مشروع قانون أساسي عدد 2017/44 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999
الشروع في تلاوة تقرير اللجنة.
مشروع قانون أساسي عدد 2017/46 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية
تلاوة شرح الأسباب والانطلاق في النقاش العام حول مشروع القانون.
جميلة دبش (حركة النهضة):
أولا التضخم لا يعود فقط إلى ازدياد عدد الموطفين جراء تسوية وضعية عملة آليات العمل الهش بل هناك مشكل توزيع عدد الموطفين العمومين، 70 بالمائة من الموظفين هم متركزون في العاصمة وهذا متناقض تماما مع التمشي نحو اللامركزية.
من جهة أخرى، ذكر شرح الأسباب سيسمح بالتخفيض في نفقات التأجير لكن هناك نفقات سيتم إضافتها في ميزانية الدولة وهو أمر مذكور في الوثيقة، هذا تناقض كبير ويكفي أن نقرّ بأن هذا المشروع هو تطبيق لما طلبه صندوق النقد الدولي دون أن نبحث عن غطاء آخر يؤدّي إلى تفسير مشروع القانون تفسيرا متناقضا.
سلاف القسنطيني (حركة النهضة):
أولا نحن بصدد مناقشة مشروع قانون لا علاقة له بإصلاح الإدارة الذي يجب أن يكون هدف جوهري لعمل الحكومة.
ثانيا، نحن ننظر في مشروع قانون للتقاعد المبكر ثم سنناقش مشروع قانون للتمديد في سن التقاعد وهذا ما يثير عديد من التساؤلات.
ماهو تأثير هذا القانون على الكفاءات الإدارية التي ستتمتع بهذا القانون وهو ما سيؤدي إلى التفريط في كفاءاتنا وإفراغ الإدارة في حين نحن بصدد التأسيس للحكم المحلي.
ماهو موقع مشروع القانون في استراتيجية الإصلاح التي لم نسمع عنها شيا منذ حذف وزارة الوظيفة العمومية؟
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
لا شك أن مشروع القانون هو استجابة لما طلبه صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتقليص كتلة الأجور وهو أمر بدبهي وغير قابل للنقاش.
التقليص في كتلة الأجور لا يمكن أن يفضي وحده إلى الترفيع في الناتج الداخلي الخام بل على الحكومة ان تشجع على القطاعات المنتجة للثروة.
اتفق مع الزميلة جميلة دبش (حركة النهضة)، هناك غموض في كيفية تمويل عذا المشروع بالنسبة للموظفين الذين ستمتعون بالتقاعد المبكر، هل هناك خط تمويل؟
ثم هل تم التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات حول هذا المشروع ومشروع القانون المتعلق بالتمديد الاختياري في سن التقاعد؟
منية براهيم (حركة النهضة):
الواضح أن مشروع القانون فيه العديد من الإشكاليات. أذكر أن الكاتب العام للحكومة قد قدّم 3 إجراءات لإصلاح الوظيفة العمومية وهي:
أخشى أن يصبح المجلس مجرد قناة عبور لقوانين لا يتم فيها تشريك النواب.
أسماء أبو الهناء ( نداء تونس):
بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 2، فهذا سيؤدّي إلى إخراج كل الأسلاك ماعدا المعلمين والأساتذة.
نحن لسنا في حاجة إلى رأي الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار أنه منظمة تدافع عن الموظفين ولا دخل لها في كيفية تمويل التقاعد المبكر. لكن يمكن الاستماع إلى ممثلين عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ختى تكون لنا رؤية واضحة حول كل المعطيات والأرقام.
لكن لا أرى مانعا في الاستماع إلى الاتحاد وأطالب ذلك بالاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية لأن فصول مشروع القانون مبهمة.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
هذا المشروع هو دليل على التردد الذي يشوب عمل الحكومة. المختصين في العلوم الإدارية لهم رؤيا أخرى حول الوظيفة العمومية مبنية على علم الاجتماع واقترح الاستماع إليهم.
