loading...
Marsad Majles

Plénière

28 février 2017
  • Examen des projets de lois suivants :
  1. projet de loi n°49/2016 portant dispositions spécifiques relatives à la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale,
  2. projet de loi organique n°81/2016 portant approbation de l'accord du transport aérien conclu le 19 novembre 2015 entre la république tunisienne et le république du Congo,
  3. projet de loi organique n°77/2016 portant approbation de la convention cadre conclue le 04 octobre 2016 entre le gouvernement tunisien et la société islamique internationale de financement du commerce (SIFC) relative au financement des importations de la STIR et la STEG du gaz naturel
  • Examen des questions orales posées aux ministres suivants :
  1. ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
  2. ministre du transport,
  3. ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
  4.  Ministère de l'Industrie et du Commerce

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 18:45
Heures de retards 1h
Taux de présence 74.65%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة 09 و50 دقيقة بحضور 85 نائباً.

عبدالفتاح مورو (رئيس الجلسة):

محمد عبدلاوي (نداء تونس) يؤدي اليمين ويشغل مكان النائب سالم الحامدي (نداء تونس) الذي غادر المجلس.

أعرض تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تسفير الشباب التونسي إلى سوريا:

نقطة نظام /عبد الرؤوف الشابي (كتلة الاتحاد الوطني الحر): 

أذكركم أن ما يتم ممارسته من تضييق على الصحفية وفاء الطرابلسي ومنعها من الدخول إلى المجلس غير مقبول.

[مشروع قانون عدد 2016/49 يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي]

فاطمة  المسدي تقرأ تقرير لجنة الشباب الذي يلخص أعمال اللجنة في ما يخص مشروع قانون عدد 2016/49 المتعلق بالتدابير الخصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي و تؤكد أن 100 ألف شاب تونسي ينقطعون عن الدراسة سنوياً.

 محمد زريق (حركة النهضة):

نثمن مشروع هذا القانون وأهدافه النبيلة لكن أرى أنه يجب تكوين حاضنة تكوين مهنية فاعلة بالنسبة للشباب المنقطعين عن الدراسة. أؤكد أن عديد المراكز القطاعية للتكوين المهني تعيش حالة مزرية مثل المركز القطاعي للتكوين في الصيانة في قابس , حيث أخذت أشغال الصيانة فيه مدة طويلة. لذا نطلب التسريع في نسق إعداد هذا المركز وتأهيله, إضافة إلى المركز القطاعي للتكوين في البناء بقابس ومركز الحرف والصناعات التقليدية. إنالمصادقة على هذا القانون ليست إلا بوابة لمشروع طويل.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس):

أنصص على ضرورة إعادة الإعتبار لمركز التكوين المهني بالعاصمة وعلى أهمية التنسيق بين المديرين الجهويين للتكوين المهني في الجهات والمركز في تونس. كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار رغبات الشباب في الاختصاص الذي يريدون التكون فيه. أؤكد على أهمية تهيئة المواقع الشغلية و إعداد خطة واضحة لمستقبل مدارس المهن.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

أرى أن توقيت تمرير مشروع هذا القانون  يغلب عليه الارتجال, حيث نشهد غياب التنسيق مع وزارات التربية ووزارة التكوين المهني و التشغيل. أستفسر حول ضرورة طرح اجبارية إدخال الشباب إلى التكوين المهني المفروضة على الأولياء.أرى أنا لعقوبات في هذا القانون لها صبغة تأديبية و ليس تحفيزية كما أعرج على غياب الجانب التطبيقي في قطاع التكوين المهني و غياب القطاع الخاص في مشروع هذا القانون.

محمد المحجوب (حركة النهضة):

يجب التركيز على البعد التحفيزي والارادي في مشروع هذا القانون و الإبتعاد عن العقوبات.

