إفتتحت الجلسة على الساعة العاشرة بحضور 10 نواب ومباشرة تم فتح المجال لكل من النائب رياض جعيدان عن كتلة الولاء للوطن والنائبة سامية عبو عن الكتلة الديمقراطية بصفتهم أصحاب مبادرة تشريعية لتنظيم حالة الطوارئ في 2016.
[مداخلة أصحاب المبادرة التشريعية]
رياض جعيدان (الولاء للوطن) :
هذه المبادرة تعود إلى 2016 عند مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية
رؤساء لجنة الحقوق والحريات بذلوا مجهودات كبيرة لمنح الأولوية لمقترح هذا القانون لكن للأسف لم يمر للنقاش إلى أن تم تقديم مشروع من قبل الحكومة.
النص القانوني الوحيد المنظم لحالة الطوارئ هو الأمر عدد 52 لسنة 1978 الذي أصبح غير دستوري بمقتضى دستور جانفي 2014
لابد من قانون يوضح التفرقة بين حالة الطوارئ وحالة الأستثناء التي تجد أساسها في مسألة الخطر الداهم الذي تتعطل معه تسييير دواليب الدولة.
حالة الطوارئ هي إجراء ضبط إداري تختلف كليا عن إجراءات الضبط العدلي, على عكس ذلك فإن المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية فيه خلط بين حالة الإستثناء وحالة الطوارئ.
يجب أن تكون المسألة منظمة في قانون أساسي ومن الضروري إرساء رقابة برلمانية على حالة الطوارئ لأن فيها مساس بالحقوق والحريات.
أعتبر رقابة البرلمان مسألة أساسية في كل مايتعلق بالعمليات الأمنية والاستخبارية حسب مايضبطه القانون وبناء عليه يصبح ضروريا إشتراط مصادقة مجلس نواب الشعب.
المقترح الذي قدمناه فيه رقابة سابقة ورقابة لاحقة تتمثل الأولى في ضرورة إعلام المجلس والثانية في التمديد الذي لابد أن يكون بتفويض شعبي عن طريق الجلسة العامة التي يدعو لها رئيس مجلس نواب الشعب
مايقترحه مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية يتحدث عن أجل 6 أشهر, وهذا الأمر يطرح إشكالات وعملا بمقتضيات الدستور فإن حالة الإستثناء لابد أن لاتتجاوز شهر
الاعلان يكون من رئيس الجمهورية عملا بمقتضيات الدستور بعد موافقة مجلس نواب الشعب
التشاريع المقارنة قد تختلف في بعض الشكليات ولكنها تتوافق مع القواعد والشروط الرئيسية التي تنبني عليها حالة الطوارئ وهي : الضرورة, التناسب, التعليل, الطابع الوقتي, التفويض الشعبي(الرقابة البرلمانية خاصة فيما يخص التمديد)
الخوف من أن يتم إستغلال ثغرات الدستور للحد من الحقوق والحريات, في دستور جانفي
[النقاش العام ]
هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني) :
حالة الطوارئ تهم الأخلال بالنظام العام ولا النيل بالنظام العام
المقترح المقدم من من النواب في فصله الثاني يضيف صلاحيات لسلط غير مذكورة في الدستور
الفصل الثاالث منح الاختصاص لرئيس الجمهورية وكأننا في نظام رئاسي
الأمر الرئاسي مجاله محدد في الفصل 78 من الدستور ولاينطبق على حالة الطوارئ
تنظيم حالة الطوارئ تتعلق بالإدارة العامة التي عملا بالدستور يكون رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية
إستشارة مجلس نواب الشعب مهمة جدا كما هو الأمر في عديد التجارب المقارنة ولكن يجب إحترام نظامنا السياسي الذي لايتحدث على مصادقة للمجلس
هناك غياب للمحكمة الدستورية في تقدير الخطر الداهم من قبل أصحاب المبادرة التشريعية
مسألة تنظيم حركة المرور تم منحها لرؤساء البلديات عملا بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وأنا أعتبر انه كان حريا منح الإختصاص إلى رؤساء البلديات لتنظيم بعض المسائل
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :
أثمن المبادرة التشريعية التي حثت الحكومة على تقديم مشروع القانون.
الفصل 80 كنت سميته بالثقب الأأسود الذي يمكن أن يبتلع الدستور لضرورة التفرقة بين حالة الإستثناء وحالة الطوارئ والقانون الفرنسي أقام هذه التفرقة
بعد 2014 إستند رئيس الجمهورية إلى هذا الفصل لإعلان حالة الطوارئ, لكن الأمر رغم سوئه أنقذنا من الفصل 80 ومن خطورة آثاره.
