loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. Ministère de la justice
  2. Commission tunisienne des analyses financières 

autour du projet de loi organique N°28/2018 modifiant et complétant la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:35
Fin de la session 11:50
Heures de retards 5mn
Taux de présence 72.22%

[وزير العدل]

  • مراجعة عميقة لقانون الإرهاب المصادق عليه في 2015 نظرا لبروز عديد الإشكاليات على مستوى التطبيق، نتيجة تطوّر أساليب الإرهاب وغسيل الأموال
  • المحاور الكبرى لمشروع القانون تنقيح قانون كافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال:
  • لدينا لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب مكلفّة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولكنّها لا تشمل القرارات الأممية المتعلقة بمنع أسلحة الدّمار الشامل وانتشار التسلّح، ممّا يُحتّم إرساء الإطار القانون والمؤسساتي لذلك
  • بالنسبة إلى وسائل التحرّي الخاصة بالجرائم الإرهابيّة تمّ سحبها على جرائم غسل الأموال 
  • بالنسبة إلى آجال الاحتفاظ المتعلقة بالجرائم الإرهابية سيتمّ سحبها على غسيل الأموال
  • هناك فصول توخّت الدقة في المصطلحات، حيث صدرت عديد التشريعات مثل التشاريع المتعلقة بالبنك المركزي والقطب القضائي الاقتصادي والمالي وغيرها، مما يستوجب توحيد المصطلحات الواردة في مختلف القوانين
  • لا بد من تتبع المستفيد الحقيقي من غسيل الأموال بغض النظر عن الواجهة
  • إحداث قضاء الأطفال في إطار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
  • توسيع مجال القانون فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال والتوسيع في مجال تطبيق القانون وضمان المحاكمة العادلة ومبدأ التناسب الذي ينطبق على كل جرائم
  • التّوجه العالمي هو انسحاب مبدأ المحاكمة العادلة على جميع الجرائم، وإفراد كل شخص بالعقوبة التي تتناسب مع فعله، ومن ثم تقرر حذف الفصل 53 من قانون الإرهاب فيما يتعلق بظروف التخفيف 
  • كما يهدف هذا التنقيح إلى منح سلطة تقديرية للقاضي في جرائم الإرهاب ومنع غسيل الأموال

[النقاش العامّ]

سلاف قسنطيني (النهضة):

  • ملاءمة التشريع الوطني للاتفاقيات الدولية هو الذي دعا إلى تقديم هذا التنقيح 
  • هناك عديد الأشخاص تمّ إيقافهم للاشتباه في ضلوعهم في قضايا إرهاب ولكن لم يتمّ إصدار حكم قضائي بشأنهم. فهل يعود ذلك إلى صعوبة تطبيق القانون؟
  • كيف تتدخّل الدّولة لإنصاف الأشخاص الّذين زُجّ بهم في قضايا إرهاب وحوكموا بعدم سماع الدّعوى 
  • هل تضمن العدالة حقّ ضحايا التهم الإرهابيّة الكيديّة؟

النذير بن عمو (الولاء للوطن):

  • أريد توضيحا حول الإشكالات التطبيقيّة الواردة بوثيقة شرح الأسباب والّتي أدّت إلى تقديم هذا التنقيح.

[تفاعل الوزير]

  • من الواضح أنّ الإجراءات الجزائيّة تتطلّب وقتا كبيرا، وعدد الموقوفين مرتفع ويوازي عدد المحكومين، وقد تمّ إحداث لجان منكبّة على إيجاد حلّ لهذه المعضلة إذ ليس بالإمكان القبول بهذه الإجراءات الطويلة. وهناك لجنة تشتغل على مجلّة الإجراءات الجزائيّة لإدخل التعديلات اللازمة بما يكفل الاختصار في الآجال.
  • بالنسبة إل ىالإشكاليات التطبيقية فإنّها تتمثّل إجمالا في المصطلحات غير الموحّدة بين عديد النّصوص القانونية التي يجب ملاءمتها. كما أنّ تقييد تطبيق القانون بثلاث سنوات وفق الفصل 92 غير ممكن خاصّة وأنّ بعض الجرائم الصرفيّة والجبائيّة لا يمكن أن تتقيّد بآجال.