مروان فلفال (الحرة لحركة مشروع تونس):

لازلنا نعاني في تونس من صورة نمطية تعتبر المكونيين في درجة سفلى, كما أن مؤسسات التكوين المهني تفتقر عديد التجهيزات و تغيب فيها فرص التربصات التطبقية.

الهادي صولة (حركة النهضة):

لنا 100 ألف منقطعين عن الدراسة سنويا وهي طاقة شباب هائلة يجب إستثمارها وحمايتها من مخاطر عديدة كالإرهاب و المخدرات. أؤكد أيضا أن 345 مليون دينار هي كلفة المقطعين عن الدراسة بالنسبة لوزارة  التربية.لذا يجب تخصيص مجهود إعلامي وتحسسي لرفع النظرة الدنيا للتكوين المهني و تأهيل مراكز التكوين المهني و بعث اختصصات أخرى في مركز التكوين الجهوي في القيروان.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

أؤكد أن التكوين المهني عملية مهمة لإستيعاب المنقطعين عن الدراسة و أرى أنه يجب  تطوير حرف أساسية لمواكبة سوق الشغل.

ليلى الحمروني (غير منتمية):

أتساءل عن إستعدادات الدولة لوجستيا لتمرير هذا القانون  و عن مدى جاهزية المراكز لتكوين الشباب الفاشلين في الدراسة.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة):

أؤكد أن بعد مراكز التكوين عن مقر سكنى المكونين يطرح عديد المشاكل و أستفسر عن تضمن مراكز التكوين لمراكز إيواء للشباب.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية):

أستفسر عن ما وفرته  الدولة  للمنقطعين عن الدراسة و عن ضرورة  تغيير البرامج المدرسية لجذب التلاميذ أكثر للدراسة. كما أرى أنه يجب أن توازي مراكز التكوين المهني عدد المدارس في كل معتمدية.

نقطة نظام/ محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر):

أسوق تحيات إلى جيشنا الباسل الذي يرابط و يقاتل عدد من الإرهابيين في جبل سمامة.

عماد الحمامي (وزير التكوين المهني و التشغيل):

لنا 300 منقطع يومياً عن الدراسة لذا يجب إعداد رؤية شمولية لقطاع التكوين المهني في تونس وتوفير مستلزمات جديدة لسوق الشغل المحلي والعالمي. نطلب مزيد التنسيق أكثر مع وزارة التربية لإيقاف نزيف المنقطعين عن الدراسة. نؤكد أن اجبارية التعليم إلى سن 18 سنة لم يكون إختياراً موفقاً لذا أعرض عليكم مدرسة الفرصة الثانية هي برنامج مكمل لإعادة المنقطعين إلى الدراسة وإذا فشلت هذه المحاولة يتم إدراج الطفل في التكوين المهني.يجب أن نمر إلى جيل جديد من مراكز التكوين تواكب المعايير الدولية الجديدة في التكوين.أرى أيضا أنه ليس هناك طابع زجري في مشروع هذا القانون.

 [التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت على الفصول:]

  • نعم: 111 (+13 بالايدي) 
  • محتفظ: 1  
  • ضد: 0 

[عنوان مشروع القانون]

التصويت على عنوان مشروع القانون :

  • نعم: 105 نعم (+9 بالأيدي) 
  • محتفظ: 5  
  • ضد: 0

[الفصل الأول]

التصويت على الفصل الأول:

  • نعم: 106 مع (+5 بالايدي) 
  • محتفظ: 7 
  • ضد: 0

[الفصل 2]

التصويت على الفصل الثاني

  • نعم: 104 (+6 بالايدي) 
  • محتفظ: 10  
  • ضد: 0  

[الفصل 3]

التصويت على الفصل الثالث 

  • نعم: 105 (+6 بالايدي)
  • محتفظ: 6 (+1بالايدي) 
  • ضد: 3

[الفصل 4]

التصويت على الفصل الرابع 

  • نعم: 102 (+5بالايدي) 
  • محتفظ: 8 
  • ضد: 0

[مشروع القانون برمته]

التصويت على المشروع برمته 

  • نعم: 104 (+8)
  • محتفظ: 7
  • ضد: 1 (+1)

[أسئلة شفاهية]

سؤال شفاهي/هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

نستفسر عن تسوية ملفات عمال الألية 20 والألية 16. 

