loading...
Marsad Majles
  • Audition des initiateurs de la proposition de loi N°22/2017 amendant la loi N°47/2013 portant dispositions dérogatoires concernant les procédures de changement de vocation des terres agricoles, de déclassement des terrains relevant du domaine forestier de l’Etat et de l’aménagement et de l’urbanisation des terrains situés à l’extérieur des zones couvertes par des plans d’aménagement et affectés pour l’exécution du programme spécifique pour le logement social et à la création de zones industrielles
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:30
Fin de la session 15:40
Heures de retards 30mn
Taux de présence 54.55%

[النقاش العام]

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) :

التغيير في الصبغة للأراضي كان في السابق يصنع 

زهير الرجبي (حركة النهضة) :

أرى أنها في هذه المبادرة التشريعية ضرورة في المصادقة ويجب المطالبة للتسريع في النظر فيها.

محمد الراشدي بوقرة (حركة نداء تونس) :

هذه المبادرة ضرورة ملحة رغم وجوب بعض التنقيحات.

المهمّ هو مصلحة البلاد العليا رغم أن هذا القانون يشمل لجنتنا وهو الآن من أنظار لجنة الصناعة. إلاّ أنه ولأهميته فسوف لن نثير جدلا كبيرا حول الموضوع.

عبير العبدلي (حركة نداء تونس) :

لقد اتضحت الرؤية بعد الإستماع للسيد حبيب الخضر، وقد قام برفع اللّبس عن عديد النقاط الّتي كانت تشوب هذه المبادرة.

هنالك تدخل الإدارة وذلك قد يخلق نوعا من الضبابية زيجب توضيحه.

الهادي صولة (حركة النهضة) :

هذه المبادرة تخدم عديد الشرائح الإجتماعية وعديد المجالات بالترفيع في نسق إنجاز المشاريع، وفي ذلك رقي في المجال الإقتصادي ولا سيما الإجتماعي.

التوصية الأولى هي دعوة الإدارة للإستفادة من هذا الإستثناء للتسريع في إنجاز المشاريع، والتوصية على التقيّد بالمناطق الصناعية.

[إجابة جهة المبادرة]

الحبيب خضر (حركة النهضة) :

طرح بإلحاح مسألة المؤسسات الجامعية، ولذلك ذهبنا في الإكتفاء بمجال واحد. وبالنسبة للأجل فالحكومة تعالجه بالخروج من الحالات الإستثنائية، و2022 يعتبر أجل كافي لبرنامج وانجاز جذري للحكومة وللأطراف المتدخّلة.