الدستور منح لرئيس الجمهورية سلطة ضبط السياسة الأمنية العامة للدولة, لا مسألة التناسب بين الحقوق والحريات وضوابط الأمن والدفاع ورئيس الحكومة هو الذي يملك الإختصاص ولايجب أن يدخل البرلمان في التمديد
حالة الطوارئ ليست درجة من درجات الإستثناء الذي تتدخل فيه المحكمة الدستورية
نوفل الجمالي ( النهضة) :
هذا القانون لايمكن أن يصاغ في 08 أو 10 فصول ولا يمكن معالجة المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات في شكل أوامر.
الدستور لم يعطي الصلاحية بوضوح للإعلان عن حالة الطوارئ, والاختصاص يِؤولل ضيقا,
أصبح لدي تساؤل هل يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة الصلاحية لإعلان الحكومة, الإجابة غائبة في الدستور
الفصل 49 يضع الإطار العام المؤدي للنيل من الحقوق والحريات ويفرض التدخل بقانون منها, مقتضيات الأمن العام,الصحة العامة, الدفاع الوطني..
العناصر المدكورة في الفصل 49 يمكن أن يكون مجالها حالة الطوارئ والحالة الإستثنائية كذلك
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :
الأسئلة اليوم أكثر من الأجوبة خاصة في خصوص الجهة التي لها الحق في الإعلان عن حالة الطوارئ.
الصيغة النهائية للمشروع المتعلق بحالة الطوارئ رغم أنه مقتبس في أغلبه من مقتضيات القانون الفرنسي. إلأ أنه يختلف معها في هوية المعلن عنها.
وأنا أعتبر أنه كان من المنطقي أن تتخذ القرارات التي فيها تأثير للسير اليومي على العمل الحكومي إشراك مختلف هياكل الدولة, وبناء عليه أعتبر أن مجلس الوزراء الجهة الأسلم للإعلان عنها
هذه المسألة فيها أكثر إنسجام قانوني مع النظام السياسي التونسي وهذا سيجنبنا إشكاليات عملية عديدة
[إجابة أصحاب المبادرة التشريعية ]
رياض جعيدان (الولاء للوطن) :
عديد المصطلحات مثل "النظام العام" هي فقه قضائية بالأساس وقابلة للتطور ولذلك لم نقدم لها تعريفا في مقترح القانون الذي قدمناه. ونحن خيرنا منح الإمكانية في المبادرة التشريعية للقضاء الإداري حتى يكون دوره أكثر فعالية.
عبارة النيل لاسستمد من القانون الفرنسي بقدر ماهي من الفصل 49 من الدستور التونسي
حالة الطوارئ لاتدخل في حالة الإستثناء على مستوى الشروط والآثار.
كان الخيار التشريعي لدى المؤسسين عدم دسترة حالة الطوارئ وهذا مايفسر الإختلاف في المواقف بيننا.
كان بالامكان منح الإختصاص لمجلس الأمن القومي للإعلان عن حالة الطوارئ والأمر المحدث للمجلس يمنح هذه الإمكانية, وذلك للإبتعاد عن الشخصنة لكن شريطة أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان,
الإعلان عن حالة الطوارئ هو من بين إجراءات الضبط الإداري تقوم بها السلطة التنفيذية ولكن يمكن أن تتم مراقبتها من البرلمان,
نحن لم نستند إلى القانون الفرنسي بقدر ماإلتجأنا إلى عديد التشاريع المقارنة مثل القانون البرتغالي الذي قام بدسترة حالة الطوارئ.
ماجاء به المشروع في خصوص الإجراءات العسكرية أعتقد أن جهة المبادرة قامت بخطأ شكلي يخلط بين حالة الطوارئ وحالة الإستثناء وبناء عليه أعتبر تدخل قوات الأمن الداخلي في مشروع القانون في الجزء الثالث ليس سليما
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
إعتبار مقترحات النواب للاستئناس فيه مس من الدستور وفيه إهانة لدور النواب
أتمنى منكم أن تقيموا سابقة ولاتلغوا النظر في مقترح القانون على حساب مبادرة رئيس الجمهورية
الغموض في هوية المعلن عن حالة الطوارئ يفتح المجال لتاويلات مختلفة, المشرع قد يكون لم يذكر حالة الطوارئ لرفضه لها
حالة الطوارئ مسألة خطيرة وصعبة لايمكن أن تكون تدبير نمنحه للشخص وفق أهوائه
في خصوص المدة فإن حالة الخطر الداهم تقتضي إيقاف العمل بها لمدة شهر فمابالك بحالة الطوارئ التي تعتبر إجراء أرفق
أقترح على اللجنة تنظيم يوم برلماني يتم فيه الأستماع إلى جميع المعنيين بالمسألة
إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 12:15