[الإستماع إلى أصحاب المبادرات التشريعية للتصريح بالمكاسب في إطار النظر في مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/89]
[الإستماع إلى غازي الشواشي كممثل عن المبادرة التشريعية لقانون أساسي عدد 2015/83]
هذا القانون ركيزة أساسية في تكريس الشفافية ومكافحة الفساد وهو أصبح ضرورة ونحن تأخرنا كثيرا في المصادقة على هذا القانون بعد إنضمام توس إلى المعاهدة الأممية لمكافحة الفساد.
رئيس الحكومة أعلن الحرب على الفساد وعند شروعه في هذه الحرب إصطدم بضعف المنضومة التشريعية لمكافحة الفساد وهو ماجعله يدخل تحت غطاء حالة الطوارئ للقيام بالإيقافات ولكن إصطدم عند تنفيذ الأحكام بطعنون المتضررين أمام المحكمة الإداريةمثلما وقع في ملف شفيق الجراية أخيرا.
ينقسم مقترح القانون إلى :
مقترح القانون وضع قائمة حصرية للمصرحين بالممتلكات ويتم إضافة وظائف أخرى بمقتضى أمر حكومي.
القائمة التي إقترحها مشروع هذا القانون اضاف مقارنة بمشروع الحكومة المسؤول الاول في كل حزب سياسي وأمين ماله.
مقترح مشروع القانون يقترح نشرا للتصاريح بالممتلكات ويشمل قرينه وأبناءه الراشدين ولافقط القصر
حصول العون العمومي أو الصحفي او المنتخب بالبرلمان او بالجماعات المحلية و كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية لنفسه او لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة او المؤسسات العمومية او الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا.
حصوله لنفسه او لغيره على تراخيص او خدمات او امتيازات لا يستحقها او في مخالغة لمبدأ المساواة بين المواطنين.
ثبوت زيادة في الاموال المنقولة او غير المنقولة او ثبوت نفقات او مصاريف لا تتناسب مع المداخيل او التبرعات المصرح بها او المدونة بالحسابات بالنسبة للاحزاب السياسية او الجمعيات او المؤسسات الإعلامية المكتوبة او السمعية البصرية او الالكترونية او وكالات الأنباء
مقترحنا يمنح إختصاص التثبت في التصاريح إلى دائرة المحاسبات التي لايمكنها الإحتجاج بحفظ السر المهني وهي كهيمل قضائي لها صلاحيات أوسع من هيئة مكافحة الفساد
[النقاش العام]
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :
مقترح يلتقي في أغلب فصوله مع المقترحات التي قدمتها جعية أنا يقظ
لاأدري لماذا إقترحتم مشروع قانون أساسي ؟
ماأعجبني في مقترحهم توسيع قائمة المشمولين بالتصاريح ليشمل رؤساء الأحزاب والأمناء العامين ولكن غيبتم الجهاز التنفيذي.
في خصوص المؤسسات الإعلامية والفساد الكبير الذي تعاني منه أقول أن المجلس هو بصدد النظر في قانون هيئة الإعلام السمعي البصري يمكن أن يتم الربط بين هذا القانون وبين قانون تلك الهيئة.
في خصوص مسألة الإثراء غير المشروع فإن التغير بنسبة 10 بالمائة في الموارد أمر فيه شطط.
صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) :
أنا أتفق معكم في توسيع القائمة وأنا أؤكد على ضرورة أن يشمل مشروع القانون كل المتعاملين في القطاع العام.
أنا مع مسألة إشتمال التصريح للأبناء الرشد وحتى أوسع من ذلك فيمكن لأي شخص فاسد توسيع دائرة الأشخاص خارج عائلته.
مسألة منح الإختصاص لدائرة المحاسبات أمر إيجابي أنا شخصيا أدعمه.
فريدة لعبيدي (النهضة) :
أنا أتفق مع منح الإختصاص لدائرة المحاسبات.
بالنسبة لي تطبيقا لتكريس مبدأ التكامل بين القطاع العام والخاص لايجب أن تقتصر التصاريح على القطاع العام.
بالنسبة لمسألة النشر من المهم جدا تحقيق التناسق بين حماية المعطيات الشخصية مقتضيات الحياة العامة.
[إجابة ممثل مقترح القانون]
نحن إقترحنا أن يكون مشروع القانون قانون أساسي لأنه في علاقة بالحقوق العامة والحريات.
مقترحنا بالأساس هو حماية المال العا لذلك لم يشمل الخواص ومنح الإختصاص لمحكمة المحاسبات جاء في هذا التمشي لان الفصل 117 يمنحه سلطة حماية المال العام.
بالنسبة لقيمة 10 بالمائة فإن هذه النسبة لاتتعلق بالزيادة بتلك النسبة.
في سقف العقوبات أذكر أن الإثراء غير الشرعي هو جريمة وليس جنحة.
يجب تكريس المصادرة كقوة ردع في يد الحكومة ووسيلة لتجاوز المرسوم الذي أعتبره غير دستوري.
في خصوص جانب العقوبات حاولنا أن نكون دقيقين لاننا هنا نتحدث عن نص فيه تضييق للحريات.
