loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°79/2015 relatif aux stupéfiants

 

L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:30
Fin de la session 13:50
Heures de retards 30mn
Taux de présence 38.1%

 ابتدأت اللجنة أشغالها على الساعة 12 و 30 دقيقة.

نذير بن عمو (النهضة) :

ماهي الغاية من سن هذا القانون فلدينا قانون ساري المفعول و يطبق.

هل يأتي هذا القانون للمساعدة على التخفيف من الضغط على السجون فأن يكون هذا الهدف من جملة الأهداف فهو أمر محمود و لكن لا أن يكون الهدف الوحيد.

مشروع القانون لا يأتي على طروحات ايجابية و تنقصه الجرأة و تنقصه الشجاعة.

هناك طريقتان الأولى هي مواصلة السياسة الزجرية اما الثانية فهي تقنين استهلاك المخدرات.

هناك لجان و طنية و جهوية تسسب انحلال في المسؤوليات.

ما هي الوسائل المالية التي ستكون عند الدولة لمصاريف العلاج و مكافحة الادمان.

لذا يجب أن يكون هذا القانون قابلا لتحقيق النتائج.

من جملة الحلول الممكنة الدفتر الذي من الاختياري الترسيم فيه لذا يجب خلق اجبارية للدفترة لحصر الحالات و معالجة من يعالج.

لا بد من خلق الحلول الناجعة في ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات.

يجب الاتسام بالشجاعة في الحلول الموجودة.

فريدة العبيدي (النهضة) :

جلسة يوم أمس جعلتني أتخوف من فلسفة هذا المشروع.

يجب أخذ كافة الاجراءات لمقاومة هذه الافة.

هذا القانون يؤدي الى عدم تجريم استهلاك المخدرات.

الوقاية من تعاطي المخدرات لم تبرز عن طريق الاليات الحقيقية.

صلاحيات المرصد الوطني و اللجان الوطنية و الجهوية متضاربة.

كل تجربة فيها لجان تضيع فيها المسؤوليات.

الفصل الأول لا يذهب الى تجريم الاستهلاك.

هناك غياب للسلطة التقديرية للقاضي.

نحن أمام تدقيق من قبل بعض المؤسسات و ظروف التخفيف يجب ألا تكون مطلقة.

مقاومة المخدرات ليست فقط مسؤولية القضاء أو وزارة الصحة بل يجب أن تكون عامة.

لست مع أن تكون المسؤولية الأولى لوزارة الصحة بل يجب أن تكون هناك سياسة شاملة.

منذ سنة 1992 لم يوجد حل قضائي في الايداع لدا المصحات.

أنا مع احداث سلطة تقديرية للقاضي.

الطيب المدني (نداء تونس) :

بالنسبة للقوانين المقارنة هناك حديث عن المؤثرات العقلية و ليس المخدرات فقط.

يجب تحمل المسؤولية في علاج الأشخاص.

بهذا القانون لا نستطيع حماية المراهقين و الشباب و لذا يجب صياغة جديدة لهذا القانون.

هاجر بن الشيخ أحمد (أفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسييم بالخارج) :

رقم مشروع القانون هو 79 و مبادرة الجبهة رقم 88.

حسن العماري (نداء تونس) :

أضم صوتي الى صوت الزملاء و هذا المشروع سيؤدي الى عديد المشاكل.

هناك أشخاص قد تتحطم حياتهم بسبب تطبيق القانون بشكل كبير.

هناك في بعض الحالات تحاليل قد يصير فيها تلاعب.

يجب اصلاح الهنات في القانون القديم و اعطاء الحق في العلاج من المخدرات.

يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها و كانت هناك احاطة استشفائية في جبل الوسط.

ما حصل أمس في القصرين كان سببه تاجر مخدرات.

نحن نؤسس لقانون لأجيال وأدعو لعدم المتاجرة بالناس في المصحات الخاصة.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

يمكن أن نقرر استماعات أخرى.

