loading...
Marsad Majles
  • Examen de la proposition de loi N°20/2016 portant organisation des commissions parlementaires
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 14:00
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 42.11%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و20 دق.

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • لقد وردنا بأن هناك مقترح آخر هي نفس الغرض من قبل مجموعة أخرى من النواب،  لن ننتظر الإحالة ونقترح مناقشة المقترحين في آن واحد، 
  • سنقوم أولا بتلاوة مقترح القانون الذي وردنا وسنقوم بمناقشة الفصول بصفة عامة. 

الفصل 11 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • أقترح إدراج فصل جديد للجملة الثانية 
  • لا يمكن إحداث لجان تحقيق بالنسبة إلى وقائع موضوع قضايا لدى المحاكم.
  • وإضافة بأنه يجب إيقاف أعمال لجان التحقيق فور تعهد المحكمة بالقضية. 

الفصل 12

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • الفصل 14 يفسر طلب إحداث لجنة وبالتالي يجب تقديم الفصول 14 و15 قبل الفصل 12. 

الصحبي عتيق (النهضة): 

  • أريد أن أستفسر عن تفصيل: لقد تم إحداث لجنة برلمانية للتحقيق في أوراق بنما بينما قامت وزارة العدل بإطلاق تحقيق. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • الأصل في الشيء يجب إيقاف أعمال لجنة التحقيق بعد مراسلة وزير العدل. 

محمود قويعه (النهضة): 

  • متى يتم اعتبار ملف في دور التقاضي؟ 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • في طور التحقيق، يجب تدقيق هذا المعنى. 

الصحبي عتيق (النهضة): 

  • مجلس نواب الشعب لا يحقق في قضايا عادية وإنما في قضايا الرأي العام التي ذات بعد سياسي: اغتيال شخصية سياسية، سرقة في صفقات كبيرة ولذلك لا أفهم لماذا ستتعارض أعمال تحقيق المجلس مع القضاء، 
  • لماذا نمنع لجان التحقيق من القيام بأعمالها في حال تعهد القضاء بالملفات؟ 
  • علينا مناقشة الأمر، لا يجب أن يكون مسلما، تحقيق اللجان البرلمانية يدخل في العمل الرقابي للمجلس، 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • لو نأخذ اغتيال شكري بلعيد، لا يمكن للسياسي أن يناقش أعمال التحقيق وقد يمس ذلك من سرية التحقيق وقد يتهم بتوجيه التحقيق أو القضاء، 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • هذه مسألة حساسة، الخوف من تأثير السياسي على ملفات متعهد بها القضاء، ولكن لا يجب أن نحرم النائب من حقه في المراقبة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات شائكة. 

أروى بن عباس (النهضة): 

  • لا يمكن حرمان اللجان البرلمانية من مسؤوليتها الرقابية

محمود قويعه (النهضة):

  • نحن لا نتحدث عن لجنة عادية، هناك عدة صلاحيات لهذه اللجنة، 
  • لا يمكن كتمان أي سر ولا أحد يتمتع بحق السرية أمام هذه اللجنة، لذا يجب احترام مبدأ استقلالية القضاء. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

في القانون الفرنسي، بمجرد بداية التتبع القضائي يتم إعلام البرلمان لإنهاء أعمال لجنة التحقيق. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • الخوف من أن يكون هناك محاولات لإيقاف أعمال اللجنة وبالتالي عند الخوف من التحقيق يمكن اطلاق قضية وبالتالي يجب أن لا تتوقف أعمال الجنة إذا في الأثناء فتح بحث. 

الفصل 14

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • علينا إضافة فقرة أخرى :

"ويمكن للمعارضة إحداث لجنة تحقيق مرة كل السنة وترأسها وتعرض على الجلسة العامة للإعلان" 

الفصل 16

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • يجب أن يتم إعلام القضاء بطلب تشكيل لجنة التحقيق، إن كان هناك تعهد بالقضية لا يتم إحداث اللجنة. 

وصول النائب مبروك الحريزي (صاحب المبادرة) وبداية الإستماع له. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • كنا نفكر في إدراج المبادرة في مقترح القانون المتعلق بالاستقلال المالي والإداري للمجلس، لقد استفدنا من مقترحكم وقمنا بدمج العديد من المفاهيم. 

مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • كان هناك دمج للعديد من المفاهيم في مقترحنا مستوحاة من الدستور، من النظام الداخلي، من قانون حق النفاذ إلى المعلومة...
  • نقل هذه المفاهيم كان للتأكيد عليها وللتدقيق في بعض التفاصيل التي لا يتم العمل بها. 
  • في أغلب التجارب المماثلة، تكون جلسات لجنة التحقيق علنية، اخترنا أن تكون سرية لأخذ بعين الإعتبار بداية التجربة في هذا المجال إلى أن تستقر لجان التحقيق. 
  • في ما يخص الجرائم الإقتصادية استثنينا حق التمسك بالسر المهني وهو ليس حق من حقوق الإنسان وإنما هو مبدأ ايتيقي. 
  • أضفنا فصول متعلقة بواجب الإمتثال أمام اللجنة في حال الإستدعاء
  • اهتممنا بضرورة الحفاظ على سرية أعمال اللجنة من قبل أعضاءها ومن قبل أي شخص اطلع على أعمالها بأي وسيلة كانت. 
  • لا أحبذ تقسيم المقترح وإحالة الفصول المتعلقة باللجان إلى مقترح القانون المتعلق بالاستقلال الاداري والمالي، 
  • دمج الفصول المتعلقة بلجان التحقيق واللجان البرلمانية الأخرى يجب أن يبقى قائما. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • هناك فصول تبناها مقترحكم كانت مدرجة في مقترح القانون المتعلق بالاستقلال الاداري والمالي الذي عملنا عليه لأكثر من سنة وقد وجدنا نقص متعلق بتنظيم علاقة اللجان مع المؤسسات الأخرى وبحق النفاذ للمعلومة، لذلك فكرنا بدمج الجزء الأول بهذا المقترح. 
  • الفصل 8 شكل جدالا في اللجنة، يجب تقديم مزيد من التوضيح. 
  • هناك أحكام قد لا تكون في نظرى غير مهمة جدا والتي يمكن إدراجها في النظام الداخلي إذا قد لا يكون صحيحا أن ندرجه في قانون، هذا قد يشكل صعوبة في حال وجوب تغييرها. 

محمود قويعه (النهضة):

  • إذا حرمنا النائب من حقه في النقاش بموجب مبدأ تضارب المصالح في اللجنة، هل سنحرمه من ذلك في الجلسة العامة أو عن مناقشته ذلك في وسائل الإعلام؟ 
  • من يحدد وجود تضارب المصالح؟ 
  • في الفصل 13، هناك تدخل في تفاصيل تهم عمل القضاء بينما في الفصل 11 نركز على علويّة استقلال القضاء. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • هل فكرتم في طبيعة مقترح القانون: عادي أم أساسي؟ 
  • هناك فصل في الدستور يخول للمعارضة إحداث لجنة تحقيق لا تعرض للتصويت، لماذا لم يتضمن مقترحكم هذا التفصيل وهل إستثنيتموها من الجان التي اقترحتموها. 

مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • الدستور فصّل ما يدرج كقوانين أساسية، هذا لا يعتبر كقانون أساسي، 
  • فكرنا في إدراج مبدأ علنية أعمال اللجان في قانون لأنه كما تعلمون كنا نظن بأن هذا المبدأ بديهي ولكن فوجئنا بمحاولات لمنع دخول المجتمع المدني لمتابعة أعمال اللجان وبالتالي يجب إدراجها في قانون لعدم المس بذلك
  • هناك عدة تجارب تفصّل كيفية التعامل مع حالات تشوبها حالات تضارب المصالح 
  • كبداية اقترحنا أن يتم إعلام النائب في حال وجود تضارب مصالح ومنعه من المشاركة في النقاش ولا في التصويت كبداية، تخيلوا مثلا أن يكون النائب صاحب شركة مشاركة في صفقة مهمة ويكون مشروع القانون يهم هذه الصفقة أو أعمال الشركة وبالتالي من الأجدر الأخذ بعين الإعتبار حالات تضارب المصالح، 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • ألا تظنون بأن المراسلة الموجهة لوزير العدل يجب أن تكون واضحة وأن تطلب معلومات دقيقة: متى تم بداية التحقيق، لمن أحيل الملف، 

مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • هناك نزاع حقيقي اليوم حول التحقيقات لذلك أدرجنا وجوب تعيين أحد اللجان القارة لدراسة طلب إحداث لجنة التحقيق والمرور بالجلسة العامة التي ستقرر إحداث اللجنة أم لا مع الأخذ بعين الإعتبار إماكنية تدخل أعمال اللجنة في اتقلالية القضاء. 

