loading...
Marsad Majles

Plénière

15 janvier 2019
  • Examen des :
  1. Projet de loi N°67/2018 portant approbation de la convention de Prêt conclue le 7 juin 2018 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de renforcement des fondations pour l’apprentissage
  2. Projet de loi N°22/2018 portant approbation de l'accord de prêt conclu le 25 janvier 2018 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement pour le financement du Projet d'Assistance Routière au Nord-Est
  3. Projet de loi N°81/2018 porte sur l'approbation de l'accord de prêt signé à Tunis le 21 décembre 2017 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement pour contribuer au financement du projet d'appui au développement technique et technologique
  4. Projet de loi organique N°103/2017 relatif à la création du programme « AMEN SOCIAL »
  5. Projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:51
Fin de la session 17:40
Heures de retards 1h 51mn
Taux de présence 87.56%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صبيحة يوم الثلاثاء 2019/01/15 على الساعة 10:50 بحضور 100 نائبا الى جانب وزير التنمية و الوفد المرافق له.

و بعد تسجيل الحضور, ألقى محمد الناصر كلمته بمناسبة احياء ذكرى ثورة الرابع عشر من جانفي و اعلن عن استقالة محمود القاهري عن كتلة نداء و انضمام الهادي قديش الى كتلة الحرة.

وعلى اثر ذلك تّم الشروع في النظر في :

 

[مشروع قانون عدد 2018/67 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي]

وانطلقت مناقشة مشروع القانون بتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتمية حول مشروع القانون وثمّ تمّ الانتقال الى النقاش العام الذي دام أكثر من ساعتين. على اثره تمّ الاستماع الى اجابة وزير الاستثمار على تدّخلات النواب.

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  • 121 نعم
  • 0 احتفاظ
  • 0 رفض

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • 107 نعم
  • 8 احتفاظ
  • 12 رفض

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • 99 نعم
  • 12 احتفاظ
  • 16 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • 102 نعم
  • 14 احتفاظ
  • 16 رفض

 

[مشروع قانون عدد 2018/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي]

وانطلقت مناقشة مشروع القانون بتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتمية حول مشروع القانون وثمّ تمّ الانتقال الى النقاش العام. على اثره تمّ الاستماع الى اجابة وزير الاستثمار على تدّخلات النواب.

ونظرا لعدم توّفر العدد المناسب لتمرير مشروع القانون 71 صوتا وعلى اثر سلسة من نقاط النظام تمّ رفع الجلسة العامة باقتراح من كتلة الجبهة الشعبية لمدّة 5 دقائق.

 

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  • 104 نعم
  •  احتفاظ
  •  رفض

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • 100 نعم
  • 7 احتفاظ
  • 3 رفض

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • 98 نعم
  • 14 احتفاظ
  • 1 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • 96 نعم
  • 15 احتفاظ
  • 1 رفض

 

 

[مشروع قانون عدد 2018/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية]

 

وانطلقت مناقشة مشروع القانون بتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتمية حول مشروع القانون وثمّ تمّ الانتقال الى النقاش العام. على اثره تمّ الاستماع الى اجابة وزير الاستثمار على تدّخلات النواب.

 

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  •  نعم
  •  احتفاظ
  •  رفض

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • 100 نعم
  • 12 احتفاظ
  • 0 رفض

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • 98 نعم
  • 17 احتفاظ
  • 0 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • 97 نعم
  • 17 احتفاظ
  • 0 رفض

 تم رفع الجلسة على الساعة 17:40