 

إجابة/ عماد الحمامي (وزير التكوين المهني والتشغيل):

سيتم إدماج المنتفعين بهذه المنظومة في سوق الشغل قبل موفى آفريل 2017 بالنسبة للالية 20 وقبل ديسمبر 2017 بالنسبة للالية 16. 

تعقيب/هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

أتساءل عن من سيتكفل بعملية تسديد الاجور للمنتفعين بالالية 20. 

[مشروع قانون مشروع قانون أساسي عدد 2016/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو]

تمت تلاوة تقرير اللجنة من طرف أعضائها.

محمد الأخضر العجيلي (النهضة): 

نتسائل عن إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية وعن تعطل مطار تونس قرطاج ومطار جربة ومطار قابس كما نطلب إضافة خطوط ميلانو وليون ونيس في المطارات الداخلية.

هالة الحامي (النهضة):  

نستحسن هذه الإتفاقية والإعفاءات المضمنة فيها للمسافرين كما نشجع توجيه الاستثمار للقارة الافريقية وذلك لثراء هذه القارة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

بعض المناطق تتمتع بمحاباة وزارة النقل في حين غيرها لا تتمع بتمويل,كما أن  مدينة صفاقس تشهد ركوداً شديداً بسبب سياسات وزارة النقل.

سلاف القسنطيني  (النهضة):

صفاقس تستطيع أن تكون بوابة لتصدير المنتجات الفلاحية والبضائع إلى الخارج لكن إلى الأن لم يتم تفعيل خط جوي من صفاقس إلى الكونغو  ولم يتم إستغلال الطاقات والمهارات في ولاية صفاقس. أقترح أن يتم توزيع الحلويات التونسية على متن طائرات الخطوط التونسية لتنشيط الاقتصاد الوطني. 

فيصل التبيني (غير منتمي):

منتجاتنا الفلاحية مرحب بها في القارة الافريقية ,لذا نطلب من الوزير زيارة البلدان الافريقية ومعاينة خدمات النقل الجوي هناك. أسوق لكم أنه هناك محاولة لتفريغ مطار طبرقة وإغراء الأعوان العاملين به لمغادرته .يجب الإقرار رسميا بالدعم لمن ينزلون في مطار طبرقة ب140 دينار. 

نور الدين البحيري  (النهضة):

ارتكبنا خطأً كبيراً بتجاهل علاقة تونس بالبلدان الافريقية, حيث أن إفريقيا تستطيع إستقطاب العديد من المعطلين عن العمل وتونس تبقى وجهة سياحية مفضلة للأفارقة.

لن نبقى نعاني في المشاكل العديدة للخطوط التونسية و نتساءل  عن موعد بناء موانئ عميقة.

أنيس عديرة(وزير النقل): 

وضعنا برنامج متكامل لفتح خطوط جديدة لمجموعة من العواصم الافريقية:  

  • كوناكري رحلتين بدايةً من 27 مارس 
  • تكثيف الرحلات إلى سنغال من 4 إلى 6 رحلات 
  • تكثيف رحلات إلى الطوغو والتشاد 

نعقد في جلسات عديدة لإعادة هيكلة الخطوط التونسية.

