المعنوي ؟ 

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

عندما يتغافل المحاسب العمومي عن انجاز ما هو منوط بعهدته بنيّة قصديّة 

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

هذا الفصل هو وجه من أوجه التشديد و التوسيع في نطاق المسؤولية 

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

بالعكس هو وجه من أوجه التخفيف من مسؤولية المحاسب العمومي و سأتثبّت من الأمر

و بعد الاتصال هاتفيا بقاض في دائرة المحاسبات, أوضح هذا الأخير أن :

"المسؤولية لا تقوم  إلّا في حالة وجود ضرر مادّي و بموجب القانون الحالي, تقوم مسؤولية المحاسب العمومي و تعمّر ذمّته بصفة آلية بغض النظر عن وجود  ضرر ام لا اما الآن فوقع ربطها بوجود ضرر مالي و هو ضرب من ضروب التخفيف أي حتى و إن تمّ ارتكاب اخلالات لكن هذه الاخلالات لم تؤدي الى حصول ضرر مالي لا يقع تعمير ذمّة المحاسب"

رمزي بن فرج (النهضة)

و قد تبيّن بأنه تخفيف أنا ضدّ كل تخفيف, من أخطأ يحاسب 

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

من يقدّر قيمة الخطية 

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

قيمتها تقدّر أخذا بعين الاعتبار فداحة الضرر المالي الحاصل

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

هذا النص لا يمكن اعتباره تخفيفا و أى أنه أتى باستثناء للفصل 42

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

أخاف أن يتيح هذا الفصل إمكانية إعطاء سلطة مطلقة للقاضي دون ضوابط و دون قيود لتقدير المسؤولية من عدمها, أنا مع تعديل هذا الفصل

 النذير بن عمو (الائتلاف الوطني)

ماهي الأخطاء التي يمكن ان يرتكبها المحاسب العمومي و هل يمكن تجزئتها الى خطأ جسيم خطأ فادح و خطأ مغتفر ؟

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

من يظهر حسابه في آخر السنة فارق سلبي تعمر ذمته آليا و هو ما دأب عليه فقه قضاء دائرة المحاسبات

جاء هذا الفصل ليربط تعمير الذمة بحصول الضرر و الجملة الأخيرة أحدثت لبسا في أذهان الزملاء لأنها تقضي بإمكانية تحميله مبلغا يقدر بالقياس مع الضرر الحاصل إذا ما ارتكب اخلالا لم ينجم عنه ضرر 

النذير بن عمو (الائتلاف الوطني)

لديا إقتراح : "تقضي محكمة المحاسبات بتعمير ذمة المحاسب العمومي الذي ارتكب خطا جييما و لو لم يتسبب في حصول ضرر للدولة و تقضي عليه بمبلغ مالي يساوي خمسة أضعاف آخر مرتّب مستحق"

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

أقترح تجاوز هذا الفصل حتى نتقدم في العمل

*الفصل 45

في صورة ما إذا تسبّب الخطأ المرتكب من المحاسب في ضرر مالي للدّولة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية فإن محكمة المحاسبات تقضي بتعمير ذمّة المحاسب في حدود الضرر الحاصل.

ويمكن للمحاسب العمومي وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا الانتفاع بالعفو بعنوان مبلغ تعمير الذّمة على أن يتمّ في جميع الحالات تحميله مبلغا لايقلّ عن ضعف المقدار المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.

النذير بن عمو : (الائتلاف الوطني)

هذا التخفيف لا يخضع الى معايير موضوعية حسب رأيي بالتالي أنا مع إلغاء الفصل 44 وإلغاء  الفقرة الأخيرة من الفصل 45

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

فلنتجاوز هذا الفصل

*الفصل 46

تقضي محكمة المحاسبات بعدم مسؤولية المحاسب العمومي عن الديون التي سقطت بالتقادم بحكم القانون بالرغم من استيفاء المحاسب العمومي لجميع الإجراءات الرامية إلى استخلاصها

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

هذا الفصل ضرب المفهوم القانوني للتقادم في العمق

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

لا يمكن فهم هذا الفصل الا بالرجوع الى الفصل الذي يليه

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

هل ان استيفاء اجراءات الاستخلاص تعلق سريان آجال التقادم أم لا ؟

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

منطوق الفصل 46 يعيد ما هو منصوص عليه صلب الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية 

النذير بن عمو (الائتلاف الوطني)

الامر ليس بديهيا سيدي الرئيس لأن التقادم يختلف عن السقوط

آجال الأول تقطع و تعلق و آجال الثاني غير قابلة لا للقطع و لا للتعليق

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني) 

 الدين العمومي قابل للسقوط لكن هذا الفصل يأبى محاسبة المحاسب العمومي عن ديون كان هذا الأخير قد استوفى اجراءات استخلاصها أي سعى و لم يقدر 

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

هذا الفصل يفتح مجالا للفساد الإداري  و الرشوة

النذير بن عمو : (الائتلاف الوطني)

أطلب رفع الجلسة لأن النقاش أصبح متشنجا

كريم الهلالي : (الائتلاف الوطني)

لا يمكن رفع الجلسة لأن نسق عملنا بطيئ و مادمنا قد اجتمعنا فلنواصل النظر في ما تمكنا من الفصل فيه 

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

نستطيع الاستعانة بخبراء لتوضيح ما 

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

أقترح إرجاء النظر في هذه الفصول الخلافية حتى يتسنى لنا القيام ببحث حولها و الانتقال الى الباب الموالي 

*الفصل 47

لايتحمّل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداءا من يوم مباشرته لمهامه.

