افتتح صلاح البرقاوي اللجنة الغير معلنة على الساعة 12:30 للاستماع لوزير العدل حول عدّة مقترحات واردة من الوزارة حول مشروع القانون،
[كلمة وزير العدل]
- سبق أن عرضنا هذا القانون على جناب اللجنة،
- في هذا القانون ملاءمة و استجابة لقرارات مجلس الأمن،
- تمّ ادراج تونس في قائمات سوداء لعدم ملاءمة تشريعاتنا لنصوص دوليّة، و منها منع تمويل التسلّح، و احترام مقوّمات المحاكمة العادلة،
- كلّ التعديلات أخذت كلّ حظوظها و مرّت على عدّة مراحل و مؤسسات على غرار لجنة التحاليل الماليذة و استجابت لتوصيات مجلس الأمن و المنظمات الدّوليّة،
- وردت علينا مقترحات أخرى وصلت أغلبها في وقت متأخّر و هي مقترحات يمكن قبولها ضاهريّا لكن نحن نخشى التسرّع بالقبول دون التثبّت من عدم مساس المنظومة القانونيّة،
النقاط التي تمّ أخذها بعين الاعتبار :
- تلقّينا أسئلة كتابيّة في مناسبتين و قمنا بالإجابة عنها،
- اجتمعنا على مستوى الوزارة لمناقشة نقاط لجنة التحاليل الماليّة و نظرنا في كلّ النقاط و رأينا أنّ بعضها تمّ نقاشه و لا يمكن ادراجه،
- تمّ ٌقبول النقطة 103 النتعلّقة بإلغاء الفصل 101،
- تمّ قبول النقطة الرابعة و الاستغناء على ا
- تمّ قبول النقطة 6 بتعديل الفصل 36،
- تمّ تبني "تعديل المطّة الأولى من الفصل 112"
النقاط التي لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار :
- النقطة الأولى : إضافة فقرة جديدة لتعريف "المستفيد الحقيقي": تعريف المستفيد الحقيقي في القانون للسجل الوطني للمؤسسات مغاير للتعريف الأصلي لقانون 2015 لذا لم نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة،
- تعديل الفقرة 5 من الفصل 8 : التغيير الحاصل هو امتثال للتوصية 9 لكن نحن عددنا المؤسسات لتشمل أكثر من المعيار الدّولي لذا لا داعي للرجوع إلى الوراء،
- الملاحظة 5 :
- باقي النقاط جاءت في إطار توصيّات فنيّة تمّ أخذها سابقا بعين الاعتبار،
[النقاش العام]
صبرين الغبنتني (الائتلافالوطني)
في ما يخصّ مهنة المحاماة، يوجد عدّة مقترحات لصياغة فصل لحماية المحامي، أو أن تقوم هيئة المحامين بوضع المعايير.
إجابة الوزير:
وقع اجتماع مع هيئة المحامين و انتهينا إلى حل و نحن بصياغة مقترح و ستصطر المعايير عن هيئة المحامين
[كلمة نائب رئيس لجنة التحاليل المالية]
- أضفنا بعض الملاحظات على النقاط السابقة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي:
- أردنا التنصيص على ضبط معطى "المستفيد الحقيقي" على معنى المنصوص به في قانون السجل الوطني للمؤسسات، و هو ما سيتمّ اعتباره في تقييم تونس لدى مجموعة العمل المالي،
طالب النذير بن عمو مدّهم بتوصيات مجموعة العمل المالي - تغيير للامتثال للتوصية 9 بإضافة "الحصول فورا عند اللجوء إلى أطراف ثالثة.." و المقصود بأطراف ثالثة مختلف على "الغير" المتعارف عليه في القانون التونسي، و أطراف ثالثة من بين المؤسسات الماليّة و الأعمال و المهن الغير ماليّة و المحددة،
- في التوصية 18، استثناء المؤسسة الأم التي ينتمي لها المصرّح في إطار التنسيق بين الشركات الأم و الفروع، دون أن يسري هذا على المطة الثانية من الفصل 110 من القانون،
- احداث تنسيق مجبر بين لجنة التحاليل الماليّة و لجنة مكافحة الإرهاب،
- النقطة 8 : تعديل الفصل 110 بإدراج "الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر"،
اقترحت صبرين الغبنتني ادراج تعريف "الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر" في التعريفات ، - إضافة كلمة "المنهج القائم على المخاطر" للفصل 10،
- في ما يخصّ مقترحات صندوق النقد الدولي :
- تعديل تعريف مصطلح "تجميد"، و إضافة عبارة "تبديل"
- سنقوم النظر في النقاط الثالثة و الرابعة مع وزارة العدل لصياغة صيغة توافقيّة،
رفعت الجلسة على الساعة الثالثة مساءا بحضور نائبين ، صلاح برقاوي و صبرين غبنتني ،