كل المطارات الداخلية تشكو نقصاً كبيراً من الحركة الجوية على متنها 

فتحنا كل المطارات التونسية أمام شركات النقل الليبية 

ميزانية وزارة النقل موجهة لفك عزلة المناطق الداخلية 

[التصويت إلى المرور لمناقشة الفصول ]

  • نعم: 108 (+12 بالأيدي) 
  • محتفظ:0
  • لا:0

[الفصل الوحيد]

التصويت على الفصل الوحيد 

  • نعم:111 (+12) 
  • محتفظ:1
  • 0 لا 

[التصويت على مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته 

  • نعم:117 (+6)
  • محتفظ:1 
  • لا:0

[أسئلة شفاهية إلى وزير النقل]

سؤال شفاهي/ابراهيم بن سعيد(الكتلة الديمقراطية)

نتساءل عن التطورات في قضية صفقة البولو 7 لسيارات الاجرة والتي تسببت في عديد الحوادث , كما نشهد كثيراً من المحاباة في إسناد رخص سيارات الاجرة ونطلب اعادة النظر في عقود التأمين بالنسبة لسيارات الاجرة والتخفيض في سن التقاعد من 65 سنة إلى 55 سنة بالنسبة لسائفي سيارات الاجرة. 

إجابة/أنيس غديرة (وزير النقل): 

تم تبين خلل فني في سيارات البولو 7 لكن رغم هذه الاخلالات ,تبقى هذه العربات صالحة للجولان ولا نستطيع التخفيض في تسعيرة المخالفات وبخصوص إسناد الرخص، سنعمل عل إعادة توحيد الأوليات لتكون نفس نسب  إسناد الرخص في جميع الولايات. 

تعقيب/ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

إذا ثبت الاخلال في هذا النوع من العربات فلماذا لم يتم تعويض أصحابها المتضررين ؟

سؤال شفاهي/زينب براهمي (النهضة)

لنا عديد الاشكالات في المطار الدولي قفصة القطارحيث  فيه رحلةً فقط مبرمجة في الاسبوع ويحصل فيه تأخيراً ب10 ساعات وإلغاء رحلات دون سابق إنذار. نتساءل أيضا عن سبب تعطيل الرحلات الداخلية في مطار قفصة.

إجابة/أنيس غديرة (وزير النقل): 

نؤكد أن هذا المطار غير قادر على إستقبال الطائرات الكبيرة ولا زالت مشاريع تطوير هذا المطار في طور الانجاز.

تعقيب/زينب البراهمي (النهضة):

أقترح تخفيض الأسعار لحث المسافرين للنزول في مطار قفصة.

سؤال شفاهي/علي بالأخوة (نداء تونس):

نريد دراسة محينة لمشروع ميناء المياه العميقة و الرجوع لمجلس النواب في هذا المشروع. نستفسر عن غياب المشاريع التنموية في ولاية بنزرت منذ الستينات , حيث يجب تضمين هذه الولاية في مشروع ميناء المياه العميقة.

إجابة/أنيس غديرة (وزير النقل): 

تم إعداد دراسة بيئية وإكتسدية لموقع مشروع ميناء المياه العميقة  من قبل مكتب دراسات عالمي وهذا المشروع سيكون له نتائج عظيمة على عديد الولايات. 

تعقيب/علي بلاخوة (نداء تونس)

هذه الدراسة هي من 2007 وعديد المعطيات يجب تحيينها. 

سؤال شفاهي/سلاف القسنطيني (النهضة)

نشهد عديد الحوادث المرورية في مدينة صفاقس ونعاني من خدمات متردية للنقل في الجهات. 

إجابة/أنيس غديرة (وزير النقل): 

بسبب الحوادث المرورية,لنا 4 قتلى و20 جريح يومياً على الطرقات و نعمل على التنسيق بين وزارة التجهيز، الداخلية ووزارة الصحة لتعيين مسؤول حكومي وحيد له السلطة على الوزارات المعنية ويكون ملحقاً برئاسة الحكومة ويرأس لجنة وزارية مسؤولة على السلامة المرورية. كما صادقنا على قانون يلزم اجبارية وضع حزام الأمان و عمدنا إلى تكوين سواق مختصين في قيادة عربات نقل المواد الخطرة. 

تعقيب/سلاف القسنطيني (النهضة):

اعدت بلدية صفاقس مجموعة من التوصيات وددنا لو أخذت بها وزارة النقل.

