loading...
Marsad Majles

[الاستماع إلى ممثل عن جهة المبادرة للمقترح عدد 2017/34 المتعلق بتنقيح النظام الداخلي بإضافة باب يتعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية]

رياض جعيدان (ممثل عن جهة المبادرة):

خيارنا يندرج في إطار المساءلة الذاتيّة لمحاربة التصرفات الشاذّة في إطار مكافحة الفساد الذي يُعدّ أولويّة قصوى،

قانون مرن تنخرط فيه الأخلاقيات وفيها القواعد الوقائيّة

نريد من خلال مدونة السلوط أن نقيَ المجلس من السلوكات المنافية للعمل البرلماني والسياسي من خلال تكريس الرقابة الذاتية والمحاسبة الذاتية،

مدونة السلوك ليس أمرا مُستحدثا، بل هي موجودة في أغلب البرلمانات واستندنا في ذلك على القانون المُقارن استئناسا بتجارب بعض الدول الأوروبية والعربية مثل فرنسا وألمانيا وكندا والمغرب والأردن،

أردت الحفاظ على الخصوصيّة التونسية في مقترح هذا القانون،

نحن في مجال القواعد الأخلاقيّة وليست القواعد القانونيّة، لذلك تمّ التنصيص على جملة من المبادئ مثل الصدق والاحترام والحياد،

مقترحنا يهدف إلى مكافحة التستر على الفساد أو شُبهة فساد وتضارب المصالح وتأكيد أهمية الانضباط والحضور في الجلسات العامّة وعدم الاكتفاء بتسجل الحضور فقط،

في التجارب المُقارنة هناك شخص مُكلّف الأخلاقيّات، وأنا أقترح إدراج مسألة احترام مدونة السلوك البرلمانيّة في شكل لجنة فرعيّة صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة لا تخضع تركيبتها إلى التمثيليّة النسبيّة وإنّما تمثل جميع الكتل وغير النتمين إلى كتل،

رغم أنّ النظام الداخلي ينص على ضرورة التصريح بالمكتسبات 

[النّقاش العام] 

 كلثوم بدر الدين (رئيسة اللجنة):

فكرة مدونة السلوك هي فكرة طيّبة وليس صحيحا أنّ نائب الشعب فوق المحاسبة،

مدونة السلوك أمر مثالي ونرجو لو يتمّ تطبيق ما جاء فيها على أرض الواقع، ورغم أنّ معظم المبادئ الواردة بها منصوص عليها بالنظام الداخلي وغير مُفعّلة مثل التصريح بالمكاسب.

دليلة الببة (النهضة):

مدونة السّلوك مثاليّة، ومعظم فصولها موجودة في النظام الداخلي ولكنها غير مُفعّلة مثل تنظيم مسألة الحضور والتصريح بالمكتسبات وتجنب التستر على الفساد وتضارب المصالح.

منير الحمدي (نداء تونس):

نحن نثمن هذه المدونة التي تُجسّد الدور الحقيقي للنائب خاصّة من الناحية الأخلاقيّة، ولكنها لم تتحدّث عن العقوبات خاصة فيما يتعلّق بمسألة الحضور،

لا يجوز أن نُحاسب الموظّفين العموميّين على الغياب وننأى نحن بأنفسنا عن الخوض في هذه المسألة،

يجب الامتناع عن كلّ عمل أو نشاط فيه تضارب مصالح مع مهامّ النائب البرلمانية، 

مسألة العقوبات غير محسومة لأنّ الانضباط الحزبي في بعض الأحيان يحول دون أداء النوّاب لواجب التبليغ.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

صورة النائب ملتبسة وهنا تتجلى قيمة هذه المبادرة التشريعيّة،

استئناسا بالتجارب المقارنة، ماهو أثر مدونات السلوك البرلمانية في الدول الأخرى؟

شاكر عيادي (نداء تونس):

مدونة السلوك هي عبارة على التزام أخلاقي يذكر النائب بواجبه البرلماني، خاصة في وقت نشنّ فيه حربا ضدّ الفساد.

الحبيب خضر (النهضة):

البعض يرى أن مدونات السلوك لا تمر بنفس المسار الذي تمر بها مشاريع القوانين، فمدونات السلوك تتم بشكل تشاركي،

هل ستقبل الكُتل أن تُشهّر بالنواب المنتمين إليها والّذين لم يمتثلوا إلى التصريح بالمكاسب؟

كلثوم بدر الدين (رئيسة اللجنة):

أنا ضدّ اللجنة الفرعية التي تنظر في مدى احترام قواعد السلوك البرلمانيّة لأنّها غير دستوريّة،

لا أتصوّر -على سبيل المثال- أنّ نواب حكة النهضة سيُشهّرون بأحد المنتمين إلى كتلتهم للتشهير به في جسلسة عامّة أرى أنّه من الأفضل تكوين فريق عمل يتواصل مع دائرة المحاسبات في الغرض.

إجابة رياض جعيدان (ممثل عن جهة المبادرة):

القاعدة الأخلاقيّة تُقنَّن، وفي التجارب المقارنة ساهمت مدوّنات السلوك في أخلقة la moralisation العمل السياسي

في بعض اللجان البرلمانية تترأس الكُتل المعارضة لجنة الأخلاقيات،

فيما يخص التصريح بالمكاسب، نحن ننتظر صدور القانون ولكن هذا لا ينفي التنصيص على هذا الأمر في النظام الداخلي. 

[مواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي]

التصويت على مبدأ إدراج مدونة السلوك ضمن النظام الداخلي:

الموافقة بإجماع الحاضرين

[الفصل 126] 

مقترح كتلة النهضة:

إضافة نقطة قبل الفقرة الثالثة: "البتّ في قرار إرسال قوات تونسية إلى الخارج".

تمّ إرجاء النظر في مقترحات التعديل المتعلقة بالنظام الداخلي للأسبوع القادم لاستكمال إعادة صياغة الفصول الخلافيّة.

رفع الجلسة في الساعة 12:25