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 48

لايمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرّفه بحكم من محكمة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية بعد مضي خمس سنوات بداية من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحسابات.

وتبرأ ذمّة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتم خلال المدّة المذكورة تبليغه قرارا بتعمير ذمّته.

 مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

كنت في اتصال هاتفي مع محاسب عمومي و قد أكد لي أن ما اختلفنا حوله في الفصل 46 يتعلق بالديون المثقلة و ليس بالديون المضمّنة

 كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

سنعود لاحقا الى الفصل 46

عودة إلى الفصل 48 : هذا الفصل جعل لاستعجال المحكمة للنظر في ما عرض عليها

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 49

تنظر الوزارة المكلفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مبلغا يتم ضبطه بأمر حكومي. وتبت فيها مالم يقع الطعن في ذلك لدى محكمة المحاسبات. وتعلم محكمة المحاسبات خالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها. 

تمّت المصادقة على الفصل بموافقة الجميع ما عدى سامية عبو

 

و رفعت الجلسة مع الساعة 13:39 على أن تستأنف بعد ساعة.  

استأنفت الجلسة عملها على الساعة 14:30 بحضور 4 نواب.

[النقاش]

 *الفصل 50

كل شخص تصرف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك قانونيا يعتبر محاسبا بموجب ذلك وتؤدي التصرفات الفعلية الى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 51

على كل محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات أن يقدّم حساباته ويودعها بكتابة المحكمة في الآجال القانونية. 

وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 52 

في صورة الإخلال أو التأخير غير المبرر من قبل المحاسب في تقديم الحساب أو الوثائق أو المعلومات التي تطلبها محكمة المحاسبات يمكن للمحكمة أن تقضي بتحميله خطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 53

يوجه المحاسبون الخاضعون مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات حساباتهم السنوية في الآجال القانونية الى وزارة المالية التي تهيّئها للنظر فيها وتحيلها على محكمة المحاسبات مرفقة بالحساب العام للدولة قبل تاريخ موفى جويلية من السنة الموالية للسنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 54 

تسجل الحسابات بكتابة محكمة المحاسبات في تاريخ إيداعها وتسند لها أعداد رتبية. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 55 

يمسك وكيل الدولة العام قائمة في جميع من يجب عليهم تقديم حساباتهم لمحكمة المحاسبات. ويتأكد من قيامهم بذلك في الآجال القانونية كما يمكن له أن يطلب من الدائرة المختصة تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون ضد المتأخرين. 

دائرة المحاسبات تقترح تعويض وكيل الدولة العام بالنيابة العمومية

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين

*الفصل 56

في صورة عدم تقديم الحسابات أو تقديمها بتأخير، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يكلف وجوبا أعوانا يتولون إعدادها وتقديمها باسم المحاسبين وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 57

على المحاسبين أو وكلائهم أو من كلفه وزير المالية وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحّتها كما يجب عليهم أن يؤرخوا ويمضوا هذه الحسابات.

وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتشطيبات.

ولايمكن إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

*الفصل 58

لا يمكن الحكم في أي حساب مالم يكن مهيّئا للنظر فيه.

وليكون كذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة اعلاه وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونية والوثائق المبررة له. وإذا قدّم حساب غير مهيأ للنظر فيه فإن الآجال تجري ضد المحاسب الذي يتعرض عندئذ للعقوبات المسلطة على المتأخرين. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

غياب جهة المبادرة هو نقيصة كبيرة من نقائص مناقشة هذا القانون

نحن نثير النقاش لكن ما من شخص يردّ على تساؤلاتنا

أخشى أن ما حذفناه من هذا المشروع سينتهي بنا إلى نصّ رديء الصياغة

تشريعاتنا بقيت ترجمة حرفية لنصوص أجنبية و فيها من البلادة و الركاكة ما يعيق فهم القارئ

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

خوفك في غير محلّه فنحن لم نحذف ما يمسّ من الأمور الجوهرية  

 الفصل 59

يعيّن رئيس الدائرة المختصة بالنسبة إلى كل حساب القاضي أو القسم الذي يتولّى التحقيق في الحساب وتقديم تقرير في شأنه. 

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تعويض مصطلح القاضي بالقاضي المقرر

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

 الفصل 60

يتولى المقرر مراجعة الوثائق المدعمة للحسابات ويطالب المحاسبين بتقديم ماوقع السهو عنه. ويمكن له مكاتبة المحاسبين وغيرهم من الأعوان العمومية عن طريق رئيس الدائرة المختصة. كما يتسنى له عند الإقتضاء، التنقل على عين المكان.