سؤال شفاهي/نعمان العش(الكتلة الديمقراطية):

نطلب اعادة النظر في أسطول الحافلات المهترئ و التعطل المتكرر  للمكابح في بعض القطارات وغياب الاتصال اللاسلكي بين سائقي القطارات ومراكز التوجيه. نؤكد أن بقاء الأبواب المفتوحة في اقترت لا زال يخلق ضحايا وأن صيانة القطارات العمومية تكاد تكون منعدمة ولازال هناك إضطراب شديد في أوقات القطارات.

إجابة/أنيس غديرة (وزير النقل): 

نحن نقوم بعديد الحملات التحسيسية للتخفيض في نسبة حوادث المرورونأمل أن الهيئة الجديدة التي نزعم احداثها في رئاسة الحكومة المختصة في السلامة المرورية ستضع إستراتيجية ملموسة وواضحة في قطاع النقل.

تعقيب/نعمان العش(الكتلة الديمقراطية):

للاسف كانت إجابة الوزير إجابة عامة.

سؤال شفاهي/عماد الدايمي(الكتلة الديمقراطية):

وعد الديوان التونسي للتجارة ب494 حافلة, منها 217 حافلة مزدوجة لكن المفوض في مجال الطلب العمومي وهو الديوان التونسي للتجارة كان إختيارا غير صائب.نتساءلكيف يتم تمويل الصفقات العامة لنقل تونس خاصةً أن هذه الشركة تعاني مالياً وما ردكم عن الإتهامات التي تحوم حول تحويل منحى هذه الصفقات؟

إجابة/أنيس غديرة (وزير النقل): 

لم يتم إكمال صفقة إقتناء الحافلات بسبب اشكال قضائي مع الديوان التونسي للتجارة ولنا توجه في تشجيع الصناعة التونسية, حيث سنعزز أسطول الحافلات في مارس المقبل ولن نراجع سعيرة النقل العمومي رغم الصعوبات المالية لشركة نقل تونس. كما سيتم إستخلاص القرض ومعالجة العجز المالي لهذا المرفق العمومي.

تعقيب/عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

أذكركم أن إبطال صفقة والدخول في أخرى لن يحل مشكلة شركة نقل تونس , حيث أن نسبة المديونية في هذه الشركة كبير جداً ولا زال سوء التصرف متفشياً فيها.أرى أن ما تستحقه هذه الشركة هو برنامج تطهير مالي وليس إصلاح. أتساءل عن كيفية تحديد حاجيات الشركة لإختيار 494 حافلة ولماذا يقع شراء حافلات مستعملة من طرف شركة نقل تونس, كما ان نسبة الصيانة مرتفعة جداً بالنسبة للعجز المالي لشركة نقل تونس. استفسر أيضا عن الالتجاء لهذه الشراءات المستعجلة وعن مخزون قطاع الغيار في شركة نقل تونس والذي يبلغ 31 مليار و فيه إهدار للمال العام .

 إجابة/أنيس غديرة (وزير النقل): 

لنا 1126 حافلة لكن أغلبيتها غير مؤهلة للعمل كمت أؤكد أن العجز الهيكلي,حجم المديونية الكبير وتدني السيولة ساهم في تدمير شركة نقل تونس. تم شراء حافلات مستعملة لإستعجالية الحاجيات في العودة المدرسية وعدم قدرة السوق المحلية على تزويد السوق في الأجال المعينة.أؤكد ان قيمة شراءات قطاع التغيير لا تتجاوز 5 بالمئة من شراءات شركة نقل تونس .

تعقيب/عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

كفانا تلفيقاً لحافلات قديمة ونطلب من الشركة إعداد دراسة جدية تحدد الحاجيات الفعلية لشركة نقل تونس و نستعجل الحوكمة الرشيدة لحل مشاكل شركة نقل تونس.