بعد نهاية الإستماع لصاحب المبادرة، واصلت اللجنة مناقشتها للفصول. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • لم يتم تفصيل حالة إن وجب إيقاف أعمال لجنة التحقيق (في حالة التقاضي) ولم يتم ذلك وواصلت اللجنة أعمالها، من المخول لإنهاء أعمال اللجنة؟ 
  • علينا تفصيل كيفية إحداث الجان عن طريق التصويت في الجلسة العامة في حالة التقاضي، من عدمه، 
  • علينا تفصيل حالة إحداث لجنة التحقيق بطلب من المعارضة الذي يجب أن يتم آليا ودون الرجوع للجلسة العامة. 
  • يمكننا أن نلغي وجوب تعيين لجنة قارة لدراسة طلب الإحداث، يمكن أن تتوجه المراسلة لمكتب المجلس والتي يحيلها في الجلسة العامة وهذه الأخيرة سيدة نفسها وهي التي تقرر. 
  • إقترح النائب أن يكون مكتب المجلس هو المسؤول عن مراسلة وزير العدل لتبين وجود إجراء ات قضائية في الغرض، إن كان طلب التحقيق مقدم من المعارضة فإنه يرفض لوجود تتبع قضائي في الصدد وإلا تتم الموافقة على الطلب بصفة آلية، إن كان طلب احداث لجنة التحقيق ليس مقدم من المعارضة فإن الجلسة العامة هي التي تقرر ذلك مع إدراج هذه التفاصيل في فصل إضافي وحذف الفصل 16 و17. 

الفصل 18 

  • قرر أعضاء اللجنة الحاضرين تغيير الجملة الأولى لإدراج المفهوم التالي: 

"لا يجوز تشكيل لجنتي تحقيق في نفس الموضوع تعطى أولوية طلب إحداث لجنة التحقيق للمعارضة أو للطلب الوارد أولا" 

الفصل 21

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • كيف سنضيف صلاحيات لدائرة المحاسبات المحدثة بقانون أساسي في نص قانون عادي؟ 

الصحبي عتيق (النهضة): 

  • بموجب الدور الرقابي للمجلس، يمكن أن يطلب المجلس القيام بأي تقرير وخصوصا إذا كان الأمر متعلق بالتحقيق المالي. 

المستشار القانوني : 

  • هناك إشكال متعلق بطبيعة القانون أساسي أو عادي خصوصا عند التطرق لمفاهيم متعلقة بقوانين أساسية: النفاذ إلى المعلومة، المعطيات الشخصية، دائرة المحاسبات..
  • لقد اعتبرنا مقترح القانون المتعلق باستقلال المجلس كقانون أساسي لأنه متعلق بالسلطة التشريعية وبالتالي يمكن اعتبار هذا المقترح كذلك وجعله قانون أساسي خوفا من أن تقضي هيئة المراقبة بعدم دستوريته. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • لم نحسم في هذا الموضوع ويجب أن يكون محل نقاش. 

الفصل 23 

أقر الأعضاء بالإبقاء على كما هو. 

الفصل 24

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • يجب تفصيل العقوبات في ما يخص عدم المثول أمام اللجنة أو عدم تقديم وثائق. 

الفصل 25

الصحبي عتيق (النهضة): 

  • يجب أن تثار الدعوى القضائية من قبل رئيس اللجنة بطلب من رئيس اللجنة. 
  • تكون التتبعات القضائية بطلب من من قبل رئيس مجلس نواب الشعب بناء ا على قرار من اللجنة.

الفصل 26

الصحبي عتيق (النهضة): 

  • التصويت على فصل النائب من اللجنة يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة. 

الفصل 27

أضاف الأعضاء عبارة "التحقيق" للتعريف باللجنة المعنية في الفصل 27 و28. 

الفصل 29

  • قام الأعضاء بدمج مفاهيم وردت في مقترح القانون الثاني المقدم من قبل الصحبي عتيق والحبيب خضر الذي عرض وجوب تقديم تقرير اللجنة لمكتب المجلس ولرئيس الحكومة في حال وجود شبهة فساد. 

الفصل 31

محمود قويعه (النهضة):

  • أظن بأن المعنى المقصود من هذا الفصل هو عدم تطبيق الأحكام المتعلقة بلجان التحقيق على اللجان الموجودة حاليا. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • يمكن إدراج مفعول رجعي على اللجنة الموجودة حاليا لإيقاف عملها في حال اتضاح وجود تتبعات قضائية في نفس موضوع التحقيق. 

رفعت الجلسة على الساعة 14.