عوضا عن تقديم العديد من مشاريع القوانين لما لا تقدم الحكومة مشروع قانون توجيهي لإصلاح قطاع الوظيفة العمومية؟
محمد جلال غديرة (نداء تونس):
هذا القانون ظرفي ويهم فئة معينة من الموظفين، والغاية منه توفير اعتمادات إضافية لتمويل ما سيتم إرجاعة بعنوان جراية التقاعد وبالتالي الأموال هي نفسها.
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):
مجمل التساؤلات تم الإجابة عنها في الاستماع الذي أجريناه الأسبوع الفارط. وقد عبرنا كلجنة بصفة واضحة عن موقفنا من الإجراءات المتعلقة بالوظيفة العمومية.
الحكومة لها برنامج واضح وفيه رؤية شاملة تقوم على حل مشكل تضخم الأجور وعجز الصناديق الاجتماعية.
أشار الكاتب العم للحكومة إلى تعهدات مالية سابقة مع الأطراف الاجتماعية وهو ما لم تجد الحكومة له حلّا إلا في المحافظة على هذه التعهدات مع الاتجاه نحو الترفيع الإجباري في سن التقاعد.
سيتيح مشروع القانون إمكانية التقاعد المبكر بالنسبة للموظفين الذين ليسوا في وضع صحي يسمح لهم بمواصلة العمل.
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
مازلت لا أرى أي جدوى مالية لهذا المشروع فإذا كان الموظف المتمتع بهذا الإجراء سيقع التخفيض في عدد السنوات التي يتم بها ضبط قاعدة احتساب التقاعد وهو ما سيؤدي إلى التقليص في نسبة مساهمة الدولة بقدر طفيف جدا. لذلك لا يوجد أي أثر مالي إيجابي.
ثم أن تدخل صندوق النقد الدولي يقتصر على تعديل ميزان الدفوعات وكل ما يتعلق بالنمو الاقتصادي وتصخم كتلة الأجور هو ليس إلا أحد النقاط من بين المعضلات الأخرى كعجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وأزمة الدينار وهذا ما نريد إيجاد حلول له.
جميلة دبش (حركة النهضة):
هناك مشكل عملي سيتم طرحه: هذا القانون سيسمح للموظفين للخروج الفعلي عن العمل مع التمتع بالأجر إلى حين سن التقاعد، لكن ماذا لو تم تمرير قانون التمديد في سن التقاعد؟ هل على الموظف الانتظار إلى حين بلوغ سن التقاعد الممدّد فيها؟
كما أن هناك غموض كبير في من يتولى احتساب جراية التقاعد باعتبار أن ذلك من اختصاص الصناديق الاجتماعية وهو سيثير إشكالا بالنسبة للمضمون الاجتماعي.
ابتسام الجبابلي (نداء تونس):
يجب أن نمر إلى التصويت فصلا فصلا حتى يكون نقاشنا مثمرا. بالنسبة لملاحظات اللجنة اقترح أن يتم إضافة توصية في مدنا بالتدقيق المالي للصناديق الاجتماعية.
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أنا أرفض المرور إلى نقاش الفصول ويجب توضيح عديد النقاط خاصة في علاقة هذا القانون بالتوازنات المالية. أؤكّد على ضرورة الاستماع إلى اتحاد الشغل.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
لا أرى موجبا في المرور إلى الفصول لأن هناك ضبابية في مشروع القانون بأكمله.
محمد جلال غديرة (نداء تونس):
ما دخل الاتحاد العام التونسي للشغل في حين أن مشروع القانون فيه صيغة اختيارية وليس له أي تأثير على حقوق الطبقة الشغيلة؟
جميلة دبش (حركة النهضة):
الاتحاد العام التونسي للشغل هو طرف اجتماعي في برنامج الإصلاح ولا يمكن تشريكه في جوانب وتغييبه في جوانب أخرى كما أذكر أن الاتحاد هو من الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج وهو مساند للحكومة.
بسمة الجبالي (حركة النهضة):
لماذا لا نصوت على الانتقال إلى الفصول مع الإقرار ضمنيا أن باب الاستماع مازالا مفتوحا:
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أنا لازلت مصرا على أن مشروع القانون غير واضح ويجب الاستماع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
أعلن رئيس اللجنة بعد استراحة دامت 10 دقائق عن اعتزام اللجنة استدعاء الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل غدا صباحا.