سؤال شفاهي/عماد الدايمي(الكتلة الديمقراطية):

يجب إعادة النظر في السوق الحرة كما نريد معرفة أرقام معاملات المطارات التونسية. 

إجابة/أنيس غديرة (وزير النقل): 

في نوفمبر 2014, تعهدت شركة ألمانية بإستغلال السوق الحرة لكن الارهاب وإنخفاض الحركة الجوية ساهم في مشاكل لهذه الشركة. أضيف إلى ذلك تطور الإشكالات بين المساهم الألماني والمساهم التركي و عدم التوصل إلى إتفاق بين المساهمين في السوق الحرة,مع إنقطاع الرحلات الجوية إلى ليبيا.

تعقيب/عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

هذه الصفقة و الاستجابة لطلب العروض فيها عديد الشبهات وعلى الحكومة تحمل مسؤليتها في هذه القضية.كما أن المستغل للسوق الحرة هو في نفس الوقت المزود لها وهذا يخلق مشكلاً. أضيف أن عونا في مطار المنستير تقدم بشكوى ضد التاف بسبب حاسب مشبوه للشركة وقد ذكرت إسمه وهو عينة من قانون التبليغ عن الفساد. 

نقطة نظام/هالة عمران(نداء تونس):

نحتج على طرح العديد من الأسئلة من نفس النائب,حيث لم يتم إعتماد وقت للراحة من الحصة الصباحية.

عبدالفتاح مورو(رئيس الجلسة):

من حق النائب أن يسأل حسب الفانون وارتأينا ربح الوقت. 

[مناقشة مشروع قانون عدد 2016/77 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.]

يقرأ أعضاء لجنة المالية تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

فاضل عبد الكافي (وزير التنمية والاستثمار الدولي): 

كان التعاون مع المؤسسة الدولية الأسلامية مثمراً وكان التنسيق ناجحا حول 25 مشروع عمومي.

نقاط نظام:

نوردين البحيري  (النهضة):

نطلب 15 دقيقة للمناقشة مع كتلة النهضة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

بعض الكتل تتهرب من التصويت على القانون وليست جادة في عملها.

نورالدين البحيري (النهضة):

كفى إتهامات لحركة النهضة.

 زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

هذا المجلس لم يعد يخدم مصالح الشعب التونسي.

فيصل التبيني (غير منتمي):

كان يجب عرض مشروع هذا القانون على لجنة الصناعة والطاقة عوض لجنة المالية.

رفعت أشغال الجلسة لمدة 25 دقيقة. 

[التصويت إلى المرور إلى مناقشة الفصول]

  • نعم:100 
  • محتفظ: 1
  • لا:0

[التصويت على ألفصل الوحيد] 

  • نعم: 98 (+5) 
  • محتفظ:4
  • لا:5

[التصويت على المشروع برمته] 

  • نعم:100 (+3) 
  • محتفظ:4 
  • لا:5 

تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2016/77 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.

[اسئلة شفاهية إلى وزير التنمية والاستثمار الدولي]

سؤال شفاهي/منجي الرحوي((الجبهة الشعبية):

عمال الحظائر يعيشون ويعملون في ظروف مزرية ويتمتعون ب12 يوم إجازة على عكس قطاعات أخرى. كما انهم حين يمرضون يتم إقتطاع ذلك من أجورهم.

إجابة/فاضل عبد الكافي (وزير التنمية والاستثمار الدولي): 

أوافق على أن قطاعات التشغيل الهشة لا توفر ظروف عمل مناسبة وسيتمتفعيل نظام التغطية الاجتماعية لهؤلاء العملة لكن الحكومة لن تسوي وضعية من تم انتدباهم بعد ديسمبر 2010 في الوقت الراهن.