مشروع القانون لا يرتقي الى الطموحات و يجب تطويره و لكن يجب عدم اللجوء الى المقاربات الردعية فحسب.

يجب اصلاح المؤسسات التربوية للقضاء على عديد الممارسات.

هذا القانون لن يقوم بأي شيئ.

ظاهرة تعاطي المخدرات تستفحل بكثرة.

ذهبنا الى مراكز ايقاف في بوشوشة و وجدنا حالة شاب استهلك مخدرات لأول مرة.

الحلقة الأضعف في استهلاك المخدرات هي المستهلكين لأول مرة.

هناك العديد من التونسيين من لا يملك مصاريف العلاج في مراكز علاج المدمنين.

مروجي المخدرات يجب معاقبتهم بالاعدام.

يجب اتخاذ قرارات واضحة ضد المروجين اذ أن العديد منهم مشاركون في تهريب الارهابيين.

ما حدث في القصرين يوم أمس هي محاصرة كبيرة لتجار المخدرات الذين حاولوا استغلال بعض الشعارات التنموية للقيام بأعمال تخريب.

يمكن للجنة احالة مشروع القانون للجنة الشباب و الطفولة نظرا لعلاقتها الوثيقة بالموضوع.

يجب على وزارة التربية توعية التلاميذ بخطر الادمان.

هاجر بن الشيخ أحمد (أفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج) :

هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق اللجنة و النتائج على مستوى المجتمع و المنظومة السجنية حيث يوجد تقاطع مع بعض الوزارات.

الأمور التقنية تلجؤنا الى الاستعانة بأهل القطاع.

تعريف المصطلحات مهم لأنه يجعل تحديد محال القانون دقيق.

مصطلح الادمان لا يوجد تعريف له و لبعض المصطلحات الاخرى.

هناك مصطلحات تقنية جدا و لكن هنالك فارق في تطبيق العقوبة.

التحليل البيولوجي يجب الاطلاع عليه.

يجب التشديد على المروجين و التأكيد على الحزام الوقائي.

أريد أن أختم بنقطة أخيرة و هي التأكيد على العلاج.

يجب القيام بمعالجة نفسية و لكن الظروف التي تؤدي الى الادمان قد تعود.

سناء المرسني (النهضة) :

يجب الحديث عن أسباب طرح هذا المشروع.

التكرار في حد ذاته لا يمكن اثباته علميا أو منطقيا.

الاستهلاك هو جريمة يعاقب عليها القانون و النص الجزائي هو الرادع.

القانون متناقض و يكرس عدم المساواة في تكلفة الخطايا.

العقوبات المتعلقة بالاستهلاك فيها فصلين فقط.

هذا النص الجزائي يجب أن يكون واضحا.

التشديد يجب أن يشمل المروجين و يجب تجريم الاستهلاك.

هذا القانون لحماية الأجيال القادمة ويجب تحديد فلسفة واضحة لمشروع القانون.

الطيب المدني (نداء تونس):

اقترحت على وزير التربية القيام بأسبوع للتوعية ضد المخدرات.

رضا الزغندي (نداء تونس):

هناك معادلة كبيرة لوضع الاجراءات القانونية.

هذا المشروع فيه تقاطع بين عديد المجالات وليس المخدرات فقط.

من المستحسن تشديد العقاب في عديد الجرائم.

الطيب المدني (نداء تونس):

أكد عديد الزملاء على عديد التعديلات الوجوبية و يجب تشديد العقوبات خاصة و اعطاء سلطة تقديرية للقاضي.

تم التأكيد على أن المستهلك يجب معاقبته فهنالك مراوحة بين الطابع الزجري و الطابع العلاجي.

سناء مرسني (النهضة) :

الصيغة الجديدة يجب تعديلها.

اختتمت اللجنة أشغالها على الساعة 13 و 50 دقيقة.