ويؤدي امتناع المحاسب العمومي عن تقديم الوثائق أو التوضيحات المطلوبة من قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون وذلك استنادا إلى تقرير يعده المقرر في شأن الحساب يحال من قبل رئيس الدائرة المختصة إلى وكيل الدولة العام الذي يمكنه طلب تسليط  الخطية. 

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة 

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

*الفصل 61

يحرر المقرر بعد إتمام النظر في الحسابات تقريرا يبيّن فيه الملاحظات ويقدّم فيه المقترحات التي يراها ملائمة، سواء كان ذلك بالنسبة إلى المتصرفين أو إلى المحاسبين. ويحال هذا التقرير إلى المعنيين بالأمر وإلى وزير المالية. 

ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى الشهرين بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة. ويمكن للمحاسبين خلال هذا الأجل الاطلاع على ملف التحقيق وتسلم نسخة من الوثائق المضمنة به بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الدائرة المختصة. 

وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.  

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تغيير عبارة المقرر بالقاضي المقرّر

حظي التعديل بموافقة الجميع

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

*الفصل 62

تحال وجوبا على النيابة العمومية التقارير من أجل إصدار أحكام مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية. ويمكن للنيابة العمومية علاوة على ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع التقارير التي تعتبر إبداء رأيها في شأنها ضروريا. كما يمكن لرئيس الدائرة المختصة أن يأذن بذلك من تلقاء نفسه. 

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة 

حظي التعديل بموافقة الجميع

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

 *الفصل 63

ترجع النيابة العمومية الى كتابة المحكمة التقارير والوثائق المدعمة لها بعد الإطلاع عليها مرفقة بملحوظات أو بتصريح تعلن فيه أن ليست لديها ملحوظات تقدمها في الموضوع. 

حظي التعديل بموافقة الجميع

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

*الفصل 64

تعرض التقارير على الدائرة المختصة حسب ترسيمها ما لم يقرر رئيسها إعطاء أولوية الحكم لقضية أكيدة. 

 ورد في شأنه تعديل من قبل جهة المبادرة 

رفض مقترح التعديل من قبل الجميع مع احتفاظ سامية عبو 

 تمّت المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين 

*الفصل 65

يتم استدعاء الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة. 

بعد الأستماع الى ملاحظات المقرر والى ملحوظات ممثل النيابة العمومية يتم دعوة المتقاضي إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب

رفض مقترح التعديل من قبل الجميع

 تمّت المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين 

*الفصل 66

يمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة أو يأذن لأعضاء الدائرة ولممثل النيابة العمومية بذلك الى المتقاضي او محاميه. 

ورد في شأنه مقترح تعديل من قبل جهة المبادرة ينص على تعويض أعضاء الدائرة بأعضاء الهيئة الحكمية

حظي التعديل بموافقة الجميع

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

*الفصل 67

تجري المفاوضات حول كل اقتراح على التوالي وذلك دون مشاركة ممثل النيابة العمومية والمقرر أو رئيس القسم المكلف بالتحقيق في الحساب. وعلى أثر ذلك تصدر الدائرة المختصة حكما يصفي الحساب ويضبط النتائج التي على المحاسب أن يعتمدها في الحساب الموالي وتقرر المحكمة بمقتضاه أن المحاسب متوازن الحساب أو لديه زائد على الحساب أو متخلد الذمة. 

وتصدر قرارات المحكمة ابتدائيا ويتم الطعن فيها بالإستئناف وفق الشروط الواردة بهذا القانون. وترسل المحكمة نسخا من قراراتها الباتة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها. 

 حظي التعديل بموافقة الجميع

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

*الفصل 68

على إثر الجلسة يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين عضو من الهيئة التي أصدرت القرار يتعهد بتحرير الحكم اعتمادا على المقررات التي اتخذت في الجلسة ثم يسلمه الى رئيس الدائرة بعد إمضائه. ويمضي رئيس الدائرة الحكم بعد التثبت فيه ويعرضه على إمضاء بقية الأعضاء ثم يحيله على كتابة محكمة الحسابات. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين 

 الفصل 69

تصدر أحكام محكمة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات وتكون معللة. 

ويتضمن كل حكم خاصة: 

  • أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم.
  • بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية.
  • موضوع الحكم
  • ملخص اقوال الأطراف 
  • الوقائع وتكييفها القانوني
  • منطوق الحكم
  • بيان درجة الحكم
  • بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم
  • تاريخ صدور الحكم

تمّت المصادقة على الفصل  بإجماع الحاضرين  

 و اكتفت اللجنة بهذا القدر لترفع أشغالها على الساعة 16:20.

 و لمزيد من التفاصيل, بإمكانكم إعادة مشاهدة البثّ المباشر لهذه الجلسة من خلال الرابطين التاليين

الجلسة الصباحية

https://www.youtube.com/watch?v=6exhvC0kc1c

الجلسة المسائية 

https://www.youtube.com/watch?v=TpndZbb4Dqk