loading...
Marsad Majles
  • Audition du représentant du ministère de la justice concernant la proposition de loi N°85/2017 amendant le chapitre 7 et les articles 77, 78, 79 et 80 du code du statut personnel
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:30
Fin de la session 16:40
Heures de retards 30mn
Taux de présence 52.63%

[الاستماع إلى ممثل عن وزارة العدل حول مقترح القانون عدد 2017/85 المتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77، 78، 79 و80 من مجلة الأحوال الشخصية]

[ممثلي وزارة العدل]

كلمة لقيط أشمل بكثير من كلمة مجهول النسب.

مشروع هذا التحقيق لم يأت من فراغ بل بناءا على الفصل 23 الذي يحمي الذات البشرية فإن إرادة تغيير هذا القانون .

يجب تغيير العبارة في منطلق أوسع بحيث يصير تناسق بين مختلف النصوص القانونية من ذلك القانون عدد 27 لسنة 1958 التي تحتوي على عبارة لقيط ومنها كذلك مجلة الجنسية.

حتى الترجمة الفرنسية لمجلة الأحوال الشخصية لاتؤدي إلى المعنى الحقيقي للكلمة.

مجهول النسب أضيق من عبارة مجهول النسب وإذا مااستعملنا هذه العبارة فإنها لن تؤدي إلى المعنى السليم نحن نقترح عبارة الطفل المعثور عليه وهي نفس ترجمة الفصول 68 و69 70 من مجلة الأحوال الشخصية.

أدعوكم إلى تجنب التنقيحات التي تشمل بعض الفصول فقط لأن ذلك لايحل إلا إشكالات وقتية.

[النقاش العام] 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) :

كنا نتمنى تدخل تشريعي أوسع من مجرد تغيير العبارة لتحسين الوضعية الإجتماعية للأطفال اللقطاء عوض الإكتفاء بتغيير العبارة

(جيهان عويشي (نداء تونس

أنا لاأرى جدوى قانونية من تغيير العبارة.

هل لديكم مبادرة لتحوير مجلة الأحوال الشخصية.

هاجر بوزمي (النهضة)

في ذكر الأسباب تحدثتم فقط عن تغيير كلمة وفي المقابل هناك تغيير آخر ذكر في الفصل 78 وهو تغيير عبارة " أبويه" أطلب منكم التوضيح 

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية)

على مستوى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية ككل أقترح عليكم كوزارة مبادرة بتنقيح شامل لمجلة الأحوال الشخصية نظرا لأسبقية المبادرات التشريعية على مبادرات المجلس.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة)

أنا أثمن هذا التغيير في كلمة لقيط.

حول الفصل 78 أنا أثمن هذا الدفع للمساواة بين الجنسين

في خصوص تنقيح كلي للمجلة أقول أنه إذا أمكن لنا تغيير بعض المسائل في المجلة لإإني أعتبر هذا الأمر إيجابيا لأن بعض التنقيحات البسيطة قد تكون داعمة ومحفزة للجهات المعنية للوصول إلى تنقيح أشمل للمجلة

أميرة زوكاري (نداء تونس)

كنت أتمنى لو كان الطرف القائم بهذب المبادرة حاضرا في اللجنة.

مقترح الطفل المعثور عليه في رأيي تفي بالغرض وبالمعنى اللازم.

مشكل الابن غير الشرعي يمتد حتلى إلى مسألة الإرث

صبري الدخيل(الكتلة الديمقراطية) : 

يجب أن تكون النصوص القانونية متناسبة مع النصوص القانونية الأخرى.

لماذا لانستعمل عبارة الطفل المعثور عليه مجهول النسب.

البشير اللزام (النهضة)

أعتقد الإشكال هو في اللغة العربية فكلمة لقيط كلمة عربية أصيلة ألا ترون أن الإشكال الحالي متعلق بعدم إتفان المجتمع التونسي للغة العربية.

جميلة دبش (النهضة) :

الإستماع إليكم يهدف إلى إنارة رأينا حول النصوص القانونية الأخرى التي تحتوي على هذه العبارة.

ماأخشاه أ، نكون ملزمين كل مرة في تغيير عبارة لأنها أصبحت غير متماشية مع واقعنا

جيهان عويشي (نداء تونس)

أقترح تغيير الفصل 78 أو إلغائه وترك المسألة للسلطة التقديرية للقاضي. 

[إجابة ممثلي وزارة العدل] 

فكرة التنقيح نحن كجهة غير مبادرة بهذا التنقيح طلبنا منكم الوقوف على النقائص حتى في مجلة حماية الطفل.

في خصوص الفصل 78 القانون ينص على أنه يجب حضور الأبوين لاسترجاع الطفل في المقابل مقترحنا يتمثل في أنه يكفي ظهور أحد الأبوين استرجاع الطفل وهذا في إطار تدعيم المساواة بين الجنسين.

هذا الموقف يأتي كذلك في إطار حماية المصلحة الفضلى للطفل وبهذا التمشي نكون حمينا مصلحة الطفل وفي نفس الوقت كرسنا مبدأ المساواة بين الجنسين.

في خصوص تنقيح مجلة الأحوال الشخصية أثمن ماذكرتموه حول تنقيح المجلة فإنني أتفق معكم على مقاربة شاملة لتنقيحها والحكومة تعمل على تغيير كبير فيما يتعلق بالمواريث.

المس من اللقيط في مجلة الأحوال الشخصية يجعلنا ملزمين بتنقيح العبارة في النصوص الأخرى التي تحتوي على هذه العبارة.

عبارة "الطفل المعثور عليه" نسوقها لكم كاقتراح منبني على ترجمة العبارة الفرنسية وهي موجودة في بعض القوانين الأخرى.

فيما يخص مقترح إلغاء الفصل فنحن نرى أنه من الأفضل إعطاء سلطة تقديرية للقاضي ولكن مع الإبقاء على حق أي الأبوين في إسترجاع الطفل عند ظهوره.

عندما تجد وزارة العدل نفسها ملزمة على تغيير مجلة الأحوال الشخصية إنبناءا على تغييرات قانونية حجديدة وزارة العدل لن تدخر جهدا في تنقيحها.

 إثر ذلك إستؤنفت الجلسة لسرد برنامج عمل اللجنة وقد تم تقرير :

  • زيارة ميدانية إلى مستشفى الحبيب ثامر للتطرق إلى مشكلة توزيع الأدويةيوم 21 ديسمبر 2017
  • زيارة إلى المستشقيات الجهوية في قابس وسيدي بوزيد
  • زيارة إلى مستشفى الجروح البليغة بن عروس

 سيتم إقتراح برنامج تفصيلي للنواب حول برنامج عمل اللجنة.