عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة بعد ظهر اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 جلسة للنظر في جملة من مشاريع القوانين المتّعلقة باتفاقيات قروض وذلك بحضور 12 نائبا.
وانطلقت أشغال اللجنة بدراسة مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
وخلال النقاش العام عبّرت ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني) على استيائها من عدم انطبق مشروع هذا القانون على ولاية أريانة على اعتبار انّها في حاجة لمثل هذه المشاريع.
وأشار منجبي الرحوي (الجبهة الشعبية) الى انّ مبلغ القرض يتطلّب دراسات جدوى اقتصادية هامّة.
وفي علاقة بأهداف المشروع المتعّلقة بالاحاطة الفنية للفلاحين أشار منجي الرحوي الى انّ النسبة المخصّصة للنساء والتي تقدّر بـ20% هي نسبة ضعيفة جدّا.
كما اكّد ضرورة عدم المساس بالتعاونيات الفلاحية لتسهيل العمل على الفلاحين مشدّدا على ضرورة التسريع في اصدار القانون الاساسي المنّظم للتعاونيات الفلاحية.
ومن جهّته أشار الهادي بن براهم (النهضة) انّ تقريبا جميع الولايات تشكو من نفس المشاغل وفي حاجة الى تكثيف الفلاحة السقوية بها لذلك نأمل تعميم هذه المشاريع.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أعتقد انّ هذا القرض على عكس القروض السابقة هو قرض جيّد على اعتبار توّجهّه الى القطاع الفلاحي وتغطيته للعديد من الجهّات.
وإثر استيفاء النقاش حول مشروع القانون تمّ التصويت عليه بـ 09 نعم و01 محتفظ.
وتمّ المرور الى مناقشة مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات" تمّ التصويت عليه بـ09 نعم دون احتفاظ ودون رفض.
كما ناقشت اللجنة كذلك مشروع قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي دون الاعلان عن ذلك مسبقّا.
وأشارت ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني) انّ الهدف والغاية من مشروع القانون تجعل من الموافقة على هذا القرض أمر بديهي.
اشار نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) ان صفقات سابقة من هذا النوع منحت لأطراف تركية على حساب المصنعين التونسيين و ان هناك اطراف لها مصالح و ظالعة في الدفع نحو الاستيراد عوض دفع الصناعة الوطنية. في حين اشارت سامية عبو الى الصفقات غير المطابقة للمواصفات تركية سابقا و استنكرت القبول بنوعية القروض التي تفرض التعامل مع بلد معين للتزود بموضوع الطلب.
وتمّ التصويت على مشروع هذا القانون بـ 04 نعم و03 احتفاظ.
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 18:55دق.