مشروع الحكومة على مستوى العقوبات ليس فيها ردع كافي لذلك أدعوكم إلى الأخذ قدر الإمكان بهذه المبادرة
[الإستماع إلى الحبيب خضر كممثل عن مقترح القانون عدد 2017/35 المتعلق بالتصريح بالمكاسب]
نشأة مقترح القانون
غاية مقترح القانون
تحديد نطاق واجب التصريح
إسناد صلاحية تلقي التصاريح لهيئة مستقلة
آجال تلقي التصاريح
إختيارات الصياغة
[النقاش العام]
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :
بالنسبة لي أتفق معكم في ضرورة تبني تعريف ضيق للمكسب.
نحن مصرون على عدم حصر مجال القانون في القانون الخاص في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لاأتفق معكم في فصل التصريح بالمكاسب عن التصريح بالمصالح لان هذا الأمر سيرفع من عدد التصاريح ويصعب تعامل الهيكل المكلف معها
سماح بوحوال (الحرة):
توسيع دائرة المشمولين بالتصاريح وضرورة ملاحظة تنامي المكاسب فيه عمق نظر.
الجزء الثاني من العرض فيه غموض: لاأعلم لماذا خصصتم منظومة رقابة خاصة برئيس الجمهورية ؟
لماذا خصصتم الهيئة المستقلة بتلقي التصاريح ؟
لم تذكروا من يحيل الملفات إلى دائرة المحاسبات وإجراءات ذلك.
الآجال التي إقترحتموها طويلة جدا.
بانسبة لفصبل التصريح بالمكاسب عن التصريح بالمصالح أمر يزيد في المعضلة الكبيرة التي يعاني منها تشريعنا وهي تشتت النصوص القانونية
صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) :
أثمن أنكم لم تقوموا بقائمة حصرية وفتحتم المجال للقانون لتوسيعها.
بالنسبة للعقوبات سيبقى المشكل مطروحا مع الوظائف المنتخبة فرفع الحصانة فيه مس بحق النائب الدستوري في التمسك بالحصانة. كذلك فإن المنع من الترشح لايستقيم دستوريا.
أنا ضد تجزأة القانون وأقترح نموذج تصريح موحد.
بالنسبة لي لاأعتقد أن الهيئة الدستورية أكثر إستقلالية وحرصا على مكافحة الفساد أكثر من الهيكل القضائي
سلاف القسنطيني (النهضة) :
بالنسبة لي أعتبر هيئة مكافحة الفساد قادرة ومنح الإختصاص لها في تلقي التصاريح أمر فيه تكريس لمقتضيات أحكام الدستور.
بالنسبة لمسألة إعتصام الوظائف المنتخبة بالحصانة فإنه لئن فيها تكريس لمبدأ الدستور إلا أنها يجب أن تكون خاضعة للمبادئ العامة للشفافية.
لاأرى واجبا من تشتيت النصوص القانونية.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
من المهم إضافة رؤساء الأحزاب والمؤسسات الإعلامية والجمعيات إلى قائمات المصرحين.
الإثراء غير المشروع في مقترح القانون هذا لايعتبر جريمة حسب ماينص عليه الفصل 16 الذي يمنح للهيئة إمكانية فرض غرامة مالية وهذا الأمر لايستقيم لأن الهيئة ليس لها إمكانية تسليط العقوبات.
مبادرتكم تحمي الكسب غير المشروع ولاتجرمه.
هيئة مكافحة الفساد لم يمنحها الدستور إختصاص مراقبة المال العام على عكس دائرة المحاسبات التي منحها الفصل 117 من الدستور صراحة الإختصاص في الرقابة على المال العام.
صلاحية تلقي التصاريح في الهيئة ممنوحة لجهاز إداري في الهيئة هو جهاز الحوكمة الذي ليس منتخبا ولم يحضى بموافقة المجلس بل يعينه الجهاز التنفيذي داخل الهيئة.
مقترح قانونكم هو معاكس تماما لمكافحة الإثراء غير المشروع.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :
التصريح بالمكاسب ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للتوقي من الإثراء غير المشروع.
هناك خلل في تقديم القانون الذي يتعارض مع التوجه العام لجمع النصوص القانونية لاتشتيتها.
أقترح منح الصلاحية لهيكل واحد إما دائرة المحاسبات أو هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
مقترح القانون فيه خلل دستوري يتعلق بمنح آلية ضبط وتسوية حسابات المضنون فيه وتصدر قرارات نهائية مما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة.
فريدة لعبيدي (النهضة) :
من حيث الشكل هناك مشكل في كيفية الملاءمة بين المصطلحات في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
أنا مع التعريف الدقيق الذي قدمه مقترح هذا القانون.
التوجه يجب أن يكون واضحا في خصوص الهيئات الدستورية فمساءلتها لايمس من إستقلاليتها ولايمكن الإحتجاج بذلك للإقرار بعدم قدرتها على التحري والتحقيق.
إعطاء الهيئة آليات التثبت هو جزء من صلاحيتها.
الخطية عقوبة أصلية هي من إختصاص القضاء ولايمكن أن تسلطها هيئة دستورية
[إجابة ممثل مقترح القانون]