الطيب المدني (رئيس اللجنة):

  • ينص الفصل 64 على ترفيع في العقوبة لمدّة 5 سنوات عوضا عن سنة، فما سبب ذلك؟
  • ما مصير الإرهابيين الّذين صدرت ضدّهم أحكام بالإعدام؟ هل سيتم تنفيذ الحكم؟

سلاف القسنطيني (النهضة):

  • غسل الأموال ليست جريمة أصلية وإنّما تأتي لإخفاء جريمة أخرى، وفي التشريع التونسي في قانون 2003 مجال تطبيق القانون واسع ويشمل الجنح، إلا أن قانون الإرهاب يستثني الجنح التي تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات، وفي ذلك تستّر عن الجرائم الجبائيّة.
  • نريد أن نعرف ما إذا كان غسيل الأموال جريمة غير أصلية أو جريمة قائمة الذات؟

[تفاعل الوزير]

  • الفرق بين التشريع الوطني والتشريع الدّولي أنّ التشريع الوطني يعتبر جريمة غسيل الأموال جريمة غير أصليّة، ولكن التشريع الوطني يعتبرها جريمة مستقلّة بذاتها، وعادة ما يكون في إطار تجارة غير شرعيّة، مخدّرات أو تجارة أيّ مصدر غير مشروع.
  • تنقيح الفصل 64 من قانون الإرهاب يندرج في إطار ملاءمة قانون الإرهاب مع قانون الاتّجار بالبشر.

سماح بوحوال (نداء تونس):

  • تسرّبت بعض النقائص في قانون الإرهاب فيما يخصّ الاختصاص الحكمي، والتنقيحات انصبّت على الاختصاص الحكمي ومطابقة القانون مع الاتفاقيات الدولية دون التعرّض إلى مجالات أخرى ضرورية لمكافحة الإرهاب، حيث كنّا ننتظر دعم آليات عمل القطب القضائي المختصّ في مكافحة الإرهاب ودعم لاختصاص القضاة 
  • لا بدّ من ملاءمة مجال تدخّل محكمة المحاسبات مع جرائم مكافحة تبييض الأموال ويجب ربط الصّلة المباشرة بين من خطّط وبرمج واستفاد من قضايا تبييض الأموال حتّى يتمّ تقدير من استفاد فعليّا من تبييض الأموال.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • سحب وسائل التحرّي المعتمدة في قضايا الإرهاب على جرائم غسيل الأموال أمر ضروري وتعديل المفاهيم وملاءمتها مع بقية التشريعات هي ضرورية أيضا، ولكنّني سأغتنم فرصة وجود الوزير معنا لأسأله عن مدى تقدّم إصلاح المجلّة الجزائيّة وتعديلها.

[تفاعل الوزير]

  • العديد من القوانين مالمصادق عليها ومن مشاريع القوانين المُحالة إلى مجلس نواب الشعب مثل قانون سجلّ المؤسسات تتعلّق بالتصرّف في الأموال وتدفّقها، وسجلّ المؤسّسات يشمل حتّى الجمعيّات.
  • أنا شخصيّا حريص على إصلاح المجلة الجزائيّة لأنّها تحتوي بعض الجوانب غير المتلائمة مع الدستور والمواثيق الدّوليّة. 

حسن العماري (نداء تونس):

  • تطرقت وثيقة شرح الأسباب إلى الفصلين عدد 39 و41 نظرا لعدم ملاءمتها مع التوصيات الأربعين، ولكن لم يرد تنقيح لهذين الفصلين.
  • من المستحسن التطرّق إلى مدّة الاحتفاظ في التهم المتعلّقة بالإرهاب.

[تفاعل الوزير]

  • تمّت الإشارة إلى الفصلين المذكورين في الفصل 130 جديد.