تعقيب/منجي الرحوي(الجبهة الشعبية):

هل هناك تصور واضح لحل وضعية عملة الحظائر ؟ 

[اسئلة شفاهية إلى وزير الصناعة والتجارة]

سؤال شفاهي/هالة عمران (نداء تونس):

نريدإستراتيجية واضحة للتشجيع على الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب حيث أن لنا تفاوت كبير بين الصادرات والواردات وميزان تجاري ينبئ بالخطر وعجز كبير. أرى أن إعفاء بلدان معينة مثل تركيا من المعالم الديوانية خلق اكتساح للبضاعة التركية للسوق التونسية.تضاعفت واردتنا ب136 مرة من تركيا خاصة في المواد الكحولية والأدوية. أستنتج أن هناك ضرب للمنتوج التونسي من السوق التركية ويجب أيضا حماية المنتوج التونسي .

إجابة/زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

نحرص على دعم المنتوج الوطني وهناك عديد المغالطات في الاعلام حول العلاقات الاقتصادية بين تركيا وتونس.لا يجب محاسبة وزير أتى في 2017 على معاهدة تم امضاءها في 2004 .هذه المشاكل سابقة للثورة لكن لها تبعات إلى اليوم.أؤكد أن المنتجات الفلاحية ليست معنية بالاتفاقية التركية ونحن نأخذ بعين الاعتبار تشاورتنا مع الجانب التركي ونعمل على حماية السوق التونسية من الاخلالات والتجاوزات. 

سؤال شفاهي/ عبير العبدلي (نداء تونس):

هناك احتجاجات على إرتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية وإلتجاء الوزارة إلى التوريد من بلد شقيق أضر بالمنتوج الفلاحي التونسي. نتساءل عن غياب المراقبة على هذه المنتجات الموردة.

إجابة/زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

أؤكد ان المنتجات فلاحية لها معايير معينة في التوريد ولنا دور رقابي وهاجسنا الأول هو حماية الفلاحين ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم و ننصص أننا لم نستورد كوزارة أي منتجات فلاحية بل قام بهذه العملية مزودون خواص.

تعقيب/عبير العبدلي (نداء تونس):

هل هؤلاء الخواص مؤهلون للبيع في السوق المحلية ؟

نقطة نظام:

هالة عمران  (نداء تونس):

لم يتم التنسيق معنا من أجل طرح الأسئلة الشفهية.

[التدخلات في إطار الفصل 118]

فاطمة المسدي (نداء تونس):

يكفي تجاهلا لمطالب مدينة صفاقس والاستهزاء بصحة المواطن وعدم تطبيق القانون. يكفي من هرسلة الأطباء لكي يصمتوا عن التجاوزات في مستشفيات صفاقس.

محمد رمزي خميس  (نداء تونس):

نشجع مجهودات جنودنا في جبل سمامة ومقاومتهم للارهابيين في الجبال. نستفسر عن القانون الأساسي الذي يحمي المعتمدين والذين يعملون في ضروف صعبة ونطلب التعجيل في النظر في وضعية العمادات الشاغرة.

سلاف القسنطيني (النهضة):

متى سيتم إغلاق مصنع سياب ؟

يجب أن تفي الدولة بتعهداتها السابقة 

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

نريد إيصال صوت عملة ستيل بزعفرانةحيث تم تسريح 45 عامل بدون وجه حق في حين غيرهم تم إسناد قطع أراضي فلاحية لهم.

طارق البراق(الجبهة الشعبية):

نندد بإقصاء معتمدية حاجب العيون ومعتمدية نصرالله من مخطط التنمية

و نحتج على نقص الخدمات والماء الصالح للشراب. أؤكد أن الاطار الطبي في القيروان مستاء من وزارة الصحة لنقص التجهيزات.

عصام الماطوسي (نداء تونس):

أبلغ صيحات فزع اهالي الفلاحين في تستور والمناطق السقوية و نندد بإنقطاع الماء عن هذه المناطق الذين يستعدون لموسم صيفي كمايجب تثمين مجهودات الفلاحين.

رفعت الجلسة على الساعة 18 و45 دقيقة.