سماح بوحوال (نداء تونس):

  • تطرّق الفصل 36 جديد إلى التبرّع بالأموال وهو يدين "التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة  بالفصول من 14 إلى 35 أو استخدامها من قبل إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال و عن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه". والإشكال هو عدم الإفصاح عن غرض جمع الأموال، وهو المشكل الرئيسي، حيث تكون واجهة التبرّعات ذات غايات نبيلة تهمّ خاصّة المجال الجمعيّاتي.

[تفاعل الوزير]

  • ينصّ الفصل على التبرّع بأموال أو جمعها وتقديمها مع العلم، أي أنّ الرّكن القصدي متوفّر.

سلاف قسنطيني (النهضة):

  • هناك في بعض الدّول نيّة فكّ الارتباط بين جريمتي الإرهاب وغسل الأموالن فإلى أين نتّجه نحن؟
  • في تقييم مدى استجابة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية، فهل يرتكز الموضوع على الفاعليّة والنّجاعة، أم المطابقة الفنيّة؟

[تفاعل الوزير]

  • من بين معايير التلاؤم بين التشريع الدّولي والتشريع الوطني هو أن تكون جريمة غسيل الأموال جريمة أصليّة مثل الجريمة الإرهابية.

[الاستماع إلى لجنة التحاليل المالية]

  • تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي وتطبيقا للتوصيات الواردة في تقرير تقييم الجمهورية التونسية لسنة 2015، أصبح من الضروري العمل على تغيير قانون 2015. وقد اشتغلنا مع وزير العدل في الموضوع وأبدينا رأينا في هذا التعديل وقد تمّ الأخذ بها ولنا بعض الملاحظات الأخرى التي أوردناها لكم والتي لم يتمّ الأخذ بها من مصالح المستشار القانوني لدى رئاسة الحكومة، وهي عموما تتمحور في النقاط التالية:

الملاحظة الأولى: إضافة فقرة جديدة لتعريف مفهوم "المستفيد الحقيقي" الواردة بالفصل 108 من قانون 2015. حيث أنّ مسألة المستفيد الحقيقي تعمل عليها السيداوى ومجموعة العمل المالي وتم تحديده في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، واقترحنا على وزارة العدل إدراج هذه الإحالة في نصّ التعديل الوارد

الملاحظة الثانية: تعديل الفقرة الخامسة من الفصل 105 جديد طبقا للمعايير الدوليّة بتغيير عبارة "الغير" بعبارة "أطراف ثالثة" لتجنّب التأويل

الملاحظة الثالثة: اقتراح إلغاء الفصل 101 لأنّه أصبح غير ذي جدوى بعد اقتراح تعديل الفصلين 99 و100 بتحديد الذوات المعنويّة المعنية بتطبيق أحكام الفصلين وهي الجمعيات والمنظّمات غير الربحيّة

  • يقتضي المعيار الدّولي ضرورة إحداث وحدة استعلامات، واللجنة التونسية للتحاليل المالية تُعدّ وحدة للاستعلام المالي، ونحن امتثلنا للتوصية عدد 29 لمجموعة العمل المالي التي ظهرت منذ سنة 1989 وأكّدت أنّ على كلّ دولة على إحداث وحدة للاستعلام المالي وأن تضع ترسانة قانونية لتجريم الإرهاب وغسيل الأموال، واشترطت في 2012 إدراج تجريم اسلحة الدمار الشامل في نصوص قانونيّة، وكنّا قد دعونا وزير العدل السيّد محمد الصالح بن عيسى إلى إدراج أسلحة الدّمار الشامل ضمن قانون 2015 إلاّ أنّه لم يتمّ الأخذ برأينا
  • تمّ إصدار قرار يقضي بمنع  منع تحويلات سيولة للمسافرين بما يتجاوز 30 آلاف دينار وهو ما ساهم في التخفيض التدفّقات المالية المشبوهة دون إيداعها في النظام البنكي